تفوق طلاب معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة في مسابقة ريجينيرون    أسعار البقوليات اليوم الأحد 19-5-2024 في أسواق ومحال محافظة قنا    قانون إدارة المنشآت الطبية.. النائبة إيرين سعيد للحكومة: شيلنا عنكم هم الإدارة هتقدروا تراقبوا المستثمر؟    «الإسكان»: طروحات جديدة ضمن مبادرات الإسكان الاجتماعي و«سكن لكل المصريين»    الوادي الجديد: توريد أكثر من 300 ألف طن قمح داخل وخارج المحافظة    القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2024    محافظ قنا يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعدادية    بالصور.. تكريم سلمى أبو ضيف في مهرجان كان السينمائي    الدكتورة مايا مرسي تشارك بفعاليات افتتاح الدورة الثانية لملتقى التمكين بالفن    النائب أحمد العوضي يطالب بتأجيل تطبيق زيادة رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية    رغم إعلان نيتهما الانضمام للدعوى.. جنوب أفريقيا: مصر وتركيا لم تتواصلا معنا بعد    باحثة ب«المصري للفكر» تنتقد عجز مجلس الأمن عن إلزام إسرائيل بالانسحاب من غزة    رئيس «المصريين الأحرار»: لن يخرج فائز من الحرب على قطاع غزة    ترامب ينتقد بايدن مجددًا: «لا يستطيع أن يجمع جملتين معًا»    وزارة العمل: توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمحطة توليد كهرباء بشمال سيناء    مجلس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين للجان المختصة    تصل ل45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ال6 أيام المقبلة    بسبب لهو الأطفال.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    السجن ل8 متهمين باستعراض القوة وقتل شخص وإصابة 5 آخرين في الإسكندرية    تداول 704 آلاف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر خلال أبريل الماضي    وزير الإسكان: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري    تعرف على شروط مسابقة «التأليف» في الدورة ال 17 لمهرجان المسرح المصري    صور| باسم سمرة ينشر كواليس فيلمه الجديد «اللعب مع العيال»    في ذكرى وفاته.. محطات بارزة في تاريخ حسن مصطفى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    وزير التجارة والصناعة يبحث سبل تنمية المنطقة الصناعية بأبو زنيمة    وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل "مشروع الدولة المصرية"    نصائح مهمة من صحة كفر الشيخ لمواجهة الموجة الحارة.. تعرف عليها    طريقة عمل الكمونية المصرية.. وصفة مناسبة للعزومات    رئيس النواب: الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية    وزيرة التضامن تبحث ريادة الأعمال الاجتماعية مع نظيرها البحريني    افتتاح دورة تدريبية عن تطبيقات تقنيات تشتت النيوترونات    أحمد أيوب: مصر تلعب دورا إنسانيًا ودبلوماسيًا لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة    شهادات تقدير لأطقم «شفاء الأورمان» بالأقصر في احتفالات اليوم العالمي للتمريض    مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعًا لبحث العملية في رفح    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    "اليوم التالي" يثير الخلافات.. جانتس يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو بسبب خطة ما بعد الحرب    القومي لحقوق الإنسان يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لمناقشة التعاون المشترك    رضا عبد العال: الأهلي حقق المطلوب أمام الترجي    بيت الأمة.. متحف يوثق كفاح وتضحيات المصريين من أجل استقلال وتحرير بلادهم    خالد بيبو: التعادل في رادس نتيجة خادعة    بحضور وزير الشباب والرياضة.. تتويج نوران جوهر ودييجو الياس بلقب بطولة CIB العالم للإسكواش برعاية بالم هيلز    رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب    موعد عيد الأضحى 2024 وجدول الإجازات الرسمية في مصر    إعلام روسي: هجوم أوكراني ب6 طائرات مسيرة على مصفاة للنفط في سلافيانسك في إقليم كراسنودار    أخبار جيدة ل«الثور».. تعرف على حظك وبرجك اليوم 19 مايو 2024    «البحوث الإسلامية» يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج.. «لبيك اللهم لبيك»    تعليم الفيوم يحصد 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية    إقبال الأطفال على النشاط الصيفي بمساجد الإسكندرية لحفظ القرآن (صور)    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    مصرع فتاة أسفل عجلات جرار زراعى بالمنوفية    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    بعثة الأهلي تغادر تونس في رحلة العودة للقاهرة بعد التعادل مع الترجي    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    «لهذا السبب انفعلت على الحكم».. أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي أمام الترجي    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترس.. السجن المشدد عقوبة خرق حظر التجوال
قضاة وأساتذة قانون: ضروري لمگافحة الإرهاب وأعمال الشغب والبلطجة وحماية المواطنين

رجال القوات المسلحة سيتصدون بحسم لمن يخرق حظر التجوال
أكد قضاه وأساتذة قانون أن فرض حظر التجول هو حق أصيل لرئيس الدولة أو من يفوضه في ذلك.. واكدوا انه استخدم هذا الحق بسبب تعرض البلاد لمخاطر جسيمة تمس الأمن القومي، واشاروا الي ان ما يفعله المعتصمون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من حرق وقتل وتعد علي الممتلكات العامة والخاصة كان يستلزم فرض حظر التجوال وحالة الطوارئ، مشيرين الي ان هناك عقوبات تصل الي السجن المشدد في حالة اختراق هذا الحظر .
أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، ان حظر التجوال هو أثر من الآثار التي تترتب علي إعلان الأحكام العرفية، وبالتالي العمل بأحكام قانون الطوارئ.. وقال انه يتم فرض الحظر في حالة تعرض البلاد لكوارث طبيعية، أو قلاقل او حرب أو فتنة تؤدي الي وقوع حرب مثلما يحدث الآن في مصر.
واضاف شلش، أن المصلحة القومية للأمن القومي يتطلب فرض الحظر تفاديا لوقوع اعمال إرهابية مثل التي شاهدناها خلال قيام الإخوان بمهاجمة أقسام الشرطة والممتلكات العامة والخاصة والتعدي علي أفرادالشرطة وقتلهم والتمثيل بجثثهم مشيرا الي أن العقوبة تصل الي السجن المشدد، كما ان الشعب المصري تجمع علي الالتزام بالحظر وتنفيذه لانه عاني الأمرين من تلك الجماعة التي هددت بحرق مصر وهو ما نراه الآن.
الأمن القومي
اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان فرض حظر التجوال من اختصاص رئيس الجمهورية او من ينوبه ويتم فرضها في حالة تعرض الدولة لمخاطر كارثية مثل الفيضانات والكوارث والحروب أو أشياء خطيرة تمس الأمن القومي.
واشار الي ان حظر التجول يتضمن منع مواطنين من المرور في طرق معينة وأماكن محددة بهدف حمايتهم والقبض علي مثيري الشغب واللصوص والعصابات الارهابية والاجرامية.
وأوضح بأن عقوبة خرق حظر التجول تصل الي الحبس 3 سنوات والسجن المشدد. في حالة الادانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها، خاصة وأنها عادت للعمل في ظل فرض قانون الطوارئ لمدة شهر من جديد.
يقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة انه طبقا للدساتير المتعاقبة في مصر يجوز لرئيس الجمهورية بل عليه ومن الموجوب طبقا لما يراه من اضطرابات تمس الامن القومي للبلاد ان يصدر قراره بفرض حالة الطوارئ علي ان يشتمل القرار علي المدة التي يجب ان تمتد خلالها حالة الطوارئ والنطاق المكاني الذي يجب ان يشمله وقال: ان جميع المصريين شاهدوا مدي ما آلم بالبلاد من اضطراب وفوضي وانتقام من الجماعة التي كانت تسمي بالمحظورة والآن يجب ان يضاف الي ذلك الوصف الفاشية والتي لا تمت للاسلام بأي صلة كانت وقد شاهدنا جميعا ما فعلته بقسم كرداسة ليس فقط من قتل ضابط وقاموا بالقاء مدرعة أعلي كوبري أكتوبر والقوا بالمدرعة وبداخلها الضابط لا تأخذهم شفقة ولا رحمة والامر ذاته تكرر مع عدد آخر من الجنود بالاضافة الي التخريب بجميع المنشآت بجميع محافظات مصر فكل هذه الصور مجتمعة ومتفرقة أدت الي تكوين رأي عام اثناءه جميعا بالامس في حالة من الرعب والاحساس بفقد الأمان وكل هذه الامور كانت الذريعة الواقعية التي تدعوا لمن بيده الامر ان يصدر قراره بفرض حالة الطوارئ وقد صدر صحيحا وفي وقته المناسب قبل ان تستفحل الاخطار وحتي تكون رادعة فكان القرار بفرض حالة الطوارئ والذي كنت اتمني ان يكون مصحوبا بعقوبة الاعدام لمن يخالفه وليس السجن فحسب ويؤكد المستشار علاء شوقي بأن العقوبة لمن يخالف قرار الحظر التجول بالسجن الذي يصل الي 01 سنوات فإن كان القرار يحتوي علي السجن المشدد قد تصل العقوبة لمدة 51 عاما.
