ينص قانون التأمينات الاجتماعية الحالي علي حق الزوج في الحصول علي معاش الزوجة في حالة وفاتها وبالنسبة للنقابات المهنية اذا توفيت الزوجة المسددة لكامل اشتراكاتها لايرث ولايصرف معاش النقابة للزوج وينقطع معاش الزوجة العضوة المتوفاة بالرغم من سدادها كل الاشتراكات في اثناء حياتها. إن هذه التفرقة لايوجد ما يبررها ومن العدل توحيد المعاملة في تلك الحالتين فلا يحرم الزوج من معاش زوجته المتوفية الذي كانت تصرفه النقابات المهنية في حياة العضوة الزوجة ولا داعي ان ترث النقابات اشتراكاتها ويستمر الصرف طبقا للمتبع في قانون التأمينات الاجتماعية.. انني ارجو ان تستجيب النقابات المهنية لهذا الحكم العادل. د. رموز ابراهيم متولي الإسكندرية