رجال القوات المسلحة سيتصدون بحسم لمن يخرق حظر التجوال أكد قضاه وأساتذة قانون أن فرض حظر التجول هو حق أصيل لرئيس الدولة أو من يفوضه في ذلك.. واكدوا انه استخدم هذا الحق بسبب تعرض البلاد لمخاطر جسيمة تمس الأمن القومي، واشاروا الي ان ما يفعله المعتصمون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من حرق وقتل وتعد علي الممتلكات العامة والخاصة كان يستلزم فرض حظر التجوال وحالة الطوارئ، مشيرين الي ان هناك عقوبات تصل الي السجن المشدد في حالة اختراق هذا الحظر . أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، ان حظر التجوال هو أثر من الآثار التي تترتب علي إعلان الأحكام العرفية، وبالتالي العمل بأحكام قانون الطوارئ.. وقال انه يتم فرض الحظر في حالة تعرض البلاد لكوارث طبيعية، أو قلاقل او حرب أو فتنة تؤدي الي وقوع حرب مثلما يحدث الآن في مصر. واضاف شلش، أن المصلحة القومية للأمن القومي يتطلب فرض الحظر تفاديا لوقوع اعمال إرهابية مثل التي شاهدناها خلال قيام الإخوان بمهاجمة أقسام الشرطة والممتلكات العامة والخاصة والتعدي علي أفرادالشرطة وقتلهم والتمثيل بجثثهم مشيرا الي أن العقوبة تصل الي السجن المشدد، كما ان الشعب المصري تجمع علي الالتزام بالحظر وتنفيذه لانه عاني الأمرين من تلك الجماعة التي هددت بحرق مصر وهو ما نراه الآن. الأمن القومي اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان فرض حظر التجوال من اختصاص رئيس الجمهورية او من ينوبه ويتم فرضها في حالة تعرض الدولة لمخاطر كارثية مثل الفيضانات والكوارث والحروب أو أشياء خطيرة تمس الأمن القومي. واشار الي ان حظر التجول يتضمن منع مواطنين من المرور في طرق معينة وأماكن محددة بهدف حمايتهم والقبض علي مثيري الشغب واللصوص والعصابات الارهابية والاجرامية. وأوضح بأن عقوبة خرق حظر التجول تصل الي الحبس 3 سنوات والسجن المشدد. في حالة الادانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها، خاصة وأنها عادت للعمل في ظل فرض قانون الطوارئ لمدة شهر من جديد. يقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة انه طبقا للدساتير المتعاقبة في مصر يجوز لرئيس الجمهورية بل عليه ومن الموجوب طبقا لما يراه من اضطرابات تمس الامن القومي للبلاد ان يصدر قراره بفرض حالة الطوارئ علي ان يشتمل القرار علي المدة التي يجب ان تمتد خلالها حالة الطوارئ والنطاق المكاني الذي يجب ان يشمله وقال: ان جميع المصريين شاهدوا مدي ما آلم بالبلاد من اضطراب وفوضي وانتقام من الجماعة التي كانت تسمي بالمحظورة والآن يجب ان يضاف الي ذلك الوصف الفاشية والتي لا تمت للاسلام بأي صلة كانت وقد شاهدنا جميعا ما فعلته بقسم كرداسة ليس فقط من قتل ضابط وقاموا بالقاء مدرعة أعلي كوبري أكتوبر والقوا بالمدرعة وبداخلها الضابط لا تأخذهم شفقة ولا رحمة والامر ذاته تكرر مع عدد آخر من الجنود بالاضافة الي التخريب بجميع المنشآت بجميع محافظات مصر فكل هذه الصور مجتمعة ومتفرقة أدت الي تكوين رأي عام اثناءه جميعا بالامس في حالة من الرعب والاحساس بفقد الأمان وكل هذه الامور كانت الذريعة الواقعية التي تدعوا لمن بيده الامر ان يصدر قراره بفرض حالة الطوارئ وقد صدر صحيحا وفي وقته المناسب قبل ان تستفحل الاخطار وحتي تكون رادعة فكان القرار بفرض حالة الطوارئ والذي كنت اتمني ان يكون مصحوبا بعقوبة الاعدام لمن يخالفه وليس السجن فحسب ويؤكد المستشار علاء شوقي بأن العقوبة لمن يخالف قرار الحظر التجول بالسجن الذي يصل الي 01 سنوات فإن كان القرار يحتوي علي السجن المشدد قد تصل العقوبة لمدة 51 