تحقيقا لوضع ما يأمر به السيد رئيس الجمهورية من إقراره أو تفويضه لرئيس مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ للبلاد وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للتعامل مع الوضع الراهن للدولة من أجل القضاء علي أزمة الإنفلات الأمني وعودة الأمن لربوع الوطن ولعله يتساءل الكثير عن كينونة القوانين التي ستطبق إبان هذه الفترة وفي ذلك يؤكد المستشار/ أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا علي أن قانون الطوارئ هو قانون يأخذ في تشريعه مسار أي قانون أخر ولكنه قانون معلق ولا يصبح نافذا إلا بمرسوم يعلن إطلاق الأحكام العرفية أو ما يسمي بحالة الطوارئ والتي تفرض علي البلاد كافة أو علي جزء منها وقد حدده الدستور المصري بالمادة(148) منه بمدة لا تتجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة الشعب في إستفتاء عام. كما حدد الدستور الجهة المسئولة عن إعلان حالة الطواري بالمادة(142) منه بإجازة الإعلان لرئيس الجمهورية أو أن يفوض رئيس الجمهورية بعض اختصاصيه لرئيس مجلس الوزراء أو للوزراء أو للمحافظين وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وهي حالة تفرض نتيجة لتعرض سلامة وأمن البلاد لمخاطر ناتجه عن كوارث طبيعية أو بشرية أو حالات شغب أو تمرد مدني أو نتيجة وجود حالات النزاع المسلح سواء كانت داخلية مثل الحرب الأهلية ومنها قتال الشوارع أو خارجية كالإعتداء علي حدود الدولة ويتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية وإسنادها إلي السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة جدا منها تحديد لحقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض علي المشتبه فيهم لفترات قد تكون غير محدودة دون وجود اتهام لهم أو بتقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها وتتيح إستيقاف وإعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا علي الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الإلتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي توجب صدور أوامر قضائية من إذن النيابة العامة أوإذن القاضي الجزئي وأيضا فرض حظر التجوال وهو حظر حركة الناس لمدة زمنية معينة وهو ما تلجأ إليه السلطات إلي فرض حظر التجوال عند إلتهاب الموقف الميداني من أجل إعادة هيبة النظام ويقترن حظر التجوال عادة بإعلان حالة الطوارئ وإطلاق الأحكام العرفية الإستثنائية طبقا لمحاكم أمن الدولة وخلافه. ولعله بإنتهاء الفترة التي حددها الدستور بما لا تتجاوز الستة أشهر لفرض حالة الطوارئ فإنه تثور فكرة إلغاء بعض الأوامر العسكرية التي تكون قد تم تفعيلها إبان هذه الفترة وذلك للمحافظة علي الأمن والنظام العام وتعميق إدراك مفهوم المواطنة وتعزيز بناء الثقة بين المواطن والدولة دون الإخلال بقدرة الدولة علي القيام بمهامها أو المساس بمنجزات الوطن ومكتسبات الجماهير التي تحققت علي مر السنين ثم يتعين أن يبقي من الأوامر العسكرية ما تحتمه ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي وصون السلام الإجتماعي كما أن إلغاء الأوامر العسكرية التي لا تستخدم تجريما لا يعني إلغاء التأثيم بل خضوع المتهمين بإرتكاب الجرائم موضوع هذه الأوامر بعد الإلغاء للقانون العام ويترتب علي الإلغاء المشار إليه ان القضايا التي لا زالت في حوزة النيابة العامة والتي كانت تنطبق عليها هذه الأوامر خلال فرض حالة الطوارئ يجري التصرف فيها طبقا للقواعد العامة وترفع الدعوي الجنائية فيما تري النيابة العامة رفعة إلي المحاكم العادية المختصة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أو طبقا لما يصدر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة من أوامر إحالة وبالنسبة إلي القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ تطبيقا لأحكام هذه الأوامر ولم يصدر حكم في موضوعها تحال بالحالة التي تكون عليها للمحاكم العادية المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وذلك لكونة الأصلح للمتهم بهذا الوقت وعندئذ تضفي المحكمة علي الواقعة القيد والوصف الصحيحين طبقا لأحكام هذا القانون المنطبقة علي الواقعة وتحكم علي هذا المقتضي وبالنسبة إلي الأحكام التي صدرت بالإدانة في ظل العمل بالأوامر الملغاه وتم إقرارها فلا وجه لإفادة المحكوم عليهم من إلغاء هذه الأوامر إلا إذا كانت تأثيما لفعل مباح وتطبق عندئذ قواعد وأحكام القانون الأصلح طبقا للمادة(5) من قانون العقوبات.