العبور الثانى للدولة المصرية    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    السيسى حامى الثورة و مؤسس الجمهورية الجديدة    مصطفى فتحي راتب…. وجه جديد فى قيادة الجبهة الوطنية بالمنيا.    تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بعزبة نظيف في طنطا    هبوط جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    «التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    شوبير: رحيل أفشة عن الأهلي «كلام مش قرار»    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    مصطفى كامل يطرح خامس أغانى ألبومه بعنوان "ناقصة سكر"    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    أستاذ علاقات دولية: إيران وإسرائيل وأمريكا يرون وقف إطلاق النار انتصارا    خالد الجندي يوضح الفرق بين «إن شاء الله» و«بإذن الله»    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    "طموحي بلا حدود".. وزير الرياضة يشهد تقديم المدرب الجديد لمنتخب اليد    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة أخبار الأدب والنيابة العامة تستأنف
نشر في أخبار الأدب يوم 20 - 02 - 2016

تنشر أخبار الأدب الحيثيات التي استند إليها القاضي إيهاب الراهب رئيس محكمة جنح بولاق أبوالعلا لبراءة الزميلين أحمد ناجي وطارق الطاهر من خدش الحياء العام للأول والتقصير في واجب الاشراف للثاني. هذا من ناحية، ومن ناحية أخري استأنفت النيابة العامة الحكم، وعقدت جلسة الاستئناف الأولي يوم السبت 6 فبراير وقد تم التأجيل لجلسة 20 فبراير والجريدة ماثلة للطبع، حيث سيمثل الزميلان طارق الطاهر وأحمد ناجي أمام القاضي، الذي أجل القضية لحضور المتهمين.
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق
حيث تتحصل وقائع الدعوي فيما أبلغ المدعو/ هاني صالح من انه حال شرائه لجريدة أخبار الادب العدد رقم 1079 الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2014 يتضمن عبارات تخدش الحياء العام وعبارات جنسية وانه يتضرر من كل من طارق الطاهر حفني رئيس تحرير جريدة أخبار الادب والصحفي أحمد ناجي أحمد حجازي كاتب المقال.
تعود وقائع الدعوي إلي أن الشاكي فوجيء بمقال يحمل اسم ملف استخدام الحياة الفصل الخامس عنوان النص فقط وبسؤال الشاكي قرر بمضمون ما جاء بمحضر الاستدلالات وأضاف أنه قد أصابه ضرر من ذلك وبسؤال النقيب أحمد سمير الشيخ معاون مباحث قسم بولاق أبوالعلا شهد بأن تحرياته انتهت إلي صحة الواقعة وقد قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية بالمادتين 178 و 200 مكرر أ/ 2 من قانون العقوبات لقيام المتهم الأول بنشر مقال بقصد العرض والتوزيع يحتوي مادة كتابية خادشة للحياء العام علي النحو المبين بالأوراق.
كما أنه من المستقر عليه ايضا "لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخد لما تطمئن إليه وطرح ما عداها. علة ذلك؟ عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
(طعن رقم 42490 لسنة 72 قضائية جلسة 5 مارس 2003).
حيث إنه من المقرر أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتوالد عنها لايجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارساتها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة علي نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها بل تكون للمواطن الحرية أن يتنقل بينها يأخد منها ما يأخذ ويلفظ منها ما يلفظ دون أن يوضع له إطار أو قالب يحد من تكوين افكاره ومعتقداته كما أن طرح الافكار والاراء والمعتقدات علانية يجعلها مجالا للبحث والتقييم من جانب المختصين بل والمجتمع أجمع فيأخذ منها الصالح ويطرح الطالح. وحيث انه عن موضوع الدعوي فلما كانت النيابة العامة أحالت كلا المتهمين بتهمة خدش الحياء العام طبقا للمادتين 178 و 200 مكرر 2/1 من قانون العقوبات الأمر الذي يتطلب توافر القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في قصد المتهمين خدش الحياء العام أو نشر الفجور والرذيلة وهو يتنافي مع ما قام به المتهم الأول الذي يعد عملا أدبيا من وحي خياله وأن ما تضمنه ذلك العمل الادبي من ألفاظ وعبارات أرتأت النيابة العامة أنها تخدش الحياء به، هو في إطار عمل أدبي وسياق عام لقصة حاكها المتهم الأول من وحي خياله كما أن ما احتواه العمل الادبي (القصة) علي ألفاظ وعبارات جنسية هو أمر درج في العديد من المؤلفات والاعمال الادبية والأشعار قديما وحديثا وهذا ما انتهت إليه شهادة كل من الاستاذ/محمد سلماوي والروائي/ صنع الله إبراهيم والتي تطمئن إليها المحكمة من أن العمل الادبي لايمكن الاقتطاع من سياقه أو أخذ جزء منه وترك الاخر.
