عليا الوفد تختار ممثليها بمجلس إدارة الجريدة    جمعية المحاربين القدماء تكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين    مرصد الأزهر يناقش مع شباب الجامعات أسباب التطرف وحلوله وعلاقته بالمشاعر    "إدارة الصراع وفن المفاوضات» .. محاضرة لرئيس جامعة طنطا بفعاليات إعداد القادة    جمعية المحاربين القدماء تكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين.. صور    "نموذج ناجح".. قومي المرأة يهنئ سحر السنباطي بتولي رئاسة مجلس الطفولة والأمومة    سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء    أسهم أوروبا تصعد مدعومة بتفاؤل مرتبط بنتائج أعمال    محافظ الدقهلية: الصناعة المصرية لن تنطلق نحو العالمية بدون جهد وتعب عمالها    محطات مترو الأنفاق الجديدة.. بعد إعلان بدء التشغيل التجريبي " رسميًا "    «تويوتا» تخفض توقعات أرباحها خلال العام المالي الحالي    «هيئة المعارض» تدعو الشركات المصرية للمشاركة بمعرض طرابلس الدولي 15 مايو الجاري    وزير الدفاع الأمريكي يكشف خطوة واشنطن بشأن توريد الأسلحة لإسرائيل    مستشار سابق في البنتاجون: نظام كييف يعاني من أزمة قد تنتهي باستقالة زيلينسكي    التعاون الإسلامي والخارجية الفلسطينية يرحبان بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين    دفاعًا عن إسرائيل.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يهددون مسئولي الجنائية الدولية    أخبار الأهلي: تقارير تونسية تكشف مصير علي معلول مع الأهلي    أخبار الأهلي: تعرف على برنامج تأبين العامرى فاروق فى النادى الأهلى    جامعة العريش تحصد كأس المهرجان الرياضي للكرة الطائرة    الساعة بألف جنيه، التحقيق مع القوادة أم جمال و4 ساقطات    الحكم على المتهمين بق.تل شاب وإلقائه من الطابق السادس بمدينة نصر    وفاة والدة كريم عبد العزيز وتشييع الجنازة غدًا    عبد الرحيم كمال بعد مشاركته في مهرجان بردية: تشرفت بتكريم الأساتذة الكبار    قصور الثقافة تبحث عن حلول لمشاكل مسرح الأقاليم    دعاء دخول شهر ذو القعدة 2024.. ادركه ب17 كلمة لفك الكرب والتفريج    دعاء للميت بالاسم.. احرص عليه عند الوقوف أمام قبره    الصحة: اكتشاف 32 ألف إصابة ب«الثلاثيميا» عبر مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج    «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن غزة: «الاحتلال الإسرائيلي» يسد شريان الحياة    انطلاق الموسم الأول لمسابقة اكتشاف المواهب الفنية لطلاب جامعة القاهرة الدولية    محافظ الفيوم يشهد فعاليات إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة    يوسف زيدان عن «تكوين»: لسنا في عداء مع الأزهر.. ولا تعارض بين التنوير والدين (حوار)    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    استمرار تطعيمات طلاب المدارس ضد السحائي والثنائى بالشرقية    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    تعرف على التحويلات المرورية لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    بعد حلف اليمين الدستوري.. الصين تهنئ بوتين بتنصيبه رئيسا لروسيا للمرة الخامسة    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    محافظ كفر الشيخ: نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار إنشاء كوبري سخا العلوي    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    مصرع سيدة صدمها قطار خلال محاولة عبورها السكة الحديد بأبو النمرس    علي جمعة: الرضا والتسليم يدخل القلب على 3 مراحل    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    "المدرج نضف".. ميدو يكشف كواليس عودة الجماهير ويوجه رسالة نارية    طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة: امتحان اللغة العربية سهل (فيديو)    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    بايدن: لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    «قلت لها متفقناش على كده».. حسن الرداد يكشف الارتباط بين مشهد وفاة «أم محارب» ووالدته (فيديو)    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بيان المستشار الدستورى للرئيس الخاص بقانون الانتخابات الرئاسية

ينشر "اليوم السابع" نص البيان الخاص بقانون الانتخابات الرئاسية الذى ألقاه المستشار الدستورى للرئيس بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قصر الاتحادية، وجاء كالتالى:
بتاريخ اليوم 8/3/2014 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبذلك تكون المرحلة الأولى من الاستحقاق الثانى لخارطة المستقبل قد تمت بإصدار القانون توطئه لبدء المرحلة الثانية وهى إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير فى هذه الإجراءات حتى تمامها بإعلان المرشح الفائز فى هذه الانتخابات، للسير بعد ذلك فى الاستحقاق الأخير بالدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد.
