متحدث الحكومة يوضح مهام لجنة الأزمات: التعامل مع أي تداعيات اقتصادية واتخاذ القرارات    توافق مصري تونسي حول أهمية العمل المشترك على وقف التصعيد في المنطقة    نتنياهو: الهجمات الإسرائيلية أرجعت البرنامج النووي الإيراني للوراء لفترة طويلة جدا جدا    رضا شحاته مديرا فنيا ل كهرباء الإسماعيلية    إغلاق مركز حضّانات و4 معامل تحاليل غير مرخصة في بني سويف    شوهته بموس.. مراهقة تُنهي حياة شقيقها الطفل في الدقهلية    ملك قورة تخطف الأنظار أثناء قضاء إجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    بعرض خاص بمدينة 6 أكتوبر.. صناع فيلم في عز الضهر يحتفلون بإطلاق الفيلم وسط حضور فني واسع    موعد انطلاق فعاليات «أسبوع الشفاء» في المنيا (تفاصيل)    إيران: إحالة 28 متهمًا في 15 قضية متصلة بإسرائيل إلى النيابة العامة    ليتوانيا تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل برًا مع تصاعد التوترات مع إيران    القومي للمرأة ينظم لقاء تنسيقي مع محافظة القاهرة    ذكريات تترات الدراما المصرية تشعل مشاعر الحنين فى حفل كامل العدد بالأوبرا    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على محاولات إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني    بالصور.. تنفيذ إزالة على الرقعة الزراعية بقرية تفهنا العزب بزفتى    بعد العيد.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على استعادة رشاقتك بطريقة صحية    تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة ل8 سبتمبر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    وزير الثقافة: تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية.. ويطالبهم بالتسلح بالفكر والعلم    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يواصلان الصدارة عالمياً    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم.. البلطي ب 80 جنيها    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    هل يلتقي ترامب ب زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في كندا؟    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    إمام عاشور: ما حدث ليس غريبا على بيتي الأهلي.. وسأعود أقوى    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما بين مؤيد ومعارض..
قلق من تعديلات الطوارئ!
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 09 - 2011

ما بين الترحيب بتعديلات قانون الطوارئ‏,‏ خاصة لمواجهة البلطجة وقطع الطريق وتخريب المنشآت‏,‏ وبين معارضتها‏,‏ خاصة فيما يتعلق بإضافة جرائم الإعلام ونشر الشائعات وإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة, يبقي تعديل قانون الطوارئ مثيرا لمخاوف الكثيرين, خاصة أن رجال القانون والقضاء يؤكدون أن كل الجرائم التي ينص عليها قانون الطوارئ ينص عليها أيضا قانون العقوبات, لكن الفارق أن الطوارئ الذي وعد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف العمل به قبل الانتخابات, اضطر بعد جمعة تصحيح المسار وما حدث خلالها من خروج علي المسار في محاولة لإجهاض الثورة, الي تفعيل القانون وتعديله, وهذا ما يثير تحفظات الكثيرين لأن قانون الطوارئ يعني الاعتقال وتشديد العقوبة وغيره مما يحتفظ به تراثنا وذاكرتنا من أمور يرفضها الكثيرون ويطالبون بإعادة النظر فيها.
وقبل أن نعرض الآراء حول تفعيل قانون الطوارئ نذكر الحالات التي ينص عليها مرسوم القانون الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة برقم193 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم126 لسنة2010 فهو يتضمن تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها علي حالات محددة لمواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وجميع أخطار الارهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد, أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها علي حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث وإذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة, هذه التعديلات رحب بها بعض رجال السياسة والقانون وعارضها بعضهم.
في البداية يوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق أن قانون الطوارئ الأصل فيه أنه يواجه ظروفا استثنائية طارئة مثل حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الانفلات الأمني الذي لايمكن مواجهته بالإجراءات العادية, ولكن يعطي قانون الطوارئ السلطة الحاكمة اختصاصات واسعة تنتقص من حقوق المواطنين أو تضع قيودا علي حركتهم وسلوكهم وتشدد العقوبات أحيانا علي بعض الجرائم التي ترتكب بناء علي الحالة, والطوارئ في مصر معلنة منذ عام1981 بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وبرغم مضي أكثر من ثلاثين عاما علي إعلانها واستقرار الأوضاع إلا أن العهد السابق كان يري ضرورة استمرار فرضها وامتدادها خلال تلك السنوات, ولكنه في المرحلة الأخيرة وفي نهاية فترة مجلس الشعب السابق( المنتخب عام2005) ظهرت معارضة شديدة من جانب أعضاء مجلس الشعب وعلي رأسهم جماعة الاخوان المسلمين والمستقلون, فضلا عن معارضة أغلبية الكتاب والمثقفين والسياسيين والأحزاب لتمديد قانون الطوارئ, فأرادت حكومة نظيف السابقة أن تمتص غضبة الجماهير وأن تلتف حول معارضة أعضاء البرلمان فأعلنت عن وعد منها بالا تطبق قانون الطوارئ إلا بالنسبة لجرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات, وتم تمديد قانون الطوارئ علي هذا الأساس, إلا أنه بعد انفجار ثورة25 يناير حدث انفلات أمني واضح في المجتمع بسبب ما واجهته الشرطة من اعتداءات علي أقسام الشرطة ورجال الشرطة انتقاما من التجاوزات التي مارسها الضباط وجنود جهاز أمن الدولة المنحل, الأمر الذي شجع علي انتشار البلطجة وترويع المواطنين وجرائم السرقة فضلا عن انتشار ظاهرة المظاهرات والاعتصامات غير المبررة, لاسيما أن بعضها تعرض للأملاك العامة والطرق والمرافق العامة بالإتلاف ومنع السير في الطرق العامة وقطع سير القطارات بين ربوع الوطن, فلذلك أصبح قانون الطوارئ ضروريا لمواجهة هذه الظواهر غير المقبولة ولوضع حد لجرائم البلطجة, لذلك يجب تفعيل قانون الطوارئ بحزم وشدة علي كل من يخرج علي تطبيق القانون وهدم هيبة الدولة والإساءة الي سمعتها في الداخل والخارج.
