المستشار الدكتور مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة يجيب عن هذه التساؤلات ويقول لكن لابد من إلقاء الضوء على كيفية إحصاء اصوات الناخبين فى اللجان الفرعية والعامة حتى اللجنة العليا للانتخابات مشيرا الى قيام كل رئيس لجنة فرعية بحصر الاصوات التى أدلى بها الناخبون فى لجنته وتحرير محاضر فرز بذلك ثم تسليمها الى اللجنة العامة التى يتبعها، والتى تقوم بدورها بمراجعة تجميع الاصوات الواردة اليها من اللجان الفرعية، وتقوم كل لجنة عامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات ما حصل عليه كل مرشح فى جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها، وأعلان النتيجة فى حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، ثم تقوم كل لجنة عامة بإرسال المحضر المشار اليه الى لجنة الانتخابات الرئاسية مع تسليم صورة من الحصر العددى للاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح مختومة بخاتم اللجنة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة وأمينها لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم. ويلاحظ فى هذا الصدد أن اللجنة العامة " كل لجنة فى نطاق أختصاصها " تنظر جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان أدلاء أى ناخب بصوته، وللمرشحين الحق فى الطعن على قرارات اللجنة العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها فهى الوحيدة المختصة بفحص هذه الطعون المتعلقة بصحة أو بطلان أصوات الناخبين فى أى لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ويشير المستشار مجدى الجارحى الى أنه يجب أن تقدم الطعون خلال اليوم التالى على الاكثر من صدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو أخطاره للحضور أمامها، أى أن يوم غد السبت هو الموعد الاخير قانونا لتلقى أى طعون أنتخابية وصدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن أى طعون تكون قد قدمت اليها على قرارات اللجان العامة بشأن العملية الانتخابية قرارات نهائية ويوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن أختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالبت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة والفصل فيها بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية ، وهى صلاحيات تختص بها وحدها دون غيرها، وهى قرارات محصنة من الطعن عليها طبقا لنص المادة – 7- من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22لسنة 2014والذى ينص على أن " تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة من طرق الطعن وأمام أى جهة قضائية كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف الطعن أو الغائه، وهو النص الذى يثار جدلا واسعا عند صدوره ورأى بعض رجال القانون أن به شبهة عدم دستورية، وربما يكون ذلك صحيحا، فهو أشبه باللغم الذى قد ينفجر فى أى لحظة ويعيدنا الى نقطة البداية، ما لم يتم التعامل معه بنوع من الاحتراف القانونى الدقيق، متى وصل الطعن عليه الى المحكمة الدستورية العليا بأى شكل من الاشكال حيث يكون فى هذه الحالة كيان المحكمة على " المحك " بالنسبة للكثيرين. ويضيف نائب رئيس مجلس الدولة قائلا " المهم أن لجنة الانتخابات الرئاسية سوف تعلن النتيجة لاعلان الفائز بالانتخابات خلال الخمسة أيام التالية من اغلاق باب تلقى الطعون عليها وفحصها والفصل فيها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية حيث يعلن أنتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، ثم تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإخطار المرشح الفائز برئاسة الجمهورية.
اليمين أمام الدستورية يشير المستشار الجارحى إلى أنه يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتسلم مهام منصبه الرفيع أمام مجلس النواب، ولكن فى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو الحال فى هذه الانتخابات يؤدى رئيس الجمهورية هذه اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة " 144 من الدستور " ولكن تجدر الاشارة هنا الى أن مدة فترة رئاسة الجمهورية تبدأ فى هذه الحالة من تاريخ أعلان النتيجة النهائية للانتخابات وفقا للمادة 231 من الدستور الحالى ، ويظل الرئيس المؤقت يؤدى مهام منصبه كرئيس للجمهورية ويتمتع بسلطاته كاملة حتى يقوم رئيس الجمهورية المنتخب " الجديد بأداء اليمين القانونية وأتمام إجراءات تسليم وتسلم السلطة كاملة بين الرئيسين المؤقت والمنتخب – المادة 232 من الدستور – حيث يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه وفقا للدستور الجديد الذى قلص كثيرا من سلطات رئيس الجمهورية مقارنة بالرؤساء السابقين فى ظل الدساتير السابقة ايضا، وباتمام هذه المرحلة تكون الدولة المصرية قد قطعت شوطا كبيرا فى خارطة المستقبل بعد أن آتمت أستحقاقين كبيرين وهما أنجاز الدستور وأنتخاب الرئيس ولم يتبق منها سوى انتخاب البرلمان " أى مجلس النواب " والذى يتعين أن تبدأ إجراءات انتخابه فى موعد غايته منتصف يوليو القادم وننوه الى أن المقصود هنا هو بدء إجراءات انتخاب مجلس النواب أى أتخاذ الاجراءات نحو البداية حتى ذلك التاريخ المقرر وفقا لخارطة المستقبل حتى لا يداهمنا الوقت وما زال قانون مباشرة الحقوق السياسية مطروحا للنقاش المجتمعى دون التوصل الى محددات بعينها.