إحالة 3 مدارس للتحقيق بإدارة ببا التعليمية ببني سويف    مقارنة بالمستورد.. هل زيادة المكون المحلي للسيارات تقلل السعر النهائي؟    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 23 أبريل 2026    وفد السفارة الأمريكية: السوق المصرية تتمتع بفرص وتنوع في الأدوات الاستثمارية    طهران تبدأ جباية رسوم العبور في هرمز والمركزي الإيراني يحصرها بالسفن الحاصلة على "إذن مرور"    مونسن: مطالب الولايات المتحدة من إيران تتسق مع القانون الدولي    يامال يعلق على ابتعاده عن المشاركة مع برشلونة بسبب الإصابة    منافس مصر.. إيران تضع مشاركتها في كأس العالم بيد الحكومة    تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاتحاد في الدوري    إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة ب قنا    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الشرقية يعقد لقاءً بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين    رئيس الوزراء يفتتح مصنع بوريكس للزجاج بمنطقة السخنة الصناعية    إنفوجراف| تعرف على القيمة التسويقية للزمالك وبيراميدز قبل لقاء اليوم    نايل سينما تنقل حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي علي الهواء مباشرة غدا الجمعة    وزيرة الثقافة عن ذكرى تحرير سيناء: نموذج فريد في تاريخ الكفاح الوطني    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    يعد التعديل.. محافظة الجيزة تُنهي امتحانات أبريل لصفوف النقل يوم 6 مايو قبل إجازة عيد العمال    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة فى التاريخ    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    "فيركيم مصر" تعتمد مشروع توزيع أرباح 2025 وتقر عقود معاوضة استراتيجية لعام 2026    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    الرئيس اللبناني: تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية ل يامال.. وهدف توريس صحيح    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبدالرازق يكتب : «طوارئ».. المستشار أحمد مگي!
نشر في الأهالي يوم 04 - 09 - 2012

من حق المستشار «أحمد مكي» وزير العدل الحالي وأحد قضاة تيار الاستقلال الذين خاضوا معارك مشهودة ضد الاستبداد وتزوير الانتخابات العامة وانتهاك استقلال القضاء خلال حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، من حقه أن يعتب وأن يغضب من الصحفيين والإعلاميين والكتاب والساسة والأحزاب الذين شاركوا في الحملة عليه وعلي مشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذي يقترحه – شخصيا وقبل تكليفه بتولي مسئولية وزارة العدل – بدلا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعمول به حاليا -
وإن كان ليس من حقه أن يهدد باستمرار العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر – فما كتب ونشر حول هذا المشروع بقانون – الذي لم يقدم بعد لأي جهة سواء مجلس القضاء الأعلي أو مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية – يكشف عن عدم معرفة من كتبوا وأصدروا البيانات بنصوص المشروع المقترح وتقاعسهم عن القيام بالجهد المفترض لمعرفة الحقيقة كاملة قبل أن يتخذوا موقف التأييد أو الرفض، وقبل أن يطرحوا علي الرأي العام موقفهم، واستسهلوا الهجوم علي مشروع القانون وصاحبه دون معرفة، ولا أقول ولغرض لدي بعضهم، وربطوا بين المشروع وموضوعات لا علاقة لها بموضوع «الطوارئ» مثل «البلطجة»، وقال البعض إن المشروع يستهدف كبت الحريات وإهدار حقوق التعبير والقول والاجتماع والتظاهر!!، وإعادة إعلان الطوارئ التي ألغيت في 31 مايو الماضي.
والقراءة المنصفة لمشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذي يقترحه المستشار أحمد مكي، تصب في جانب مكي وليس ضده.
ونقطة البداية في فهم ما جري، هو التأكيد أن المشروع لا علاقة له من قريب أو بعيد بإعادة إعلان حالة الطوارئ، فقانون الطوارئ – الحالي أو الجديد – هو قانون قائم ضمن القوانين المصرية، مثله في ذلك مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، و.. و.. ولكنه لا يتم تفعيل مواده وبنوده إلا عند إعلان حالة الطوارئ، وانتهز المستشار أحمد مكي إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 وحتي 31 مايو 2012 لدراسة تعديل هذا القانون أو اقتراح قانون بديل يتفق مع مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان ويعالج الشذوذ في «أبشع قانون موجود وقائم يمكن استخدامه اليوم وهو قانون الطوارئ» كما قال مكي منذ أيام، ويناقش المشروع مع عدد محدود من المستشارين منهم المستشار «أحمد رشدي سلام» والمستشار «زغلول البلشي»، تمهيدا لطرحه علي المجتمع والسعي للتوافق حوله بعد إدخال التعديلات الضرورية.
يقول المستشار أحمد مكي في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ».
«أحكام قانون الطوارئ خروج عن الشرعية الدستورية وهي جريمة بشعة اعتذر عنها ممثلو المستعمر في بلادنا لشعوبهم بقولهم إن هذه الأحكام عرفية أي مستمدة من أعراف شعوب البلاد التي يحكمونها لأنهم دون مستوي البشر، وأن حكم هذه الشعوب يكون بحسب عرفهم الذي يعبد حكامه ويسمح لهم باستباحة عرض المواطنين وحرياتهم وأموالهم فهي قوانين العبيد، فلم تعرف البشرية شيئا أسوأ من قانون الطوارئ الذي نكبت به مصر لأول مرة سنة 1914 من خلال الأحكام العرفية التي فرضها الجنرال مكسويل الحاكم العسكري لمصر بمناسبة دخول بلاده الحرب العالمية الأولي، ثم اشترطت انجلترا للموافقة علي دستور 1923 أن يسبقه إصدار قانون الأحكام العرفية رقم 15 لسنة 1923 لأن إعلان الأحكام العرفية يعني تعطيل أحكام الدستور فتهدر كل ضمانات الأفراد وتنتقل سلطة التشريع إلي الملك ويكون له حق التدخل في القضاء وتشكيل محاكم خاصة، ثم اشترطت انجلترا عند إبرام معاهدة 1936 أن يكون من حقها هي أن تعلن الأحكام العرفية في مصر.
