«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية
عوض يكشف في مؤتمر صحفي : ماذا دار في گواليس مناقشة نقاط الخلاف في القانون؟
نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 03 - 2014

المستشار على عوض يعلن صدور قانون الانتخابات الرئاسية
واجهنا عدم دستورية تحصين وعدم تحصين قرارات اللجنة العليا.. فلجأنا الي التحصين
الحبس عقوبة الامتناع أو تعطيل الاقتراع أو استخدام القوة والعنف
أعلنت رئاسة الجمهورية تصديق المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية علي القانون رقم 22 لسنة 2014 الذي ينظم المرحلة الاولي من الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق والخاص بانتخابات الرئاسة تمهيدا للمراحل اللاحقة .. موضحة ان القانون تضمن 60 مادة في 7 فصول استغرقت بعض الوقت نظرا لأهمية المنصب وحساسية ودقة الظروف التي تمر بها البلاد وتم طرحه للنقاش السياسي والمجتمعي والاستماع الي رؤية لجنة التشريع بمجلس الدولة و الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري والقانوني لرئيس الجمهورية ظهر امس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة " الاتحادية"
وردا علي سؤال حول ما يتردد عن تفصيل بعض مواد القانون لصالح ترشح المشير عبد الفتاح السيسي او منع الرئيسين السابقين مبارك ومرسي من الترشح .. اكد المستشار عوض ان الرئاسة وعلي رأسها القاضي الدستوري المستشار عدلي منصور تعمل بشكل مجرد ولم تنظر الي اي اعتبارات لأشخاص .. موضحا ان احتمالات الطعن كانت واردة في حالة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات او عدم التحصين استنادا لوجود أسانيد دستورية للطرفين ولذلك ركنت الرئاسة للتحصين خلال هذه المرحلة .
وألقاه المستشار الدستوري جاء نصه: بتاريخ امس 8 / 3 / 2014صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبذلك تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل قد تمت بإصدار القانون توطئه لبدء المرحلة الثانية وهي إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير في هذه الإجراءات حتي تمامها بإعلان المرشح الفائز في هذه الانتخابات، للسير بعد ذلك في الاستحقاق الأخير بالدعوة لإنتخاب مجلس النواب الجديد .
ليس أول قانون
ويهمني في هذا المجال الإشارة الي أن الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية قد استغرق بعض الوقت رغم أنه ليس أول قانون ينظم هذا الموضوع فقد سبقه القانون رقم (174) لسنة 2005 والذي صدر في ظل دستور 1971 ثم أدخلت عليه بعض التعديلات في ظل الإعلان الدستوري الصادر في 30 / 3 / 2011 وقد خضع القانون المشار اليه والقوانين المعدلة له لتجربة كانت جديدة علي القضاء الدستوري المصري حيث عهدت المادة (76) من الدستور الصادر سنة 1971 معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي أجري في 25 / 5 / 2005 ومن بعدها نص المادة (28) من الاعلان الدستوري الصادر في 30 / 3 / 2011 للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة علي دستورية مشروع القانون المذكور.
أما وقد خلا الدستور المعدل من نص مماثل، فقد ارتأت رئاسة الجمهورية عند إعدادها لمشروع القانون المعروض أن تستوفي قبل إصداره المراحل الآتية : -
1- العرض علي القوي السياسية والشعبية والاتحادات والنقابات وغيرها من طوائف المجتمع لاستطلاع رأيها في مشروع القانون وإبداء ما يعن لها من مقترحات لتضمينها إياه .
2- العرض علي قسم التشريع بمجلس الدولة التزاماً بحكم المادة (190) من الدستور .
3- الحصول علي موافقة مجلس الوزراء باعتباره الجهة المختصة دستورياً باعداد مشروعات القوانين والاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة .
وكان من نتيجة ما تقدم ورود العديد من المقترحات قامت الرئاسة بدراستها وتضمين ما ارتأته موافقاً للدستور والقانون ومهام منصب رئيس الجمهورية مشروع القانون الذي تم إرساله لكلً من مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة .
وقد اعطي قسم التشريع أهمية خاصة للمشروع وقام بدراسته في عدة جلسات شرفت بحضور جلستين منها ولا يفوتني في هذا المجال توجيه خالص الشكر وعظيم التقدير لجميع زملائي أعضاء القسم علي ما بذلوه من جهد ووقت في مراجعة المشروع .
بلغت مواد القانون (60) مادة قسمت إلي سبعة فصول ومن أبرز أحكام القانون في ضوء ما ورد عليها من مغايرة لأحكام القانون الحالي رقم 174 لسنة 2005 .
تضمنت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة بالفصل الأول ثمانية شروط خمسة منها جاءت ترديداً لأحكام الدستور وهي :
1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري .
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
4- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً .
5- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .
والثلاثة شروط الأخري جاءت تلبية للمقترحات التي تلقتها الرئاسة وهي :
1-أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
2- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره .
3- ألا يكون مصاباً بمرض بدنيٍ أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام رئيس الجمهورية .
ورؤي الأكتفاء لقبول الترشح أن يؤيد المترشح ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشرة محافظة علي الأقل، وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها .
دون ما ورد بالدستور من تزكية المرشح من قبل عشرين عضواً علي الأقل من أعضاء مجلس النواب وذلك بالنظر لعدم وجود المجلس النيابي في هذه المرحلة .
اللجنة العليا
النص علي أن تتولي الإشراف الكامل علي الانتخابات الرئاسية لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
واُضيف لإختصاص اللجنة :
1- الإشراف علي إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .
2- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي علي المترشح .
3- وضع قواعد واجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارت الصادرة عنها .
4- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها .
أجاز القانون أن يتم إثبات تأييد المواطنين لطالب الترشح بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أية جهة أخري تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها .
أضيف للمستندات الواجب تقديمها رفق طلب الترشح ما يلي :
1- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه .
2- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي علي المترشح .
3- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره .
4- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .
حظر القانون الكتابة بأية وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية وألزم القانون البنك الذي يقوم المرشح بفتح حساب فيه لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، وذلك فضلا عن التزام المرشح في هذا الشأن .
نظم القانون عملية تصويت الوافدين بالداخل والمصريين بالخارج بصورة تقضي علي كل المشاكل والعقبات التي كانت تثار في هذا المجال .
بالإضافة إلي أحكام أخري تضمنها القانون لا يتسع المقام لذكرها حتي يتسني التعرض لنقطتي الخلاف الجوهريتين :
الأولي : إقترح قسم التشريع إضافة حكم لنص المادة (12) تقضي بأن يقدم طلب الترشح إلي لجنة الإنتخابات الرئاسية وذلك علي النموذج الذي تعده اللجنة مقابل سداد مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه، وذلك ضماناً لجدية المترشح وتغطية لنفقات طباعة النماذج .
ورغم تقدير الرئاسة للمبررات المذكورة والداعية لإضافة هذا الحكم لكي يكون كل من يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية جاداً في نيته مدركاً لأهمية هذا المنصب وجسامة المسئوليات الملقاه علي عاتق من يتولاه، إلا أنها رأت العدول عنه حتي لا يكون قيداً أمام طالب الترشح خاصة وأن القانون قد استحدث سداده لمبلغ عشرين ألف جنيه بصفة تأمين حسبما سلفت الإشارة .
النقطة الثانية : تتمثل في مدي جواز الطعن في قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية أو ما اصطلح علي تسميته بتحصين قرارات اللجنة وإن كنت اتحفظ علي هذا المصطلح، ولإيضاح كافة جوانب هذا الموضوع رأيت من الملائم شرحه بمزيد من التفصيل .
نتيجة لما وُجه للنص الدستوري الوارد في دستور سنة 1971 والإعلان الدستوري الصادر في30 / 3 / 2011 من أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة من انتقادات، رأت الرئاسة طرح هذا الأمر للنقاش وأضافت لمشروع القانون نصاً يقضي بجواز الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن .
(وقد جاء هذا الحكم استرشاداً بالنص الوارد في الدستور متعلقاً بقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات).
ترحيب كبير
لاقي هذا المقترح ترحيباً من عدد كبير من القوي السياسية والحزبية وإن إنقسم الرأي بشأنه حول الجهة التي يتم الطعن أمامها في قرارات اللجنة، وفي المقابل اعترضت قوي أخري ومواطنون عليه مطالبة بالعودة لنص القانون القائم.
وحرصاً من الرئاسة علي أن يكون كل من الرأيين محل دراسة من كافة الجوانب فقد ضمنت المشروع الذي قامت بإرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة نصاً يقضي بعدم جواز الطعن في قرارات اللجنة علي النحو الوارد بالقانون القائم، وأصبح أمام القسم نصان ينظمان هذا الموضوع النص الوارد في المشروع الذي عرض علي النقاش والنص الجديد، وفعلاً قام قسم التشريع بإعداد تقرير في المشروع تضمن الرأيين اللذين يتنازعان جواز الطعن في قرارات اللجنة والأسانيد الدستورية والقانونية لكل منهما، وانتهي القسم حسبما ورد بكتابه رقم (47) المؤرخ 3 / 3 / 2014 إلي إجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلاً لنص المادة (7) من المشروع النص الآتي:
" لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها .
وعلي الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن ودون العرض علي هيئة مفوضي الدولة " .
وتحسباً من الرئاسة حال الموافقة علي النص المقترح من قسم التشريع بمجلس الدولة وما تضمنه من تقصير لمواعيد الطعون والفصل فيها من قبل المحكمة الإدارية العليا حتي لا تستغرق زمناً يعيق العملية الانتخابية أن يفقد هذا التعديل أثره فيما لو أرتأت محكمة الموضوع شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية أو أي نص فيه أو في أي قانون أخر لازم للفصل في الدعوي أو دفع أمامها بذلك وقدرت جدية الدفع وصرحت لمن أثاره بإقامة الدعوي الدستورية أو قامت تلك المحكمة بذاتها بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا واستغراق الفصل في دعوي الدستورية وقتاً طويلاً بالنظر للمواعيد المحددة في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 لتحضير الدعوي والفصل فيها (45 يوماً للتحضير ) .
لذلك رأت الرئاسة أضافة فقرة جديدة للنص المقترح من قسم التشريع نصها الآتي : " فإذا أرتأت تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية أوأي نص فيه أو في قانون أخر لازم للفصل في الدعوي الموضوعية يثير شبهة عدم الدستورية أو دفع أمامها بذلك وقدرت جدية هذا الدفع أحالت المسألة الدستورية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إحالة الأوراق إليها " .
ولما كان ذلك النص بفقرتيه المذكورتين يتعرض في الأولي بالتعديل لقانون مجلس الدولة وبالثانية لقانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ تقضي المادة (185) من الدستور بوجوب أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وأكدت ذلك المادة (191) من الدستور بوجوب أخذ رأي المحكمة الدستورية العليا في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، فقد تمت الكتابة لكل من مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا لأخذ الرأي في النص المقترح، وقد وافق مجلس الدولة فيما يخصه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أفادت بكتابها المؤرخ 3 / 4 / 2014 بأن ذلك الأمر قد عرض علي الجمعية العامة للمحكمة التي رأت أن المادة (228) من الدستور المعدَّل الواردة في الأحكام الإنتقالية تنص علي أن تتولي اللجنة العليا للإنتخابات ولجنة الإنتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به .
الاشراف الكامل
ولما كان النص المشار إليه قد جاء علي نحو صريح وبقول جهير باستمرار لجنة الإنتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور في الإشراف الكامل علي أول إنتخابات رئاسية يتم إجراؤها بعد العمل بالدستور وهو ما يعني استمرار تلك اللجنة بذات أوضاعها القائمة من حيث تشكيلها أو إختصاصاتها أو طبيعة قراراتها، ولا وجه للإحتجاج في هذا الصدد بنص المادة (97) من الدستور والتي تقضي بحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ذلك أن النص المتعلق باللجنة قد ورد في الأحكام الإنتقالية والأصل فيها أنها تعالج أوضاعاً مؤقتة يتعين النزول عليها وتطبيق أحكامها طوال الفترة الإنتقالية.
كما لا يجوز القياس علي ما نصت عليه المادة (210) من الدستور من اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية، ومن ثم خلصت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا إلي أن لجنة الإنتخابات الرئاسية القائمة حالياً، تستصحب ذات أوضاعها المقررة لها نزولاً علي حكم المادتين 210 و228 من الدستور بما لا يدع مجالاً لإبداء الرأي في النص المطروح .
وبتاريخ 6 / 3 / 2014 ورد إلينا كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء متضمناً موافقة المجلس بجلسته المعقوده في هذا التاريخ علي مشروع القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وكذا الموافقة علي نص المادة (7) من المشروع بأن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأية طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء .
ويتضح من كل ما سبق أن رئاسة الجمهورية قد لجأت في سبيل استصدار القانون المعروض إلي :
1- استطلاع رأي المواطنين والقوي السياسية والحزبية .
2-أرسال مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته وفقاً لحكم المادة (190) من الدستور .
3- موافقة مجلس الوزراء علي المشروع وفقاً لحكم المادة (167) من الدستور .
4- الرجوع لكل من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بصدد نص المادة (7) من المشروع .
التحصين وعدم التحصين
وإذ تبين أن جواز الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يتنازعه حسبما سلف البيان رأيان أعرضهما باختصار :
الأول : يري وجوب إتاحة الفرصة للطعن في قرارات اللجنة ويستند لنص المادة (97) من الدستور فيما تضمنته من حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وخلو الدستور من نصر يحظر الطعن علي قرارات اللجنة علي نحو ما سبق النص عليه في دستور سنة 1971 والإعلان الدستوري الصادر في 30 / 3 / 2011 .
الثاني : يري عدم جواز الطعن علي قرارات اللجنة مستنداً لنص المادة (228) من الدستور فيما تضمنته من قيام لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور بالإشراف الكامل علي أول إنتخابات رئاسية تالية للعمل به، وهو ما يعني استمرار تلك اللجنة بذات أوضاعها القائمة من حيث تشكيلها كهيئة ذات اختصاص قضائي أو اختصاصاتها أو طبيعة قراراتها .
