افتتاح مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالغربية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بالبداري    مناقشة واستعراض آليات دعم الصناعات الموجودة داخل قرى الدقهلية    إعلام إسرائيلى: تفجير عبوة ناسفة فى قوة تابعة للجيش بغزة    رئيس الحكومة المغربية: مستعدون للتجاوب مع المطالب الاجتماعية والحوار    انضمام ثلاثي بيراميدز إلى منتخبات بلادهم لخوض تصفيات كأس العالم 2026    مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عامًا    سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة    توضيح مهم من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    «أرفض بشكل قاطع».. حنان مطاوع تبدي استيائها بسبب فيديو لوالدها الراحل    هل البلاء موكّل بالمنطق؟.. خالد الجندي يوضّح ويكشف المفهوم الصحيح    رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    صرف أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمنظومة الرعاية الصحية بالأقصر    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    النائب ياسر الهضيبي يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    الكرملين: الاتصالات بين الإدارتين الروسية والأمريكية تتم عبر "قنوات عمل"    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    مخاوف أمريكية من استغلال ترامب "الغلق" فى خفض القوى العاملة الفيدرالية    لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    بتكريم رواد الفن.. مهرجان القاهرة للعرائس يفتتح دورته الجديدة (صور)    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع فعاليات مسابقة السنة النبوية (صور)    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    القائم بأعمال وزير البيئة في جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترس.. السجن المشدد عقوبة خرق حظر التجوال
قضاة وأساتذة قانون: ضروري لمگافحة الإرهاب وأعمال الشغب والبلطجة وحماية المواطنين

رجال القوات المسلحة سيتصدون بحسم لمن يخرق حظر التجوال
أكد قضاه وأساتذة قانون أن فرض حظر التجول هو حق أصيل لرئيس الدولة أو من يفوضه في ذلك.. واكدوا انه استخدم هذا الحق بسبب تعرض البلاد لمخاطر جسيمة تمس الأمن القومي، واشاروا الي ان ما يفعله المعتصمون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من حرق وقتل وتعد علي الممتلكات العامة والخاصة كان يستلزم فرض حظر التجوال وحالة الطوارئ، مشيرين الي ان هناك عقوبات تصل الي السجن المشدد في حالة اختراق هذا الحظر .
أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، ان حظر التجوال هو أثر من الآثار التي تترتب علي إعلان الأحكام العرفية، وبالتالي العمل بأحكام قانون الطوارئ.. وقال انه يتم فرض الحظر في حالة تعرض البلاد لكوارث طبيعية، أو قلاقل او حرب أو فتنة تؤدي الي وقوع حرب مثلما يحدث الآن في مصر.
واضاف شلش، أن المصلحة القومية للأمن القومي يتطلب فرض الحظر تفاديا لوقوع اعمال إرهابية مثل التي شاهدناها خلال قيام الإخوان بمهاجمة أقسام الشرطة والممتلكات العامة والخاصة والتعدي علي أفرادالشرطة وقتلهم والتمثيل بجثثهم مشيرا الي أن العقوبة تصل الي السجن المشدد، كما ان الشعب المصري تجمع علي الالتزام بالحظر وتنفيذه لانه عاني الأمرين من تلك الجماعة التي هددت بحرق مصر وهو ما نراه الآن.
الأمن القومي
اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان فرض حظر التجوال من اختصاص رئيس الجمهورية او من ينوبه ويتم فرضها في حالة تعرض الدولة لمخاطر كارثية مثل الفيضانات والكوارث والحروب أو أشياء خطيرة تمس الأمن القومي.
واشار الي ان حظر التجول يتضمن منع مواطنين من المرور في طرق معينة وأماكن محددة بهدف حمايتهم والقبض علي مثيري الشغب واللصوص والعصابات الارهابية والاجرامية.
وأوضح بأن عقوبة خرق حظر التجول تصل الي الحبس 3 سنوات والسجن المشدد. في حالة الادانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها، خاصة وأنها عادت للعمل في ظل فرض قانون الطوارئ لمدة شهر من جديد.
يقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة انه طبقا للدساتير المتعاقبة في مصر يجوز لرئيس الجمهورية بل عليه ومن الموجوب طبقا لما يراه من اضطرابات تمس الامن القومي للبلاد ان يصدر قراره بفرض حالة الطوارئ علي ان يشتمل القرار علي المدة التي يجب ان تمتد خلالها حالة الطوارئ والنطاق المكاني الذي يجب ان يشمله وقال: ان جميع المصريين شاهدوا مدي ما آلم بالبلاد من اضطراب وفوضي وانتقام من الجماعة التي كانت تسمي بالمحظورة والآن يجب ان يضاف الي ذلك الوصف الفاشية والتي لا تمت للاسلام بأي صلة كانت وقد شاهدنا جميعا ما فعلته بقسم كرداسة ليس فقط من قتل ضابط وقاموا بالقاء مدرعة أعلي كوبري أكتوبر والقوا بالمدرعة وبداخلها الضابط لا تأخذهم شفقة ولا رحمة والامر ذاته تكرر مع عدد آخر من الجنود بالاضافة الي التخريب بجميع المنشآت بجميع محافظات مصر فكل هذه الصور مجتمعة ومتفرقة أدت الي تكوين رأي عام اثناءه جميعا بالامس في حالة من الرعب والاحساس بفقد الأمان وكل هذه الامور كانت الذريعة الواقعية التي تدعوا لمن بيده الامر ان يصدر قراره بفرض حالة الطوارئ وقد صدر صحيحا وفي وقته المناسب قبل ان تستفحل الاخطار وحتي تكون رادعة فكان القرار بفرض حالة الطوارئ والذي كنت اتمني ان يكون مصحوبا بعقوبة الاعدام لمن يخالفه وليس السجن فحسب ويؤكد المستشار علاء شوقي بأن العقوبة لمن يخالف قرار الحظر التجول بالسجن الذي يصل الي 01 سنوات فإن كان القرار يحتوي علي السجن المشدد قد تصل العقوبة لمدة 51 عاما.
