كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقرر لجنة التشريعات والقوانين بغرفة شركات السياحة يكشف القصور القانونى والفنى فى مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة.. ويؤكد: بعض النصوص مطاطة.. ويرفض نص التبرعات والهبات من غير المصريين
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2013

كشف محمد النجار، مقرر لجنة التشريعات والقوانين بغرفة شركات السياحة عن وجود بعض القصور القانونية والفنية فى مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة، الذى يتم مناقشته حاليا فى مجلس الشورى، حيث تنص المادة 3 فقرة 3 من مشروع القانون على "وضع معايير واعتماد البرامج والضوابط اللازمة لتوزيع حصة الحج على المصريين ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات المختصة بالتنفيذ"، رافضا لفظ توزيع حصة الحج على المصريين، ومطالبا بتعديل الفقرة لتكون كالتالى: (لتوزيع حصة الحج على الجهات المختصة بالتنفيذ ومتابعة تنفيذها).
وأكد النجار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن جميع أصحاب شركات السياحة يرفضون المطالبات بأن تكون الهيئة خارج وزارة السياحة، مشيرا إلى أن ما تملكه وزارة السياحة من إمكانيات وخبرة وكوادر بشرية كاف، كما أن لديها قانونا تستطيع من خلاله معاقبة المخالف بكل سهولة، مضيفا أن المادة 5 فقرة 2 تنص على أن "نائب رئيس الهيئة يتم اختياره من أعضاء مجلس الإدارة"، "لم يرد بالقانون ما هى آلية اختيار نائب رئيس الهيئة، وما هى الصلاحيات التى يتم تفويضه للقيام بها.
واعترض مقرر لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة على المادة 7، والتى تنص "لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض فى بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضائه بحيث لا يزيد أعضاء اللجنة التنفيذية على سبعة أعضاء". قائلا: نعترض على تشكيل اللجنة وغياب أعضاء من وزارة السياحة والغرفة فى هذا التشكيل، نظرا لأهمية تلك اللجنة، لأنها هى المعنية بالمتابعة الفعلية.
وأضاف أن المادة 8 فقرة 1 تنص على أن "الجهات المنفذة للحج وحصص التنفيذ تتولى الهيئة توزيع حصص الحج المقررة لجمهورية مصر العربية على الجهات المختصة بتنفيذ الحج والعمرة وهى كل من:- 1- شركات السياحة المصرية من الفئة "أ" الصادر لها ترخيص بذلك من قبل وزارة السياحة طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته بموجب القانون رقم 118 لسنة 1983 والقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية"، مؤكدا أن هذا النص مطاط، ومطالبا أن يشير القانون صراحة فى توزيع حصة الحج على وزارة السياحة بحيث تقوم بتوزيعها على شركاتها، وتسأل هل ستقوم الهيئة بتوزيع الحج مباشرة على الشركات بعيدا عن وزارة السياحة طبقا لرؤيتها؟ والتى أفصحت عنها الفقرة الأخيرة من ذات المادة "تلتزم الهيئة فى توزيعها للحصص المقررة لجمهورية مصر العربية من الحج بمراعاة البعد الاجتماعى لفئات الشعب المصرى ومحدودى الدخل وضمان أدائهم لفريضة الحج بأقل تكاليف".
وأضاف أن مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة أشار فى أكثر من موضع للقانون 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فهل هناك ضمانة حقيقية لعدم تغيير تلك القوانين؟، والتى ما إن تغيرت قد تخرج الشركات السياحية من نطاق التنفيذ، أو تقوم بإدخال عناصر وكيانات أخرى بخلاف الجمعيات فى نشاط الحج والعمرة.
أما فيما جاء بالمادة 10 فقرة 2 "تلقى التبرعات والهبات داخل جمهورية مصر العربية من الأشخاص الطبيعيين مصريين كانوا أو غير مصريين أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية وذلك أيا كانت طبيعة المال المتبرع به"، قائلا إن هذا النص يثير حفيظتنا جميعا كشركات سياحية تعمل تحت مظلة الهيئة المزمع إنشائها، خاصة أن هيئة حكومية مستقلة تابعة لجمهورية مصر العربية يمكن أن تتلقى أموال من غير المصريين، وأيا كانت طبيعة تلك الأموال المتبرع بها.
وأشار النجار إلى أن نص المادة 12 والمتعلقة بالجزاءات "أولاً: تُحيل الهيئة إلى وزارة السياحة" المخالفة الصادرة من شركة سياحة وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون المنظم للشركات السياحية وأعمال وزارة السياحة ولائحته التنفيذية على تلك الشركة، على أن تخطر الهيئة بالإجراءات التى اتخذت من قِبل وزارة السياحة تجاه تلك الشركة المخالفة وتنشر على نفقة الشركة العقوبة والقرارات التى اتخذت بحقها العقوبة متى كانت نهائية فى صحيفتين قوميتين وأخرى خاصة"، موضحا أن الشركات السياحية خاضعة لقانون ولوزارة سياحة ويتضمن القانون على عقوبة إلغاء الترخيص للشركة المخالفة نزولا إلى إيقاف نشاط الشركة بشكل مؤقت عن مزاولة المهنة، وهذا لا يتساوى مع قانون الجمعيات المؤسسات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.. وبالتالى قد تكون المخالفة واحدة (سواء من شركة منفذة للحج – جمعية منفذة للحج) ولكن لن يكون الجزاء الموقع عليهما واحد لأنه لا يوجد نص بإلغاء ترخيص الجمعية.. ومع افتراض وجود هذا النص فى قانون الجمعيات وتم إغلاق الجمعية تنفيذا للجزاء، سيقوم صاحب الجمعية فى اليوم التالى بإنشاء جمعية أخرى باسم مختلف بقيمة لا تتجاوز 100 جنيه.. أما الشركة التى تعمل فى نشاطات مختلفة برأس مال 2 مليون جنية وضمان مالى 200 ألف جنيه يصعب عليها مجرد الإيقاف وليس الغلق وسحب الترخيص كعقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.