أخبار مصر اليوم: السيسي يفتتح محطتي محولات كهرباء الزقازيق وروافع رشيد 2.. تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك.. موعد صرف منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تطوير الأداء    السفارة الأمريكية لدى بيروت: لبنان أمام مفترق طرق ولديه فرصة تاريخية لاستعادة السيادة    وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في سماء طهران    قلق صهيوني مستمر من تقارب إقليمي يضم مصر وتركيا .. ومراقبون: عقل الدولة أولويات استراتيجية    نشرة الرياضة ½ الليل| اعتزال الأحمر.. قائمة الأهلي.. خطاب إلغاء الهبوط.. تذاكر مجانية.. واشتباكات قوية    يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي    ترامب: لا أمانع بأن تشارك إيران في كأس العالم 2026 بأمريكا    لاعبان المشروع القومي للمصارعة فى أسيوط يحققان ثنائية ذهبية وبرونزية فى بطولة افريقيا    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح    موظف يقتل زوجته ويصيب طفلتيه بسكين بسوهاج بسبب الخلافات الأسرية    أندرو محسن يدير مناقشات صناع الأفلام بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل تصوير الناس دون إذن ونشره على مواقع التواصل حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة    إشادة واسعة| بنك saib يصل إلى 700 شاب في ملتقى توظيفي ضخم    وزير السياحة يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    محافظ الشرقية: محطة محولات الزقازيق الجديدة نقلة نوعية لدعم استقرار الكهرباء وخطط التنمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    عبدالحميد بسيوني: الزمالك يمتلك أفضلية هجومية عن الأهلي    غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 132 بالدوري المصري    محافظ بورسعيد يتابع تطورات استاد المصري.. وتوجيهات بتسريع التنفيذ    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    «حياة كريمة» على رأس الأولويات وزير التخطيط يبحث مع «البنك الدولى» ملامح الخطة الاقتصادية    زيادة 100 جنيه في سعر الجرام | أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية    غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى الاتجاه القادم من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    تعاون مشترك بين مصر والولايات المتحدة في السياحة والآثار وترميم المواقع التاريخية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    أخبار الفن اليوم.. شروط حضور حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية غدا.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "إذما".. محسن جابر: والدي من الضباط الأحرار    الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية ليس «أوكازيون طلاق»    كيف استعد لرحلة الحج؟ أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبدالرازق يكتب : «طوارئ».. المستشار أحمد مگي!
نشر في الأهالي يوم 04 - 09 - 2012

من حق المستشار «أحمد مكي» وزير العدل الحالي وأحد قضاة تيار الاستقلال الذين خاضوا معارك مشهودة ضد الاستبداد وتزوير الانتخابات العامة وانتهاك استقلال القضاء خلال حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، من حقه أن يعتب وأن يغضب من الصحفيين والإعلاميين والكتاب والساسة والأحزاب الذين شاركوا في الحملة عليه وعلي مشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذي يقترحه – شخصيا وقبل تكليفه بتولي مسئولية وزارة العدل – بدلا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعمول به حاليا -
وإن كان ليس من حقه أن يهدد باستمرار العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر – فما كتب ونشر حول هذا المشروع بقانون – الذي لم يقدم بعد لأي جهة سواء مجلس القضاء الأعلي أو مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية – يكشف عن عدم معرفة من كتبوا وأصدروا البيانات بنصوص المشروع المقترح وتقاعسهم عن القيام بالجهد المفترض لمعرفة الحقيقة كاملة قبل أن يتخذوا موقف التأييد أو الرفض، وقبل أن يطرحوا علي الرأي العام موقفهم، واستسهلوا الهجوم علي مشروع القانون وصاحبه دون معرفة، ولا أقول ولغرض لدي بعضهم، وربطوا بين المشروع وموضوعات لا علاقة لها بموضوع «الطوارئ» مثل «البلطجة»، وقال البعض إن المشروع يستهدف كبت الحريات وإهدار حقوق التعبير والقول والاجتماع والتظاهر!!، وإعادة إعلان الطوارئ التي ألغيت في 31 مايو الماضي.
