تراجع إنتاج وودسايد إنيرجي الأسترالية خلال الربع الثالث    29 قتيلاً على الأقل و42 جريحاً في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 33    تعامد الشمس.. آلاف السائحين يصطفون لمشاهدة الظاهرة بمعبد أبوسمبل "فيديو"    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    القوات الأوكرانية تستهدف مصنع متفجرات في منطقة بريانسك الروسية    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    «حقك عليا».. أحمد فهمي يعتذر ل شيكابالا.. ويؤكد: «احنا الاتنين على الله» (فيديو)    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وحقيقة تعميمه إجازة للموظفين (تفاصيل)    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    القيادة المركزية الأميركية تفتتح مركز تنسيق مدني عسكري لدعم غزة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



..واللعب بالقانون احيانا
«336 عقوبات» سبب ضياع حقوق ضحايا اعلانات العقارات
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 10 - 2014

تطور النصب تطورا كبيرا ، فلم يعد كما عرفه قانون العقوبات ب"المشروع الوهمى الذى ليس له اى وجود على ارض الواقع" ، وانما اصبح له وسائله الحديثة التي تجعل يد القانون مغلوله فى القبض على النصابين وملاحقتهم على افعالهم.
وحتى نقرب الفكرة الى الاذهان ,فلناخذ مثالا على ذلك الاعلانات التى تملأ الدنيا فى القنوات الفضائية والجرائد والمجلات على تملك شاليهات بمبلغ ربما لايصل الى 100 الف جنيه وان هذا الشاليه سوف يكون كامل التشطيبات ومفروشا بالكامل ، بالاضافة الى الاجهزة الكهربائية ، وهنا يقوم النصب على الدعاية والابهار ، مع الاستعانة ببعض الفنانين الذين لهم شعبية كبيرة فى قلوب المصريين مع عرض صور خيالية للشاليه ، او القرية السياحية ليس لها اى اساس من الواقع او انها تكون صور لقرية اخرى ليس لها اى علاقة بالاعلانات ,وامام هذا الابهار يقع المواطن ضحية هذه الاعلانات الكاذبة وامام اغراء العرض بان المتعاقد يدفع عشرة بالمائة من قيمة التعاقد والباقى على اقساط لمدة عشر سنوات ويمنى الضحية نفسه بعذا العرض المغرى وان هذا الشاليه سوف يكون مع المستقبل استثمار رائع للاولاد , ويذهب الضحية لشركة النصب ويقابل بالترحاب الشديد والابتسامات والوجه الحس, وان الضحية قد حضرت فى الوقت المناسب للعرض وان هناك خصم سوف يقدم له على حضوره فى هذا الوقت بالذات, ويقدموا له عقدا ملونا عليه صور للقرية بطريقة مقنعة ومغرية جدا ويوقع الضحية على العقد الوهمى ويقوم بدفع المقدم والمطلوب ويكتب على نفسه سيلا من الشيكات بمواعيد استحقاقتها لصالح شركة النصب وبمجرد ان يخرج الضحية من الشركة ويمر شهر من تاريخ التعاقد واى يحل ميعاد الاستلام يفاجئ بالحقيقة الكارثية هى انه لا توجد قرية ولم يتم بناء الوحدة ، وحينما يذهب المواطن للشركة للاستعلام عن حقيقة الموقف يقولون له هناك بعض المشاكل التى تواجهنا مع البدو والعرب الذين استولوا على الارض من اجل الحصول على اموال اتاوة ، او يختلقون حجة اخرى مثل ان القوات المسلحة اوقفت العمل بالمشروع لقربه من معسكر او وحدة للجيش .
والحقيقة ان شركات النصب لا تجد صعوبة فى ايجاد التبريرات لضحاياها الذين ليس لديهم اى خبرة نهائيا فى التعامل القانونى مع مثل هذه المواقف ، خاصة اننا فى مصر ليس لدينا اى ثقافة قانونية لمعرفة ما يجب عمله قبل التعاقد على شراء اى وحدة عقارية او ارض ، وهنا تكون بداية الكارثة فالضحية يريد ان يفسخ العقد ولا يريد الشاليه ، ويريد استرداد امواله ، والمفاجأة أن الشركة تقول ان هناك خصم من اجمالى قيمة الوحدة يصل الى 20% وليس من اجمالي مادفعه ، أو من المقدم ودفعة التعاقد ، ومع ذلك لايتم رد المبلغ المتبقي مع وعد بصرفه عندما تتوافر السيولة وعلى اقساط سنوية!
وهنا لا يكون امام المواطن سوى تحرير محضر بواقعة النصب التى تعرض لها من قبل الشركة ثم يأخذ رقم :جنحة نصب" وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى طبقا للمادة 336 عقوبات والخاصة بجريمة النصب ، ويحدد للشركة جلسة امام المحكمة ، ويصرخ الضحية امام القاضى بانه تم النصب عليه من الشركة وانه خسر امواله ليفاجأ بأن الحكم صدر بالبراءة "لعدم توافر اركان جريمة النصب فى حق المتهم" وان "حقيقة النزاع أنه نزاع مدنى" وعلى المجنى عليه الالتجاء الى الطريق المدنى الطويل لأخذ حقه من الشركة ، وتطول سنوات التقاضى.
والحقيقة كما يقول محمد علي شحاتة المحامي اننا امام كارثة تشريعية وثغره فى قانون العقوبات وهى المادة 336 عقوبات والخاصة بجرائم النصب ، فهذه المادة تتطلب لتوافرها ان يكون "ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة".
ويضيف شحاتة أن القانون ينص على ان "الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب ان يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحدوث ربح وهمى" ، اذن النص هنا اعتبر أن النصب هو القائم فقط على المشروع الوهمى الذى ليس له اى اساس من الواقع ، وهنا يأتى التحايل على النصب بان يقوم النصاب ببناء وحدات قليلة فى مشروعه الوهمى حيث يظهر للضحايا ان هناك مشروع حقيقى على ارض الواقع وبالتالى يبدا فى اخذ الاموال من الضحايا ولا يكمل المشروع بحجة المشاكل السابق شرحها وبالتالى فقد غلت يد القانون الجنائى واصبح لا يوجد شبهة نصب ولكن تاخر غى استكمال البناء واستكمال المشروع ككل وهو مايختص به القانون المدتى كمنازعة مدنية ويظل النزاع بين الضحايا ومالك القرية فى المحاكم المدنية مالا يقل عن عشرة او عشرين سنة يكون وقتها النصاب قد قام بجمع كل الاموال من ضحايه وهرب خارج البلاد والحقيقة اننا نقر ونعترف ان هناك عوارا جسيما فى قانون العقوبات وبخاصة المادة 336 عقوبات حيث ان هذه المادة التى عفا عليها الزمن تحتاج الى اصلاح تشريعى شديد لأنها اصبحت "صديقة النصابين اجمعين وحافظة لهم من المساءلة القانونية .
وأضاف : أتوقع في الايام القليلة القادمة أن نرى سيلا من البلاغات ضد نصابي القرى السياحية وبكل اسف قانون العقوبات لاحول له ولا قوة ولا يستطيع عمل شىء ضد هؤلاء النصابين
وأهاب بمجلس الوزراء بتعديل نص هذه المادة سيئة السمعة حيث يتم ملاحقة النصابين تحت اى صورة من صور النصب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.