تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    أسعار الأسماك والبلطي اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025    أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025.. وعيار 24 يسجل 5280 جنيها    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025    موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025.. اعرف الجدول الجديد بعد الزيادة الأخيرة في الأجور    فجر دموي في غزة.. 10 شهداء في قصف إسرائيلي يستهدف منازل وخيام نازحين    مسئول أمريكي: تقدم ملموس نحو تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا    حالة الطقس اليوم في السعودية    موعد بدء العام الدراسي في مصر للمدارس الحكومية والدولية والجامعات 2025- 2026    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    دولة واحدة دافعت عنها.. انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن    هدية قطر لترامب تثير الجدل من جديد.. شكوك حول موعد تسليم الطائرة الرئاسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟    خبير تسويق: القطن المصري ذهب أبيض.. وفرصة لاقتحام الأسواق الدولية    محافظ المنيا يوجه باستغلال الفصول الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية    حبس التيك توكر «نوجا تاتو» في اتهامها بنشر الفسق والفجور    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    6 عادات يومية تؤثر على صحة عمودك الفقري.. احذر منها    قبل موجة الحر الكبرى.. كم سعر تكييف 1.5 حصان في مصر 2025؟    فلسطين تطالب بتحرك عربى فعّال لمواجهة جرائم الاحتلال    رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة.. أحدث بيان رسمي من مكتب التنسيق    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    «بشهر أغسطس».. مباريات قوية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي    إجمالى إيرادات الفيلم فى 11 ليلة.. تصدر شباك التذاكرب«28» مليون جنيه    تعرف على القائمة الكاملة لفيلم سفاح التجمع    موسمُ الرياض سعوديًّا... وعقلٌ لا يعجبه العجب!    أمين الفتوى: لا مبرر للجوء إلى الحرام.. الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم (فيديو)    «حد فاهم حاجة».. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الاتحاد الليبي    لدعم صحة أعصابك.. أهم مصادر فيتامين B12 الطبيعية    بروتوكول المناعة الثقافية: وكيف نحصّن هوية أمتنا؟    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    استشهاد الصحفي أنس الشريف بقصف إسرائيلي في غزة.. هذا آخر ما كتبه على «فيسبوك»    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طارق البشري يكتب: الطوارئ انتهت
نشر في الدستور الأصلي يوم 24 - 09 - 2011

(1)‏ الحديث السياسي هذه الأيام‏,‏ منذ حادث السفارة الإسرائيلية وصدور قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 193‏ لسنة 2011,‏ هو حديث يثير الجدل الحاد حول حالة الطوارئ‏,‏ المفروضة ويطالب بإنهائها لقد هوجم القرار المذكور بحسبانه بحق يزيد من سلطات الطوارئ في هذه الحالة الثورية التي نحياها‏,‏
وانه يزيد من انطلاق سلطات الدولة الاستثنائية في مواجهة الحراك الشعبي الجاري, ونحن كالعادة وبحق نخشي في تصرفات الدولة من سوء التطبيق والايغال في اجراءات الاستبداد وأفعاله.والظاهر الواضح, من متابعة ما يثيره الحراك الشعبي في هذا الشأن والقادة السياسيون والشباب الثوري, أن الأحزاب جميعها والساسة جلهم وقادة الشباب بأسرهم والصحافة في جملتها, يرون في القرار رقم 193 لسنة 2011 ما يطلق عليه سلطة الطوارئ الاستثنائية بإجراءاتها الاستبدادية الخارجة عن الضمانات القانونية والدستورية المعترف بها للشعب في جماعاته, ولأفراد المواطنين. في الجانب المقابل, فإن رجال الدولة من مصدري القرار ومن منفذيه ينظرون إلي المسألة من حيث ما يفيده القرار مما يرونه واجبا لدواعي الاستقرار والهدوء والانتظام, وفي مواجهة ظروف يرونها قلقة وملتبسة, ومن حق المصريين طبعا أن يقلقوا كل القلق من كل ما يزيد حالة الطوارئ ويتبعها من حيث المدة التي ناهزت في استمرارها الممتد ثلاثين سنة الآن, من حيث قسوة تطبيق إجراءات الطوارئ التي خبروها جيدا في تاريخهم الطويل.
