أسعار النفط تحقق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي    الصليب الأحمر: مقذوفات من العيار الثقيل سقطت بالقرب من مقرنا غربي رفح الفلسطينية    مصر ترحب بإعلان أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين    الخارجية الكويتية تحذر مواطنيها من التوجه إلى لبنان بسبب التطورات الأمنية في المنطقة    أيمن الرقب: اعتراف أرمينيا الرسمي بفلسطين انتصار معنوي لدماء شعبنا    البنتاجون يؤكد السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية    يورو 2024| فرنسا وهولندا يكتفيان بنقطة من مباراة تكتيكية    ملخص ونتيجة مباراة فرنسا ضد هولندا في يورو 2024    ملخص وأهداف جميع مباريات الجمعة في يورو 2024    عين على اليورو.. مواجهة سلبية بين هولندا وفرنسا (تحليل بالفيديو)    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    مصدر أمني يكشف حقيقة انتحار أحد نزلاء السجون    شيرين شحاتة: سعيدة بتأهل روايتي للقائمة الطويلة لجائزة طه حسين    نقيب المهن التمثيلية: شطبنا أسماء أشخاص مارسوا التطبيع مع إسرائيل    يورو 2024، كانتي يحصد جائزة رجل مباراة هولندا ضد فرنسا    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22 - 6 - 2024    وفاة والدة الأسطورة بيليه عن عمر 101 عاما    قتيلان إثر إطلاق نار في آركنسو الأمريكية    تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة والأوراق المطلوبة (توقعات بالزيادة)    بيان الكنيسة الأرثوذكسية ضد كاهن قبطي ينهي الجدل حول أنشطته.. بماذا رد وكيل مطرانية المنيا؟    سباق إيران الانتخابى.. قضايا المرأة والمجتمع والتراشق اللفظى بين المرشحين أبرز ملامح المناظرة الثالثة.. المرشح الإصلاحى يرفض العنف ضد الإيرانيات لإجبارهن على الحجاب.. وانتقادات لسياسة الحجب على الإنترنت    عمرو أديب يهاجم الزمالك بسبب رفض خوض مباراة الأهلي: «منتهى العبث»    إمام عاشور يحقق حلم فتاة وأهلها من ذوى الهمم ويهديها التيشيرت.. فيديو    إعلام إسرائيلى: الجيش يقترب من اتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية    أستاذ علوم سياسية: مصر والأردن لهما حساسة تجاه القضية الفلسطينية    محافظ الغربية يتابع استمرار حملات تشجير وتجميل المدن    بدءا من الأحد، مواعيد جديدة للقطار الكهربائي الخفيف والمترو    نقيب الأطباء البيطريين يعلن فتح باب تلقي طلبات الإعانات الأحد المقبل    بكري يطالب رئيس الوزراء بتوضيح أسباب أزمة وفاة مئات الحجاج المصريين    على هامش زيارته لموسكو.. رئيس تنشيط السياحة يعقد عددًا من جلسات العمل    فيديو.. مصطفى بكري بعد وفاة حجاج مصريين: لو دمنا رخيص سيبونا    مصطفى كامل يتألق في أولى حفلاته بالعلمين    إعلام إسرائيلى: مسئولون أمنيون أعربوا عن مخاوفهم من هجوم لحزب الله    بعد وصول وفيات الحجاج إلى 49.. الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية    بالأحمر.. هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها من فرنسا | فيديو    «وصفات صيفية».. جيلي الفواكه بطبقة الحليب المكثف المحلي    مركز البابا أثناسيوس الرسولي بالمنيا ينظم اللقاء السنوي الثالث    أفتتاح مسجد العتيق بالقرية الثانية بيوسف الصديق بالفيوم بعد الإحلال والتجديد    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام -(فيديو)    قانون لحل مشاكل الممولين    افتح الكاميرا وانتظر السجن.. عقوبة التقاط صور لأشخاص دون إذنهم    المفتي يستعرض عددًا من أدلة عدم نجاسة الكلب.. شاهد التفاصيل    التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بقليوب    الأرز الأبيض.. هل يرفع احتمالات الإصابة بداء السكر؟    مدير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب: لقاء الجمعة تربوي وتثقيفي    في حال التصالح، هل يعرض إمام عاشور على النيابة في واقعة المول بالشيخ زايد؟    مطاي تنفذ مبادرة خفض الأسعار للسلع الغذائية في منافذ متحركة وثابتة    الداخلية تحرر 169 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة    وزير الأوقاف: تعزيز قوة الأوطان من صميم مقاصد الأديان    «قوة الأوطان» موضوع خطبة الجمعة المقبلة    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق    بعد الإطاحة به من المنافسة.. خيبة أمل تصيب صناع الفن بعد تذيل أهل الكهف الإيرادات    ارتفع عالميًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 وعيار 21 الآن للبيع والشراء    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    الحرارة تصل ل47 درجة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لمشروع هيئة الحج والعمرة قبل عرضها على الشورى
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 02 - 2013

حصلت "اليوم السابع" على المسودة النهائية لمشروع إنشاء هيئة مستقلة لشئون الحج والعمرة قبل عرضها على جلسات مجلس الشورى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن قامت لجنة شئون الثقافة والسياحة والإعلام بالمجلس بإجراء تعديلات جوهرية على المشروع المقدم من وزارة السياحة.
