بسبب سوء الأحوال الجوية.. قرار هام حول موعد الامتحانات بجامعة جنوب الوادي    ننشر المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الأسنان في القليوبية    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    السيسي محتفلا ب"عودة سيناء ناقصة لينا" : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!    قبل عودة البنوك غدا.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 27 إبريل 2024    مصر ستحصل على 2.4 مليار دولار في غضون 5 أشهر.. تفاصيل    صندوق النقد: مصر ستتلقى نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بنهاية أبريل    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات السبت 27 إبريل 2024    بالصور.. رفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع العمرانية    رغم قرارات حكومة الانقلاب.. أسعار السلع تواصل ارتفاعها في الأسواق    جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة    أستاذ علاقات دولية: الجهد المصري خلق مساحة مشتركة بين حماس وإسرائيل    شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم النصيرات وسط غزة    الرجوب يطالب مصر بالدعوة لإجراء حوار فلسطيني بين حماس وفتح    قطر تصدر تنبيها عاجلا للقطريين الراغبين في دخول مصر    "أسوشيتدبرس": أبرز الجامعات الأمريكية المشاركة في الاحتجاجات ضد حرب غزة    تصرف غير رياضي، شاهد ماذا فعل عمرو السولية مع زملائه بعد استبداله أمام مازيمبي    وزير الرياضة يُهنئ الأهلي لصعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة ال17 في تاريخه    موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا    الترجي يحجز المقعد الأخير من أفريقيا.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025    نداي: أهدرنا العديد من الفرص ضد دريمز.. والجماهير تنتظر وصولنا لنهائي الكونفدرالية    كولر: النتيجة لا تعبر عن صعوبة المباراة.. لم أر مثل جمهور الأهلي    عبد القادر: تأهلنا للنهائي بجدارة.. واعتدنا على أجواء اللعب في رادس    أرقام مميزة للأهلي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا    السيطرة على حريق في منزل بمدينة فرشوط في قنا    العراق.. تفاصيل مقتل تيك توكر شهيرة بالرصاص أمام منزلها    تعرض للشطر نصفين بالطول.. والدة ضحية سرقة الأعضاء بشبرا تفجر مفاجأة لأول مرة    تعطيل الدراسة وغلق طرق.. خسائر الطقس السيئ في قنا خلال 24 ساعة    الأمن العام يكشف غموض 14 واقعة سرقة ويضبط 10 متهمين بالمحافظات    برازيلية تتلقى صدمة بعد شرائها هاتفي آيفون مصنوعين من الطين.. أغرب قصة احتيال    %90 من الإنترنت بالعالم.. مفاجأة عن «الدارك ويب» المتهم في قضية طفل شبرا الخيمة (فيديو)    عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. بيان مهم بشأن الطقس اليوم السبت: «توخوا الحذر»    دينا فؤاد: تكريم الرئيس عن دوري بمسلسل "الاختيار" أجمل لحظات حياتي وأرفض المشاهد "الفجة" لأني سيدة مصرية وعندي بنت    في سهرة كاملة العدد.. الأوبرا تحتفل بعيد تحرير سيناء (صور)    علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل    طريقة عمل كريب فاهيتا فراخ زي المحلات.. خطوات بسيطة ومذاق شهي    استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ    تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445    بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الراحلة    سميرة أحمد: رشحوني قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين    أخبار الفن| تامر حسني يعتذر ل بدرية طلبة.. انهيار ميار الببلاوي    البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    أسعار النفط ترتفع عند التسوية وتنهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين    الصحة تكشف خطة تطوير مستشفيات محافظة البحيرة    فصل طالبة مريضة بالسرطان| أول تعليق من جامعة حلوان.. القصة الكاملة    العمل في أسبوع.. حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.. والإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    الكشف الطبي بالمجان على 1058 مواطنا في دمياط    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبدالرازق يكتب : «طوارئ».. المستشار أحمد مگي!