كما أن العمل الادبي هو كيان واحد اذا انقطع منه جزء انهار ذلك العمل.
كما أن المحكمة تري أن تقييم الألفاظ والعبارات الخادشة للحياء أمر يصعب فيه وضع المتهم الثاني بصفته رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب بأنه قد أخل بواجب الاشراف علي جريدته فيما أدي إلي نشر المقال محل الاتهام السابق.
وحيث تدأولت الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل فيها المتهم الاول ووكيل محام والذي طلب شهادة المختصين من رجال الادب والفكر واختص كلاً من الاستاذ محمد سلماوي والروائي صنع الله ابراهيم والاستاذ جابر عصفور كما مثل المجني عليه بوكيل محام وطلب أجلاً لإعلان بالدعوي المدنية وبجلسة 12 ديسمبر 2015 مثل كل من الاستاذ/ محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب والروائي صنع الله ابراهيم وأقر كل منهما بأن العمل محل المحاكمة هو عمل روائي متكامل من خيال الكاتب المتهم الأول ولايمكن اجتزاء أي جزء منه علي حده وتقييمه بشكل منفصل عن سياق الرواية وأنه يوجد الكثير من الأعمال الأدبية الهامة حوت علي ألفاظ وايحاءات جنسية كرواية ألف ليلة وليلة ورواية دعاء الكروان لعميد الادب العربي طه حسين كما أن العديد من كتب الفقه والتفاسير حوت أيضا علي ألفاظ وعبارات جنسية كما مثل محامي المتهم الأول وأبدي مرافعة شفوية استمعت إليها المحكمة كما قدم أيضا مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بها كما قدم محامي المدعين بالحق المدني صحيفة الاعلان بالدعوي المدنية وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم جلسة اليوم.
هذا ولما كانت المادة 67 نصت علي "حرية الابداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولايجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
"ولما كان من المستقر عليه بأحكام محكمة النقض بأن حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها سواء من الأدلة المباشرة أو بالاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات الفعلية مادام سائغا".
معيار ثابت له فما يراه الانسان البسيط خدشا للحياء يراه الانسان المثقف أو المختص غير ذلك وما يراه صاحب الفكر المتشدد خدشا للحياء لايراه صاحب الفكر المستنير كذلك.
وكذلك ما يطرح في مجالات البحث العلمي في الطب مثلا يكون بالنسبة للغير خدشا للحياء إلا أنه لايكون كذلك بالنسبة للأطباء مثلا فإن العبرة في عقلية المتلقي وتقديره للامور.
فالعبارات التي حوت تلك القصة محل الاتهام ارتأت النيابة العامة انها تخدش الحياء لم يرتأها الادباء والروائيون خدشا للحياء طالما انها كانت في سياق ومضمون عمل أدبي فني.
إذاً فإن المعيار في ذلك يختلف من شخص إلي آخر حسب ثقافته وافكاره وتعليمه فما أتاه العلماء والمثقفون قديما من أفكار وآراء واجتهادات كانت محل رفض ونقد لهم من مجتمعاتهم آن ذاك أصبحت اليوم من الثوابت العلمية والابداعات الادبية التي تثري مجتمعنا.
ولما كان ذلك الامر الذي تري معه المحكمة انتفاء القصد الجنائي الخاص لدي المتهمين عن قصدهما بخدش الحياء ونشر الرذيلة ولما كان المستقر عليه قانونا وفي قضاء محكمة النقض أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين وإن تشكك القاضي في صحة الاسناد كفيلا بالقضاء ببراءة المتهم الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام ورفض جميع الدعاوي المدنية المقامة وإلزام رافعيها المصاريف وخمسين جنيها اتعاب محاماه لهذه الاسباب.
حكمت المحكمة
ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام ورفض الدعاوي المدنية وإلزام رافعيها المصاريف أتعاب محاماه وخمسين جنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.