ويرفض د. مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق تفعيل قانون الطوارئ لأن قانون العقوبات يتضمن نصوصا تعاقب علي الارهاب والبلطجة وبث الشائعات, وأن القانون العادي ينص علي تجريم مثل هذه الجرائم, وقانون الطوارئ به اعتقال والمطلوب حكومة قوية تطبق قانون العقوبات دون حاجة للرجوع الي قانون استثنائي وهو قانون الطوارئ.
أما المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة سابقا فيتساءل هل نحن في حاجة إليه أم لا؟
نحن لسنا في حاجة الي قانون الطوارئ منذ30 عاما لأننا لدينا قانون العقوبات وسبب بعض أعمال البلطجة في الشارع المصري هو الغياب الأمني, فرجال الشرطة لايؤدون أعمالهم, وتفعيل هذا القانون يستلزم ثلاثة أمور:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها, ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها الطوارئ, ثالثا: تاريخ بدء سريان حالة الطوارئ.
أما الاعتقالات والقبض علي الأشخاص المشتبه فيهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية أي استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض أو الحبس فإن معناه إهدار سلطات النيابة العامة واختصاصاتها وهو ما يهدد أيضا استقلال القضاء.
كما يتضمن قانون الطوارئ اختراق الخصوصية الشخصية مثل فتح ومراقبة المراسلات.
ويشرح د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري, أن قانون الطوارئ ليس جديدا علي مصر ولكن كان تطبيقه مقصورا علي العمليات الإرهابية والمخدرات ولذا لم يشعر الشعب بوجوده خلال الفترة السابقة, ومع ذلك كان الشعب دائما يطالب بالغائه والشعب أصبح لديه أمل حينما أعلن المجلس العسكري أنه سيلغي الطوارئ قبل الانتخابات, ولذا فوجئ الكثيرون بما صدر من المجلس العسكري من تعديل علي قانون الطوارئ لتفعيله كما يدعون علي أثر الأحداث التي جرت يوم2011/9/9 مما أصاب الكثيرين وأصيب الكثيرون بخيبة الأمل, خاصة أن تطبيق القانون بدأ يخرج عن مساره الطبيعي لأن جميع الأحداث التي جرت سواء أمام وزارة الداخلية أو السفارة الإسرائيلية من الممكن أن تدخل في بند الإرهاب وبالتالي يطبق قانون الطوارئ بدون تعديل, أما اذا كان التعديل سيشمل أمورا أخري مثل الإعلام والأخبار الكاذبة والتقارير الصحفية فهي خاضعة للتجريم والعقاب في قانون العقوبات, لذلك نأمل إعادة النظر في هذا الأمر بل ونطالب بإلغاء قانون الطوارئ قبل بداية العملية الانتخابية حتي تتم بحرية وفي نزاهة, كما وعد المجلس العسكري.
ويوضح المستشار سعد عبدالواحد رئيس محكمة أمن الدولة سابقا, أن قانون الطوارئ لم يلغ بعد ومازال معمولا به وانما تم ادخال تعديل علي بعض بنوده, بل وتفعيل بعض النصوص التي كانت معطلة وتم ادخال حالات التهديد بالفوضي أو التهديد بمساس أمن الدولة من الداخل أو الخارج أو الممتلكات العامة وانتشار حالة الفوضي في الشارع المصري, الوضع الحالي حاليا أمنيا واقتصاديا لا يسمح بالذي يحدث الآن ونحن مع التشديد وليس التخفيف لأنه يضر بمصلحة مصر ويعرضنا لانهيار دولة.
وأطالب بالسرعة في الإجراءات لعودة هيبة وهيمنة الدولة بدلا من استعانة بعض السفارات بأمن خاص من دولتها حتي تحميها في مصر فهذه منتهي الإهانة لمصر والموقف خطير بالفعل.
ويضيف مسئول أمني أنه بعد تكرار أحداث العنف التي أدت الي تخريب في البلد بدأ المواطنون يطالبون بتطبيق الأحكام العرفية وفرض حظر التجوال مرة أخري, كما أن اضافة بعض البنود لفترة مؤقتة سببه أن هناك بعض البرامج التليفزيونية التي تحرض المتظاهرين واللعب بالأفكار المتضاربة, لذل فإن التعديل الأخير علي قانون الطوارئ يجب أن يؤخذ بجدية وحسم مع ضرورة التعامل مع القوانين بصورة مناسبة لمواجهة الأوضاع والظواهر غير القانونية في البلد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.