ويهمنى فى هذا المجال الإشارة إلى أن الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية قد استغرق بعض الوقت، رغم أنه ليس أول قانون ينظم هذا الموضوع فقد سبقه القانون رقم (174) لسنة 2005 والذى صدر فى ظل دستور 1971 ثم أدخلت عليه بعض التعديلات فى ظل الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، وقد خضع القانون المشار إليه والقوانين المعدلة له لتجربة كانت جديدة على القضاء الدستورى المصرى حيث عهدت المادة (76) من الدستور الصادر سنة 1971 معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى فى 25/5/2005 ومن بعدها نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على دستورية مشروع القانون المذكور.
أما وقد خلا الدستور المعدل من نص مماثل، فقد ارتأت رئاسة الجمهورية عند إعدادها لمشروع القانون المعروض أن تستوفى قبل إصداره المراحل الآتية: -
العرض على القوى السياسية والشعبية والاتحادات والنقابات وغيرها من طوائف المجتمع لاستطلاع رأيها فى مشروع القانون وإبداء ما يعن لها من مقترحات لتضمينها إياه.
العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة التزاماً بحكم المادة (190) من الدستور.
الحصول على موافقة مجلس الوزراء باعتباره الجهة المختصة دستورياً بإعداد مشروعات القوانين، والاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة.
وكان من نتيجة ما تقدم ورود العديد من المقترحات قامت الرئاسة بدراستها وتضمين ما ارتأته موافقاً للدستور والقانون ومهام منصب رئيس الجمهورية مشروع القانون الذى تم إرساله لكل من مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة.
وقد أعطى قسم التشريع أهمية خاصة للمشروع وقام بدراسته فى عدة جلسات شرفت بحضور جلستين منها، ولا يفوتنى فى هذا المجال توجيه خالص الشكر وعظيم التقدير لجميع زملائى أعضاء القسم على ما بذلوه من جهد ووقت فى مراجعة المشروع.
بلغت مواد القانون (60) مادة قسمت إلى سبعة فصول على النحو الآتى:
الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
الفصل الثانى: لجنة الانتخابات الرئاسية.
الفصل الثالث: فى إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
الفصل الرابع: فى ضوابط الدعاية الانتخابية.
الفصل الخامس: فى إجراءات الاقتراع والفرز.
الفصل السادس: فى العقوبات.
الفصل السابع: أحكام ختامية.
ولا يتسع المجال لعرض كل أحكام القانون ولكنى أكتفى بالإشارة إلى أبرز هذه الأحكام فى ضوء ما ورد عليها من مغايرة لأحكام القانون الحالى رقم 174 لسنة 2005.
تضمنت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة بالفصل الأول ثمانية شروط خمسة منها جاءت وفقا لأحكام الدستور وهى:
أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً.
ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
والثلاثة شروط الأخرى جاءت تلبية للمقترحات التى تلقتها الرئاسة، وهى :
أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون مصاباً بمرض بدنىٍ أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ورؤى الاكتفاء لقبول الترشح أن يؤيد المترشح ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
دون ما ورد بالدستور من تزكية المرشح من قبل عشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب وذلك بالنظر لعدم وجود المجلس النيابى فى هذه المرحلة.
النص على أن تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
واُضيف لاختصاص اللجنة:
الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها.
تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح.
وضع قواعد واجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارت الصادرة عنها.
وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
أجاز القانون أن يتم إثبات تأييد المواطنيين لطالب الترشح بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أية جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
أضيف للمستندات الواجب تقديمها رفق طلب الترشح ما يلى:
صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.
إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
حظر القانون الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية، أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، وألزم القانون البنك الذى يقوم المرشح بفتح حساب فيه لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، وذلك فضلا عن التزام المرشح فى هذا الشأن.
نظم القانون عملية تصويت الوافدين بالداخل والمصريين بالخارج بصورة تقضى على كل المشاكل والعقبات التى كانت تثور فى هذا المجال.
بالإضافة إلى أحكام أخرى تضمنها القانون لا يتسع المقام لذكرها حتى يتسنى التعرض لنقطتى الخلاف الجوهريتين:
الأولى: اقترح قسم التشريع إضافة حكم لنص المادة (12) تقضى بأن يقدم طلب الترشح إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة مقابل سداد مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه، وذلك ضماناً لجدية المترشح وتغطية لنفقات طباعة النماذج.
ورغم تقدير الرئاسة للمبررات المذكورة والداعية لإضافة هذا الحكم لكى يكون كل من يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية جاداً فى نيته مدركاً لأهمية هذا المنصب وجسامة المسئوليات الملقاه على عاتق من يتولاه، إلا أنها رأت العدول عنه حتى لا يكون قيداً أمام طالب الترشح خاصة وأن القانون قد استحدث سداده لمبلغ عشرين ألف جنيه بصفة تأمين حسبما سلفت الإشارة.
النقطة الثانية: تتمثل فى مدى جواز الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، أو ما اصطلح على تسميته بتحصين قرارات اللجنة وإن كنت اتحفظ على هذا المصطلح، ولإيضاح كافة جوانب هذا الموضوع رأيت من الملائم شرحه بمزيد من التفصيل.
نتيجة لما وُجه للنص الدستورى الوارد فى دستور سنة 1971 والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 من أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة من انتقادات، رأت الرئاسة طرح هذا الأمر للنقاش وأضافت لمشروع القانون نصاً يقضى بجواز الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
(وقد جاء هذا الحكم استرشاداً بالنص الوارد فى الدستور متعلقاً بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات).
لاقى هذا المقترح ترحيباً من عدد كبير من القوى السياسية والحزبية، وإن انقسم الرأى بشأنه حول الجهة التى يتم الطعن أمامها فى قرارات اللجنة، وفى المقابل اعترضت قوى أخرى ومواطنين عليه مطالبة بالعودة لنص القانون القائم.
وحرصاً من الرئاسة على أن يكون كل من الرأيين محل دراسة من كافة الجوانب فقد ضمنت المشروع الذى قامت بإرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة نصاً يقضى بعدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة على النحو الوارد بالقانون القائم، وأصبح أمام القسم نصان ينظمان هذا الموضوع النص الوارد فى المشروع الذى عرض على النقاش والنص الجديد، وفعلاً قام قسم التشريع بإعداد تقرير فى المشروع تضمن الرأيين الذين يتنازعان جواز الطعن فى قرارات اللجنة والأسانيد الدستورية والقانونية لكل منهما، وانتهى القسم حسبما ورد بكتابه رقم (47) المؤرخ 3/3/2014 إلى إجازة الطعن فى قرارات اللجنة واقترح بديلاً لنص المادة (7) من المشروع النص الآتى :
"لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها.. وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن ودون العرض على هيئة مفوضى الدولة ".
وتحسباً من الرئاسة حال الموافقة على النص المقترح من قسم التشريع بمجلس الدولة وما تضمنه من تقصير لمواعيد الطعون والفصل فيها من قبل المحكمة الإدارية العليا حتى لا تستغرق زمناً يعيق العملية الانتخابية أن يفقد هذا التعديل أثره فيما لو أرتأت محكمة الموضوع شبهة عدم الدستورية فى قانون الانتخابات الرئاسية، أو أى نص فيه، أو فى أى قانون آخر لازم للفصل فى الدعوى أو دفع أمامها بذلك وقدرت جدية الدفع، وصرحت لمن أثاره بإقامة الدعوى الدستورية أو قامت تلك المحكمة بذاتها بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا واستغراق الفصل فى دعوى الدستورية وقتاً طويلاً بالنظر للمواعيد المحددة فى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 لتحضير الدعوى والفصل فيها (45 يوماً للتحضير.
