محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التراكمات أسفل محور الفريق العصار    اسعار الدواجن والبيض الثلاثاء 20 مايو 2025    سعر الذهب اليوم بالسودان وعيار 21 الان ب بداية تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025    ترامب يصف الرئيس الروسي ب"الجنتلمان لطيف المعشر"    بعد الصيام التهديفي، تقييم "محرج" لأداء محمد صلاح في مباراة برايتون وليفربول    انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي PDF الترم الثاني 2025 (رابط مباشر)    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    ارتفاع مفاجئ تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-5-2025    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    ترامب يتساءل عن سبب عدم اكتشاف إصابة بايدن بالسرطان في وقت مبكر    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    بينهم أم وأبنائها الستة.. استشهاد 12 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    إصابة طفلين واعتقال ثالث خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح قانون حماية البحيرات الجديد.. وداعا فوضى البيئة المائية والصيد المجرم
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 09 - 2019

تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، يقضى بمنع دخول أى كائنات مائية أجنبية إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص، كذلك عدم جواز صيد زريعة الأسماك والسلاحف والثدييات البحرية، إضافة للسجن من سنة إلى ثلاثة سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين.
وتستعرض صوت الأمة نص المشروع الجديد، المقدم لمجلس النواب لمناقشته واعتماده:
وينص القانون على أن تنشأ هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن القانون فصل تحت عنوان تلوث المياه ومعوقات الصيد، حيث اشتملت النصوص على تأثيم الأنشطة التى من شأنها الإضرار بالثروة المائية والأحياء المائية فى المياة المصرية سواء فى صورة تلويث البيئة المائية أو تعطيل حركة الصيدفيها، حيث حظرت المادة "30" من القانون إلقاء او تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياة الصرف الصحى غير المعالجة فى المياه المصرية ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شانها الإضرار بالثروة المائية او الأحياء المائية.
وحظرت المادة "31"القاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة كما حظرت زراعة البوص أو النباتات الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها
وعاقب القانون كل من خالف المادة 30و31 بالحبس مدة لا تقل عن عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسائة ألف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
ومنع القانون فى المادة "32" إدخال أى كائنات مائية أجنبية او بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ونصت على أن اللائحة التنفيذية تضع ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.
ونصت المادة "33"على أنه لا يجوز صيد أو جمع او نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطىء المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.
وأناطت باللائحة التنفيذية وضع ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح
وعاقب القانون ايضا كل من يخالف المادة 32 و33 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.