مستقبل وطن" يختتم اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لخوض انتخابات 2025    ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية AROYA في رحلتها الرابعة خلال شهرين    حجز وحدات سکن مصر وجنة وديارنا بالأسبقية إلكترونيًا.. التفاصيل الكاملة    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    السيسي لرئيس وزراء اليونان: ملتزمون بحماية المقدسات الدينية على أراضينا ومنها دير سانت كاترين    النائب محمد أبو النصر: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف نواياها الخبيثة    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة سيراميكا وإنبي    5 آلاف دولار و800 ألف جنيه.. مسروقات شقة أحمد شيبة في الإسكندرية    من مواجهة الشائعات إلى ضبط الجناة.. الداخلية تعيد رسم خريطة الأمن في 24 ساعة    وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق ويوجه بدعم الكوادر الطبية وتطوير الخدمات    صلاح: التتويج بالبطولات الأهم.. وسنقاتل لتكراره هذا الموسم    وكيل تعليم الغربية: خطة لنشر الوعي بنظام البكالوريا المصرية ومقارنته بالثانوية العامة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    خالد الجندى يوضح الفرق بين التبديل والتزوير فى القرآن الكريم.. فيديو    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    البرديسي: السياسة الإسرائيلية تتعمد المماطلة في الرد على مقترح هدنة غزة    الاحتفال بعروسة وحصان.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكيًا وحكم الاحتفال به    مهرجان الجونة يفتح ستار دورته الثامنة بإعلان 12 فيلمًا دوليًا    مدحت العدل ينعى يحيى عزمي: "واحد من حراس الفن الحقيقي"    طب قصر العيني يطلق برنامجًا صيفيًا لتدريب 1200 طالب بالسنوات الإكلينيكية    "أريد تحقيق البطولات".. وسام أبو علي يكشف سبب انتقاله ل كولومبوس الأمريكي    وزيرة التنمية المحلية و4 محافظين يشهدون توقيع بروتوكولات للتنمية الاقتصادية    محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)    بعد وفاة طفل بسبب تناول الإندومي.. "البوابة نيوز" ترصد الأضرار الصحية للأطعمة السريعة.. و"طبيبة" تؤكد عدم صلاحيته كوجبة أساسية    الداخلية: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد    النائب علاء عابد: المقترح «المصري–القطري» يتضمن بنود إنسانية    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة    خلال اتصال هاتفى تلقاه من ماكرون.. الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو المساس بحقوقه المشروعة.. ويرحب مجددًا بقرار فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    تفاصيل جراحة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وموعد عودته للمشاركة    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    بيع 11 محلًا تجاريًا ومخبز بلدي في مزاد علني بمدينة بدر    "خطر على الصحة".. العثور على كم كبير من الحشرات داخل مطعم بدمنهور    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    «عمر الساعي يكافئ الكوكي».. هل يعيد نجم المصري قصة «البديل الذهبي»؟    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    صباحك أوروبي.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام.. استبعاد فينيسيوس.. ورغبة إيزاك    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    رعاية القلوب    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مبررات رفض الرئاسة لمقترحات الأحزاب حول قانون الرئاسية
عوض: الطعن على قرارات اللجنة يطيل الفترة الانتقالية 195 يوما ويهدد ببطلان الانتخابات
نشر في الوطن يوم 22 - 03 - 2014

أرسلت رئاسة الجمهورية ردًا على مقترحات الأحزاب السياسية لتعديل قانون الإنتخابات خاصة فيما يتعلق بالمادة السابعة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات.
وقال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، أن الرئاسة رفضت تلك المقترحات وبررت رفضها في خطاب موجه لتلك الأحزاب.
وأكد عوض في تصريح خاص ل"الوطن"، أن تلك المقترحات المتعلقة بجواز الطعن على قرارين فقط، وهما إعلان القائمة النهائية، ونتيجة الانتخابات، لم تأت بجديد خاصة وأن الطعن على القائمة النهائية للمرشحين يعني الطعن على كل القرارات التي سبقتها ونفس الأمر بالنسبة لنتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المستشار الدستوري، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستتخذ 15 قرارًا طيلة العملية الانتخابية ولو تم الطعن عليها جميعًا،سيتسبب ذلك في إطالة العملية الانتخابية بما يتجاوز الحد المسموح به في الدستور المعدل.