ولما كان لكل من الرأيين السابقين سنده الدستوري فإنه في مجال الترجيح بينهما أرتأت الرئاسة العمل بالرأي الثاني بالنص في المادة (7) من القانون علي عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة تأسيساً علي ما يلي :
1- موافقة مجلس الوزراء .
2- رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا .
3- طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنهاء جميع الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نيابي في أقرب وقت ممكن وغني عن البيان أن إجازة الطعن في قرارات اللجنة بدءاً من فتح باب الترشح حتي إعلان النتيجة النهائية والتي تبلغ أكثر من خمسة عشر قراراً أبرزها :
1- قرار فتح باب الترشح .
2- في تحديد ميعاد تلقي الطلبات .
3- الطعن في شرط أو أكثر من شروط الترشح .
4- قرار اللجنة الصادر بشأن إعتراض أحد المرشحين علي آخر .
5- الطعن في قرار اللجنة بإستبعاد أحد المرشحين .
6- قرار تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي علي المترشح .
7- الطعن في قرار اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
8- الطعن في تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها .
9- الطعن في قرار دعوة الناخبين للإقتراع .
10- القرارات الصادرة من اللجنة لتنظيم الدعاية الانتخابية .
11- الطعن في قرار تشكيل اللجان الفرعية واللجان العامة .
12- الطعن في قرار اللجنة بتحديد القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية .
13- الطعن في قرار تحديد القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية .
14- الطعن في قرار اللجنة بالفصل في الطعون المقامة ضد قرارات اللجان العامة ويبلغ عدد هذه اللجان (352) لجنة علي مستوي الجمهورية.
15- القرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية والذي يمكن أن يطعن فيه كل المرشحين المتقدمين للإنتخابات الرئاسية عدا المرشح الفائز .
وبافتراض أنه لن يقدم سوي طعن واحد في أي من هذه القرارات، وكل منها يستغرق تسعة أيام تتمثل في مدة إقامة الطعن مدة الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يكون المجموع (135) يوماً بالإضافة إلي المدد المحددة أصلاً لمراحل العملية الإنتخابية والتي لن تقل بحال عن ستين يوماً يكون أمامنا (195) يوماً أي ما يجاوز ستة أشهر قبل التوصل لانتخاب رئيس الجمهورية وذلك كله وفقاً للفرض الجدلي المتقدم وبإفتراض أيضاً عدم الإعادة بين المرشحين لعدم الحصول علي الأغلبية المقررة أو لوجود مرشح وحيد لم يحصل علي نسبة 5٪ من إجمالي عدد الناخبين وفقاً لحكم المادة (36) من القانون وبإفتراض عدم إثارة أي دفع بعدم دستورية القانون أو نص أو أكثر منه والمدة التي تستغرقها المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية حتي لو تمت الموافقة علي المادة الواردة في إقتراح الرئاسة وهي سبعة أيام .
ولما كان الوضع المتقدم لا يتفق مع طبيعة المرحلة الانتقالية حسبما سلفت الإشارة فإنه يتعارض مع حكم المادة (230) من الدستور التي نصت علي أن تبدأ الانتخابات التالية (إنتخاب مجلس النواب في الحالة المعروضة) خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور أي قبل يوم السابع عشر من يوليو سنة 2014 إذ يتعين وفقاً لهذا القانون البدء بهذه الانتخابات في ذلك التاريخ في الوقت الذي لا زالت نتيجة الانتخابات الأولي معلقة ولم تحسم بعد .
4 الدستور الحالي وإن لم يرد به نص صريح يحظر الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية إلا أن هذا الأمر يستفاد ضمنياً علي الأقل بالنسبة للقرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية حيث نصت المادة (231) من الدستور علي أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات " ذلك أنه لا يتصور قانوناً أو منطقاً أن تبدأ مدة الرئيس المنتخب من تاريخ إعلان النتيجة النهائية في حين أن هذه النتيجة محل طعن أو أكثر مما يحول بينه وبين ممارسة مهام رئيس الجمهورية .
5 إنه إذا كان لكل من الرأيين المتقدمين أسانيده الدستورية وكانت طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنيه واقتصادية واجتماعية ترجح الأخذ بالرأي الثاني فإن هذا الترجيح يجد سنده فيما أستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من إجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سنداً أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ومن ثم فإن من واجب ولي الأمر أن يوازن بين الآراء والاجتهادات المختلفة وفقاً لما يراه ملائماً لظروف المجتمع وما تقتضيه مصلحة البلاد درءاً لمفسده أو جلباً لمصلحة أو الأمرين معاً .
نص قانون الانتخابات الرئاسية علي بوابة أخبار اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.