«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب يتهم "مشيرة خطاب" بالموافقة علي ال"سيداو" التي تمنح "الزوجة" إقامة علاقات خارج إطار الزوجية
نشر في مصر الجديدة يوم 12 - 01 - 2010


مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان
تسبب ما أشيع حول توقيع وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان على اتفاقية "سيداو" بإشعال حالة من الغضب داخل البرلمان وهو ما دفع عضو مجلس الشعب محمد كسبة بالتقدم بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان مشيرة خطاب للتعرف على موقفها حيال ما تردد عن موافقتها على التوقيع على اتفاقية "سيداو" التي تمنح المرأة الحق فى إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية كما أنها تطعن فى القيم الإسلامية وتسوي بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة، وهو ما اعترض عليه الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.
وقال النائب : "إن الوزيرة أكدت فى دائرة مستديرة عقدتها بالمجلس القومى للأمومة والطفولة أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التى وردت فى الاتفاقية وأنها لا تعارض ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة على الموافقة على تلك الاتفاقية بعدما رفض عدد من الدول الأفكار التى وردت فيها.
وأشار كسبة إلى أن من ضمن بنود الاتفاقية التى أثارت الكثير من اللغط حولها أنها تجهز لإعداد ميثاق عالمى ضد انتهاكات الأديان لحقوق المرأة وتحديدًا المرأة المسلمة حسب مزاعمها وترفض فكرة حجاب المرأة وتراه نوعًا من التمييز السلبي ضدها وهو ما يتعارض مع القيم الإسلامية بحسب تأكيدات المعترضين.
وانتقد كسبة عرض مصر استضافة الاجتماع القادم لخبراء منظمة "سيداو" لوضع الترتيبات الأولية للمؤتمر الدولى الذى سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة الصيف القادم.
وكان قد جاء بنص اتفاقية "سيداو" التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو Cedaw"، لتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها.
وقد جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً للجهد الذي بذلته لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة طوال نيِّفٍ وثلاثين عاماً، فقد تأسست هذه اللجنة عام 1946 لرصد ومراقبة وضع المرأة والترويج لحقوقها، وكان لجهودها أثر مساعد كوسيلة في طرح وإبراز جميع المجالات التي تُحرم فيها المرأة من المعاملة على قدم المساواة مع الرجل. وقد أدت هذه الجهود الرامية إلى النهوضِ بالمرأة والارتقاء بوضعها إلى صدور العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تُشكِّل فيها اتفاقية "سيداو" المحور الرئيس والأكثر شمولية.
وتحتل هذه الاتفاقية موقعاً هاماً بين المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تتمثّل في إقحام قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في صُلب الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الإنسان.
إن روح الاتفاقية تتجذّر في أهداف الأمم المتحدة التالية: التأكيد من جديد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدْره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. كما توضح هذه الاتفاقية بطريقة لا لَبْسَ فيها معنى المساواة بين الجنسين وكيفية تحقيقها، وهي إذ تلعب هذا الدور، فإنها لا تقرّ وثيقة دولية لحقوق المرأة وحسب، بل تضع كذلك برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول الأطراف القيام بها لضمان تمتّع المرأة بهذه الحقوق.
وتُقر الاتفاقية في ديباجتها بشكل صريح بأن "التمييز الشامل ضد المرأة لا يزال موجوداً"، وتشدّد على أنّ هذا التمييز "ينتهك مبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية". وكما ورد في المادة (1) من الاتفاقية، فإن مصطلح "التمييز ضد المرأة" يعني ضمناً "أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر". وتؤكد الاتفاقية بشكل قاطع على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق مطالبتها الدول الأطراف باتخاذ "جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل" (المادة 3).
وتُحدّد الاتفاقية في أربعة عشر مادة متتالية منها برنامج المساواة مع الرجل، وهي تغطي، من خلال الطريقة التي تنتهجها، ثلاثة أبعاد لوضع المرأة. فقد عالجت الاتفاقية موضوع الحقوق المدنية للمرأة، ووضعها القانوني بتفصيل كبير. وإضافة إلى ذلك، وبخلاف معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، تهتم الاتفاقية ببعد التناسل (الإنجاب) البشري، إلى جانب اهتمامها بأثر العوامل الثقافية على علاقات النوع الاجتماعي (الجنسين).
يلقى الوضع القانوني للمرأة الاهتمام الأوسع من الاتفاقية، ولم يتراجع الاهتمام بالحقوق الأساسية للمشاركة السياسية للمرأة منذ اعتماد اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام 1952. فقد تم النص من جديد على أحكام الاتفاقية السياسية للمرأة في المادة 7 من هذه الاتفاقية التي تكفل للمرأة حقوقها في التصويت، وشغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة. وهذه الحقوق تتضمن حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في تمثيل بلادها على المستوى الدولي (المادة 8). وكذلك تم إدراج اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، التي اعتمدت عام 1957 في المادة 9 من هذه الاتفاقية، التي تنص على حق المرأة في الجنسية بصرف النظر عن حالتها الزوجية. وعلى ذلك، فإن هذه الاتفاقية تُلفِت الانتباه إلى حقيقة أن الحق القانوني للمرأة غالباً ما ارتبط، ولا يزال يرتبط بزواجها مما يجعلها تعتمد على جنسية زوجها بدلاً من معاملتها كفرد لها حقوقها الخاصة بها. وتؤكد المواد 10، 11 و13 على التوالي على حقوق المرأة في عدم التمييز في التعليم والعمل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. و قد لقيت هذه المطالب اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بوضع المرأة الريفية التي تكفل صراعاتها الخاصة وإسهاماتها الاقتصادية الحيوية، كما ورد في المادة 14، إيلاءها اهتماماً أكبر في تخطيط السياسات. وتؤكد المادة 15 على المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في الأمور المدنية والأعمال مطالبةً "بضرورة اعتبار" جميع الصكوك التي تهدف إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة "باطلة ولاغية". وختاماً، تعود الاتفاقية في المادة 16 إلى قضية الزواج والعلاقات الأسرية مؤكدة على الحقوق والالتزامات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق باختيار الزوج وحقها كوالدة والحقوق الشخصية والسيطرة على الملكية.