والقراءة المنصفة لمشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذي يقترحه المستشار أحمد مكي، تصب في جانب مكي وليس ضده.
ونقطة البداية في فهم ما جري، هو التأكيد أن المشروع لا علاقة له من قريب أو بعيد بإعادة إعلان حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ – الحالي أو الجديد – هو قانون قائم ضمن القوانين المصرية، مثله في ذلك مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، و.. و.. ولكنه لا يتم تفعيل مواده وبنوده إلا عند إعلان حالة الطوارئ، وانتهز المستشار أحمد مكي إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 وحتي 31 مايو 2012 لدراسة تعديل هذا القانون أو اقتراح قانون بديل يتفق مع مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان ويعالج الشذوذ في «أبشع قانون موجود وقائم يمكن استخدامه اليوم وهو قانون الطوارئ» كما قال مكي منذ أيام، ويناقش المشروع مع عدد محدود من المستشارين منهم المستشار «أحمد رشدي سلام» والمستشار «زغلول البلشي»، تمهيدا لطرحه علي المجتمع والسعي للتوافق حوله بعد إدخال التعديلات الضرورية.
يقول المستشار أحمد مكي في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ».
«أحكام قانون الطوارئ خروج عن الشرعية الدستورية وهي جريمة بشعة اعتذر عنها ممثلو المستعمر في بلادنا لشعوبهم بقولهم إن هذه الأحكام عرفية أي مستمدة من أعراف شعوب البلاد التي يحكمونها لأنهم دون مستوي البشر، وأن حكم هذه الشعوب يكون بحسب عرفهم الذي يعبد حكامه ويسمح لهم باستباحة عرض المواطنين وحرياتهم وأموالهم فهي قوانين العبيد، فلم تعرف البشرية شيئا أسوأ من قانون الطوارئ الذي نكبت به مصر لأول مرة سنة 1914 من خلال الأحكام العرفية التي فرضها الجنرال مكسويل الحاكم العسكري لمصر بمناسبة دخول بلاده الحرب العالمية الأولي، ثم اشترطت انجلترا للموافقة علي دستور 1923 أن يسبقه إصدار قانون الأحكام العرفية رقم 15 لسنة 1923 لأن إعلان الأحكام العرفية يعني تعطيل أحكام الدستور فتهدر كل ضمانات الأفراد وتنتقل سلطة التشريع إلي الملك ويكون له حق التدخل في القضاء وتشكيل محاكم خاصة، ثم اشترطت انجلترا عند إبرام معاهدة 1936 أن يكون من حقها هي أن تعلن الأحكام العرفية في مصر.
وهكذا فرضتها عام 1939 لقيام حرب بين انجلترا وألمانيا علي خلاف إرادة شعب مصر كله وكل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بل والحكومة التزاما بمعاهدة 1936، ومن سوء حظنا أن حكامنا ورثوا فلسفة المحتل بل زادت نصوص القانون شراسة، واستمر فرض الطوارئ دون مبرر جدي منذ عام 1939 حتي اليوم باستثناء سنوات تعد علي أصابع اليد الواحدة، فأفسد إدمان الطوارئ طبائع حكامنا وطبائع شعبنا ولهذا يحق لكل مصري أن يحتفل بيوم 1/6/2012 حين انتهت حالة الطوارئ فهو ميلاد جديد للوطن.
إلا أن ذلك لا ينفي أنه قد تتعرض البلاد لظروف طارئة استثنائية يجب مواجهتها بما يتلاءم معها من إجراءات فالضرورات تبيح المحظورات وكل ضرورة تقدر بقدرها، ومن هنا كانت المراجعة العاجلة لقانون الطوارئ لتقدر كل حالة بقدرها، فلا جدال في أن جميع الدول قد تضطر إلي إعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب أو لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب علي إثرها أحوال الأمن، وقد حددت المادة 1 من المشروع هذه الحالات علي سبيل الحصر بالحروب أو اضطراب الأمن أو الكوارث أو انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور علي النحو الذي نظمه هذا المشروع.
