حرب إيران وأمريكا تضغط على الأسواق.. الذهب يتراجع أسبوعيًا رغم استقرار الأسعار    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    تراجع أسهم أمريكا مع ضعف آمال اتفاق أمريكي إيراني    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية ووصول الحماية المدنية لموقع الحادث    أوروبا تبحث تفعيل «بند المساعدة المتبادلة» لمواجهة ضغوط ترامب    روسيا.. ابتكار سيراميك فائق المتانة لمقاومة الظروف القاسية    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    الهيئة العامة للطرق تبدأ تطوير وصيانة كوبري 6 أكتوبر على مرحلتين    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    «ترامب» يُحذر إيران: زرع الألغام في مضيق هرمز «خطأ كبير»    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    فيفا يعرض تذاكر نهائي كأس العالم بأسعار خيالية تصل لملايين الدولارات    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    روبيو: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لتحقيق سلام دائم    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    الإعلان عن موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور ضياء العوضي    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    مهدي سليمان يحتفل ب100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش إنعكاس التقاليد على صورة المرأة في السينما    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    برشلونة يحكم قبضته على جدول ترتيب الدوري الإسباني    نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبدالرازق يكتب : «طوارئ».. المستشار أحمد مگي!
نشر في الأهالي يوم 04 - 09 - 2012

من حق المستشار «أحمد مكي» وزير العدل الحالي وأحد قضاة تيار الاستقلال الذين خاضوا معارك مشهودة ضد الاستبداد وتزوير الانتخابات العامة وانتهاك استقلال القضاء خلال حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، من حقه أن يعتب وأن يغضب من الصحفيين والإعلاميين والكتاب والساسة والأحزاب الذين شاركوا في الحملة عليه وعلي مشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذي يقترحه – شخصيا وقبل تكليفه بتولي مسئولية وزارة العدل – بدلا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعمول به حاليا -
وإن كان ليس من حقه أن يهدد باستمرار العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر – فما كتب ونشر حول هذا المشروع بقانون – الذي لم يقدم بعد لأي جهة سواء مجلس القضاء الأعلي أو مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية – يكشف عن عدم معرفة من كتبوا وأصدروا البيانات بنصوص المشروع المقترح وتقاعسهم عن القيام بالجهد المفترض لمعرفة الحقيقة كاملة قبل أن يتخذوا موقف التأييد أو الرفض، وقبل أن يطرحوا علي الرأي العام موقفهم، واستسهلوا الهجوم علي مشروع القانون وصاحبه دون معرفة، ولا أقول ولغرض لدي بعضهم، وربطوا بين المشروع وموضوعات لا علاقة لها بموضوع «الطوارئ» مثل «البلطجة»، وقال البعض إن المشروع يستهدف كبت الحريات وإهدار حقوق التعبير والقول والاجتماع والتظاهر!!، وإعادة إعلان الطوارئ التي ألغيت في 31 مايو الماضي.
والقراءة المنصفة لمشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذي يقترحه المستشار أحمد مكي، تصب في جانب مكي وليس ضده.
ونقطة البداية في فهم ما جري، هو التأكيد أن المشروع لا علاقة له من قريب أو بعيد بإعادة إعلان حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ – الحالي أو الجديد – هو قانون قائم ضمن القوانين المصرية، مثله في ذلك مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، و.. و.. ولكنه لا يتم تفعيل مواده وبنوده إلا عند إعلان حالة الطوارئ، وانتهز المستشار أحمد مكي إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 وحتي 31 مايو 2012 لدراسة تعديل هذا القانون أو اقتراح قانون بديل يتفق مع مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان ويعالج الشذوذ في «أبشع قانون موجود وقائم يمكن استخدامه اليوم وهو قانون الطوارئ» كما قال مكي منذ أيام، ويناقش المشروع مع عدد محدود من المستشارين منهم المستشار «أحمد رشدي سلام» والمستشار «زغلول البلشي»، تمهيدا لطرحه علي المجتمع والسعي للتوافق حوله بعد إدخال التعديلات الضرورية.
يقول المستشار أحمد مكي في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ».
«أحكام قانون الطوارئ خروج عن الشرعية الدستورية وهي جريمة بشعة اعتذر عنها ممثلو المستعمر في بلادنا لشعوبهم بقولهم إن هذه الأحكام عرفية أي مستمدة من أعراف شعوب البلاد التي يحكمونها لأنهم دون مستوي البشر، وأن حكم هذه الشعوب يكون بحسب عرفهم الذي يعبد حكامه ويسمح لهم باستباحة عرض المواطنين وحرياتهم وأموالهم فهي قوانين العبيد، فلم تعرف البشرية شيئا أسوأ من قانون الطوارئ الذي نكبت به مصر لأول مرة سنة 1914 من خلال الأحكام العرفية التي فرضها الجنرال مكسويل الحاكم العسكري لمصر بمناسبة دخول بلاده الحرب العالمية الأولي، ثم اشترطت انجلترا للموافقة علي دستور 1923 أن يسبقه إصدار قانون الأحكام العرفية رقم 15 لسنة 1923 لأن إعلان الأحكام العرفية يعني تعطيل أحكام الدستور فتهدر كل ضمانات الأفراد وتنتقل سلطة التشريع إلي الملك ويكون له حق التدخل في القضاء وتشكيل محاكم خاصة، ثم اشترطت انجلترا عند إبرام معاهدة 1936 أن يكون من حقها هي أن تعلن الأحكام العرفية في مصر.
