زكاة الأبدان هى زكاة الفطر وسميت بذلك لأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما فى زكاة المال مثلا، فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بإعالتها وجوبا عليه فإن عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء وهى أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، تدفع قبل انقضاء صوم شهر رمضان. وهى واجبة على كل مسلم قادر عليها، وسميت زكاة الفطر لأن الفطر هو سبب وجوبها على الأشخاص وحول زكاة الأبدان الفطر كان هذا الحوار مع الدكتور أسامة رضوان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية:- * ماهي زكاة الأبدان وما سبب تسميتها بهذا الاسم؟ ** يراد بها في الشرع زكاة الفطر وسبب تسميتها بذلك لأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. بمعنى انها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الاموال كما في زكاة المال مثلا. * ما هي أدلة وجوب زكاة الفطر؟ ** الأدلة على وجوب زكاة الفطر كثيرة منها:- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». قوله : «طهرة» : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله «والرفث» قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله : «من أداها قبل الصلاة» : أي قبل صلاة العيد، قوله « فهي زكاة مقبولة» : المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «صدقة من الصدقات» : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. حديث ابن عمر ما قال:- (فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)، أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. حديث أبي سعيد الخدري حيث قال:(كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب). وقيل هي المقصودة بقوله تعإلى في سورة الأعْلَى : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : " أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد. وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ. الإجماع:- قال ابن المنذر (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرض. وفي ضوء هذه الأدلة فقد توارث المسلمون العمل بوجوبها والاهتمام بفرضيتها منذ عصر النبي محمد والى يومنا هذا. * ماهي حكمة مشروعيتها؟ ** حكمة مشروعيتها أنها طهرة للصائم، قد يقع الصائم في شهر رمضان ببعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، فشرع الله عز وجل هذه الصدقة لكي تصلح له ذلك الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما تام الأجر ولكي يفرح به فرحا تاما يوم القيامة. وتعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتى لايبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام ولذلك قال رسول الله " أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم "، وفي رواية " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " رواه البيهقي والدارقطني، أي إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس ما قال ((فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، والحديث حسن كما قال النووي. وزكاة للنفوس والأبدان، تعد صدقة الفطر زكاة عن الأبدان والنفوس وقربة لله عز وجل عن نفس المسلم، أو زكاة لبدنه، وبعبارة أخرى تعبر عن شكر العبد لله عز وجل على نعمة الحياة والصحة التي انعم الله عز وجل بها على عبده المسلم.لذلك شرعت على الكل بما فيهم الصغير والعبد والصائم والمفطر سواء أكان مفطراً بسبب شرعي أم غير شرعي. * على من تجب زكاة الفطر؟ ** تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته.ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ولك الخيار في إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح. أو لاتخرج زكاة عنه. وتجب على المستطيع، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. الأم ج2 باب زكاة الفطر ويخرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها. وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، لَمْ تَسْقُطْ.. * ما هومقدارها؟ ** مقدار زكاة الفطر الواجب في زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير أو زبيب أو تمر ونحو ذلك مما يعتبر قوت يتقوت به. وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. و يجوز إخراجها نقداً وهي صاع باتفاق المسلمين والصاع يساوي 2,5 كجم تقريبا وهذا المقدار يؤدى من القمح أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الطحين أو الشعير ويجوز إخراج قيمة ذلك نقداً وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيزوسفيان الثوريوأبي حنيفة وأصحابه والجعفرية وهو مذهبٌ مرويٌ عن عمر بن الخطابومعاذ بن جبل ويراعى في ذلك مصلحة الفقراء والمساكين. * هناك اختلاف في حكم إخراجها نقدًا. فما هي الآراء في ذلك؟ ** في إخراج زكاة الفطر نقدًا ثلاثة مذاهب بيانها على النحو التالي:- المذهب الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. المذهب الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. المذهب الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. * متى تُخرج زكاة الفطر؟ ** تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل بعض الصحابة ودليل ذلك ما وردعن نافع مولى ابن عمر ما أنه قال في صدقة التطوع : " وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ". وآخر وقت إخراجها صلاة العيد، كما سبق في حديث ابن عمر، وابن عباس. ويجوز إخراجها في أي وقت في رمضان. * لمن تصرف زكاة الفطر؟ ** تُصرف للمساكين والفقراء والمحتاجين، ولا تصرف في مصارف الزكاة الثمانية لورود الأحاديث في ذلك، فمنها ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات * ما حكم إعطاءزكاةالفطر للأولاد أو الجدات الفقراء؟ ** يجوز إعطاءزكاةالفطر للأولاد أو الجدات الفقراء إذا كانوا في حياة مستقلة لا يعولهم من يعطيهم الزكاة أما إن كان يعول هؤلاء فلا يصح له دفع الزكاة إليهم لأنزكاةالمرء لا تدفع لمن يجب عليه إعالته. ويجوز أن يدفع الأبزكاةالفطرعن أولاده المستقلين في حياتهم بعد موافقتهم.