أسعار الذهب تتراجع نحو 1% وتصل إلى 4,994 دولار للأونصة    أول قرار ضد مندوب مبيعات بتهمة الاعتداء على والد خطيبته السابقة    زواج الممثلة مايا هوك بحضور نجوم مسلسل Stranger Things (صور)    تعرف على تفاصيل أغنية وزير الحنية ل ياسر جلال    منذر رياحنة يفتح دفاتر الألم في «أعوام الظلام»... رسالة وفاء إلى بدر المطيري تتحول لصرخة درامية في رمضان    من كواليس الظلام إلى شباك التذاكر.. «The Housemaid» يفرض سطوته النفسية ويحوّل الخادمة إلى بطلة لكابوس سينمائي مرعب    الرئيس الجزائرى: نمتلك أدلة مادية تُثبت بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسى    منهم كيم كاردشيان والأمير هاري، العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة في ملفات إبستين    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في قرية الخربة بشمال سيناء    أحمد هيكل: الدعم كارثة.. وكمية الثروات التي تكونت في مصر بسببه خرافية وبالقانون    عراقجى يصل إلى جنيف لبدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية    ويتكوف وكوشنر سيمثلان واشنطن في المحادثات مع إيران في جنيف    "تلغراف": وزير الدفاع البريطاني مرشح محتمل لخلافة ستارمر    أحمد هيكل: مصر ستظل تستورد الغاز لسنوات.. وملف الطاقة هو الهاجس الأكبر عند الرئيس السيسي    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    المتحدث باسم «الكهرباء»: لا انقطاعات في صيف 2026.. والشبكة جاهزة للأحمال    إسرائيل والضفة الغربية.. لماذا الآن؟    مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    ب 40 مليار جنيه.. المالية تعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء    كشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل محل بالشرقية.. وضبط المتهم    الصحة تكشف السبب وراء العطس المتكرر صباحا    سقوط عصابة الأحداث المتورطين في ترهيب قائدي السيارات بالعطارين    الجنح المستأنفة تعيد محاكمة متهم في قضية مسن السويس    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    غارة إسرائيلية قرب الحدود السورية تخلّف 4 قتلى    بصفتها الشريك الرسمي لسلسلة التوريد في "مليون باوند منيو 2".. "كايرو ثرى إيه" ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الأغذية في مصر    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    جاريدو: حسام غالى لم يتدخل فى قراراتى الفنية وأزماته مع وائل جمعة بسبب قوة شخصيته    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    محافظ الدقهلية يفتتح ملاعب ومنشآت جديدة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    بعد إحالتهم للمحاكمة.. النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين في واقعة إهانة الشاب إسلام ببنها    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    أحمد هيكل: لا حل لأزمة الدين دون نمو بنسبة 8% ل 15 عاما على الأقل    رئيس الوزراء: تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادة الأجور فور تصديق الرئيس على حزمة المرتبات    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة البحث عن قانون لمحاكمة «المخلوع»
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 12 - 2014

تعالت الأصوات عقب ثورة 25 يناير 2011 بضرورة سن تشريعات جديدة لمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه على جرائمهم السياسية وإفساد مرافق الدولة والعبث بمقدرات الشعب المصرى، والتردى الذى شهده عهده على جميع المستويات سياسيا وصحيا وتعليميا وعلميا وزراعيا وصناعيا.
وكان ما دفع هذه الأصوات للمطالبة بالمحاكمة السياسية، هو انسداد أفق إجراء محاكمات ثورية لمبارك ورموز نظامه بعد تنحيه فى 11 فبراير 2011، بعدما استقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم مؤقتا مع التيارات السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان، على اتباع نظام القضاء الطبيعى لمساءلة رموز النظام السابق، وعدم تكرار ما حدث من محاكمات استثنائية عقب ثورة 23 يوليو 1952.
كما كانت هذه الأصوات مدفوعة بالتخوف من حكم مرتقب ببراءة مبارك ورجاله من جرائم قتل المتظاهرين، نظرا لتأخر النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضده إلى شهرى مارس وأبريل 2011، فى مرحلة تعذر فيها جمع الأدلة الجنائية على وقائع القتل، نظرا للتغيرات التى طرأت على مسارح الجريمة فى مختلف ميادين مصر، وعلى رأسها ميدان التحرير، وتوقف رجال الشرطة والبحث الجنائى عن أداء عملهم.