وقد تضمنت التعديلات، إنشاء تلك الهيئة مستقلة بعيدا عن وزارة السياحة على أن يكون دورها وضع سياسات الحج والعمرة ومراقبة الجهة التنفيذية الممثل فى وزارة السياحة من تنفيذ تلك السياسات.
كما تضمنت التعديلات الجوهرية أن تكون مدة رئيس الهيئة الذى سيتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية وفقا لدستور وليس من وزير السياحة، أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بالإضافة إلى إلغاء دور وزارة الداخلية فى هذا الشأن واقتصا دورها على تمثيلها بعضو واحد فى تشكيل الهيئة.
وفيما يلى نص المشروع:-
مشروع قانون
بإنشاء الهيئة المصرية لشئون الحج والعمرة
(مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع :-
- على الدستور المصرى الجديد الصادر فى 25/12/2012.
قرر
قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
تُنشئ هيئة مستقلة تسمى "الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة" وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف والرقابة على شئون الحج والعمرة للمصريين.
المادة الثانية
تشكيل مجلس إدارة الهيئة
يكون للهيئة مجلس إدارة من رئيس يعين ويعفى طبقا للدستور وستة عشر عضواً يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختيارهم من الجهات التالية :-
- مستشار قانونى يرشحه مجلس الدولة.
- عضوان من وزارة السياحة يرشحهما وزير السياحة.
- عضو من وزارة الخارجية يرشحه وزير الخارجية.
- عضو من وزارة الطيران المدنى يرشحه وزير الطيران المدنى.
- عضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل.
- عضو من وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.
- عضو من وزارة الأوقاف يرشحه وزير الأوقاف.
- عضو من الأزهر الشريف يرشحه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
- عضوان من وزارة التضامن الاجتماعى يرشحهما وزير التضامن الاجتماعى على أن يكون أحداهما ممثلا عن الجمعيات والهيئات الأهلية.
- عضو من وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
- ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المنتخب ترشحهم الغرفة.
- عضوان من الشخصيات العامة المصرية ذات المشاركة الفعالة فى هذا الشأن يختارهم رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأى أعمال حكومية أو خاصة تتعلق بمهام وشئون الهيئة.
 وتكون مدة رئاسة الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
 وتكون العضوية فى مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابله للتجديد مره واحده وتحدد مكافأتهم طبقا للائحة التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
 ويتولى مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
 ويمثل الرئيس الهيئة فى كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بشئون الحج والعمرة وأمام كافة أجهزة الدولة ووزاراتها وأمام الغير والقضاء وله أن يفوض نائبه فى بعض إختصاصاته عدا تمثيله أمام القضاء.
 تصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة وفى حالة التساوى للحاضرين يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
 وإذ خلا مكان عضو بمجلس إدارة الهيئة بالاستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأى سبب من الأسباب تعين على رئيس الوزراء أن يصدر قراراً خلال ثلاثين يوماً من خلو مكان العضو بأسم العضو الجديد من ذات الجهة بمجلس إدارة الهيئة.
المادة الثالثة
اختصاصات وصلاحيات الهيئة
تختص الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة بالآتى :
1- تمثيل جمهورية مصر العربية رسمياً لدى الجهات والهيئات الدولية والمحلية فيما يخص شئون الحج والعمرة.
2- وضع الخطط والاستراتيجيات وإدارة المفاوضات ودراسة الاتفاقيات فى شأن حصة جمهورية مصر العربية الخاصة بعدد الحجيج.
3- وضع معايير واعتماد البرامج والضوابط اللازمة لتوزيع حصة الحج على المصريين ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات المختصة بالتنفيذ.
4- وضع أولويات وضوابط اختيار الحجاج المرشحين لأداء فريضة الحج سنوياً.