عاما. إجراء احترازي يقول المستشار علي حسن حسني رئيس محكمة بالجيزة بان حظر التجوال هو اجراء احترازي استثنائي تقوم به سلطات الدولة السيادية للرد علي مواقف عدائية ضد الوطن وسلامة اراضيه ويجب علي السلطة عقب ذلك الانتهاء منه فور انتهاء الموقف العدائي والعنف ضد الوطن وقال ان هذا يختلف عن حالة الطوارئ وهي حالة استثنائية يتبعها مأمور الضبط القضائي المختص في حالة وجود خطر محقق يقع عليه أو من يقوم بحمايته وله حق الاستيقاف والضبط والقبض والتفتيش دون اللجوء الي السلطات القضائية المختصة. ويضيف المستشار علي حسن ان ما تتعرض له البلاد من عنف وتهديد للمصالح العامة والخاصة وترويع المواطنين واتلاف ممتلكاتهم وخلق الفتنة الطائفية بين افراد الشعب يوجب علي السلطات المختصة فرض حظر التجوال علي بعض المرافق والمدن والتي تشهد هذا العنف لاحكام السيطرة ودرء الفتنة التي تقوم به العناصر الارهابية والتي تستهدف هدم المجتمع ومؤسساته وخلق الفتنة بين طوائفة ولذلك تم فرض حظر التجوال وهو موافق للقانون والدستور لوقوع خطر دائم علي البلاد علي ان ينتهي فور انتهاء العنف واستقرار المدن أمنيا التي يقع عليها الحظر وعلي كل من ينتهك هذا الحظر يقع تحت طائلة القانون حيث انه يعرض نفسه والاخرين والبلاد للحظر ومن يخالف هذا الحظر يعاقب بالحبس طبقا لقانون العقوبات. صلاحيات الرئيس يقول بهاء ابو شقة نائب حزب الوفد كان هناك قانون يسمي قانون الاحكام العرفية وهذا القانون كان سائدا منذ الاحتلال الانجليزي وصدر به قرار بقيادة الثورة في عام 4591 الي ان استبدل هذا القانون بالقانون 261 لسنة 8591 وسمي بقانون الطوارئ وهذا القانون مازال ساريا حتي الآن وان كان قد اوقف العمل به ابتداء من 03 مايو 2102 وبمقتضي هذا القانون يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات الواردة به اذا تعرض أمن الوطن للخطر ان يعلن حالة الطوارئ فاذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضي هذا القانون للمحاكم العسكرية ان يقبض او يفتش الاشخاص والمنازل دون التقيد بالضمانات الدستورية والاجرائية كما كان يبيح قانون الطوارئ ان يقيد حرية الاشخاص بالتنقل ومنها ما يسمي بحظر التجوال بأن يحدد الاماكن التي يجري عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للخطر كما يجيز القانون الاعتقال ويجيز ان تكون المحاكمات عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بالجرائم التي يحددها الحاكم العسكري امام محاكم استثنائية بناء علي ذلك فانه بإعلان حالة الطوارئ يكون حظر التجول أمرا من أثارة ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل الي السجن. ويضيف بهاء ابو شقة انه ازاء المشهد الذي شهدته جميع محافظات مصر بالأمس علي نحو يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد سواء بالنسبة للارواح او الاموال الخاصة والعامة فكان لابد من سرعة اصدار قرار من رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وقد سبق ان طبقه الرئيس محمد مرسي في احداث بورسعيد عندما أعلن حالة الطوارئ وفي اعقاب اغتيال السادات في 9 اكتوبر 1891 واستمر إعلان حالة الطوارئ في مصر وكان يجدد تباعا حتي 03 مايو 2102. وأكد بهاء ان هذا القانون قانون استثنائي ويطبق في ظروف استثنائية فاطالب بعدم التوسع فيه وبمجرد ان تزول الضرورة التي اقتضاها يتعين ايقاف العمل به فورا لان ثورة 52 يناير التي استكملت مسيرتها بثورة 03 يونيو هدفها الاساسي الديمقراطية وبما تفرضه من ضمانات دستورية لحريات المواطنين تتنافي مع الاجراءات الاستثنائية التي يفرضها قانون الطوارئ.