الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. القبض على 7 متهمين جدد    استمرار استقبال الوفود السياحية بأسيوط على الرحلة الجوية المنتظمة لزيارة مسار العائلة المقدسة    تركيا: الهجمات على السفن في البحر الأسود تظهر اتساع جغرافية الحرب في أوكرانيا    كأس العرب| «مجموعة مصر».. الأردن يتقدم على الإمارات بهدف في الشوط الأول    قرارات جديدة بشأن المتهم بابتزاز أميرة الذهب    ضبط 4 متهمين بتجميع مواطنين وتوزيع دعاية انتخابية مقابل مبالغ مالية في إمبابة    الناخبون يشيدون بأجواء سير الانتخابات بالدوائر الملغاة.. تقرير لإكسترا نيوز    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    حسام عبد الغفار: «حقنة هتلر» قد تؤدي للوفاة    بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    العراق يفوز علي البحرين 2-1 في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    طابع بريد تذكارى بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس دار الإفتاء المصرية    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    مشاهدة مباراة أرسنال وبرينتفورد بث مباشر الآن.. قمة مشتعلة لحسم الصدارة في الدوري الإنجليزي    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: معايير جهار ترفع تنافسية القطاع الخاص    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الهيئة العليا للحج يشعل الحرب بين "غرفة الشركات" و"السياحة"..المستشار القانونى بالوزارة ويرفض اتهامها بتقديم المشروع برؤية منفردة.. ويكشف عن موافقة أعضاء لجنة السياحة الدينية على المشروع
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 03 - 2013

اشتعلت الحرب بين وزارة السياحة ولجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، بسبب مشروع قانون الهيئة العليا للحج، والذى يتم مناقشته حاليا بمجلس الشورى، حيث اتهمت الغرفة الوزارة بعدم الالتفات لمشروع لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة وجعلته حبيس الأدراج مضيعة بذلك حقوق ومصالح الشركات السياحة، وقدمت مشروعا من جانبها برؤية منفردة.
ومن جانبه أرسل المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة خطابا شديد اللهجة لرئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر، قائلا فيه إن هذه الاتهامات عارية تماما من الصحة، وأن الوزارة لم تحصل على مشروع القانون، ولم تخاطب الغرفة وزارة السياحة به، ولم يكن يضير الوزارة شىء فى أن تضع ذلك المشروع.
وكشف "إسماعيل" فى خطابه أنه استعان بآراء ومقترحات رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة وبالمناقشات التى دارت معهم ومع ممثلى قطاع الشركات السياحية، وتضمن المشروع كافة متطلبات أعضاء الغرفة وتفادى كافة المعوقات التى لوحظت من تنفيذ رحلات الحج فى المواسم الماضية.
أكد أنه تمت مناقشات حامية مستفيضة مع أعضاء لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشورى فى حضور رئيس وأعضاء لجنة الدينية بالغرفة وكانوا على علم تام بمحاولات الوزارة، لتحقيق مصالح الشركات فى هذا الشأن ووقفوا على المجهودات المبذولة لإقناع اللجنة برؤية الوزارة ومصلحة الشركات السياحية.
وأشار الخطاب إلى أن الوزارة لم تطلع على ذلك المشروع المعد من لجنة التشريعات بالغرفة ولم يصلها إلا رفقة كتاب نائب رئيس الغرفة وبمطالعته وفحصه مبدئيا وجود أنه لا يحقق مصالح أكبر للشركات مما يحققه المشروع المعد من الوزارة فضلا عن تضمنه كثيرا من المسالب التى لا يمكن قبولها من جانب الشركات السياحية حينما يفهم مدلوها القانونى من المختصين فى صياغة التشريعات والقوانين كما أنه لا يمكن قبولها من المشرع المنوط به إصدار التشريعات.
