وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984. وقررت اللجنة خفض النسبة المقترحة من الحكومة والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1330 سي سي، بدلا من 1.5٪. كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 2030 سي سي. وأضاف تقرير اللجنة، أنه يجري احتساب قيمة هذا الرسم علي السيارات المستوردة علي أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويكون حساب قيمة الرسم علي السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة. وبالنسبة لتجديد رخص تسيير السيارات، تشمل وفقا لما انتهت إليه اللجنة، 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1030 سي سي، و350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1030 سي سي، ولا تجاوز 1330 سي سي، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، و3000 جنيه بحد أدني 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، علي أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدني 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها علي 2030 سي سي، علي أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدني له بنسبة 50%، بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر علي صنعها 15 سنة. أما عن رخص قيادة مركبات النقل السريع، فتضمن القانون فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي، ما يعني أن نسبة الزيادة تصل إلي 1400%، وفرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولي أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيهات بالقانون القائم، و50 جنيها، لرخصه قيادة الجرار الزراعي و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم. وتضمن القانون أيضا الموافقة علي تعديل الحكومة بشأن فرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع.