تحليل للحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى».. كيف فضحت الدراما خطة "الإنهاك" وانشطار التنظيم السري للإخوان؟    محافظ أسوان: خطة محكمة لتأمين السلع وضبط الأسواق خلال شهر رمضان    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية    إعلان حالة التأهب القصوى فى جواتيمالا بعد مقتل تاجر مخدرات مكسيكى    أبرزها سموحة ضد الأهلى، مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة    طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة    أحمد العوضى: الجمهور شريكى وأقدم ما يحبه.. ومسابقاتى لزيادة شعبيتى    بالتفصيل.. تقرير يكشف نوايا ترامب الحقيقية تجاه إيران    بالأسماء، 199 متهما في قضية "خلية الهيكل الإداري" بالتجمع    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    تصاعد التحذيرات من عواصف ثلجية عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة    إعادة انتخاب كيم زعيم كوريا الشمالية أمينا عاما للحزب الحاكم    تواصل فعاليات حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» بمركز طب أسرة المنشية بطور سيناء    جمال العدل: علاقتي ب يسرا نموذج نادر في الإنتاج.. وصعب تتكرر    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 23 فبراير 2026    30 دقيقة تأخيرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الاثنين    كييف تتعرض لقصف صاروخي قبيل الذكرى السنوية الرابعة للحرب الأوكرانية    بكين تطالب واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية بعد قرار المحكمة العليا    مقتل "إل مينشو" زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" في عملية عسكرية في المكسيك    السيطرة على حريق بمدخل عقار في شارع البوستة بالفيوم بسبب صاروخ ألعاب نارية    "تموين الأقصر": 15 معرضا ل"أهلا رمضان" بمختلف المراكز    حبس مسجل خطر لقيامه بالتحرش بسيدة بالسلام    بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"    محمد نجاتي يكشف موقفه من دخول أبنائه عالم التمثيل    موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 فى محافظه المنيا    رئيس جامعة دمياط يفاجئ طالبات المدينة ويشاركهن مائدة الإفطار    إعلامية تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل    الداعية أيمن عبدالجليل: رمضان فرصة لمغفرة الذنوب والعتق من النار.. ومن يدركه ولا يُغفر له فقد خسر    كويستا: هدفنا في ميلان من كرة ثابتة كان مخططا له    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    «الليلة كبرت قوي» ثالث عروض مبادرة «100 ليلة عرض» في رمضان بالإسكندرية    فرح الزاهد تخطف الأنظار بشخصية "حبيبة" في الحلقة الخامسة من "روج أسود"    مصرع 4 أشخاص إثر وقوع تصادم دراجات نارية على طريق طناح المنصورة بالدقهلية    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    مديرية تموين الفيوم تضبط 42 ألف صاروخ وألعاب نارية محظورة في حملة مكبرة بدائرة المركز    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    الصحة: جرثومة المعدة مرض معد ينتقل عبر الأطعمة والمشروبات الملوثة    صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار    نيللي كريم تتألق في الحلقة الخامسة من "على قد الحب" وتخطف قلوب المشاهدين    «وننسى اللي كان» الحلقة 4 | مواجهة صادمة بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي    إصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الثالث بمبنى فى الدقهلية    محافظ الدقهلية يوجه بنقل ماسورة خط طرد الصرف بشارع عبدالسلام عارف لتيسير حركة المرور    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. الصبرِ الجميل    هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا    غياب دغموم عن مواجهة المصري ومودرن سبورت بسبب الإيقاف    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين خامس أيام رمضان 2026    نجاح فريق مستشفى "شبرا العام" في إنقاذ 3 حالات سكتة دماغية حادة خلال أسبوع    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري الممتاز    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    نقابة المرشدين السياحيين: سيتم استدعاء المرشد المتهم بالكتابة على أثر.. والتعدي يعاقب عليه القانون    فودافون مصر تنظم سحورًا رمضانيًا بالمتحف الكبير بحضور رئيس تحرير اليوم السابع.. صور    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس لطلاب التربية النوعية    طاقة النواب تقر مبدئيا تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة النووية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مبررات رفض الرئاسة لمقترحات الأحزاب حول قانون الرئاسية
عوض: الطعن على قرارات اللجنة يطيل الفترة الانتقالية 195 يوما ويهدد ببطلان الانتخابات
نشر في الوطن يوم 22 - 03 - 2014

أرسلت رئاسة الجمهورية ردًا على مقترحات الأحزاب السياسية لتعديل قانون الإنتخابات خاصة فيما يتعلق بالمادة السابعة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات.
وقال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، أن الرئاسة رفضت تلك المقترحات وبررت رفضها في خطاب موجه لتلك الأحزاب.