وهكذا فرضتها عام 1939 لقيام حرب بين انجلترا وألمانيا علي خلاف إرادة شعب مصر كله وكل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بل والحكومة التزاما بمعاهدة 1936، ومن سوء حظنا أن حكامنا ورثوا فلسفة المحتل بل زادت نصوص القانون شراسة، واستمر فرض الطوارئ دون مبرر جدي منذ عام 1939 حتي اليوم باستثناء سنوات تعد علي أصابع اليد الواحدة، فأفسد إدمان الطوارئ طبائع حكامنا وطبائع شعبنا ولهذا يحق لكل مصري أن يحتفل بيوم 1/6/2012 حين انتهت حالة الطوارئ فهو ميلاد جديد للوطن.
إلا أن ذلك لا ينفي أنه قد تتعرض البلاد لظروف طارئة استثنائية يجب مواجهتها بما يتلاءم معها من إجراءات فالضرورات تبيح المحظورات وكل ضرورة تقدر بقدرها، ومن هنا كانت المراجعة العاجلة لقانون الطوارئ لتقدر كل حالة بقدرها، فلا جدال في أن جميع الدول قد تضطر إلي إعلان حالة الطوارئ لمقتضيات الحروب أو لظروف عصيبة تمر بها البلاد تضطرب علي إثرها أحوال الأمن، وقد حددت المادة 1 من المشروع هذه الحالات علي سبيل الحصر بالحروب أو اضطراب الأمن أو الكوارث أو انتشار وباء ما بما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يكون من بينها تقييد بعض الحريات المكفولة بالدستور علي النحو الذي نظمه هذا المشروع.
والقراءة المتأنية لمواد المشروع (20 مادة) بالمقارنة بمواد قانون الطوارئ الحالي تكشف عن مدي التقدم الحادث في المشروع وانحيازه للحريات العامة والخاصة حتي في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية.
فتم حذف عبارتي «تعرض النظام العام للخطر» و«قيام حالة تهدد بوقوع الحرب» من الأسباب التي تجيز إعلان حالة الطوارئ باعتبارهما عبارات مطاطة غير منضبطة ليقتصر إعلان الطوارئ علي وقوع الحرب فعليا أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.
وبعد أن كان رئيس الجمهورية حرا في تحديد مدة سريان حالة الطوارئ وعرض الأمر علي مجلس الشعب للحصول علي موافقته خلال 15 يوما، حدد المشروع مدة سريان حالة الطوارئ بحد أقصي ستة أشهر وعرض القرار علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وقيد حق رئيس الجمهورية في مد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الستة بموافقة الشعب علي ذلك في استفتاء عام.
وقيد سلطات رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ بسبب الكوارث أو الاضطرابات الأمنية أو انتشار الوباء، بقصرها علي القبض والاعتقال والتفتيش وحظر التجوال في مناطق هذه الكوارث فقط، أما باقي السلطات الواردة في القانون الحالي والخاصة بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وتحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاقها وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو تنظيم وسائل النقل.. إلخ فلا يحق لرئيس الجمهورية استخدامها إلا في حالة إعلان الطوارئ بسبب وقوع حرب فقط، كما ألغي المشروع «الأوامر الشفوية» لرئيس الجمهورية.
ولجأ المشروع لتقصير مدد تظلم المعتقل من أوامر القبض أو الاعتقال، ليصبح من حق المعتقل التظلم من أمر اعتقاله بعد 7 أيام بدلا من 30 يوما، وأن ينظر التظلم أمام القاضي الطبيعي وليس محاكم أمن الدولة «طوارئ»، كما قصر مدة فصل المحكمة في التظلم من 15 يوما إلي 7 أيام، وأعطي المعتقل حق التظلم كل 15 يوما في حالة رفض تظلمه بدلا من 30 يوما، ونص علي عدم جواز إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان الطوارئ لينهي بذلك ظاهرة تكرار الاعتقال والتي وصلت في بعض الأحيان إلي امتداد الاعتقال لعشر سنوات وأكثر.
وألزم المشروع وزير الداخلية بإخطار مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلي والمجلس القومي لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال، كما ألزم النائب العام تقديم تقرير شهري لمجلس القضاء الأعلي يبين فيه أوضاع المعتقلين.
ونزل مشروع مكي بالحد الأقصي لعقوبة مخالفة أوامر رئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ من السجن المشدد إلي الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وألغي المشروع محاكم أمن الدولة العليا والجزئية «طوارئ» واستبدلها بالمحاكم العادية، ومحاكم أمن الدولة منصوص عليها في المواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 كما ألغي تصديق رئيس الجمهورية علي الأحكام وأصبح الطعن علي الأحكام طبقا للمشروع تتم وفقا لإجراءات الطعن العادية أمام القضاء الطبيعي، وكذلك ألغي حق رئيس الجمهورية في طلب إعادة المحاكمة.
هذه القراءة لمشروع المستشار أحمد مكي – والتي أتصور أنها القراءة الصحيحة – لا تصادر حق أحد في الاختلاف معها وتقديم قراءة أخري، بشرط أن يبذل الجهد المطلوب ويقرأ مواد المشروع العشرين والمذكرة الإيضاحية ولا يكتفي بما نقل عن الوزير أو نسب إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.