(2) وأنا في الحقيقة أري ان ثمة بعدا جوهريا ومهما غاب عن كلا الجانبين المتجادلين أو المتصارعين حول هذا القرار, وحول وضع الطوارئ كلها الآن, ولنبدأ محاولة الفهم معا من أولها, فالقرار رقم 193 لسنة 2011 يتعلق بحالة الطوارئ, وللطوارئ مفهومان هما قانون الطوارئ وحالة الطوارئ وأرجو أن ندرك ما يميز بين المفهومين لأنهما مختلفان جدا في الجدل الثائر حولهما الآن, وأن نرتب علي هذا التمييز نتائجه, وهي عند التمعن نتائج محسومة لا تحتاج إلي مطالبة بها كما سيجيء. قانون الطوارئ هو القانون رقم 162 لسنة 1958 وما أدخلت عليه من تعديلات عبر سنوات إعماله التي تجاوزت الخمسين خريفا, والقانون لا يفرض بذاته حالة الطوارئ, ولكنه ينظمها فيحدد بدايتها ونهايتها واجراءات فرضها والسلطات التي تتيحها خلال مدة سريانها, إن المطلوب الآن ليس إلغاء قانون الطوارئ ولكن المطلوب هو إنهاء حالة الطوارئ, وإن القرار رقم 193 ليس تعديلا لقانون الطوارئ, ولكنه تعديل للسلطات المتاحة خلال حالة الطوارئ القائمة, وتوسيع في نطاقها, وهو ما يدور هذا الحديث عن مدته وانتهائها.
(3) إن القانون 162 لسنة 1958 الخاص بتنظيم حالة الطوارئ, ينص في مادته الأولي علي الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ, وهي حالات تعرض الأمن والنظام العام للخطر بسبب حرب أو تهديد بوقوعها, أو بسبب اضطرابات داخلية أو كوارث أو أوبئة, وذكرت المادة الثانية أن إعلان حالة الطوارئ يكون بقرار من رئيس الجمهورية, ويتعين أن يشمل القرار الإعلان عن بدايتها, وتحديد المدة التي تنتهي بها, مع بيان سبب إعلانها والمنطقة التي تشملها, وبينت المادة الثالثة السلطات الاستثنائية التي يملكها رئيس الجمهورية في هذه الحالة إزاء المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم, وما يملكه من إصدار قرارات ملزمة في هذا الشأن يعاقب من يخالفها, والمادة الرابعة ناطت بالشرطة والقوات المسلحة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية, وحددت المادة الخامسة العقوبات التي توقع علي من يخالف أوامر سلطة الطوارئ, وبينت المادتان السادسة والسابعة سلطات القبض والضبط وتنظيم دوائر لأمن الدولة تتولي القضاء, وتختص بالحكم في جرائم الطوارئ, وان كل هذه الأحكام التي نظمها القانون تبدأ بإعلان حالة الطوارئ وتستمر مدة بقائها, ثم ينتهي إعمال هذه الأحكام بالقضاء مدة حالة الطوارئ.والحاصل أن حالة الطوارئ القائمة الآن, كانت فرضت في مصر بعد اغتيال رئيس الجمهورية أنور السادات في 6 اكتوبر سنة 1981, ثم تولي حسني مبارك الحكم واستمرت قرارات مد مدتها سنة بعد سنة ثم ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات طوال فترة حكم مبارك, وكان آخر هذه القرارات بمد مدتها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010, الذي حاول أن يتفادي السخط الشعبي الشديد من حالة الطوارئ المؤبدة لثلاثين سنة, فجعل مدتها سنتين فقط تنتهي في سنة 2011, وقصرها علي ما سماه الإرهاب والمخدرات.وأشار في ديباجة إلي القانون 162 لسنة 1958 المنظم لحالة الطوارئ, وإلي قرار فرض هذه الحالة برقم560 لسنة 1981 وإلي آخر قرار صدر بمدها قبله رقم 160 لسنة 2008 وهذا القرار الأخير رقم 126 لسنة 2010 هو ما يصدر بتعديله قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوصفه الممارس لسلطات رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011, ومفاد هذا التعديل الأخير, ألا تقتصر حالة الطوارئ علي مسائل الإرهاب والمخدرات ومسائل الإخلال بالأمن القومي والنظام العام, ولكن تمتد إلي مسائل أخري مثل حيازة السلاح والذخائر والاتجار فيها وأعمال البلطجة والاعتداء علي حرية العمل, وتخريب المنشآت, وتعطيل المواصلات, وقطع الطرق, وبث إذاعة أخبار أو كتابات أو شائعات كاذبة.وينبغي ملاحظة أن نص هذا القرار جاء بكل هذه الاضافات, وصدرها بعبارة تفيد أن الاحكام المترتبة علي إعلان الطوارئ تطبق خلال مدة سريانها بما يعني انها تطبق في إطار النطاق الزمني لاستمرار حالة الطوارئ المفروضة والممتدة بموجب القرار رقم 126 لسنة 2010
