أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، المواد المتعلقة بحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه. نص المادة 30 اقرأ أيضا النواب يوافق على 2000 حنيه حد أقصى لترخيص إنشاء مزرعة سمكية ونصت المادة 30 من مشروع القانون، إلى أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية. وواصل: يسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد. اقرأ أيضا النواب يوافق على تخفيض الحد الأقصى لرخصة الصيد إلى 5 آلاف جنيه سحب الترخيص نهائيا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار إليها اقرأ أيضا اعتبارات الأمن القومي تحسم الجدل بشأن التناقض بقانون البحيرات والثروة السمكية ورد ذلك بعد رفض مقترح النائب محمود قاسم، بإضافة عقوبة إدارية مثلما شهدت المادة (38) مفادها سحب الترخيص نهائيا حال ثبت قيام المركب بالأفعال المشار إليها، إلا أن الحكومة أكدت أن مخالفة المادة لها عقوبة منصوص عليها في باب العقوبات وذلك بالحبس والغرامة وتم النص في صدرها علي عبارة " مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر"، غير أن المادة 38 تتضمن سحب الترخيص لارتباطها باعتبارات دفاع قومي.