5- العمل على تذليل العقبات والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المحلية والدولية التى تعترض المصريين حال تنفيذ الحج والعمرة وسببها بما يحقق مصالح الحجاج والمعتمرين ويصون كرامتهم وحقوقهم ويضمن لهم أقصى قدراً من الطمأنينة والأمان وتوفير سبل الراحة والسلامة الصحية وعدم المعاناة.
6- الإشراف على تنفيذ الشركات السياحية والجمعيات الأهلية لشعيرة الحج وشركات السياحة لشعيرة العمرة بدءا من توزيع الحصص ومروراً بتسفير الحجاج والمعتمرين وإقامتهم وحتى عودتهم.
7- تحديد مستويات الحج والعمرة وتكلفة الخدمات بحد أقصى وأدنى فى كل مستوى سنوياً.
8- وضع برامج لرفع التوعية الدينية لدى الحجاج والمعتمرين وطباعة النشرات والمجلات الدينية والثقافية فى شأن فريضتى الحج والعمرة
9- تقييم أداء الجهات المنفذة إحالة المخالفات التى تقع من الشركات المنفذة أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية لجهة الاختصاص التابعة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وفق أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركات السياحية ووفق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فيما يخص الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الأهلية.
10- متابعة إلتزام الجهات المنفذة بالضوابط والبرامج المعلنة من قبل الجهات المنفذة للحج والعمرة.
11- إعداد تقرير سنوى عن موسم الحج موضحاً به كافة الحقائق وكافة المظاهر الإيجابية والسلبية وذلك بعد انتهاء موسم الحج على أن يشمل كيفية توزيع التأشيرات الممنوحة لجمهورية مصر العربية بالتفصيل ورفعه للجهات المختصة طبقا للدستور.
12- تزويد السلطات السعودية وخاصة وزارة الحج السعودية بأخر الإحصائيات والبيانات المتعلقة بأرقام التعداد السكانى فى جمهورية مصر العربية من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أجل زيادة حصة مصر السنوية من أعداد الحجاج طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
المادة الرابعة
 لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة أن يحيل إلى الهيئة ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاتها لدراستها ولإبداء الرأى فيها ولأى منهما دعوة الهيئة للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك.
 تخضع الهيئة فى مباشرة مهام عملها لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
الهيكل الإدارى للهيئة
يكون الهيكل الإدارى والتنظيمى على النحو التالى :-
1- رئيس الهيئة ويتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للدستور لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
2- نائب رئيس الهيئة ويتم اختياره من أعضاء مجلس الإدارة.
3- الأمين العام للهيئة يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يكون من العاملين بوزارة السياحة لمدة أربع سنوات.
4- أمين الصندوق ويتم اختياره من أعضاء مجلس الإدارة.
5- مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعدد كاف من الموظفين.
6- مدير إدارة الشئون القانونية وعدد كاف من الموظفين.
7- مدير إدارة المقترحات والشكاوى وعدد كاف من الموظفين.
8- مدير إدارة شئون التوعية والإفتاء وعدد كاف من الموظفين.
9- مدير إدارة الرقابة والمتابعة والإشراف وعدد كاف من الموظفين.
 فيما عدا الرئيس ونائبه وأمين الصندوق يتولى رئيس الهيئة تعيين باقى أعضاء الجهاز الإدارى للهيئة وموظفى مكتب الأمانة العامة من بين العاملين بوزارة السياحة ويتم نقلهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بصفة شخصية برواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وأجازاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية.
 نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو عند قيام مانع ويتم تجديد الاختيار لنائب الرئيس سنوياً.
 وتسرى الأحكام والقوانين المنظمة للعاملين بالهيئات المستقلة على كافة العاملين بالهيئة بكافة مستوياتها.
 ويجتمع مجلس إدارة الهيئة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب الأمين العام أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو وزير السياحة لمناقشة موضوع ذا صلة بالحج والعمرة ولاتخاذ قرار بشأنه.
 ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه وثلثا أعضاء المجلس على الأقل.
 وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة.
المادة السادسة
مكتب الأمين العام واختصاصاته
يكون للهيئة مكتب الأمانة العامة برئاسة أمين عام متفرغ من غير أعضاء مجلس الإدارة ويتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويعين أيضاً مجلس الإدارة نائب الأمين العام يحل محله فى حالة غيابه ولا تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذى للهيئة إلا بحضوره أو من يحل محله وتكون اختصاصاته على النحو التالى :-
1- إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لسير عمل أجهزة الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها أو تعديلها.