نشر في الأهالي يوم 04 - 09 - 2012

من حق المستشار «أحمد مكي» وزير العدل الحالي وأحد قضاة تيار الاستقلال الذين خاضوا معارك مشهودة ضد الاستبداد وتزوير الانتخابات العامة وانتهاك استقلال القضاء خلال حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، من حقه أن يعتب وأن يغضب من الصحفيين والإعلاميين والكتاب والساسة والأحزاب الذين شاركوا في الحملة عليه وعلي مشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذي يقترحه – شخصيا وقبل تكليفه بتولي مسئولية وزارة العدل – بدلا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعمول به حاليا -
وإن كان ليس من حقه أن يهدد باستمرار العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر – فما كتب ونشر حول هذا المشروع بقانون – الذي لم يقدم بعد لأي جهة سواء مجلس القضاء الأعلي أو مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية – يكشف عن عدم معرفة من كتبوا وأصدروا البيانات بنصوص المشروع المقترح وتقاعسهم عن القيام بالجهد المفترض لمعرفة الحقيقة كاملة قبل أن يتخذوا موقف التأييد أو الرفض، وقبل أن يطرحوا علي الرأي العام موقفهم، واستسهلوا الهجوم علي مشروع القانون وصاحبه دون معرفة، ولا أقول ولغرض لدي بعضهم، وربطوا بين المشروع وموضوعات لا علاقة لها بموضوع «الطوارئ» مثل «البلطجة»، وقال البعض إن المشروع يستهدف كبت الحريات وإهدار حقوق التعبير والقول والاجتماع والتظاهر!!، وإعادة إعلان الطوارئ التي ألغيت في 31 مايو الماضي.
والقراءة المنصفة لمشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذي يقترحه المستشار أحمد مكي، تصب في جانب مكي وليس ضده.
ونقطة البداية في فهم ما جري، هو التأكيد أن المشروع لا علاقة له من قريب أو بعيد بإعادة إعلان حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ – الحالي أو الجديد – هو قانون قائم ضمن القوانين المصرية، مثله في ذلك مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، و.. و.. ولكنه لا يتم تفعيل مواده وبنوده إلا عند إعلان حالة الطوارئ، وانتهز المستشار أحمد مكي إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 وحتي 31 مايو 2012 لدراسة تعديل هذا القانون أو اقتراح قانون بديل يتفق مع مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان ويعالج الشذوذ في «أبشع قانون موجود وقائم يمكن استخدامه اليوم وهو قانون الطوارئ» كما قال مكي منذ أيام، ويناقش المشروع مع عدد محدود من المستشارين منهم المستشار «أحمد رشدي سلام» والمستشار «زغلول البلشي»، تمهيدا لطرحه علي المجتمع والسعي للتوافق حوله بعد إدخال التعديلات الضرورية.
يقول المستشار أحمد مكي في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ».
«أحكام قانون الطوارئ خروج عن الشرعية الدستورية وهي جريمة بشعة اعتذر عنها ممثلو المستعمر في بلادنا لشعوبهم بقولهم إن هذه الأحكام عرفية أي مستمدة من أعراف شعوب البلاد التي يحكمونها لأنهم دون مستوي البشر، وأن حكم هذه الشعوب يكون بحسب عرفهم الذي يعبد حكامه ويسمح لهم باستباحة عرض المواطنين وحرياتهم وأموالهم فهي قوانين العبيد، فلم تعرف البشرية شيئا أسوأ من قانون الطوارئ الذي نكبت به مصر لأول مرة سنة 1914 من خلال الأحكام العرفية التي فرضها الجنرال مكسويل الحاكم العسكري لمصر بمناسبة دخول بلاده الحرب العالمية الأولي، ثم اشترطت انجلترا للموافقة علي دستور 1923 أن يسبقه إصدار قانون الأحكام العرفية رقم 15 لسنة 1923 لأن إعلان الأحكام العرفية يعني تعطيل أحكام الدستور فتهدر كل ضمانات الأفراد وتنتقل سلطة التشريع إلي الملك ويكون له حق التدخل في القضاء وتشكيل محاكم خاصة، ثم اشترطت انجلترا عند إبرام معاهدة 1936 أن يكون من حقها هي أن تعلن الأحكام العرفية في مصر.
وهكذا فرضتها عام 1939 لقيام حرب بين انجلترا وألمانيا علي خلاف إرادة شعب مصر كله وكل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بل والحكومة التزاما بمعاهدة 1936، ومن سوء حظنا أن حكامنا ورثوا فلسفة المحتل بل زادت نصوص القانون شراسة، واستمر فرض الطوارئ دون مبرر جدي منذ عام 1939 حتي اليوم باستثناء سنوات تعد علي أصابع اليد الواحدة، فأفسد إدمان الطوارئ طبائع حكامنا وطبائع شعبنا ولهذا يحق لكل مصري أن يحتفل بيوم 1/6/2012 حين انتهت حالة الطوارئ فهو ميلاد جديد للوطن.