وساهمت هذه الأسباب فى صدور تحذيرات قضائية عديدة فى تلك الفترة من «براءة محتمة لمبارك فى قتل المتظاهرين» بسبب شيوع الجريمة وعدم تحديد الفاعلين الأصليين وغياب أدلة الثبوت الفنية، وهى بعض الأسباب التى استندت لها المحكمة مؤخرا فى حكم البراءة.
وعقب صدور حكم البراءة، أمس الأول، طفت على السطح مرة أخرى مطالبات محاكمة مبارك سياسيا، وطرحت تساؤلات عن الإطار القانونى لهذه المحاكمة إن حدثت، وإمكانية إجرائها الآن بعد نحو 4 سنوات من تنحى مبارك.
من «الغدر» إلى «إفساد الحياة السياسية»
يكشف الواقع القانونى أن أول قانون لمساءلة الفاسدين سياسيا صدر فى 22 ديسمبر 1952 برقم 344 لسنة 1952 باسم «قانون الغدر» والذى صدق على إصداره آنذاك الأمير محمد عبدالمنعم، رئيس هيئة الوصاية على عرش الملك الطفل أحمد فؤاد الثانى، عقب ثورة يوليو، وكان قائد الثورة اللواء محمد نجيب يتولى رئاسة الوزراء، بينما وضع نص القانون وزير الداخلية آنذاك سليمان حافظ، الذى كان قاضيا بمجلس الدولة قبل توليه الوزارة.
ظل قانون الغدر قائما إلى أن أصدر المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعديلا تشريعيا عليه فى 21 نوفمبر 2011، استجابة للأصوات المطالبة ب«المحاكمة السياسية» لرموز مبارك، وكانت أبرز التعديلات تغيير اسمه من «الغدر» إلى «إفساد الحياة السياسية» بالإضافة لتغيير نظام المحاكمة لتصبح عادية وليست استثنائية.
كما حذف القانون الصادر فى عهد المجلس العسكرى العديد من الجرائم التى كانت تستوجب المحاكمة، وكذلك تخفيف العقوبات.
فبمطالعة قانون الغدر، يتبين أنه كان يعاقب 6 أفعال إجرامية هى:
التعاون على إفساد الحكم بالإضرار بمصالح البلاد أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية.
• استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو هيئة أو مؤسسة.
• استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد ممن ينتمون إليه بصلة قرابة أو مصاهرة أو حزبية على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة.
• استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية، أو الأوراق المالية بالبورصة.
• كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون القضاء والإفتاء.
• التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك، أو قبول ذلك التدخل.
ثم جاء القانون الجديد ليبقى على الجريمتين الأولى والأخيرة فقط، وحذف من الجريمة الأولى عبارة «أو بطريق مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية» كما حذف باقى الجرائم الخاصة باستغلال النفوذ للحصول على فوائد ومزايا، أو على وظيفة، أو التلاعب فى أسعار العقارات والبضائع، وكذلك التدخل فى عمل القضاء والإفتاء.
أما العقوبات، فكان قانون الغدر ينص على معاقبة مرتكبى هذه الجرائم ب«العزل من الوظائف العامة القيادية، سقوط العضوية البرلمانية أو التمثيلية فى المجالس البلدية والمحلية، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس لمدة أقلها 5 سنوات، الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات، الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة أقلها 5 سنوات، الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقلها 5 سنوات، الحرمان من المعاش كله أو بعضه».
كما كان يجيز إسقاط الجنسية المصرية عن مرتكب الجريمة السياسية «الغدر» ويجيز الحكم أيضا برد ما استفاد به من غدره وتقدره المحكمة.
وأبقى القانون الجديد على قواعد العقوبات السابقة، لكنه خفف فترتها فجعل مدة العزل والحرمان لفترة مؤقتة أقصاها 5 سنوات (وليس أقلها 5 سنوات) كما تم حذف عقوبة إسقاط الجنسية.
طرق تحريك الدعوى الجنائية
كان قانون الغدر يلزم النيابة العامة برفع الدعوى من تلقاء نفسها أو استنادا إلى بلاغ قدم إليها، أو رفعها بناء على قرار من إحدى لجان التطهير المشكلة بعد ثورة يوليو لتطهير أجهزة الدولة، على أن يحدد رئيس المحكمة موعد نظر الدعوى خلال 15 يوما من رفعها.
