قراءة تحليلية ل "رأس الأفعى" (الحلقة 6).. تشريح عقل التنظيم وتصدع الجدران من الداخل    التنمية المحلية: إطلاق منصة رقمية لتحديد مواقع التشجير لضمان استدامة مبادرة الأيدي الخضراء    مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تشجير عدد من المحاور بالأحياء    هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    طهران وأبو ظبي تبحثان ملف المفاوضات النووية الإيرانية    رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقف بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والإسماعيلى في الدوري المصري    موعد محاكمة عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    محافظ كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس والبحر المتوسط لسوء الطقس    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    2 أبريل.. محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    "محاكمات فنية وأدبية وفكرية" ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    إياد نصار: صحاب الأرض مشروع جريء.. وهذه حقيقة تصوير مشاهد داخل غزة    رئيس الوزراء: «أبواب الخير» ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي    لا تكتمل عزومات رمضان بدونه، طريقة عمل الحمام المحشي أرز    الله القابض الباسط    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بعد الأمير أندرو.. إخلاء سبيل بيتر ماندلسون بكفالة فى تطورات جديدة بقضية إبستين    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    وفاة 7 أشخاص جراء تحطم طائرة إسعاف جوي في شرقي الهند    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    ترامب لإيران: إن لم نتفق ستكون العواقب وخيمة    24 فبراير 2026.. تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط وول ستريت    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    اليوم.. محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم جولة لمتابعة كفاءة منظومة التحول الرقمي بمجمع الفيروز    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زد في الدوري    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: أدعم رحيل حسام حسن من المنتخب.. بيخاف من جمهور الأهلي والفريق مالوش شكل    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئاسة تستبعد تعديل قانون الانتخابات
نشر في الوفد يوم 10 - 03 - 2014

استبعد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن علي قانون الانتخابات الرئاسية، وبخاصة المادة السابعة التي لا تجيز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأكد انه يتحفظ علي مصطلح «تحصين اللجنة» المتداول في وسائل الاعلام. وقال عوض في تصريحات خاصة ل«الوفد»: «لست صاحب قرار تعديل القانون، وليس من المنطقي ان نتحدث عن تعديل قانون صدر منذ ايام قليلة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الرئيس عدلي منصور هو الوحيد صاحب القرار في إدخال اي تعديلات علي قانون الانتخابات الرئاسية، إذا ارتأي ذلك بعد فترة معينة ولظروف معينة».
وحول الجدل الدائر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، قال عوض: «الرئاسة وضعت القانون .. وهذا الجدل ليس جديدا، حيث انه كان موجودا ومتوقعا قبل وبعد اقرار القانون.. وفي كل الحالات ما يريده الله يكون». واضاف المستشار الدستوري للرئيس ان هناك موقفين في الشارع المصري من عملية تحصين اللجنة العليا للانتخابات، احدهما يؤيد التحصين ، والاخر يعارضه.
ودعا عوض الجميع الي تجاوز المرحلة الحالية مع بدء اللجنة العليا للانتخابات في إجراءات الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا ان مادة التحصين تنطبق علي جميع المرشحين ولا تعطي ميزة لمرشح علي حساب اخر» . واكد المستشار الدستوري للرئيس ان مؤسسة الرئاسة حرصت على تنقيح القانون من أى شبهة عوار دستوري ،حيث اصرت قبل اصدار القانون علي استطلاع رأى المواطنين والقوى السياسية والحزبية ، كما تم إرسال مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته وفقاً لحكم المادة (190) من الدستور ، فضلا عن الحصول علي موافقة مجلس الوزراء على المشروع وفقاً لحكم المادة (167) من الدستور .
واضاف انه من خلال الرجوع لكل من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بصدد نص المادة (7) من المشروع ، تبين ان جواز الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يتنازعه رأيان ، الاول كان يرى وجوب إتاحة الفرصة للطعن فى قرارات اللجنة ويستند لنص المادة (97) من الدستور فيما تضمنته من حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، وخلو الدستور من نص يحظر الطعن على قرارات اللجنة على نحو ما سبق النص عليه فى دستور سنة 1971 والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 .
وأوضح عوض ان الرأي الثاني كان يرى عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة مستنداً لنص المادة (228) من الدستور فيما تضمنته من قيام لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور بالإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسية تالية للعمل به ، وهو ما يعنى استمرار تلك اللجنة بذات أوضاعها القائمة من حيث تشكيلها كهيئة ذات اختصاص قضائى أو اختصاصاتها أو طبيعة قراراتها.
وقال المستشار الدستوري للرئيس: «ولما كان لكل من الرأيين السابقين سنده الدستورى فإنه فى مجال الترجيح بينهما ارتأت الرئاسة العمل بالرأى الثانى بالنص فى المادة (7) من القانون على عدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة تأسيساً علي موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، فضلا عن مراعاة طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب إنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نيابى فى أقرب وقت ممكن .
واكد عوض ان الدستور الحالى وإن لم يرد به نص صريح يحظر الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ، إلا أن هذا الأمر يستفاد ضمنياً على الأقل بالنسبة للقرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية حيث نصت المادة (231) من الدستور على أن « تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، ولذا لا يتصور قانوناً أو منطقاً أن تبدأ مدة الرئيس المنتخب من تاريخ إعلان النتيجة النهائية فى حين أن هذه النتيجة محل طعن أو أكثر مما يحول بينه وبين ممارسة مهام رئيس الجمهورية .
واختتم عوض بالقول: «إنه إذا كان لكل من الرأيين المتقدمين أسانيده الدستورية وكانت طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية ترجح الأخذ بالرأى الثانى فإن هذا الترجيح يجد سنده فيما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سنداً أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة ، ومن ثم فإن من واجب ولى الأمر أن يوازن بين الآراء والاجتهادات المختلفة وفقاً لما يراه ملائماً لظروف المجتمع وما تقتضيه مصلحة البلاد درءاً لمفسدة أو جلباً لمصلحة أو الأمرين معاً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.