حينما يصوم المسلم في رمضان، فلا بد أن يكون قد مر بخطأ ما حدث دون أن يدري وهو صائم، مثل اللغو فى الكلام، ولكن كيف يخرج من هذا الشهر وقد قٌبل منه الصيام؟! فجاءت هدية الله للعبد الصائم بأن يدفع طهرة له تعوضه عما وقع فيه من لغو، ألا وهي زكاة الفطر. وأكد علماء الدين أن هذه الزكاة فرضها النبي، صلى الله عليه وسلم، ويقول الله تعالى: (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)، وأكدوا أنها واجبة على كل مسلم، الكبير والصغير، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين، و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد». ويقول الدكتور أحمد حسين وكيل كلية الدعوة بجامعة الأزهر إن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن تكون مفيدة للمحتاجين فهي طهرة للصائمين من اللغو الذي وقعوا فيه في أثناء شهر رمضان، وإطعام للمساكين ومواساتهم في عيد الفطر، لسد حاجاتهم، وعن حديث بن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) رواه أبوداود، وهي تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، حر أو عبد، كما أنها تجب على كل من ملك قوت يومه ومن ملك حاجة من يعوله في يوم العيد. وأضاف: إن وقت اخراج زكاة الفطر ينقسم إلى: وقت جواز إخراجها وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين، أما وقت استحباب إخراجها فهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، وهناك وقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم، فكيف يقوم الإنسان بدفع شئ لايحبه الله لأنه وقت كراهة؟!، وهناك وقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن اليوم الأول، لفوات المقصود منها وهو سد حاجة الفقراء في هذا اليوم، والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم، ومقدار صدقة الفطر صاع من البرُ أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو ما يقوم مقام هذه الأنواع مما يقتات في البلد كالأرز والذرة ونحوهما، ومقدار الصاع بالكيلو ثلاث كيلوات تقريبا، ولا يجوز دفع القيمة بدل الطعام عند الأئمة الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة، وأصحابه فقد جوزوا إخراج قيمة الصاع من القمح أو الشعير أو التمر ونحوه نقوداً إذا كانت النقود أنفع للفقير، والأولى والله أعلم ما ذهب إليه أبوحنيفة وأصحابه لأن الغرض من الزكاة رعاية مصلحة الفقراء وسد حاجتهم. وفي سياق متصل أكد الشيخ محمد الدومي من علماء وزارة الأوقاف، أن هذه الزكاة فرضها النبي، صلى الله عليه وسلم، وفسر العلماء ما قاله الله تعالى بأنها المقصودة في سورة الأعلى فقال تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) و روي عن عمر بن عبدالعزيز وأبي عالية قالا: ( أدى زكاة الفطر ثم خرج إلى الصلاة) أي صلاة العيد وهذا هو الراجح في وقت إخراجها ليلة العيد وممدودة إلى ما قبل الصلاة، وله أن يعطيها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يشرع تأخيرها بعد الصلاة، ولا تجزئ عنه، وأدلة ذلك ما يأتي: أما إخراجها يوم العيد فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: (...وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة) (متفق عليه) والمقصود أنها في ليلة العيد، ولأنها من شعائر يوم العيد، والمقصود بها تطهير الصائم بعد شهره، وإسعاد الفقراء في عيدهم، وأما جواز إعطائها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: (كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين) في (صحيح البخاري)، وأما عدم إجازتها بعد صلاة العيد فلحديث ابن عباس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) (رواه أبو داود) وهذه علامة عدم قبولها كزكاة ولكنها صدقة مثل سائر الصدقات. وأضاف: أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه، لعدم الدليل، وما روي عن عثمان رضي الله عنه، وأنه (كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل) فإسناده ضعيف، أما عن جنس الواجب فيها: فهو طعام الآدميين من تمر أو أرز أو شعير، وقال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر) (أخرجه البخاري)، والأهم من ذلك أن تكون من غالب طعام البلد الذي يعيش فيه المسلمون، لأن هناك بلدانا مشهورة بالتمور وأخرى بالشعير وأخرى بالقمح، وذلك حسب الطعام الغالب في بلاد المسلمين. وأكد أنها تصرف هذه الزكاة إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور، وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين، ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وتقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال لا يجزئ فيها غير ذلك، ويقسمها على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وهم المكاتبون والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والعاملين عليها، والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم، والأفضل أن يتولى الإنسان توزيعها بنفسه.