أقر مجلس النواب الأردني اليوم "الثلاثاء" مادة في مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد على الرغم من معارضة بعض النواب الذين إعتبروها تقيد الحريات العامة والحريات الصحفية على حد سواء. وجاء إقرار المادة "23" من مشرع القانون في الجلسة التي عقدت برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة . وتنص المادة 23 وفق ماوردت في مشروع القانون على " أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى الى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف دينار ولاتزيد عن ستين ألف دينار".( الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أردني) . وصوت على إبقاء المادة وفق ماوردت في مشروع القانون 56 نائبا من أصل 96 نائبا حضروا الجلسة اليوم. كانت اللجنة القانونية في المجلس اقترحت تعديلا على المادة بتخفيض الغرامة لتتراوح بين عشرة آلاف دينار الى ثلاثين ألفا. وطالب نواب خلال الجلسة برفض المادة باعتبارها تشكل اعتداء على حرية الصحافة وتحمي الفاسدين وأن قانون العقوبات عالج كافة القضايا التي تتناولها هذه المادة، فيما دفع نواب بضرورة الإبقاء على هذه المادة باعتبارها تحمي المواطنين من اغتيال الشخصية والاتهام بالفساد دون وجه حق. وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس عبدالكريم الدغمي إن هذه المادة ليس لها علاقة بالحريات الصحفية وهي تخص أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون. وكان مجلس النواب الأردني قد شطب المادة "23" من مشروع القانون إلا أن مجلس الأعيان( الغرفة الثانية لمجلس الأمة ) عندما أحيل إليه القانون من مجلس النواب رفض قرار النواب وعندها قامت الحكومة بسحب القانون وإعادته مجددا الى مجلس النواب بعد أن شطبت من المادة 23 عقوبة الحبس وأبقت على العقوبة المالية. وصوت النواب خلال جلسة اليوم بالموافقة على مشروع القانون المعدل ككل ليتم رفعه إلى مجلس الأعيان بعد ذلك لمناقشته.