استقالة جماعية لقيادات أمانة حزب العدل بكفر الشيخ    جامعة بني سويف الأهلية تحقق في قبول 4 طلاب مخالفة لقواعد التنسيق    تراجع أسعار الذهب بعد صعود غير مسبوق والأونصة تستقر فوق 4000 دولار    الاتصالات : تخريج أكثر من 5 آلاف متدرب من مختلف المراحل العمرية من 14 محافظة    إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بدأ تفكيك معسكرات كبيرة في غزة    سوروب: الأهلي في إفريقيا مثل برشلونة وبايرن ميونخ.. والتواجد هناك فرصة فريدة للنجاح    المجلس الأعلى للإعلام يقرر تمديد بث البرامج الرياضية بعد مباراة مصر وغينيا بيساو    الداخلية توجه ضربة قوية لتجار المخدرات.. وفاة 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    سكك حديد مصر: وقوف قطارين سياحيين في محطة الجديدة بالشرقية اعتباراً من بعد غدا    مادلين طبر تهنئ غزة بوقف الحرب وتثمن دور مصر    وزير الصحة يوجه بسرعة توفير شبكة إنترنت بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى منشية البكري    وكيل الصحة بالدقهلية: متابعتنا مستمرة لرصد أي نواقص بالأدوية وتوفيرها فورا    حبس المتهمين بقتل بلوجر المطرية    برلماني: مصر المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والسياسية    تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر.. انطلاق فعاليات مشروع المواجهة والتجوال بجنوب سيناء    جائزة نوبل فى الأدب.. توقعات وإحباطات سنوية    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    رأي توفيق الحكيم في المرأة والحب.. السر في البطاطس    الأطفال في القانون، دعوى قضائية تطالب بعدم نشر صور المتهمين منهم والمعرضين لخطر    استمرار تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بسوهاج    الداخلية تضبط 134 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ القليوبية لبحث تعزيز التعاون    أشرف زكي لليوم السابع: وقف الحرب انتصار للإرادة المصرية وحفظ حقوق فلسطين    بسبب تراجع الطلب وعزوف المواطنين عن الشراء… فوضى وارتباك فى السوق العقارى    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    الحكومة تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. زيادة جديدة في مواد البناء    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    الرئيس السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد تأهله لكأس العالم    يقتل شقيقه الأكبر بسبب الميراث بالشرقية    إصابة مواطنين في انهيار جزء من منزل بالفيوم    6 ميداليات لمصر في صباح اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    ارتفاع غير متوقع في أسعار الفراخ اليوم 9 أكتوبر    الصحة العالمية: مستعدون لتلبية احتياجات المرضى في غزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    آخر موعد للتقدم بأوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    صبحي: لسنا راضين عما حدث بمونديال الشباب وسيتم تغيير الجهاز الفني    طريقة عمل بطاطس بيوريه بالجبن والثوم، أكلة سريعة التحضير ومغذية    السيطرة على حريق شقة سكنية بالصف    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الخميس 9-10-2025    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    السد العالي يستقبل مياه الفيضان من سد مروى بالسودان.. خبير يكشف تفاصيل مهمة    وزير الداخلية: مصر تمضي بثبات وسط عالم يموج بالصراعات والأزمات    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض: تحليل الشرطة للمخدرات لسائقي السيارات يخالف القانون
نشر في أهل مصر يوم 18 - 11 - 2019

أرست الدائرة الجنائية بمحكمة النقض برئاسة المستشار عابد راشد مبدأ قضائيا مهما، في حكم حديث لها ببطلان نتيجة التحليل الذي تقوم به الشرطة للمواطنين في الطرق العامة لمخالفة هذا الإجراء لنص المادة 41 من الدستور التي تكفل حرية التنقل.
وقالت المحكمة في حكمها في الطعن المقدم برقم 4527 المرفوع ضد النيابة، أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في القضية رقم 13398 لسنة 2015 قسم العامرية، بأنه في يوم 15 مارس بدائرة القسم العامرية، وأثناء قيام الرائد محمد أحمد فهمي الضابط بمباحث المنطقة الغربية بالإدارة العامة للمرور، بحملة مرورية ناحية الكيلو 21 في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى مطروح قام باستيقاف سيارة المتهم للتفتيش على التراخيص، وأثناء مناقشته تحقق لديه وقوعه تحت تأثير المخدر فتم تحليل عينة البول المأخوذة من المتهم، باستخدام الكاشف الاستدلالي وظهر ايجابي تعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فقام بضبطه وأسند في إدانته ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي.
وأضافت المحكمة بأنه ولما كانت المادة 41 الفقرة الأولي من الدستور نصت على أنه «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لاتمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون، وكان مؤيد هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقًا طبيعيًا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانونًا.
ومن المقرر أن حال التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهدًا كان أم متهمًا أقر علي نفسهن مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرًا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
اقرأ أيضا: بعد "إعدام المسماري".. والدة الشهيد إسلام مشهور: "نام وارتاح يا ضي العين والقلب حقك رجع"
ولما كانت الوقائع على ما جاء بالحكم المطعون فيه تتحصل في أن ضابط الواقعة تحفظ على الطاعن وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه في تعاطيه المخدرات دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونَا إعمالا لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 المنطبق على الواقعة، فإن التحفظ علي الطاعن، وأخذ عينه منه يقع باطلا، ومن ثم فإنه ما أورده الحكم تبريرا لأطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لايتفق مع صحيح القانون، ولا يؤدي إلي ما رتبه عليه، ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الاجرائين الباطلين، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه، لذا قضت المحكمة بقبول الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.