ولفت إلى أن رد الرئاسة تضمن أيضًا ما أوضحته من قبل بالتفصيل فيما يتعلق بالأخذ بالرأي المطالب بتحصين العليا للإنتخابات، موضحًا أن لكل من الرأيين "التحصين وعدم التحصين" سنده الدستورى و أرتأت الرئاسة العمل بالرأى الثانى بالنص فى المادة "7" من القانون على عدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة تأسيسًا على موافقة مجلس الوزراء، ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
كما تضمنت مبررات الرئاسة طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب إنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نيابى فى أقرب وقت ممكن.
وأشار عوض أن اللجنة ستصدر 15 قرارًا بدءًا من فتح باب الترشح، أبرزها "فتح باب الترشح، وتحديد موعد تلقى الطلبات، والطعن فى شرط أو أكثر من شروط الترشح، وقرار اللجنة الصادر بشأن اعتراض أحد المرشحين على آخر، والطعن فى قرار اللجنة بإستبعاد أحد المرشحين، و تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح، والطعن فى قرار اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، والطعن فى تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، والطعن فى قرار دعوة الناخبين للإقتراع، والقرارات الصادرة من اللجنة لتنظيم الدعاية الانتخابية، والطعن فى قرار تشكيل اللجان الفرعية واللجان العامة، والطعن فى قرار اللجنة بتحديد القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، والطعن فى قرار تحديد القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، والطعن فى قرار اللجنة بالفصل فى الطعون المقامة ضد قرارات اللجان العامة البالغ عددها "352" لجنة على مستوى الجمهورية، وأخيرًا القرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية والذى يمكن أن يطعن فيه كل المرشحين المتقدمين للإنتخابات الرئاسية عدا المرشح الفائز".
وقال عوض "بافتراض أنه لن يقدم سوى طعن واحد فى أى من هذه القرارات، وكل منها يستغرق تسعة أيام تتمثل فى مدة إقامة الطعن مدة الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يكون المجموع 135 يومًا، بالإضافة إلى المدد المحددة أصلاً لمراحل العملية الإنتخابية، والتى لن تقل عن 60 يومًا، ليكون أمامنا 195 يومًا أى ما يتجاوز ستة أشهر قبل انتخاب رئيس الجمهورية وذلك كله وفقاً للفرض الجدلى المتقدم،وبإفتراض عدم الإعادة بين المرشحين، لعدم الحصول على الأغلبية المقررة أو لوجود مرشح وحيد لم يحصل على نسبة 5% من إجمالى عدد الناخبين وفقاً لحكم المادة "36" من القانون، وبإفتراض عدم إثارة أى دفع بعدم دستورية القانون أو نص أو أكثر منه والمدة التى تستغرقها المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية حتى لو تمت الموافقة على المادة الواردة فى إقتراح الرئاسة وهى سبعة أيام".
وأكد عوض أنه لما كان الوضع المتقدم لا يتفق مع طبيعة المرحلة الانتقالية حسبما سلفت الإشارة فإنه يتعارض مع حكم المادة "230" من الدستور التى نصت على أن تبدأ الانتخابات التالية "إنتخاب مجلس النواب فى الحالة المعروضة" خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور، أى قبل يوم 17 يوليو 2014 ، إذ يتعين وفقاً لهذا القانون البدء بهذه الانتخابات فى ذلك التاريخ فى الوقت الذى لا زالت نتيجة الانتخابات الأولى معلقة ولم تحسم بعد .
وأوضح المستشار الدستوري، أن الدستور الحالى وإن لم يرد به نص صريح يحظر الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية إلا أن هذا الأمر يستفاد ضمنيًا على الأقل بالنسبة للقرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية حيث نصت المادة "231" من الدستور على أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات" ذلك أنه لا يتصور قانونًا أو منطقًا أن تبدأ مدة الرئيس المنتخب من تاريخ إعلان النتيجة النهائية فى حين أن هذه النتيجة محل طعن أو أكثر مما يحول بينه وبين ممارسة مهام رئيس الجمهورية .
وتابع عوض "إذا كان لكل من الرأيين المتقدمين أسانيده الدستورية وكانت طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية ترجح الأخذ بالرأى الثانى، فإن هذا الترجيح يجد سنده فيما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من إجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندًا أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ومن ثم فإن من واجب ولى الأمر أن يوازن بين الآراء والاجتهادات المختلفة وفقًا لما يراه ملائماً لظروف المجتمع وما تقتضيه مصلحة البلاد درءًا لمفسده أو جلبًا لمصلحة أو الأمرين معا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.