أثلج قلوب النساء ما اصدره الرئيس عدلى منصور من تعليمات إلى مجلس الوزراء بتعديل قانون العقوبات، وخاصة المادة (17) بعد الحكم على مغتصبي، وقاتلى الطفلة زينة بالسجن 15 و 20 سنة.. وهنا ظهرت بارقة أمل للمرأة المصرية فى تعديل القوانين الاخرى التى تنص بعض موادها على تمييز وإحجاف على المرأة. لقد جاء دستور مصر الجديد 2014 ليؤكد المساواة، وعدم التمييز ضد المرأة، وخاصة فى المادة (11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمراة.. والمادة (51): الكرامة حق لكل انسان لايجوز المساس بها. والمادة (53): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات.. والمادة (93): تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة. القانون.. وبالرغم من كل ذلك مازالت السمة الغالبة على معظم القوانين المصرية التمييز ضد المرأة، والتى تتمثل فى المادة (17) من قانون العقوبات بشأن جرائم الاغتصاب، وتعطى للقاضى سلطة استعمال الرأفة، والمادة (60) ولاتسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة.. وتستخدم بشكل كبير فى قضايا ضرب الزوجات، بالاضافة إلى المواد التى تتحدث عن الزنا فيوجد تمييز بين عقوبة الرجل والمرأة بالرغم من أن الشريعة ساوت بين العقوبتين، ولذلك أصبحت هذه المواد مخالفة للدستور وهى 237247277. وهناك أيضا الموقف التشريعى المصرى من ختان الإناث، أنه من الآن لم يجرم مباشرة بقانون، أيضا حرية التنقل فعلى الرغم من وجود قرار من المحكمة الدستورية فى عام 2000 بحق المرأة فى حرية السفر دون الحصول على إذن مسبق من الاب او الزوج. وتنتظر حواء المصرية أن يتولى المجلس التشريعى القادم مراجعة القوانين بغرض تعديل أو حذف المواد التمييزية ضد المرأة بحيث تتوافق مع القوانين الدولية، وحقوق الانسان، والاتفاقيات الدولية، وإزالة الفجوة بين النص القانونى والتطبيق الواقعى له. لمزيد من مقالات نهاد صالح