والقراءة المتأنية لمواد المشروع (20 مادة) بالمقارنة بمواد قانون الطوارئ الحالي تكشف عن مدي التقدم الحادث في المشروع وانحيازه للحريات العامة والخاصة حتي في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية.
فتم حذف عبارتي «تعرض النظام العام للخطر» و«قيام حالة تهدد بوقوع الحرب» من الأسباب التي تجيز إعلان حالة الطوارئ باعتبارهما عبارات مطاطة غير منضبطة ليقتصر إعلان الطوارئ علي وقوع الحرب فعليا أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.
وبعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في تحديد مدة سريان حالة الطوارئ وعرض الأمر علي مجلس الشعب للحصول علي موافقته خلال 15 يوما، حدد المشروع مدة سريان حالة الطوارئ بحد أقصي ستة أشهر وعرض القرار علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وقيد حق رئيس الجمهورية في مد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الستة بموافقة الشعب علي ذلك في استفتاء عام.
وقيد سلطات رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ بسبب الكوارث أو الاضطرابات الأمنية أو انتشار الوباء، بقصرها علي القبض والاعتقال والتفتيش وحظر التجوال في مناطق هذه الكوارث فقط، أما باقي السلطات الواردة في القانون الحالي والخاصة بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وتحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاقها وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو تنظيم وسائل النقل.. إلخ فلا يحق لرئيس الجمهورية استخدامها إلا في حالة إعلان الطوارئ بسبب وقوع حرب فقط، كما ألغي المشروع «الأوامر الشفوية» لرئيس الجمهورية.
ولجأ المشروع لتقصير مدد تظلم المعتقل من أوامر القبض أو الاعتقال، ليصبح من حق المعتقل التظلم من أمر اعتقاله بعد 7 أيام بدلا من 30 يوما، وأن ينظر التظلم أمام القاضي الطبيعي وليس محاكم أمن الدولة «طوارئ»، كما قصر مدة فصل المحكمة في التظلم من 15 يوما إلي 7 أيام، وأعطي المعتقل حق التظلم كل 15 يوما في حالة رفض تظلمه بدلا من 30 يوما، ونص علي عدم جواز إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان الطوارئ لينهي بذلك ظاهرة تكرار الاعتقال والتي وصلت في بعض الأحيان إلي امتداد الاعتقال لعشر سنوات وأكثر.
وألزم المشروع وزير الداخلية بإخطار مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلي والمجلس القومي لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال، كما ألزم النائب العام تقديم تقرير شهري لمجلس القضاء الأعلي يبين فيه أوضاع المعتقلين.
ونزل مشروع مكي بالحد الأقصي لعقوبة مخالفة أوامر رئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ من السجن المشدد إلي الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وألغي المشروع محاكم أمن الدولة العليا والجزئية «طوارئ» واستبدلها بالمحاكم العادية، ومحاكم أمن الدولة منصوص عليها في المواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 كما ألغي تصديق رئيس الجمهورية علي الأحكام وأصبح الطعن علي الأحكام طبقا للمشروع تتم وفقا لإجراءات الطعن العادية أمام القضاء الطبيعي، وكذلك ألغي حق رئيس الجمهورية في طلب إعادة المحاكمة.
هذه القراءة لمشروع المستشار أحمد مكي – والتي أتصور أنها القراءة الصحيحة – لا تصادر حق أحد في الاختلاف معها وتقديم قراءة أخري، بشرط أن يبذل الجهد المطلوب ويقرأ مواد المشروع العشرين والمذكرة الإيضاحية ولا يكتفي بما نقل عن الوزير أو نسب إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.