المحكمة الدستورية خلال جلسة 8 سبتمبر المقبل، تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوي المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 698 من القانون المدني في نصها، "يسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد". وطالبت الدعوي بعدم دستورية الفقرة الأولي من الماده 698 والتى يتسمك بها المجلس الأعلى للصحافة كونه لا يقوم بصرف المستحق للعاملين المحالين للمعاش للدين أو جزء منه إلا بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الإحالة للمعاش. وتنص المادة (698) من القانون المدنى على أنه، "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلّق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يُسلّم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد".