جامعة أسيوط الأهلية تبدأ في استقبال الطلاب الجدد لإنهاء إجراءات القيد والتسجيل    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية    وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان العمل المشترك لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا    صعود عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-8-2025 وعيار 21 الآن (تحديث لحظي)    لليوم الثالث.. محافظ القاهرة يقود حملة لإعادة الانضباط لمدينة معًا بحي السلام ثان    ترامب: على الأمريكيين انتخاب رئيس جيد في المستقبل لتفادي تكرار الأزمة الأوكرانية    احترامًا له.. ترامب: اتصلت ببوتين بعيدًا عن القادة الأوروبيين    الجيش الاردنى ينفذ إنزالا جويا جديدا للمساعدات فى غزة    الأزمات تحاصر القطبين.. حريق في الأهلي وسحب أرض الزمالك    الدوري الإسباني.. "ثغرات تأمينية" تهدد عودة برشلونة إلى كامب نو    تقارير: وفاة رزاق أوموتويوسي مهاجم نادي الزمالك السابق    بسبب سافينيو.. مانشستر سيتي ينسحب من سباق رودريجو    مصدر ليلا كورة: الأهلي يقترب من إنهاء إجراءات رحيل وسام أبو علي بعد وصول القسط الأول    محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76%    شاهده 192 شخص فقط في 24 ساعة.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك التذاكر الإثنين    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى    افتتاح مقر التأمين الصحي ب بلاط في الوادي الجديد    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء    النقل: خط "الرورو" يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا    وسط أجواء فنية ساحرة.. "صوت مصر" يعيد أم كلثوم لواجهة المشهد الثقافي    "فلسطين 36" ل آن ماري جاسر ممثلًا لفلسطين بجوائز الأوسكار عام 2026    أسرة عبدالحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزله بمقابل خيالي لملياردير مصري    الأمم المتحدة: الوضع في غزة فاق الكارثة ولن نشارك في أي نزوح قسري (تقرير)    إجازة المولد النبوي الأقرب.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين    داعية إسلامية عن التعدد: «انتبهوا للخطوة دي قبل ما تقدموا عليها»    وزير العدل يزف بشرى سارة لأبناء محافظة البحيرة    شاهد.. مدير «الرعاية الصحية» ببورسعيد: حملة «صحتك أولًا» تهدف لتعزيز الوعي الدوائي    فنان شهير يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي وراء وفاة تيمور تيمور    رئيس الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    جولة تفتيشية للوقوف على انتظام حركة التشغيل في مطاري الغردقة ومرسى علم    "بدلة أنيقة".. دينا الشربيني تتألق في أحدث ظهور (صورة)    وزير الثقافة ينعى الدكتور يحيى عزمى أستاذ الإخراج بالمعهد العالى للسينما    كامل الوزير: تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة وزيادة القدرات الإنتاجية    الأرصاد: فرص أمطار رعدية على حلايب ونشاط رياح بكافة الأنحاء يلطف الأجواء    وزارة النقل تناشد المواطنين التوعية للحفاظ على مترو الانفاق والقطار الكهربائي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    بلتون للتمويل العقاري تصدر أول توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه    الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء هجوم مميت آخر على مخيم أبو شوك بالسودان    كييزا يغلق باب الرحيل ويتمسك بالبقاء مع ليفربول    قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    هيئة التأمين الصحى: إشراك القطاع الخاص ركيزة أساسية للتوسع المستقبلى    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    بعد إلغاء تأشيرات دبلوماسييها.. أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    أبرزها 10 أطنان مخلل.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببني سويف    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الهيئة العليا للحج يشعل الحرب بين "غرفة الشركات" و"السياحة"..المستشار القانونى بالوزارة ويرفض اتهامها بتقديم المشروع برؤية منفردة.. ويكشف عن موافقة أعضاء لجنة السياحة الدينية على المشروع
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 03 - 2013

اشتعلت الحرب بين وزارة السياحة ولجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، بسبب مشروع قانون الهيئة العليا للحج، والذى يتم مناقشته حاليا بمجلس الشورى، حيث اتهمت الغرفة الوزارة بعدم الالتفات لمشروع لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة وجعلته حبيس الأدراج مضيعة بذلك حقوق ومصالح الشركات السياحة، وقدمت مشروعا من جانبها برؤية منفردة.
ومن جانبه أرسل المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة خطابا شديد اللهجة لرئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر، قائلا فيه إن هذه الاتهامات عارية تماما من الصحة، وأن الوزارة لم تحصل على مشروع القانون، ولم تخاطب الغرفة وزارة السياحة به، ولم يكن يضير الوزارة شىء فى أن تضع ذلك المشروع.
وكشف "إسماعيل" فى خطابه أنه استعان بآراء ومقترحات رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة وبالمناقشات التى دارت معهم ومع ممثلى قطاع الشركات السياحية، وتضمن المشروع كافة متطلبات أعضاء الغرفة وتفادى كافة المعوقات التى لوحظت من تنفيذ رحلات الحج فى المواسم الماضية.
أكد أنه تمت مناقشات حامية مستفيضة مع أعضاء لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشورى فى حضور رئيس وأعضاء لجنة الدينية بالغرفة وكانوا على علم تام بمحاولات الوزارة، لتحقيق مصالح الشركات فى هذا الشأن ووقفوا على المجهودات المبذولة لإقناع اللجنة برؤية الوزارة ومصلحة الشركات السياحية.
وأشار الخطاب إلى أن الوزارة لم تطلع على ذلك المشروع المعد من لجنة التشريعات بالغرفة ولم يصلها إلا رفقة كتاب نائب رئيس الغرفة وبمطالعته وفحصه مبدئيا وجود أنه لا يحقق مصالح أكبر للشركات مما يحققه المشروع المعد من الوزارة فضلا عن تضمنه كثيرا من المسالب التى لا يمكن قبولها من جانب الشركات السياحية حينما يفهم مدلوها القانونى من المختصين فى صياغة التشريعات والقوانين كما أنه لا يمكن قبولها من المشرع المنوط به إصدار التشريعات.
ولفت المستشار فى خطابه إلى أن مشروع القانون المعد من لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة به بعض السلبيات منها، حيث جاء نص المادة الثانية فى شأن التشكيل كاشفا عن أن العنصر السياحى فى مجلس الإدارة خمسة أعضاء أحدهم من القطاع وأربعة من الغرفة، بينما جاء مشروع القانون المقدم من الوزارة متضمنا ستة أعضاء من العنصر السياحى ثلاثة من القطاع وثلاثة من الغرفة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، متسائلا عن أى المشروعين يحقق مصلحة الشركات السياحية التى هى تتبع وزارة السياحة.
وجاءت صياغة المادة ذاتها بخصوص الأعضاء من الجهات قاصرة فى شأن من يرشحهم على عكس ما تضمنه مشروع القانون المقدم من الوزارة بما يضمن الاستقرار فى تشكيل المجلس.
كما تضمن نص المادة الخامسة من مشروع القانون المعد من لجنة التشريعات بالغرفة نصا على أن يتم نقل العاملين بالإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة للعمل بالهيئة العامة للحج، وهو ما يحدث خللا كبيرا فى أداء وزارة السياحة إذ أن الإدارة المركزية للشركات لا يقتصر عملها فقط على شئون الحج فهى تعتنى بالنقل السياحى وبكافة الأعمال فى المجالات السياحية التى تزاولها الشركات السياحية بمختلف الفئات ومنها السياحة المستجلبة التى هى العمود الفقرى لدور السياحة فى الاقتصاد القومى.
وعلى النقيض جاء مشروع القانون المعد من الوزارة متضمنا النص على نقل العاملين الذين يحتاجهم الجهاز الإدارى للهيئة من وزارة السياحة ويجوز التعيين من داخل الجهاز الإدارى للدولة لسد العجز بالجهاز الإدارى للهيئة.
ولم يراع مشروع الغرفة ما يمكن للهيئة العامة لشئون الحج والعمرة أن تقرره من خلال مجلس إدارتها من شأن ما تمنحه من حصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى درءا لما قد ينتج من سخط عام لدى الشارع المصرى نتيجة ذلك الإقصاء الكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى ضوء إنهاء دور وزارة الداخلية، فضلا عن تعارض ذلك فيما ورد بالمادتين 11 و12 من ذلك المشروع ومع التشكيل المنصوص عليه بالمادة الثانية من وجود تمثيل لوزارة التضامن الاجتماعى.
أضاف الخطاب أن مشروع القانون المعد بمعرفة لجنة التشريعات وضع فى المادة رقم 15 قيودا على مجلس إدارة الهيئة فى شأن توزيع حصص الحج على الشركات السياحية باشتراطات خاصة فى الشركات وهى من الأمور التى تترك للائحة التنفيذية القابلة للتعديل والتغيير بحسب الأحوال والمستجدات والمتغيرات فى السوق، وما قد يظهر من ملاحظات نتيجة التنفيذ العملى ولا يكون مجال ذلك القانون الذى هو بالأساس عبارة عن قاعدة عامة مجردة.
فضلا عن أن ذلك النص يكرس احتكار الشركات الكبيرة لتنفيذ حصص الحج ووضع شروطا تضر بمصالح الشركات بالتضييق عليها فى تنفيذ الحج إذ أن شرط عدم توقيع جزاءات ولو صغيرة على الشركات لمدة عشر سنوات سيؤدى إلى حرمان عدد كبير من الشركات السياحية.
كما أن اشتراط الخبرة المتواصلة لمدة سبع سنوات سيؤدى إلى حرمان عام لعدد كبير من الشركات ذات القدرة المحدودة والتى كانت تستفيد من حصص الحج عن طريق ما يعرف بالتضامن، مما سيخلق حالة من السخط العام لدى غالبية الشركات السياحية.
أشار إلى أن المادة رقم 16 من مشروع الغرفة تتطرق إلى الجانب التفصيلى التنفيذى لرحلات الحج من حيث اسم المشرف والوجبات والانتقالات الداخلية ووسيلة السفر وخط سير الرحلة، وأماكن الإقامة وهى من الأمور التى تختص بها اللائحة التنفيذية أو الضوابط التى تضعها الهيئة فى تنظيم رحلات الحج والعمرة، مؤكدا أن إدارج مثل ذلك النص فى مشروع القانون يكشف عن عدم الإلمام والمعرفة بالجانب المهنى والحر فى فى صياغة مشروعات القوانين، كما وقع النص فى الفقرة الأخير منه فى خطأ فادح إذ أجاز التضامن فى تنفيذ حصص الحج بين الشركات السياحية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وجاء مشروع الغرفة فى المادة رقم 24 منه متصادما مع نصوص القانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن الشركات السياحية على الرغم من استهلاك المادة بعدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالقانون، إذا أعطى النص المستحدث الحق للهيئة فى توقيع الجزاءات بنفسها على الشركات السياحية المخالفة وهو من الأمور الداخلة فى اختصاص وزارة السياحة والمنوط بها وحدها تقييم حجم الشركة السياحية ومدة مساهمتها فى القطاع السياحى وتقييم مردود الجزاء الموقع عليها فى ضوء السلطة التقديرية الممنوحة لوزير السياحة من خلال الأنشطة المختلفة للشركات السياحية وما يلحق القطاع السياحى من تأثير.
بينما جاء المشروع المعد من الوزارة محددا دور الهيئة فقط فى إحالة المخالفات إلى وزارة السياحة لأعمال شئونها فى ضوء أحكام القانون المذكور وتعديلاته والوزارة هى الأقدر على تقييم الموقف بحسب تاريخ وحجم الشركة وعدد العمالة بها.
وجاء نص المادة رقم 25 من مشروع الغرفة محددا لعقوبة الإيقاف من تنظيم الحج لمدة 3 سنوات فى حالة مخالفة البرنامج المعتمد من الهيئة بسوء نية طبقا لنص المادة رقم 16.
وهو نص فضلا عن أنه قاس بالنسبة للشركات السياحية لأن الإيقاف لمدة 3 سنوات بالنسبة لشركات تعتمد كلية على تلك الأنشطة يمثل حكما بإعدامها وتشريد عمالها فإنه مفرغ من مضمونه إذ أن سوء النية هى من الأمور التى لا يصح الوصول إليها إلا من خلال تقدير القاضى فهى من أخص خصائص الوظيفة القضائية.
أما النص فى المادة رقم 26 من مشروع الغرفة فهو حالة كارثية بكل معانى الكلمة، فقد أصابه العطب فى الصياغة إذ انطوى على ترديد لنص المادة 18 فضلا عن أنه تضمن مجموعة إجراءات مكانها الطبيعى هى اللائحة التنفيذية، وأجاز وصف المسئولين عن الشركات السياحية بالنصب وتقديمه بتهمة النصب وهو أمر إلى جانب كونه يتصادم مع الاختصاصات الدستورية للنيابة العامة وفقا للمادة رقم للمادة رقم 172 من الدستور المصرى والتى وحدها الحق فى تقديم المتهمين للمحاكمة عن الوقائع الجنائية.
يوصم الشركات السياحية بهذه الصفة "النصب" وما يترتب عليه من آثار الإخلال بالشرف والاعتبار والأمانة بما يحول دون استمرار ذلك المسئول بالشركة وفقا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، وقد يكون المسئول هو صاحب الشركة، وهو ما لم ينطو عليه مشروع القانون المقدم من الوزارة.
وأكد المستشار القانونى فى نهاية الخطاب أن الوزارة ليس لديها مانع بعرض الأمر على الجمعية العمومية للشركات لتقول كلمتها فى ضوء الحقائق التى يكشف عنها مشروع الوزارة ومشروعات القوانين المعدة من الغرفة، وتقديم كافة المقترحات لدراستها وصياغتها قانونا تمهيدا لأدراجها بمشروع القانون إذا وجدنا مع المختصين بالوزارة مناسبتها وستكون الكلمة الأخيرة للمشروع صاحب الاختصاص الأصيل للتعبير عن إرادة الشعب المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.