وأكد عوض في تصريح خاص ل"الوطن"، أن تلك المقترحات المتعلقة بجواز الطعن على قرارين فقط، وهما إعلان القائمة النهائية، ونتيجة الانتخابات، لم تأت بجديد خاصة وأن الطعن على القائمة النهائية للمرشحين يعني الطعن على كل القرارات التي سبقتها ونفس الأمر بالنسبة لنتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المستشار الدستوري، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستتخذ 15 قرارًا طيلة العملية الانتخابية ولو تم الطعن عليها جميعًا،سيتسبب ذلك في إطالة العملية الانتخابية بما يتجاوز الحد المسموح به في الدستور المعدل.
ولفت إلى أن رد الرئاسة تضمن أيضًا ما أوضحته من قبل بالتفصيل فيما يتعلق بالأخذ بالرأي المطالب بتحصين العليا للإنتخابات، موضحًا أن لكل من الرأيين "التحصين وعدم التحصين" سنده الدستورى و أرتأت الرئاسة العمل بالرأى الثانى بالنص فى المادة "7" من القانون على عدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة تأسيسًا على موافقة مجلس الوزراء، ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
كما تضمنت مبررات الرئاسة طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب إنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نيابى فى أقرب وقت ممكن.
وأشار عوض أن اللجنة ستصدر 15 قرارًا بدءًا من فتح باب الترشح، أبرزها "فتح باب الترشح، وتحديد موعد تلقى الطلبات، والطعن فى شرط أو أكثر من شروط الترشح، وقرار اللجنة الصادر بشأن اعتراض أحد المرشحين على آخر، والطعن فى قرار اللجنة بإستبعاد أحد المرشحين، و تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح، والطعن فى قرار اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، والطعن فى تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، والطعن فى قرار دعوة الناخبين للإقتراع، والقرارات الصادرة من اللجنة لتنظيم الدعاية الانتخابية، والطعن فى قرار تشكيل اللجان الفرعية واللجان العامة، والطعن فى قرار اللجنة بتحديد القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، والطعن فى قرار تحديد القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، والطعن فى قرار اللجنة بالفصل فى الطعون المقامة ضد قرارات اللجان العامة البالغ عددها "352" لجنة على مستوى الجمهورية، وأخيرًا القرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية والذى يمكن أن يطعن فيه كل المرشحين المتقدمين للإنتخابات الرئاسية عدا المرشح الفائز".
وقال عوض "بافتراض أنه لن يقدم سوى طعن واحد فى أى من هذه القرارات، وكل منها يستغرق تسعة أيام تتمثل فى مدة إقامة الطعن مدة الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يكون المجموع 135 يومًا، بالإضافة إلى المدد المحددة أصلاً لمراحل العملية الإنتخابية، والتى لن تقل عن 60 يومًا، ليكون أمامنا 195 يومًا أى ما يتجاوز ستة أشهر قبل انتخاب رئيس الجمهورية وذلك كله وفقاً للفرض الجدلى المتقدم،وبإفتراض عدم الإعادة بين المرشحين، لعدم الحصول على الأغلبية المقررة أو لوجود مرشح وحيد لم يحصل على نسبة 5% من إجمالى عدد الناخبين وفقاً لحكم المادة "36" من القانون، وبإفتراض عدم إثارة أى دفع بعدم دستورية القانون أو نص أو أكثر منه والمدة التى تستغرقها المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية حتى لو تمت الموافقة على المادة الواردة فى إقتراح الرئاسة وهى سبعة أيام".
وأكد عوض أنه لما كان الوضع المتقدم لا يتفق مع طبيعة المرحلة الانتقالية حسبما سلفت الإشارة فإنه يتعارض مع حكم المادة "230" من الدستور التى نصت على أن تبدأ الانتخابات التالية "إنتخاب مجلس النواب فى الحالة المعروضة" خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور، أى قبل يوم 17 يوليو 2014 ، إذ يتعين وفقاً لهذا القانون البدء بهذه الانتخابات فى ذلك التاريخ فى الوقت الذى لا زالت نتيجة الانتخابات الأولى معلقة ولم تحسم بعد .
وأوضح المستشار الدستوري، أن الدستور الحالى وإن لم يرد به نص صريح يحظر الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية إلا أن هذا الأمر يستفاد ضمنيًا على الأقل بالنسبة للقرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية حيث نصت المادة "231" من الدستور على أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات" ذلك أنه لا يتصور قانونًا أو منطقًا أن تبدأ مدة الرئيس المنتخب من تاريخ إعلان النتيجة النهائية فى حين أن هذه النتيجة محل طعن أو أكثر مما يحول بينه وبين ممارسة مهام رئيس الجمهورية .
وتابع عوض "إذا كان لكل من الرأيين المتقدمين أسانيده الدستورية وكانت طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية ترجح الأخذ بالرأى الثانى، فإن هذا الترجيح يجد سنده فيما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من إجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندًا أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ومن ثم فإن من واجب ولى الأمر أن يوازن بين الآراء والاجتهادات المختلفة وفقًا لما يراه ملائماً لظروف المجتمع وما تقتضيه مصلحة البلاد درءًا لمفسده أو جلبًا لمصلحة أو الأمرين معا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.