انطلاق الملتقى العلمي الثاني ب"تجارة جامعة أسيوط"    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    مدبولي يتفقد قافلة خدمية تقدم خدمات متنوعة لمواطني قرية زاوية صقر بالبحيرة    وزير التموين: توفر جميع السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين    غدًا ..انطلاق فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي» برعاية رئيس الوزراء    اقتصادي: التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الذهب والنفط    مصر تحصد الجائزة الأولى من البنك الدولي عن سياسات المنافسة لعام 2025    وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيرى خارجية إيطاليا وإسبانيا    وكالة تسنيم تؤكد اغتيال 3 علماء نوويين بهجمات إسرائيلية    استئناف نشاط منظومات الدفاع الجوي الإيراني في بعض المدن    ليكيب عن كأس العالم للأندية: مونديال كل النجوم    الضربات الإسرائيلية على إيران ترفع أسعار استخدام ناقلات النفط    طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم للأندية.. قناة مجانية    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    السيطرة على حريق داخل ملعب ببولاق الدكرور    خبراء: مصر آمنة وبعيدة عن الأعاصير.. وما يحدث بمدن السواحل الشمالية مجرد منخفضات جوية    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    القبض على شخص أطلق النيران على زوجته بسبب رفضها العودة إليه بالمنيا    ب3 ملايين جنيه.. فيلم ريستارت يحتل المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    إليسا وآدم على موعد مع جمهور لبنان 12 يوليو المقبل    تأجيل محاكمة مدربة الأسود بقضية "ذراع عامل سيرك طنطا" إلى 21 يونيو    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    مدبولي: لو معملناش حاجة في الزيارة غير خدمة بنتنا دي كفاية    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    إزالة 654 حالة تعد بالموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والزراعة ببنى سويف    ليلى عبد المجيد تحصد جائزة "أطوار بهجت" للصحافة كأفضل إعلامية عربية    السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم | 6 فوائد صحية مدهشة للتبرع    عمليات جراحية دقيقة تنقذ حياة طفلة وشاب بالدقهلية    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    "مدبولي" يصل البحيرة لتفقد ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات    من أضواء السينما إلى ظلال المرض.. تعرف على حياة زبيدة ثروت وصلتها بمي عز الدين    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    تصاعد مؤشرات الإنذار في محطة فوردو النووية بعد القصف الإسرائيلي.. هل هناك تلوث نووي؟    النظام الغذائي المناسب، لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات    كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة العالم ببولندا    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    غدا.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    افتتاح كأس العالم للأندية.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي    غدا .. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديل قانون الاجراءات الجنائية
يجوز للقضاء العسكرى نظر قضايا الارهاب المنظورة حاليا أمام الجنايات
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 10 - 2014

بعيدا عن الإنفعال الوقتى ، والغضب الشعبى ، بسبب مجزرة " كرم القواديس " بسيناء والتى كست وجه مصر بحالة حداد عامة فلابد من الإنطلاق للمستقبل من خلال إجراءات عملية وجهود واقعية بدلا من الإغراق فى " لطم الخدود وشق الصدور " فقد تساءل البعض عن ضرورة إحالة الإرهابيين الماثلين أمام المحاكم الجنائية حاليا للقضاء العسكرى لسرعة الفصل فى هذه القضايا التى مازال بعضها ينظر لأكثر من عام ، فهل يجوز ذلك قانونا، وهل يسمح قانون الإجراءات الجنائية به رغم ما قطعته المحاكم الجنائية من شوطا فى محاكمة هؤلاء الإرهابيين .

القاعدة الأساسية المعروفة هى عدم رجعية القوانين الجنائية الموضوعية الأسوأ للمتهم، حيث إن الدستور ينص على " أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب الا على الأفعال، اللاحقة على صدور القانون الذى نص عليها ، هكذا يقول المستشار جميل قلدس بشاى رئيس محكمة بأستئناف القاهرة، أن قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية هى قاعدة دستورية مطلقة، لاتقيد القاضى فحسب عند تطبيقه القوانين بل يلتزم بها " الشارع " نفسه كذلك، أم بالنسبه لرجعية قوانين الإجراءات الجنائية فالامر لايختلف عما سبق بيانه، فقوانين الإجراءات الجنائية هى تلك التى تتضمن القواعد الشكلية، أى القواعد التى تنظم جهات القضاء الجنائي، وتحدد اختصاص كل منها وتبين الأجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة، وفى تنفيذ العقوبات وهى قواعد تحتويها بصفة أصلية مجموعة الاجراءات الجنائية، فهى أذن لا تختلط بالقوانين الجنائية الموضوعية التى تخضع بغير استثناء لقاعدة انعدام الآثر الرجعى أن كان أسوأ للمتهم، والقاعدة فيما يختص بقوانين الاجراءات الجنائية أنها تسرى على الماضى أن تنطبق مباشرة على التحقيقات أو الدعاوى التى لم يفصل فيها بعد، والتى تتعلق بوقائع سابقة على تاريخ صدور ونفاذ هذه القوانين، وعلة هذه القاعدة هى أن قوانين الاجراءات سواء فى ذلك الجنائية أو المدنية قد قصد بها تنظيم التقاضى بطريقة تكفل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، وأنها والحالة هذه ليس من شأنها كقاعدة عامة تقرير حقوق مكتسبة للأفراد بحيث يسوغ القول، بأن الغاء مثل هذه القوانين أو تعديلها قد يترتب عليه الأخلال بتلك الحقوق المكتسبة، ومن ثم فأن الفقه الجنائى وأحكام المحاكم جرت بأنه طالما أن الحكمة من قاعدة انعدام الاثر الجنائى منتفية بالنسبة الى قوانين الاجراءات الجنائية، فأن سريان هذه القوانين على الماضى يصبح فى ذاته قاعدة قائمة بذاتها، وفى هذا المقام أذا صدر قرار بقانون بتحديد أختصاص القضاء العسكرى لنظر الجرائم الارهابية، فأن ذلك يسرى على جميع قضايا الارهاب المعروضة الان على المحاكم الجنائية العادية المنظورة أمام محاكم الجنايات ، طالما لم تصدر فيها أحكام قضائية ولم يفصل فيها بعد، وطالما أن أختصاص القضاء العسكرى منصوص عليه فى الدستور وليس من شأنه الاساءة الى مركز المتهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.