أصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانا اليوم الخميس انتقدت فيه إقرار مجلس النواب قانونا يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد دون إثبات وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، معتبرة انها "تحصين للفساد" ومخالفة للدستور. واعتبرت النقابة المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد "بمثابة تحصين للفساد في الأردن وتعدي على حق المواطنين في التعبيروالحصول على المعلومات التي تهمهم في شئون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها وأقرها الدستور وأهمها مكافحة الفساد". وأضافت إن "حماية بعض الأشخاص اصحاب السلطة والنفوذ من المفسدين الذين تثور حولهم شكوك بالفساد هو نقيض الاستقرار والأمن والأمان". وأكدت أن "المادة تنطوي على مخالفة دستورية لأحكام المادة 15 من الدستور التي تكفل للأردنيين الحق بإبداء رأيهم بأي مسألة بحرية ودون اية قيود كما انها تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور". وأوضحت ان هذا يعني ان "الصحفيين والمدونين والنشطاء اصبحوا مهددين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل الى 60 الف دينار (نحو 85 الف دولار) في حالة نشر او إشاعة اي اخبار او معلومات حول وقائع الفساد". وأقر مجلس النواب الاردني الثلاثاء المادة 23 من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد وهي معروضة الان امام مجلس الاعيان لإقرارها. وتنص المادة على ان "كل من أشاع أو عزا او نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 ألفا (نحو 85 الف دولار). وصوت 56 نائبا لصالح إقرارها من بين 96 حضروا الجلسة