ولفت المستشار فى خطابه إلى أن مشروع القانون المعد من لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة به بعض السلبيات منها، حيث جاء نص المادة الثانية فى شأن التشكيل كاشفا عن أن العنصر السياحى فى مجلس الإدارة خمسة أعضاء أحدهم من القطاع وأربعة من الغرفة، بينما جاء مشروع القانون المقدم من الوزارة متضمنا ستة أعضاء من العنصر السياحى ثلاثة من القطاع وثلاثة من الغرفة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، متسائلا عن أى المشروعين يحقق مصلحة الشركات السياحية التى هى تتبع وزارة السياحة.
وجاءت صياغة المادة ذاتها بخصوص الأعضاء من الجهات قاصرة فى شأن من يرشحهم على عكس ما تضمنه مشروع القانون المقدم من الوزارة بما يضمن الاستقرار فى تشكيل المجلس.
كما تضمن نص المادة الخامسة من مشروع القانون المعد من لجنة التشريعات بالغرفة نصا على أن يتم نقل العاملين بالإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة للعمل بالهيئة العامة للحج، وهو ما يحدث خللا كبيرا فى أداء وزارة السياحة إذ أن الإدارة المركزية للشركات لا يقتصر عملها فقط على شئون الحج فهى تعتنى بالنقل السياحى وبكافة الأعمال فى المجالات السياحية التى تزاولها الشركات السياحية بمختلف الفئات ومنها السياحة المستجلبة التى هى العمود الفقرى لدور السياحة فى الاقتصاد القومى.
وعلى النقيض جاء مشروع القانون المعد من الوزارة متضمنا النص على نقل العاملين الذين يحتاجهم الجهاز الإدارى للهيئة من وزارة السياحة ويجوز التعيين من داخل الجهاز الإدارى للدولة لسد العجز بالجهاز الإدارى للهيئة.
ولم يراع مشروع الغرفة ما يمكن للهيئة العامة لشئون الحج والعمرة أن تقرره من خلال مجلس إدارتها من شأن ما تمنحه من حصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى درءا لما قد ينتج من سخط عام لدى الشارع المصرى نتيجة ذلك الإقصاء الكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى ضوء إنهاء دور وزارة الداخلية، فضلا عن تعارض ذلك فيما ورد بالمادتين 11 و12 من ذلك المشروع ومع التشكيل المنصوص عليه بالمادة الثانية من وجود تمثيل لوزارة التضامن الاجتماعى.
أضاف الخطاب أن مشروع القانون المعد بمعرفة لجنة التشريعات وضع فى المادة رقم 15 قيودا على مجلس إدارة الهيئة فى شأن توزيع حصص الحج على الشركات السياحية باشتراطات خاصة فى الشركات وهى من الأمور التى تترك للائحة التنفيذية القابلة للتعديل والتغيير بحسب الأحوال والمستجدات والمتغيرات فى السوق، وما قد يظهر من ملاحظات نتيجة التنفيذ العملى ولا يكون مجال ذلك القانون الذى هو بالأساس عبارة عن قاعدة عامة مجردة.
فضلا عن أن ذلك النص يكرس احتكار الشركات الكبيرة لتنفيذ حصص الحج ووضع شروطا تضر بمصالح الشركات بالتضييق عليها فى تنفيذ الحج إذ أن شرط عدم توقيع جزاءات ولو صغيرة على الشركات لمدة عشر سنوات سيؤدى إلى حرمان عدد كبير من الشركات السياحية.
كما أن اشتراط الخبرة المتواصلة لمدة سبع سنوات سيؤدى إلى حرمان عام لعدد كبير من الشركات ذات القدرة المحدودة والتى كانت تستفيد من حصص الحج عن طريق ما يعرف بالتضامن، مما سيخلق حالة من السخط العام لدى غالبية الشركات السياحية.
