الصحة تطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    انطلاق فعاليات احتفالية الذكاء الاصطناعي والعلوم والابتكار بجامعة حلوان 2025    مكاتب الدفاع المصرى بالخارج تنظم عددًا من الاحتفاليات بمناسبة الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والمنيا    رئيس الجمارك: تطبيق منظومة «ACI» جوًا في هذا الموعد    الاثنين 17 نوفمبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية    محافظ بورسعيد يشيد بافتتاح المحطات البحرية بشرق المحافظة.. ويؤكد: نقلة كبرى تعزز مكانة مصر اللوجستية عالميًا    الهلال الأحمر يعزز دعم أهالي غزة بمستلزمات شتوية وغذائية وبترولية (صور)    حماس: نحمل الاحتلال المسؤولية عن استمرار خروقاته لاتفاق إنهاء الحرب في غزة    الجيش السودانى يستعيد السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان    بعد ساعات من السيطرة عليهما.. الجيش السوداني ينسحب من منطقتين بولاية كردفان    مدرب نيجيريا يتهم الكونغو الديمقراطية بأستخدام «السحر» خلال ركلات الترجيح    أمير سعيود يغيب عن مواجهة منتخب مصر الثاني    دوناروما عقب سقوط إيطاليا أمام النرويج: لم نلعب الشوط الثاني    موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقناة الناقلة في الكونفدرالية    صفقة حامد حمدان تحدد مصير سيف فاروق جعفر فى نادى الزمالك    ضبط 947 مخالفة مرورية لقائدي الدراجات النارية    إصابة أسرة في انقلاب دراجة بخارية بكورنيش النيل ببني سويف    في ذكرى استشهاده .. كيف أسقط المقدم محمد مبروك مخطط التخابر؟    ضبط سائق ميكروباص بعد مصرع شخص فى حادث دهس بالقطامية    أزواج وقتلة.. سيدة الإسكندرية تنهي حياة شريك حياتها داخل غرفة النوم.. عروس كفر الشيخ من شهر العسل إلى المشرحة.. الإدمان والشك يقودان أسرة للمجهول بالدقهلية.. وخبراء: هذه الجرائم تحتاج إلى معالجة شاملة    في ذكرى رحيله.. عبد المنعم إبراهيم «سفير البهجة» الذي لا يغيب    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    وكيل صحة الفيوم تحيل الأطباء المتغيبين بالمستشفى العام للتحقيق    وزير الري يتابع تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة معرفية للمنشآت الهيدروليكية فى مصر    أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    أبو الغيط: القمة الصينية العربية الثانية علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية مع الصين    طقس الإسكندرية اليوم.. تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ودرجات الحرارة العظمى 25 درجة مئوية    منتخب مصر ايواجه الليلة كاب فيردي وغياب 11 لاعبا أبرزهم صلاح وزيزو    كلية دار العلوم تنظم ندوة بعنوان: "المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب"    عرض "الجولة 13" لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة السينمائي    توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)    نجمات فضلن الهدوء على الزفة: زيجات سرية بعيدا عن الأضواء    كلاكيت تاني مرة| منتخب مصر «الثاني» يواجه الجزائر وديًا اليوم    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة بقطاع الإنشاءات والبناء بالأردن..اعرف التفاصيل    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى المواساة الجامعي    التخصيب المتعدد الأبوى.. برازيلية تلد توأما من أبوين مختلفين    لمواجهة الصعوبة في النوم.. الموسيقى المثالية للتغلب على الأرق    مسؤول بحرس الحدود يشيد باعتقال مهاجرين في كارولينا الشمالية رغم اعتراضات محلية    نظر محاكمة 5 متهمين فى قضية "داعش الطالبية" اليوم    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    بعد صلاة الفجر.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والسكينة    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    ياسمينا العبد: شخصيتي في ميدتيرم هي الأصعب.. مركبة من عدة شخصيات في آن واحد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 17 نوفمبر 2025    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    ترامب يتوعد بعقوبات شديدة على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا    #جزيرة_الوراق تتصدر مع تحوّلها لثكنة عسكرية .. ودعوات للتصدي بالثبات في الأرض    الدفاع الجوي الروسي يسقط 31 مسيرة أوكرانية خلال ساعات    مروة صبري تعتذر ل دينا الشربيني: "أنا غلطت وحقك عليا.. بحبك"    أحمد صالح: محمد صبري كان موهوبًا ويرفض المجاملة والواسطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترس.. السجن المشدد عقوبة خرق حظر التجوال
قضاة وأساتذة قانون: ضروري لمگافحة الإرهاب وأعمال الشغب والبلطجة وحماية المواطنين

رجال القوات المسلحة سيتصدون بحسم لمن يخرق حظر التجوال
أكد قضاه وأساتذة قانون أن فرض حظر التجول هو حق أصيل لرئيس الدولة أو من يفوضه في ذلك.. واكدوا انه استخدم هذا الحق بسبب تعرض البلاد لمخاطر جسيمة تمس الأمن القومي، واشاروا الي ان ما يفعله المعتصمون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من حرق وقتل وتعد علي الممتلكات العامة والخاصة كان يستلزم فرض حظر التجوال وحالة الطوارئ، مشيرين الي ان هناك عقوبات تصل الي السجن المشدد في حالة اختراق هذا الحظر .
أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، ان حظر التجوال هو أثر من الآثار التي تترتب علي إعلان الأحكام العرفية، وبالتالي العمل بأحكام قانون الطوارئ.. وقال انه يتم فرض الحظر في حالة تعرض البلاد لكوارث طبيعية، أو قلاقل او حرب أو فتنة تؤدي الي وقوع حرب مثلما يحدث الآن في مصر.
واضاف شلش، أن المصلحة القومية للأمن القومي يتطلب فرض الحظر تفاديا لوقوع اعمال إرهابية مثل التي شاهدناها خلال قيام الإخوان بمهاجمة أقسام الشرطة والممتلكات العامة والخاصة والتعدي علي أفرادالشرطة وقتلهم والتمثيل بجثثهم مشيرا الي أن العقوبة تصل الي السجن المشدد، كما ان الشعب المصري تجمع علي الالتزام بالحظر وتنفيذه لانه عاني الأمرين من تلك الجماعة التي هددت بحرق مصر وهو ما نراه الآن.
الأمن القومي
اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان فرض حظر التجوال من اختصاص رئيس الجمهورية او من ينوبه ويتم فرضها في حالة تعرض الدولة لمخاطر كارثية مثل الفيضانات والكوارث والحروب أو أشياء خطيرة تمس الأمن القومي.
واشار الي ان حظر التجول يتضمن منع مواطنين من المرور في طرق معينة وأماكن محددة بهدف حمايتهم والقبض علي مثيري الشغب واللصوص والعصابات الارهابية والاجرامية.
وأوضح بأن عقوبة خرق حظر التجول تصل الي الحبس 3 سنوات والسجن المشدد. في حالة الادانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها، خاصة وأنها عادت للعمل في ظل فرض قانون الطوارئ لمدة شهر من جديد.
يقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة انه طبقا للدساتير المتعاقبة في مصر يجوز لرئيس الجمهورية بل عليه ومن الموجوب طبقا لما يراه من اضطرابات تمس الامن القومي للبلاد ان يصدر قراره بفرض حالة الطوارئ علي ان يشتمل القرار علي المدة التي يجب ان تمتد خلالها حالة الطوارئ والنطاق المكاني الذي يجب ان يشمله وقال: ان جميع المصريين شاهدوا مدي ما آلم بالبلاد من اضطراب وفوضي وانتقام من الجماعة التي كانت تسمي بالمحظورة والآن يجب ان يضاف الي ذلك الوصف الفاشية والتي لا تمت للاسلام بأي صلة كانت وقد شاهدنا جميعا ما فعلته بقسم كرداسة ليس فقط من قتل ضابط وقاموا بالقاء مدرعة أعلي كوبري أكتوبر والقوا بالمدرعة وبداخلها الضابط لا تأخذهم شفقة ولا رحمة والامر ذاته تكرر مع عدد آخر من الجنود بالاضافة الي التخريب بجميع المنشآت بجميع محافظات مصر فكل هذه الصور مجتمعة ومتفرقة أدت الي تكوين رأي عام اثناءه جميعا بالامس في حالة من الرعب والاحساس بفقد الأمان وكل هذه الامور كانت الذريعة الواقعية التي تدعوا لمن بيده الامر ان يصدر قراره بفرض حالة الطوارئ وقد صدر صحيحا وفي وقته المناسب قبل ان تستفحل الاخطار وحتي تكون رادعة فكان القرار بفرض حالة الطوارئ والذي كنت اتمني ان يكون مصحوبا بعقوبة الاعدام لمن يخالفه وليس السجن فحسب ويؤكد المستشار علاء شوقي بأن العقوبة لمن يخالف قرار الحظر التجول بالسجن الذي يصل الي 01 سنوات فإن كان القرار يحتوي علي السجن المشدد قد تصل العقوبة لمدة 51 عاما.
