القاهرة هيثم سعد الدين: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف علي تعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم1 لسنة1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة طوارئ. تمهيدا لاستصداره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي ان تسري أحكامه علي الدعاوي التي لم يتم بعد إحالتها للمحاكم. وعلم مندوب الأهرام أن تعديل أمر رئيس الجمهورية رقم1 لسنة1981 فيما يتعلق باختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الجرائم التي ترتكب في ظل إعلان حالة الطوارئ, ثانيا و هو خاص بجرائم تعطيل المواصلات في قانون العقوبات, والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 الخاصة بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة البلطجة. كما يمتد التعديل ليشمل.الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت, والبند سابعا وهو علي الجرائم المتعلقة بجلب وتصدر المواد المخدرة والاتجار فيها والمنصوص عليها في القانون رقم182 لسنة.1960