إجراء احترازي
يقول المستشار علي حسن حسني رئيس محكمة بالجيزة بان حظر التجوال هو اجراء احترازي استثنائي تقوم به سلطات الدولة السيادية للرد علي مواقف عدائية ضد الوطن وسلامة اراضيه ويجب علي السلطة عقب ذلك الانتهاء منه فور انتهاء الموقف العدائي والعنف ضد الوطن وقال ان هذا يختلف عن حالة الطوارئ وهي حالة استثنائية يتبعها مأمور الضبط القضائي المختص في حالة وجود خطر محقق يقع عليه أو من يقوم بحمايته وله حق الاستيقاف والضبط والقبض والتفتيش دون اللجوء الي السلطات القضائية المختصة. ويضيف المستشار علي حسن ان ما تتعرض له البلاد من عنف وتهديد للمصالح العامة والخاصة وترويع المواطنين واتلاف ممتلكاتهم وخلق الفتنة الطائفية بين افراد الشعب يوجب علي السلطات المختصة فرض حظر التجوال علي بعض المرافق والمدن والتي تشهد هذا العنف لاحكام السيطرة ودرء الفتنة التي تقوم به العناصر الارهابية والتي تستهدف هدم المجتمع ومؤسساته وخلق الفتنة بين طوائفة ولذلك تم فرض حظر التجوال وهو موافق للقانون والدستور لوقوع خطر دائم علي البلاد علي ان ينتهي فور انتهاء العنف واستقرار المدن أمنيا التي يقع عليها الحظر وعلي كل من ينتهك هذا الحظر يقع تحت طائلة القانون حيث انه يعرض نفسه والاخرين والبلاد للحظر ومن يخالف هذا الحظر يعاقب بالحبس طبقا لقانون العقوبات.
صلاحيات الرئيس
يقول بهاء ابو شقة نائب حزب الوفد كان هناك قانون يسمي قانون الاحكام العرفية وهذا القانون كان سائدا منذ الاحتلال الانجليزي وصدر به قرار بقيادة الثورة في عام 4591 الي ان استبدل هذا القانون بالقانون 261 لسنة 8591 وسمي بقانون الطوارئ وهذا القانون مازال ساريا حتي الآن وان كان قد اوقف العمل به ابتداء من 03 مايو 2102 وبمقتضي هذا القانون يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات الواردة به اذا تعرض أمن الوطن للخطر ان يعلن حالة الطوارئ فاذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضي هذا القانون للمحاكم العسكرية ان يقبض او يفتش الاشخاص والمنازل دون التقيد بالضمانات الدستورية والاجرائية كما كان يبيح قانون الطوارئ ان يقيد حرية الاشخاص بالتنقل ومنها ما يسمي بحظر التجوال بأن يحدد الاماكن التي يجري عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للخطر كما يجيز القانون الاعتقال ويجيز ان تكون المحاكمات عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بالجرائم التي يحددها الحاكم العسكري امام محاكم استثنائية بناء علي ذلك فانه بإعلان حالة الطوارئ يكون حظر التجول أمرا من أثارة ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل الي السجن.
ويضيف بهاء ابو شقة انه ازاء المشهد الذي شهدته جميع محافظات مصر بالأمس علي نحو يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد سواء بالنسبة للارواح او الاموال الخاصة والعامة فكان لابد من سرعة اصدار قرار من رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وقد سبق ان طبقه الرئيس محمد مرسي في احداث بورسعيد عندما أعلن حالة الطوارئ وفي اعقاب اغتيال السادات في 9 اكتوبر 1891 واستمر إعلان حالة الطوارئ في مصر وكان يجدد تباعا حتي 03 مايو 2102. وأكد بهاء ان هذا القانون قانون استثنائي ويطبق في ظروف استثنائية فاطالب بعدم التوسع فيه وبمجرد ان تزول الضرورة التي اقتضاها يتعين ايقاف العمل به فورا لان ثورة 52 يناير التي استكملت مسيرتها بثورة 03 يونيو هدفها الاساسي الديمقراطية وبما تفرضه من ضمانات دستورية لحريات المواطنين تتنافي مع الاجراءات الاستثنائية التي يفرضها قانون الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.