إجراء احترازي
يقول المستشار علي حسن حسني رئيس محكمة بالجيزة بان حظر التجوال هو اجراء احترازي استثنائي تقوم به سلطات الدولة السيادية للرد علي مواقف عدائية ضد الوطن وسلامة اراضيه ويجب علي السلطة عقب ذلك الانتهاء منه فور انتهاء الموقف العدائي والعنف ضد الوطن وقال ان هذا يختلف عن حالة الطوارئ وهي حالة استثنائية يتبعها مأمور الضبط القضائي المختص في حالة وجود خطر محقق يقع عليه أو من يقوم بحمايته وله حق الاستيقاف والضبط والقبض والتفتيش دون اللجوء الي السلطات القضائية المختصة. ويضيف المستشار علي حسن ان ما تتعرض له البلاد من عنف وتهديد للمصالح العامة والخاصة وترويع المواطنين واتلاف ممتلكاتهم وخلق الفتنة الطائفية بين افراد الشعب يوجب علي السلطات المختصة فرض حظر التجوال علي بعض المرافق والمدن والتي تشهد هذا العنف لاحكام السيطرة ودرء الفتنة التي تقوم به العناصر الارهابية والتي تستهدف هدم المجتمع ومؤسساته وخلق الفتنة بين طوائفة ولذلك تم فرض حظر التجوال وهو موافق للقانون والدستور لوقوع خطر دائم علي البلاد علي ان ينتهي فور انتهاء العنف واستقرار المدن أمنيا التي يقع عليها الحظر وعلي كل من ينتهك هذا الحظر يقع تحت طائلة القانون حيث انه يعرض نفسه والاخرين والبلاد للحظر ومن يخالف هذا الحظر يعاقب بالحبس طبقا لقانون العقوبات.
صلاحيات الرئيس
يقول بهاء ابو شقة نائب حزب الوفد كان هناك قانون يسمي قانون الاحكام العرفية وهذا القانون كان سائدا منذ الاحتلال الانجليزي وصدر به قرار بقيادة الثورة في عام 4591 الي ان استبدل هذا القانون بالقانون 261 لسنة 8591 وسمي بقانون الطوارئ وهذا القانون مازال ساريا حتي الآن وان كان قد اوقف العمل به ابتداء من 03 مايو 2102 وبمقتضي هذا القانون يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات الواردة به اذا تعرض أمن الوطن للخطر ان يعلن حالة الطوارئ فاذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضي هذا القانون للمحاكم العسكرية ان يقبض او يفتش الاشخاص والمنازل دون التقيد بالضمانات الدستورية والاجرائية كما كان يبيح قانون الطوارئ ان يقيد حرية الاشخاص بالتنقل ومنها ما يسمي بحظر التجوال بأن يحدد الاماكن التي يجري عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للخطر كما يجيز القانون الاعتقال ويجيز ان تكون المحاكمات عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بالجرائم التي يحددها الحاكم العسكري امام محاكم استثنائية بناء علي ذلك فانه بإعلان حالة الطوارئ يكون حظر التجول أمرا من أثارة ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل الي السجن.
ويضيف بهاء ابو شقة انه ازاء المشهد الذي شهدته جميع محافظات مصر بالأمس علي نحو يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد سواء بالنسبة للارواح او الاموال الخاصة والعامة فكان لابد من سرعة اصدار قرار من رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وقد سبق ان طبقه الرئيس محمد مرسي في احداث بورسعيد عندما أعلن حالة الطوارئ وفي اعقاب اغتيال السادات في 9 اكتوبر 1891 واستمر إعلان حالة الطوارئ في مصر وكان يجدد تباعا حتي 03 مايو 2102. وأكد بهاء ان هذا القانون قانون استثنائي ويطبق في ظروف استثنائية فاطالب بعدم التوسع فيه وبمجرد ان تزول الضرورة التي اقتضاها يتعين ايقاف العمل به فورا لان ثورة 52 يناير التي استكملت مسيرتها بثورة 03 يونيو هدفها الاساسي الديمقراطية وبما تفرضه من ضمانات دستورية لحريات المواطنين تتنافي مع الاجراءات الاستثنائية التي يفرضها قانون الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.