أشار إلى أن المادة رقم 16 من مشروع الغرفة تتطرق إلى الجانب التفصيلى التنفيذى لرحلات الحج من حيث اسم المشرف والوجبات والانتقالات الداخلية ووسيلة السفر وخط سير الرحلة، وأماكن الإقامة وهى من الأمور التى تختص بها اللائحة التنفيذية أو الضوابط التى تضعها الهيئة فى تنظيم رحلات الحج والعمرة، مؤكدا أن إدارج مثل ذلك النص فى مشروع القانون يكشف عن عدم الإلمام والمعرفة بالجانب المهنى والحر فى فى صياغة مشروعات القوانين، كما وقع النص فى الفقرة الأخير منه فى خطأ فادح إذ أجاز التضامن فى تنفيذ حصص الحج بين الشركات السياحية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وجاء مشروع الغرفة فى المادة رقم 24 منه متصادما مع نصوص القانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن الشركات السياحية على الرغم من استهلاك المادة بعدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالقانون، إذا أعطى النص المستحدث الحق للهيئة فى توقيع الجزاءات بنفسها على الشركات السياحية المخالفة وهو من الأمور الداخلة فى اختصاص وزارة السياحة والمنوط بها وحدها تقييم حجم الشركة السياحية ومدة مساهمتها فى القطاع السياحى وتقييم مردود الجزاء الموقع عليها فى ضوء السلطة التقديرية الممنوحة لوزير السياحة من خلال الأنشطة المختلفة للشركات السياحية وما يلحق القطاع السياحى من تأثير.
بينما جاء المشروع المعد من الوزارة محددا دور الهيئة فقط فى إحالة المخالفات إلى وزارة السياحة لأعمال شئونها فى ضوء أحكام القانون المذكور وتعديلاته والوزارة هى الأقدر على تقييم الموقف بحسب تاريخ وحجم الشركة وعدد العمالة بها.
وجاء نص المادة رقم 25 من مشروع الغرفة محددا لعقوبة الإيقاف من تنظيم الحج لمدة 3 سنوات فى حالة مخالفة البرنامج المعتمد من الهيئة بسوء نية طبقا لنص المادة رقم 16.
وهو نص فضلا عن أنه قاس بالنسبة للشركات السياحية لأن الإيقاف لمدة 3 سنوات بالنسبة لشركات تعتمد كلية على تلك الأنشطة يمثل حكما بإعدامها وتشريد عمالها فإنه مفرغ من مضمونه إذ أن سوء النية هى من الأمور التى لا يصح الوصول إليها إلا من خلال تقدير القاضى فهى من أخص خصائص الوظيفة القضائية.
أما النص فى المادة رقم 26 من مشروع الغرفة فهو حالة كارثية بكل معانى الكلمة، فقد أصابه العطب فى الصياغة إذ انطوى على ترديد لنص المادة 18 فضلا عن أنه تضمن مجموعة إجراءات مكانها الطبيعى هى اللائحة التنفيذية، وأجاز وصف المسئولين عن الشركات السياحية بالنصب وتقديمه بتهمة النصب وهو أمر إلى جانب كونه يتصادم مع الاختصاصات الدستورية للنيابة العامة وفقا للمادة رقم للمادة رقم 172 من الدستور المصرى والتى وحدها الحق فى تقديم المتهمين للمحاكمة عن الوقائع الجنائية.
يوصم الشركات السياحية بهذه الصفة "النصب" وما يترتب عليه من آثار الإخلال بالشرف والاعتبار والأمانة بما يحول دون استمرار ذلك المسئول بالشركة وفقا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، وقد يكون المسئول هو صاحب الشركة، وهو ما لم ينطو عليه مشروع القانون المقدم من الوزارة.
وأكد المستشار القانونى فى نهاية الخطاب أن الوزارة ليس لديها مانع بعرض الأمر على الجمعية العمومية للشركات لتقول كلمتها فى ضوء الحقائق التى يكشف عنها مشروع الوزارة ومشروعات القوانين المعدة من الغرفة، وتقديم كافة المقترحات لدراستها وصياغتها قانونا تمهيدا لأدراجها بمشروع القانون إذا وجدنا مع المختصين بالوزارة مناسبتها وستكون الكلمة الأخيرة للمشروع صاحب الاختصاص الأصيل للتعبير عن إرادة الشعب المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.