وهكذا فرضتها عام 1939 لقيام حرب بين انجلترا وألمانيا علي خلاف إرادة شعب مصر كله وكل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بل والحكومة التزاما بمعاهدة 1936، ومن سوء حظنا أن حكامنا ورثوا فلسفة المحتل بل زادت نصوص القانون شراسة، واستمر فرض الطوارئ دون مبرر جدي منذ عام 1939 حتي اليوم باستثناء سنوات تعد علي أصابع اليد الواحدة، فأفسد إدمان الطوارئ طبائع حكامنا وطبائع شعبنا ولهذا يحق لكل مصري أن يحتفل بيوم 1/6/2012 حين انتهت حالة الطوارئ فهو ميلاد جديد للوطن.
إلا أن ذلك لا ينفي أنه قد تتعرض البلاد لظروف طارئة استثنائية يجب مواجهتها بما يتلاءم معها من إجراءات فالضرورات تبيح المحظورات وكل ضرورة تقدر بقدرها، ومن هنا كانت المراجعة العاجلة لقانون الطوارئ لتقدر كل حالة بقدرها، فلا جدال في أن جميع الدول قد تضطر إلي إعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب أو لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب علي إثرها أحوال الأمن، وقد حددت المادة 1 من المشروع هذه الحالات علي سبيل الحصر بالحروب أو اضطراب الأمن أو الكوارث أو انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور علي النحو الذي نظمه هذا المشروع.
والقراءة المتأنية لمواد المشروع (20 مادة) بالمقارنة بمواد قانون الطوارئ الحالي تكشف عن مدي التقدم الحادث في المشروع وانحيازه للحريات العامة والخاصة حتي في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية.
فتم حذف عبارتي «تعرض النظام العام للخطر» و«قيام حالة تهدد بوقوع الحرب» من الأسباب التي تجيز إعلان حالة الطوارئ باعتبارهما عبارات مطاطة غير منضبطة ليقتصر إعلان الطوارئ علي وقوع الحرب فعليا أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.
وبعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في تحديد مدة سريان حالة الطوارئ وعرض الأمر علي مجلس الشعب للحصول علي موافقته خلال 15 يوما، حدد المشروع مدة سريان حالة الطوارئ بحد أقصي ستة أشهر وعرض القرار علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وقيد حق رئيس الجمهورية في مد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الستة بموافقة الشعب علي ذلك في استفتاء عام.
وقيد سلطات رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ بسبب الكوارث أو الاضطرابات الأمنية أو انتشار الوباء، بقصرها علي القبض والاعتقال والتفتيش وحظر التجوال في مناطق هذه الكوارث فقط، أما باقي السلطات الواردة في القانون الحالي والخاصة بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وتحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاقها وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو تنظيم وسائل النقل.. إلخ فلا يحق لرئيس الجمهورية استخدامها إلا في حالة إعلان الطوارئ بسبب وقوع حرب فقط، كما ألغي المشروع «الأوامر الشفوية» لرئيس الجمهورية.
ولجأ المشروع لتقصير مدد تظلم المعتقل من أوامر القبض أو الاعتقال، ليصبح من حق المعتقل التظلم من أمر اعتقاله بعد 7 أيام بدلا من 30 يوما، وأن ينظر التظلم أمام القاضي الطبيعي وليس محاكم أمن الدولة «طوارئ»، كما قصر مدة فصل المحكمة في التظلم من 15 يوما إلي 7 أيام، وأعطي المعتقل حق التظلم كل 15 يوما في حالة رفض تظلمه بدلا من 30 يوما، ونص علي عدم جواز إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان الطوارئ لينهي بذلك ظاهرة تكرار الاعتقال والتي وصلت في بعض الأحيان إلي امتداد الاعتقال لعشر سنوات وأكثر.
وألزم المشروع وزير الداخلية بإخطار مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلي والمجلس القومي لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال، كما ألزم النائب العام تقديم تقرير شهري لمجلس القضاء الأعلي يبين فيه أوضاع المعتقلين.
ونزل مشروع مكي بالحد الأقصي لعقوبة مخالفة أوامر رئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ من السجن المشدد إلي الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وألغي المشروع محاكم أمن الدولة العليا والجزئية «طوارئ» واستبدلها بالمحاكم العادية، ومحاكم أمن الدولة منصوص عليها في المواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 كما ألغي تصديق رئيس الجمهورية علي الأحكام وأصبح الطعن علي الأحكام طبقا للمشروع تتم وفقا لإجراءات الطعن العادية أمام القضاء الطبيعي، وكذلك ألغي حق رئيس الجمهورية في طلب إعادة المحاكمة.
هذه القراءة لمشروع المستشار أحمد مكي – والتي أتصور أنها القراءة الصحيحة – لا تصادر حق أحد في الاختلاف معها وتقديم قراءة أخري، بشرط أن يبذل الجهد المطلوب ويقرأ مواد المشروع العشرين والمذكرة الإيضاحية ولا يكتفي بما نقل عن الوزير أو نسب إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.