إلا أن ذلك لا ينفي أنه قد تتعرض البلاد لظروف طارئة استثنائية يجب مواجهتها بما يتلاءم معها من إجراءات فالضرورات تبيح المحظورات وكل ضرورة تقدر بقدرها، ومن هنا كانت المراجعة العاجلة لقانون الطوارئ لتقدر كل حالة بقدرها، فلا جدال في أن جميع الدول قد تضطر إلي إعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب أو لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب علي إثرها أحوال الأمن، وقد حددت المادة 1 من المشروع هذه الحالات علي سبيل الحصر بالحروب أو اضطراب الأمن أو الكوارث أو انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور علي النحو الذي نظمه هذا المشروع.
والقراءة المتأنية لمواد المشروع (20 مادة) بالمقارنة بمواد قانون الطوارئ الحالي تكشف عن مدي التقدم الحادث في المشروع وانحيازه للحريات العامة والخاصة حتي في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية.
فتم حذف عبارتي «تعرض النظام العام للخطر» و«قيام حالة تهدد بوقوع الحرب» من الأسباب التي تجيز إعلان حالة الطوارئ باعتبارهما عبارات مطاطة غير منضبطة ليقتصر إعلان الطوارئ علي وقوع الحرب فعليا أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.
وبعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في تحديد مدة سريان حالة الطوارئ وعرض الأمر علي مجلس الشعب للحصول علي موافقته خلال 15 يوما، حدد المشروع مدة سريان حالة الطوارئ بحد أقصي ستة أشهر وعرض القرار علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وقيد حق رئيس الجمهورية في مد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الستة بموافقة الشعب علي ذلك في استفتاء عام.
وقيد سلطات رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ بسبب الكوارث أو الاضطرابات الأمنية أو انتشار الوباء، بقصرها علي القبض والاعتقال والتفتيش وحظر التجوال في مناطق هذه الكوارث فقط، أما باقي السلطات الواردة في القانون الحالي والخاصة بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وتحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاقها وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو تنظيم وسائل النقل.. إلخ فلا يحق لرئيس الجمهورية استخدامها إلا في حالة إعلان الطوارئ بسبب وقوع حرب فقط، كما ألغي المشروع «الأوامر الشفوية» لرئيس الجمهورية.
ولجأ المشروع لتقصير مدد تظلم المعتقل من أوامر القبض أو الاعتقال، ليصبح من حق المعتقل التظلم من أمر اعتقاله بعد 7 أيام بدلا من 30 يوما، وأن ينظر التظلم أمام القاضي الطبيعي وليس محاكم أمن الدولة «طوارئ»، كما قصر مدة فصل المحكمة في التظلم من 15 يوما إلي 7 أيام، وأعطي المعتقل حق التظلم كل 15 يوما في حالة رفض تظلمه بدلا من 30 يوما، ونص علي عدم جواز إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان الطوارئ لينهي بذلك ظاهرة تكرار الاعتقال والتي وصلت في بعض الأحيان إلي امتداد الاعتقال لعشر سنوات وأكثر.
وألزم المشروع وزير الداخلية بإخطار مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلي والمجلس القومي لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال، كما ألزم النائب العام تقديم تقرير شهري لمجلس القضاء الأعلي يبين فيه أوضاع المعتقلين.
ونزل مشروع مكي بالحد الأقصي لعقوبة مخالفة أوامر رئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ من السجن المشدد إلي الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وألغي المشروع محاكم أمن الدولة العليا والجزئية «طوارئ» واستبدلها بالمحاكم العادية، ومحاكم أمن الدولة منصوص عليها في المواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 كما ألغي تصديق رئيس الجمهورية علي الأحكام وأصبح الطعن علي الأحكام طبقا للمشروع تتم وفقا لإجراءات الطعن العادية أمام القضاء الطبيعي، وكذلك ألغي حق رئيس الجمهورية في طلب إعادة المحاكمة.
هذه القراءة لمشروع المستشار أحمد مكي – والتي أتصور أنها القراءة الصحيحة – لا تصادر حق أحد في الاختلاف معها وتقديم قراءة أخري، بشرط أن يبذل الجهد المطلوب ويقرأ مواد المشروع العشرين والمذكرة الإيضاحية ولا يكتفي بما نقل عن الوزير أو نسب إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.