لذلك رأت الرئاسة إضافة فقرة جديدة للنص المقترح من قسم التشريع نصها الآتى: "فإذا أرتأت تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية أوأى نص فيه أو فى قانون أخر لازم للفصل فى الدعوى الموضوعية يثير شبهة عدم الدستورية أو دفع أمامها بذلك وقدرت جدية هذا الدفع أحالت المسألة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إحالة الأوراق إليها".
ولما كان ذلك النص بفقرتيه المذكورتين يتعرض فى الأولى بالتعديل لقانون مجلس الدولة وبالثانية لقانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ تقضى المادة (185) من الدستور بوجوب أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وأكدت ذلك المادة (191) من الدستور بوجوب أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، فقد تمت الكتابة لكل من مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا لأخذ الرأى فى النص المقترح، وقد وافق مجلس الدولة فيما يخصه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أفادت بكتابها المؤرخ 4/3/2014 بأن ذلك الأمر قد عرض على الجمعية العامة للمحكمة التى رأت أن المادة (228) من الدستور المعدَّل الواردة فى الأحكام الإنتقالية تنص على أن تتولى اللجنة العليا للإنتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائميتن فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به.
ولما كان النص المشار إليه قد جاء على نحو صريح وبقول جهير باستمرار لجنة الإنتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور فى الإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسية يتم إجراؤها بعد العمل بالدستور، وهو ما يعنى استمرار تلك اللجنة بذات أوضاعها القائمة من حيث تشكيلها أو اختصاصاتها أو طبيعة قراراتها، ولا وجه للاحتجاج فى هذا الصدد بنص المادة (97) من الدستور والتى تقضى بحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ذلك أن النص المتعلق باللجنة قد ورد فى الأحكام الانتقالية والأصل فيها أنها تعالج أوضاعاً مؤقتة يتعين النزول عليها وتطبيق أحكامها طوال الفترة الانتقالية.
كما لا يجوز القياس على ما نصت عليه المادة (210) من الدستور من اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن ثم خلصت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة حالياً، تستصحب ذات أوضاعها المقررة لها نزولاً على حكم المادتين 210 و228 من الدستور بما لا يدع مجالاً لإبداء الرأى فى النص المطروح.
وبتاريخ 6/3/2014 ورد إلينا كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء متضمناً موافقة المجلس بجلسته المعقوده فى هذا التاريخ على مشروع القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وكذا الموافقة على نص المادة (7) من المشروع بأن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأية طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
ويتضح من كل ما سبق أن رئاسة الجمهورية قد لجأت فى سبيل استصدار القانون المعروض إلى:
استطلاع رأى المواطنين والقوى السياسية والحزبية.
أرسال مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته وفقاً لحكم المادة (190) من الدستور.
موافقة مجلس الوزراء على المشروع وفقاً لحكم المادة (167) من الدستور.
الرجوع لكل من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بصدد نص المادة (7) من المشروع.
وإذ تبين أن جواز الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يتنازعه حسبما سلف البيان رأيان أعرضهما باختصار:
الأول: يرى وجوب إتاحة الفرصة للطعن فى قرارات اللجنة ويستند لنص المادة (97) من الدستور فيما تضمنته من حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وخلو الدستور من نصر يحظر الطعن على قرارات اللجنة على نحو ما سبق النص عليه فى دستور سنة 1971 والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011.
الثانى: يرى عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة مستنداً لنص المادة (228) من الدستور فيما تضمنته من قيام لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور بالإشراف الكامل على أول إنتخابات رئاسية تالية للعمل به، وهو ما يعنى استمرار تلك اللجنة بذات أوضاعها القائمة من حيث تشكليها كهيئة ذات اختصاص قضائى، أو اختصاصاتها أو طبيعة قراراتها.
ولما كان لكل من الرأيين السابقين سنده الدستورى فإنه فى مجال الترجيح بينهما أرتأت الرئاسة العمل بالرأى الثانى بالنص فى المادة (7) من القانون على عدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة تأسيساً على ما يلى:
موافقة مجلس الوزراء.
رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب إنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نيابى فى أقرب وقت ممكن وغنى عن البيان أن إجازة الطعن فى قرارات اللجنة بدءاً من فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة النهائية والتى تبلغ أكثر من خمسة عشر قراراً أبرزها :
قرار فتح باب الترشح.
فى تحديد ميعاد تلقى الطلبات.
الطعن فى شرط أو أكثر من شروط الترشح.
قرار اللجنة الصادر بشأن إعتراض أحد المرشحين على آخر.
الطعن فى قرار اللجنة بإستبعاد أحد المرشحين.
قرار تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح.
الطعن فى قرار اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
الطعن فى تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
الطعن فى قرار دعوة الناخبين للاقتراع.
القرارات الصادرة من اللجنة لتنظيم الدعاية الانتخابية.
الطعن فى قرار تشكيل اللجان الفرعية واللجان العامة.
الطعن فى قرار اللجنة بتحديد القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية.
الطعن فى قرار تحديد القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية.
الطعن فى قرار اللجنة بالفصل فى الطعون المقامة ضد قرارات اللجان العامة ويبلغ عدد هذه اللجان (352) لجنة على مستوى الجمهورية.
القرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية والذى يمكن أن يطعن فيه كل المرشحين المتقدمين للإنتخابات الرئاسية عدا المرشح الفائز.
وبافتراض أنه لن يقدم سوى طعن واحد فى أى من هذه القرارات، وكل منها يستغرق تسعة أيام تتمثل فى مدة إقامة الطعن مدة الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يكون المجموع (135) يوماً، بالإضافة إلى المدد المحددة أصلاً لمراحل العملية الانتخابية والتى لن تقل بحال عن ستين يوماً يكون أمامنا (195) يوماً أى ما يجاوز ستة أشهر قبل التوصل لانتخاب رئيس الجمهورية وذلك كله وفقاً للفرض الجدلى المتقدم وبإفتراض أيضاً عدم الإعادة بين المرشحين لعدم الحصول على الأغلبية المقررة أو لوجود مرشح وحيد لم يحصل على نسبة 5% من إجمالى عدد الناخبين وفقاً لحكم المادة (36) من القانون وبافتراض عدم إثارة أى دفع بعدم دستورية القانون أو نص أو أكثر منه والمدة التى تستغرقها المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية حتى لو تمت الموافقة على المادة الواردة فى اقتراح الرئاسة وهى سبعة أيام.
ولما كان الوضع المتقدم لا يتفق مع طبيعة المرحلة الانتقالية حسبما سلفت الإشارة فإنه يتعارض مع حكم المادة (230) من الدستور التى نصت على أن تبدأ الانتخابات التالية (انتخاب مجلس النواب فى الحالة المعروضة) خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور أى قبل يوم السابع عشر من يوليو سنة 2014، إذ يتعين وفقاً لهذا القانون البدء بهذه الانتخابات فى ذلك التاريخ فى الوقت الذى لا زالت نتيجة الانتخابات الأولى معلقة ولم تحسم بعد.
4 الدستور الحالى وإن لم يرد به نص صريح يحظر الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية إلا أن هذا الأمر يستفاد ضمنياً على الأقل بالنسبة للقرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية حيث نصت المادة (231) من الدستور على أن "تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات" ذلك أنه لا يتصور قانوناً أو منطقاً أن تبدأ مدة الرئيس المنتخب من تاريخ إعلان النتيجة النهائية فى حين أن هذه النتيجة محل طعن، أو أكثر مما يحول بينه وبين ممارسة مهام رئيس الجمهورية.
5 إذا كان لكل من الرأيين المتقدمين أسانيده الدستورية وكانت طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنيه واقتصادية واجتماعية ترجح الأخذ بالرأى الثانى فإن هذا الترجيح يجد سنده فيما أستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سنداً أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ومن ثم فإن من واجب ولى الأمر أن يوازن بين الآراء والاجتهادات المختلفة وفقاً لما يراه ملائماً لظروف المجتمع وما تقتضيه مصلحة البلاد درءاً لمفسده أو جلباً لمصلحة أو الأمرين معاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.