اليوم طلاب الدور الثانى بالأزهر يؤدون امتحانات الفرنساوى والجغرافيا والتاريخ    في التعاملات الصباحية .. استقرار حذر لأسعار الذهب وتوقعات بصعود عبار 21    بث مباشر| شاحنات المساعدات تتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة    الأرصاد الجوية : الطقس اليوم شديد الحرارة بكل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة وأسوان 46    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كلية الآثار 2024 المرحلة الأولي بالنسبة المئوية    ستارمر يعتزم إثارة وقف إطلاق النار في غزة والرسوم على الصلب مع ترامب    مواعيد مباريات المقاولون العرب في الدوري الممتاز موسم 2025-2026    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 28 يوليو    أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي    أخبار متوقعة لليوم الإثنين 28 يوليو 2025    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026 «أيام الدراسة والإجازات»    حادث قطار في ألمانيا: 3 قتلى و34 مصابا إثر خروج عربات عن المسار وسط عاصفة    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    تجاوزات في ودية المصري والترجي.. ومحمد موسى: البعثة بخير    الاتحاد الأوروبي يقر تيسيرات جديدة على صادرات البطاطس المصرية    «اقعد على الدكة احتياطي؟».. رد حاسم من حسين الشحات    محمد عبد الله يشكر "كبار" الأهلي.. ويشيد بمعسكر تونس    وزير خارجية أمريكا: سنسهل محادثات السلام بين كمبوديا وتايلاند    "حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    طعنة غدر.. حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على صديقهما بالقليوبية    فرنسا: إسرائيل تسعى لاستعادة الأسرى لكن حماس تقتل مزيدًا من جنودها    بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 28 يوليو 2025    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    لا أماكن بكليات الهندسة للمرحلة الثانية.. ومنافسة شرسة على الحاسبات والذكاء الاصطناعي    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مبررات رفض الرئاسة لمقترحات الأحزاب حول قانون الرئاسية
عوض: الطعن على قرارات اللجنة يطيل الفترة الانتقالية 195 يوما ويهدد ببطلان الانتخابات
نشر في الوطن يوم 22 - 03 - 2014

أرسلت رئاسة الجمهورية ردًا على مقترحات الأحزاب السياسية لتعديل قانون الإنتخابات خاصة فيما يتعلق بالمادة السابعة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات.
وقال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، أن الرئاسة رفضت تلك المقترحات وبررت رفضها في خطاب موجه لتلك الأحزاب.
وأكد عوض في تصريح خاص ل"الوطن"، أن تلك المقترحات المتعلقة بجواز الطعن على قرارين فقط، وهما إعلان القائمة النهائية، ونتيجة الانتخابات، لم تأت بجديد خاصة وأن الطعن على القائمة النهائية للمرشحين يعني الطعن على كل القرارات التي سبقتها ونفس الأمر بالنسبة لنتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المستشار الدستوري، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستتخذ 15 قرارًا طيلة العملية الانتخابية ولو تم الطعن عليها جميعًا،سيتسبب ذلك في إطالة العملية الانتخابية بما يتجاوز الحد المسموح به في الدستور المعدل.
ولفت إلى أن رد الرئاسة تضمن أيضًا ما أوضحته من قبل بالتفصيل فيما يتعلق بالأخذ بالرأي المطالب بتحصين العليا للإنتخابات، موضحًا أن لكل من الرأيين "التحصين وعدم التحصين" سنده الدستورى و أرتأت الرئاسة العمل بالرأى الثانى بالنص فى المادة "7" من القانون على عدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة تأسيسًا على موافقة مجلس الوزراء، ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
كما تضمنت مبررات الرئاسة طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب إنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نيابى فى أقرب وقت ممكن.
وأشار عوض أن اللجنة ستصدر 15 قرارًا بدءًا من فتح باب الترشح، أبرزها "فتح باب الترشح، وتحديد موعد تلقى الطلبات، والطعن فى شرط أو أكثر من شروط الترشح، وقرار اللجنة الصادر بشأن اعتراض أحد المرشحين على آخر، والطعن فى قرار اللجنة بإستبعاد أحد المرشحين، و تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح، والطعن فى قرار اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، والطعن فى تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، والطعن فى قرار دعوة الناخبين للإقتراع، والقرارات الصادرة من اللجنة لتنظيم الدعاية الانتخابية، والطعن فى قرار تشكيل اللجان الفرعية واللجان العامة، والطعن فى قرار اللجنة بتحديد القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، والطعن فى قرار تحديد القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، والطعن فى قرار اللجنة بالفصل فى الطعون المقامة ضد قرارات اللجان العامة البالغ عددها "352" لجنة على مستوى الجمهورية، وأخيرًا القرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية والذى يمكن أن يطعن فيه كل المرشحين المتقدمين للإنتخابات الرئاسية عدا المرشح الفائز".
وقال عوض "بافتراض أنه لن يقدم سوى طعن واحد فى أى من هذه القرارات، وكل منها يستغرق تسعة أيام تتمثل فى مدة إقامة الطعن مدة الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يكون المجموع 135 يومًا، بالإضافة إلى المدد المحددة أصلاً لمراحل العملية الإنتخابية، والتى لن تقل عن 60 يومًا، ليكون أمامنا 195 يومًا أى ما يتجاوز ستة أشهر قبل انتخاب رئيس الجمهورية وذلك كله وفقاً للفرض الجدلى المتقدم،وبإفتراض عدم الإعادة بين المرشحين، لعدم الحصول على الأغلبية المقررة أو لوجود مرشح وحيد لم يحصل على نسبة 5% من إجمالى عدد الناخبين وفقاً لحكم المادة "36" من القانون، وبإفتراض عدم إثارة أى دفع بعدم دستورية القانون أو نص أو أكثر منه والمدة التى تستغرقها المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية حتى لو تمت الموافقة على المادة الواردة فى إقتراح الرئاسة وهى سبعة أيام".
وأكد عوض أنه لما كان الوضع المتقدم لا يتفق مع طبيعة المرحلة الانتقالية حسبما سلفت الإشارة فإنه يتعارض مع حكم المادة "230" من الدستور التى نصت على أن تبدأ الانتخابات التالية "إنتخاب مجلس النواب فى الحالة المعروضة" خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور، أى قبل يوم 17 يوليو 2014 ، إذ يتعين وفقاً لهذا القانون البدء بهذه الانتخابات فى ذلك التاريخ فى الوقت الذى لا زالت نتيجة الانتخابات الأولى معلقة ولم تحسم بعد .
وأوضح المستشار الدستوري، أن الدستور الحالى وإن لم يرد به نص صريح يحظر الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية إلا أن هذا الأمر يستفاد ضمنيًا على الأقل بالنسبة للقرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية حيث نصت المادة "231" من الدستور على أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات" ذلك أنه لا يتصور قانونًا أو منطقًا أن تبدأ مدة الرئيس المنتخب من تاريخ إعلان النتيجة النهائية فى حين أن هذه النتيجة محل طعن أو أكثر مما يحول بينه وبين ممارسة مهام رئيس الجمهورية .
وتابع عوض "إذا كان لكل من الرأيين المتقدمين أسانيده الدستورية وكانت طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية ترجح الأخذ بالرأى الثانى، فإن هذا الترجيح يجد سنده فيما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من إجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندًا أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ومن ثم فإن من واجب ولى الأمر أن يوازن بين الآراء والاجتهادات المختلفة وفقًا لما يراه ملائماً لظروف المجتمع وما تقتضيه مصلحة البلاد درءًا لمفسده أو جلبًا لمصلحة أو الأمرين معا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.