النص الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وبالإضافة إلى قضايا الحقوق المدنية، تُكرّس الاتفاقية اهتماماً رئيساً بأكثر الهموم الحيوية التي تشغل بال المرأة، وهي بالتحديد حقوقها الإنجابية. إذ تُحدّد ديباجة الاتفاقية طابع هذا الاهتمام حين تنصُّ على "أنّ دور المرأة في الإنجاب يجب ألاّ يشكّل أساساً للتمييز". فالعلاقة التي تربط بين التمييز والدور الإنجابي للمرأة تعتبر أمراً يثير قلقاً واهتماماً متواتراً في الاتفاقية. فهي في المادة 5، على سبيل المثال، تدافع عن "تفهّم سليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية" تطالب بالمسؤولية المشتركة الكاملة بين الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم. وتبعاً لذلك، تُعلن الاتفاقية أن الأحكام القانونية لحماية الأمومة ورعاية الطفل في المجالات التي تغطيها الاتفاقية كافةً هي حقوق أساسية، تم إدراجها في جميع مجالات الاتفاقية سواء أكانت تتعامل مع التوظيف، أو قانون الأسرة، أو الرعاية الصحية أو التعليم. ويمتد التزام المجتمع ليشمل تقديم الخدمات الاجتماعية، وبخاصة مرافق رعاية الطفل، التي تسمح للأفراد الجمع بين مسؤوليات الأسرة والعمل والمشاركة في الحياة العامة. وتوصي المادة 4 من الاتفاقية باتخاذ تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، و"ألاّ تعتبر تلك التدابير ذات طابع تمييزيّ". "وتؤكد الاتفاقية كذلك على حق المرأة في خيار الإنجاب". جدير بالذكر، أن الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تشير إلى موضوع تنظيم الأسرة. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف تضمين عملياتها التربوية نصائح تتعلق بتنظيم الأسرة (المادة 10-ح)، ووضع قوانين للأسرة تضمن حقوق المرأة في "اتخاذ قراراتها بحرية وبشعور من المسؤولية بشأن عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على التثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق" (المادة 16-ه).
أما قوة الدفع الثالثة للاتفاقية فهي ترمي إلى توسيع إطار تفهّمنا لمفهوم حقوق الإنسان، بإقرارها بصفة رسمية بتأثير الثقافة والتقاليد في تقييد تمتّع المرأة بحقوقها الأساسية، إذ تتقمّص هذه القوى المؤثرة شكل الأنماط المُقَوْلَبة، والعادات والأعراف التي تُحدثُ عدداً وافراً من القيود الاقتصادية والسياسية والقانونية على تقدم المرأة. وبملاحظة هذه العلاقة المتداخلة والمتبادلة بين المفهوم والقوى المؤثرة، تؤكد ديباجة الاتفاقية على "أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة". ولذلك فإن الدول الأطراف ملزمة بالعمل نحو تعديل الأنماط الثقافية والاجتماعية لسلوك الأفراد لأجل القضاء على التحيّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية مُقَوْلَبة للرجل والمرأة (المادة 5).
وتنص المادة 10-ج من الاتفاقية على تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وطرائق وأساليب التعليم بهدف القضاء على المفاهيم النمطية المُقَوْلَبة في مجال التعليم. وختاماً، فإن جميع الأحكام القانونية تستهدف بقوة الأنماط الثقافية التي تُخصّص "العالم خارج الأسرة" كعالم للرجل، "والعالم داخل الأسرة" كعالم للمرأة. وتؤكد تلك الأحكام على المسؤوليات المتساوية لكلا الجنسين في الحياة الأسرية، وفي حقوقهما المتساوية في التعليم والتوظيف. وتوفّر الاتفاقية برمّتها إطاراً شاملاً لتحدي مختلف القوى التي أحدثت التمييز على أساس الجنس وحافظت على ديمومته.
تضطلع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتُحدّد مواد الاتفاقية من 17 إلى 30 مهمة اللجنة، وطريقة إدارة الاتفاقية. وتتألف اللجنة من ثلاث وعشرين خبيراً يُرشّحون من جانب حكوماتهم ويُنتخبون من قبل الدول الأطراف كأفراد "من ذوي المكانة الخُلُقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميادين التي تشملها هذه الاتفاقية".
ويُتوقَّع من الدول الأطراف أن تُقدِّم تقارير وطنية مرةً واحدةً على الأقل كل أربع سنوات توضح فيها التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويناقش أعضاء اللجنة هذه التقارير إبّان انعقاد الجلسة السنوية للجنة مع مندوبي الحكومات بهدف استكشاف المجالات التي تحتاج إلى المزيد من الإجراءات في بلد معيّن. وتقدّم اللجنة كذلك توصيات عامة للدول الأطراف حول المسائل التي تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.