إجراء احترازي
يقول المستشار علي حسن حسني رئيس محكمة بالجيزة بان حظر التجوال هو اجراء احترازي استثنائي تقوم به سلطات الدولة السيادية للرد علي مواقف عدائية ضد الوطن وسلامة اراضيه ويجب علي السلطة عقب ذلك الانتهاء منه فور انتهاء الموقف العدائي والعنف ضد الوطن وقال ان هذا يختلف عن حالة الطوارئ وهي حالة استثنائية يتبعها مأمور الضبط القضائي المختص في حالة وجود خطر محقق يقع عليه أو من يقوم بحمايته وله حق الاستيقاف والضبط والقبض والتفتيش دون اللجوء الي السلطات القضائية المختصة. ويضيف المستشار علي حسن ان ما تتعرض له البلاد من عنف وتهديد للمصالح العامة والخاصة وترويع المواطنين واتلاف ممتلكاتهم وخلق الفتنة الطائفية بين افراد الشعب يوجب علي السلطات المختصة فرض حظر التجوال علي بعض المرافق والمدن والتي تشهد هذا العنف لاحكام السيطرة ودرء الفتنة التي تقوم به العناصر الارهابية والتي تستهدف هدم المجتمع ومؤسساته وخلق الفتنة بين طوائفة ولذلك تم فرض حظر التجوال وهو موافق للقانون والدستور لوقوع خطر دائم علي البلاد علي ان ينتهي فور انتهاء العنف واستقرار المدن أمنيا التي يقع عليها الحظر وعلي كل من ينتهك هذا الحظر يقع تحت طائلة القانون حيث انه يعرض نفسه والاخرين والبلاد للحظر ومن يخالف هذا الحظر يعاقب بالحبس طبقا لقانون العقوبات.
صلاحيات الرئيس
يقول بهاء ابو شقة نائب حزب الوفد كان هناك قانون يسمي قانون الاحكام العرفية وهذا القانون كان سائدا منذ الاحتلال الانجليزي وصدر به قرار بقيادة الثورة في عام 4591 الي ان استبدل هذا القانون بالقانون 261 لسنة 8591 وسمي بقانون الطوارئ وهذا القانون مازال ساريا حتي الآن وان كان قد اوقف العمل به ابتداء من 03 مايو 2102 وبمقتضي هذا القانون يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات الواردة به اذا تعرض أمن الوطن للخطر ان يعلن حالة الطوارئ فاذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضي هذا القانون للمحاكم العسكرية ان يقبض او يفتش الاشخاص والمنازل دون التقيد بالضمانات الدستورية والاجرائية كما كان يبيح قانون الطوارئ ان يقيد حرية الاشخاص بالتنقل ومنها ما يسمي بحظر التجوال بأن يحدد الاماكن التي يجري عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للخطر كما يجيز القانون الاعتقال ويجيز ان تكون المحاكمات عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بالجرائم التي يحددها الحاكم العسكري امام محاكم استثنائية بناء علي ذلك فانه بإعلان حالة الطوارئ يكون حظر التجول أمرا من أثارة ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل الي السجن.
ويضيف بهاء ابو شقة انه ازاء المشهد الذي شهدته جميع محافظات مصر بالأمس علي نحو يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد سواء بالنسبة للارواح او الاموال الخاصة والعامة فكان لابد من سرعة اصدار قرار من رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وقد سبق ان طبقه الرئيس محمد مرسي في احداث بورسعيد عندما أعلن حالة الطوارئ وفي اعقاب اغتيال السادات في 9 اكتوبر 1891 واستمر إعلان حالة الطوارئ في مصر وكان يجدد تباعا حتي 03 مايو 2102. وأكد بهاء ان هذا القانون قانون استثنائي ويطبق في ظروف استثنائية فاطالب بعدم التوسع فيه وبمجرد ان تزول الضرورة التي اقتضاها يتعين ايقاف العمل به فورا لان ثورة 52 يناير التي استكملت مسيرتها بثورة 03 يونيو هدفها الاساسي الديمقراطية وبما تفرضه من ضمانات دستورية لحريات المواطنين تتنافي مع الاجراءات الاستثنائية التي يفرضها قانون الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.