(4) كل هذا واضح ومفهوم, وهو يشكل السياق التشريعي العام للحالة القائمة, وان ما أريد أن اشير إليه مما أحسبه خافيا عن الجدل الدائر الآن حول هذا الموضوع, وهو ما أكتب الآن لإيضاحه, هو أن حالة الطوارئ القائمة الآن والتي بقيت مصر خاضعة لها ثلاثين سنة مستمرة وممتدة, والتي صدر بشأنها القرار 193 لسنة 2011 سالف الذكر بكل ما أثاره من جدل واحتجاج فكري وسياسي, حالة الطوارئ هذه تنتهي وجوبا وصراحة وحسما وجزما, في 20 سبتمبر سنة 2011, وذلك طبقا لما نص عليه الاستفتاء الشعبي الذي جري في 19 مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجته في 20 مارس سنة 2011, وصارت أحكامه نافذة المفعول تشريعيا من هذا التاريخ, وهو ذاته الحكم الذي تضمنته المادة 59 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 والمعمول به خلال هذه المرحلة الانتقالية, وهو الاعلان الذي خول المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطات رئيس الجمهورية المبينة بالقوانين خلال الفترة الانتقالية وحتي ينتخب رئيس جمهورية لمصر بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري.إننا ممن يقولون ويعيدون ويزيدون ان احكام الاستفتاء الحاصل في 19 مارس 2011 هي احكام تشريعية دستورية ملزمة لكافة سلطات الدولة والقائمين علي الحكم الآن.وهو أكثر وثيقة تشريعية ملزمة خلال هذه المرحلة الانتقالية التي ينظمها الاعلان الدستوري, لأنها تتميز عن كل احكام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بأنها احكام استفتي عليها الشعب المصري في استفتاء منظم وحر ونزيه, وهو الاستفتاء الذي كان مفاده اسباغ الشرعية الدستورية علي السلطات الحاكمة للدولة الآن, لأن هذه السلطات هي من كانت قد طرحت هذه الأحكام للاستفتاء ودعت لهذا الاستفتاء الشعبي.لقد اشتملت الاحكام المستفتي عليها علي حكم ينظم حالة الطوارئ بما يفيد تعديلا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 فيما تضمنه الاستفتاء من احكام جديدة في هذا الشأن, لأن الاستفتاء الدستوري والاعلان الدستوري أقوي من القانون, وقد نص هذا الحكم المنظم لحالة الطوارئ في آخره علي انه وفي جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر, ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك, وهذه المادة بنصها المستفتي عليه ومنها هذه العبارة الأخيرة الواردة فيما سبق قد تضمنها نص المادة 59 من الإعلان الدستوري بذات ألفاظها.
(5) وأن مؤدي هذا الحكم بموجب الأثر الفوري المباشر لسريان التشريع من حيث الزمان, ان تحسب الأشهر الستة بحسبانها الحد الأقصي لحالة الطوارئ من تاريخ صدور النص التشريعي الذي شمل هذا الحكم, فيكون سريانه علي حالة الطوارئ القائمة لأقرب الأجلين: الأجل المحدد في قرار إعلان حالة الطوارئ عن انتهائها, أو الأجل المحدد بالنص التشريعي ايهما أسبق, ومن ثم تنتهي حالة الطوارئ في حالتنا هذه في 20 سبتمبر 2011, ولا يجوز مدها إلا باستفتاء شعبي ينتهي بالموافقة علي هذا المد. ولا يجوز التحايل علي ذلك بإجراء إعلان لحالة طوارئ جديدة, لأن ذلك سيعتبر تحايلا علي حكم تشريعي ملزم وواجب النفاذ.هذا هو حكم القانون وحكم الدستور وحكم الحالة الشرعية التي نحياها الآن.ولذلك لم أفهم كيف يتنادي الناس علي طلب إلغاء قانون لاداعي لإلغائه لان حالة الطوارئ تبدأ بالإعلان عنها من السلطة المختصة, وتنتهي بنهاية مدتها القانونية, ثم يتنادون بإنهاء حالة طوارئ هي منتهية فعلا ومنتهية بحلول 20 سبتمبر 2011, ولا تستطيع سلطة من السلطات أن تستبقيها بغير استفتاء شعبي جديد يوافق علي مدها, ولم أفهم كيف يتجادلون ويتظاهرون ويتنادون علي مليونيات وايام جمع في أمر هو محسوم فعلا. ومرة أخري أردد قول أبي العلاء المعري: فيا عجبا من مقالاتهم.. أيعمي عن الحق هذا البشر.
والنقطة الأخيرة أليس هذا الحكم السابق عن مد حالة الطوارئ, وتحديد حد أقصي لها, وعدم جواز مدها إلا باستفتاء شعبي, أليس ذلك من ايجابيات الأحكام التي استفتي عليها الشعب المصري في 19 مارس 2011, وغابت فضائله الديمقراطية عن نخب سياسية وفكرية كثيرة, لأن ثمة من يكتبون ولا يقرأون, ويتكلمون ولا يسمعون, ويخافون من الشعب المصري ولا يطمئنون الي استفتائه..؟.. والحمد لله .
"نقلا عن بوابة الأهرام"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.