غدا، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    رئيس مجلس القضاء الأعلى يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    رئيس مياه الغربية يتفقد محطات كفر الزيات    جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين يوقعان بروتوكول تعاون لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال    منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية    «أفريكسيم بنك»: إطلاق مركز التجارة الإفريقي بحضور مدبولي يعكس دور مصر المحوري في دعم الاقتصاد القاري    البنتاجون: مقتل جنديين أمريكيين ومدني وجرح 3 آخرين في هجوم وسط سوريا    عمر الغنيمي: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية بالصمت    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    توافق مصرى فرنسى على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية    الشوط الأول| تعادل سلبي بين برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني    وزير الشباب يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية باستاد القاهرة    ريال مدريد يجهز خيار الطوارئ.. أربيلوا الأقرب لخلافة تشابي ألونسو    مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم جرار زراعي وسيارة نقل بطريق جنيفة    ضبط 5370 عبوة أدوية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة فى طريق الواحات الصحراوى    25 ألف جنيه غرامات فورية خلال حملات مواعيد الغلق بالإسكندرية    يوسف الشريف يشوق محبيه بوسترات «فن الحرب» | رمضان 2026    يوسا والأشكال الروائية    الشناوي: محمد هنيدي فنان موهوب بالفطرة.. وهذا هو التحدي الذي يواجهه    من مسرح المنيا.. خالد جلال يؤكد: «مسرح مصر» أثر فني ممتد وليس مرحلة عابرة    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مستشار الرئيس للصحة: الإنفلونزا الموسمية أكثر الفيروسات التنفسية انتشارا هذا الموسم    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    توقف قلبه فجأة، نقابة أطباء الأسنان بالشرقية تنعى طبيبًا شابًا    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    منافس مصر - مدرب زيمبابوي ل في الجول: بدأنا الاستعدادات مبكرا.. وهذا ما نعمل عليه حاليا    المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني    استشهاد وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    قائمة الكاميرون لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 11 - 2013

أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بالقانون رقم106 لسنة2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة, ونشر في الجريدة الرسمية في العدد45 مكرر( أ) بتاريخ2013/11/13,
وقد ثارت تساؤلات متعددة حول هذا القانون يجيب عليها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أستاذ القانون الإداري والدستوري.
من هم الأشخاص الذين يخضعون لقانون حظر تعارض المصالح ؟
حددت المادة الأولي من قانون حظر تعارض المصالح أنه يخضع لأحكام هذا القانون كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب والوظائف المشار إليهم في البنود السابقة, ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.
ما هو المقصود بالمسئول الحكومي في تطبيق القانون ؟
عرفت المادة الثانية من قانون حظر تعارض المصالح أن المقصود بالمسئول الحكومي: هو كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القانون. وأن الشخص المرتبط هو كل شخص تربطه بالمسئول الحكومي صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة, والشركات التي يسهمون فيها أو يديرونها.
من هو المقصود بتعارض المصالح ؟
عرفت المادة الثانية من قانون حظر تعارض المصالح أن المقصود بتعارض المصالح هو كل حالة يكون للمسئول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ علي المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط. كما أوضحت تلك المادة أن التعارض المطلق هو كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة, وأن التعارض النسبي هو كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة.
ما هي واجبات المسئول الحكومي عندما تتوافر فيه إحدي حالات التعارض المطلق للمصالح ؟
- أوجبت المادة الثالثة من قانون حظر تعارض المصالح أنه في حالة قيام إحدي حالات التعارض المطلق يتعين علي المسئول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة, فإذا كان التعارض نسبيا تعين علي المسئول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة, وفقا للإجراءات والضوابط المبينة في هذا القانون.
ما هي اختصاصات لجنة الوقاية من الفساد ؟
أنشأت المادة الرابعة من قانون حظر تعارض المصالح لجنة تسمي' لجنة الوقاية من الفساد' يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك تقدير ما يعد تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا, ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
كما تضمنت المادتان الخامسة والسادسة من قانون حظر تعارض المصالح ما يأتي:
(1) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه, علي المسئول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية, وتحديثه سنويا, إلي لجنة الوقاية من الفساد.
(2) وأنه يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضا مطلقا, ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب أو الوظيفة العامة, فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة, وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة المشروع أو الشركة أو في اتخاذ القرارات الخاصة بها, وعن قبول أي عائد مادي منها.
ما هي واجبات المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه ؟
أوجبت المادة السابعة من قانون حظر تعارض المصالح أنه علي المسئول الحكومي فور تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخري للمشاركة في أرباحها, وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه, ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة(8) من هذا القانون, وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة(12) من هذا القانون.
ويكون التعارض مطلقا إذا كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر, وفي هذه الحالة يتعين عليه التصرف في ملكيته خلال مدة الشهرين المشار إليهما أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.
ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة, ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار علي وجه الاعتياد.
ما هي المحظورات علي المسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه ؟
أوضحت المادة التاسعة من قانون حظر تعارض المصالح أنه لا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أو وظيفته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
1- المشاركة في زيادة رأس مال مشروع يسهم فيه قبل تولي المنصب علي أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
2- الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام, وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل علي النحو المبين في المادة(12) من هذا القانون.
ما هي واجبات المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا ؟
أوجبت المادتان العاشرة والحادية عشرة من قانون حظر تعارض المصالح ما يأتي:
(1) علي المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه.
(2) يحظر علي المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية, سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.