وكانت المحكمة خاصة واستتثنائية، تتشكل برئاسة مستشار من محكمة النقض، وعضوية مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، يعينهما وزير العدل، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ (الرائد) يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ثم جاء القانون الجديد الصادر فى عهد المجلس العسكرى، ليجعل المحاكمة عادية طبيعية وليست استثنائية، حيث تختص محكمة الجنايات بنظر الدعاوى، ويحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة دائرة أو أكثر لهذا الاختصاص، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
وأصبح تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكاب أى من هذه الجرائم بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة.
وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمحكمة استئناف القاهرة أن «النيابة العامة لم تتلق بلاغا واحدا ضد أى شخص بتهمة إفساد الحياة السياسية، كما لم تبادر أيضا بتحريك الدعوى ضد أى مسئول سابق من نظام مبارك، كما لم يتم تخصيص دوائر قضائية لنظر الدعاوى» أى أن القانون الذى صدر قبل 7 أيام من انطلاق أول انتخابات تشريعية بعد ثورة يناير، لم يدخل حيز التنفيذ.
وأضافت المصادر أن «صعوبة تفسير الفعل الإجرامى لإفساد الحكم والحياة السياسية، وصعوبة الاستدلال عليه، هو أحد أسباب عدم تطبيق القانون على أرض الواقع» مشيرة إلى أن «قانون الغدر كان يتضمن أفعالا إجرامية أكثر وضوحا ويمكن تحديدها بسهولة».
وشددت المصادر على أن «هذا القانون قابل للتنفيذ بذاته وفى أى مرحلة زمنية، لأنه يتعامل مع جريمة إفساد الحكم كجريمة قائمة بذاتها، وليست مرتبطة بنظام سياسى أو سلطة حكم معينة».
وردا على سؤال عن إمكانية تعديل القانون، أوضحت المصادر ذاتها أن «سلطة التشريع الحالية المؤقتة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أو الدائمة ممثلة فى البرلمان المقبل، يجوز لهما تعديل القانون بأى صورة لتحديد الجرائم، وهو بصورته الحالية صالح لمعاقبة أى مسئول أفسد الحياة السياسية، فى أى عصر سابق أو حالى».
عقوبات سياسية فقط أم جنائية أيضا؟
لا يتضمن قانونا إفساد الحياة السياسية، وسلفه «الغدر، أى عقوبات جنائية يمكن توقيعها على المتهمين.
إلاّ أن هناك قانونا صدر بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، برقم 247 لسنة 1956 وتبعه آخر بشأن محاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى بالجمهورية العربية المتحدة، برقم 79 لسنة 1958، يرتبان عقوبات تصل لحد الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا «عمل رئيس الجمهورية على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى، وإذا أوقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات التى قررها الدستور».
ويرى المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس مجلس الدولة الأسبق، فى مقال نشرته «الشروق» على جزءين فى مايو 2011 أن «محاكمة المسئولين السياسيين ومنهم رئيس الجمهورية والوزراء بتهمة خيانة الأمانة السياسية يمكن أن تجرى وفقا لهذين القانونين».
وأكد المهدى فى مقاله أن «الدساتير المتعاقبة حرصت على التأكيد على أداء الرئيس والوزراء يمينا دستوريا بالمحافظة بإخلاص على النظام الجمهورى ورعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن» وأن «خيانة الأمانة السياسية تتحقق بالتهاون، عمدا أو تقصيرا وإهمالا، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة. وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا اعتبارا من حكمها الصادر بجلسة 27 من أكتوبر سنة 2000 على أن عبارات القسم تحمل أحكاما موضوعية يقتضيها لزاما جوهر العبارة حتى وإن لم تتناولها ظاهريا».
واعتبر المهدى فى مقاله أن «تزييف إرادة الشعب على الأقل فى انتخابات مجلس الشعب 2010، وإهدار حجية أحكام بطلان الانتخابات فى العديد من الدوائر، والتطاول على الأحكام القضائية بنعتها «معدومة» وغيرها من الممارسات، تعتبر أمثلة للحنث باليمين، الذى ينطوى على خيانة الأمانة السياسية، ويرتب مسئولية سياسية ومسئولية جنائية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.