يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 والمعروف باسم قانون الغدر خلال ساعات ، ومن المتوقع أن يتم استبدال كلمة الغدر بعبارة "إفساد الحياة السياسية". وأوضح الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن حذف كلمة الغدر وإحلال عبارة إفساد الحياة السياسية محلها يعود إلى أن للغدر معان أخرى موجودة في قوانين مثل قانون العقوبات، كما أنها لا تؤدي إلى المعني المقصود بإفساد الحياة السياسية في البلاد. ويذكر أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون علي أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، نظرا إلى مسئوليتهم عن جميع القوانين التي كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلي كل من اللجنة والأمانة. أما باقي أعضاء الحزب الوطني ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق في أي بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية، علي أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائي في الموضوع. ويحدد المرسوم المعدل عددا من الجزاءات لمرتكبي جرائم إفساد الحياة السياسية، وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، , والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم, إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها. وستبقي المادة(3) المعدلة على اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها، ويتم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن، وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق، والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.