2- تزويد مجلس إدارة الهيئة بالمعلومات والبيانات الخاصة بحصص جمهورية مصر العربية من الحج ومتطلبات تنفيذها.
3- دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بناء على تكليف من رئيس الهيئة أو بناء على طلب رئيس الوزراء أو وزير السياحة.
4- تدوين ملاحظات الجهات الرقابية والوزارات المعنية الممثلة بالهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه ضرورياً فى هذا الشأن.
5- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة وله فى سبيل انجاز ذلك تكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل بالهيئة.
6- إفادة الجهات المنفذة والوزارات الممثلة فى مجلس إدارة الهيئة بالقرارات التى يصدرها مجلس الإدارة خلال المواعيد المقررة لذلك.
7- اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالهيئة وذلك فى حدود المبالغ التى يقرها مجلس إدارة الهيئة وبالتنسيق مع أمين الصندوق.
8- نهو كل ما يكلفه به مجلس الإدارة فى شأن الحج وما يستجد من أمور بمناسبته.
9- إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمناً بياناً عن نشاط الهيئة وحالتها المالية.
المادة السابعة
اجتماعات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات رئيسها
 يكون لرئيس الهيئة الصلاحيات الكافية فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
 لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض فى بعض إختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضائه بحيث لا يزيد أعضاء اللجنة التنفيذية على سبعة أعضاء.
 وتجتمع هذه اللجنة التنفيذية إذا دعت الضرورة لاستعراض حالة العمل بالهيئة فى نطاق اختصاصها.
 ويكون اجتماعها صحيحاً متى حضره خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق والأمين العام أو نائبه.
 وتدون قرارات اللجنة وتسجل فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليها فى أول إجتماع تال له.
 وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التى تدخل فى اختصاصاته.
 ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس.
المادة الثامنة
الجهات المنفذة للحج وحصص التنفيذ
تتولى الهيئة توزيع حصص الحج المقررة لجمهورية مصر العربية على الجهات المختصة بتنفيذ الحج والعمرة وهى كلاً من :-
1- شركات السياحة المصرية من الفئة "أ" الصادر لها ترخيص بذلك من قبل وزارة السياحة طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته بموجب القانون رقم 118 لسنة 1983 والقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
2- الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية المرخص لها من قبل وزارة التضامن الإجتماعى طبقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
3- بالنسبة للعمرة يتم تنفيذها من خلال الشركات السياحية المصرية المرخص لها بمزاولة ذلك النشاط.
 تلتزم الهيئة فى توزيعها للحصص المقررة لجمهورية مصر العربية من الحج بمراعاة البعد الإجتماعى لفئات الشعب المصرى ومحدودى الدخل وضمان أدائهم لفريضة الحج بأقل تكاليف.
المادة التاسعة
تلتزم جميع أجهزة الدولة فى الداخل والخارج معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها لإختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
المادة العاشرة
الموارد المالية للهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتى ذكره :-
1- الاعتمادات والأموال والمنح التى تخصصها الدولة.
2- تلقى التبرعات والهبات داخل جمهورية مصر العربية من الأشخاص الطبيعيين مصريين كانوا أو غير مصريين أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية وذلك أيا كانت طبيعة المال المتبرع به.
3- كافة الأموال والودائع والصناديق أياً كان شكلها الموجودة لدى وزارة الداخلية المتحصلة والناتجة عن ما يسمى بحج القرعة الذى كان ينفذ بواسطة وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها.
المادة الحادية عشر
الموازنة وصفة المال العام
 يكون للهيئة موازنة مستقلة ويتبع فى وضعها القواعد والإجراءات المعمول بها للهيئات المستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
 تعتبر أموال الهيئة وحقوقها المالية أموالاً عامة وتنشئ الهيئة لذلك حساباً خاصاً لحصيلة مواردها فى أحد البنوك الوطنية ويتم ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل عام مالى للعام التالى وتخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة الثانية عشر
الجزاءات
أولاً: تُحيل الهيئة إلى وزارة السياحة :
المخالفة الصادرة من شركة سياحة وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون المنظم للشركات السياحية وأعمال وزارة السياحة ولائحته التنفيذية على تلك الشركة، على أن تخطر الهيئة بالإجراءات التى اتخذت من قِبل وزارة السياحة تجاه تلك الشركة المخالفة وتنشر على نفقة الشركة العقوبة والقرارات التى اتخذت بحقها العقوبه متى كانت نهائيه فى صحيفتين قوميتين وأخرى خاصة.
ثانياً: تُحيل الهيئة إلى وزارة التضامن الاجتماعى :
المخالفة الصادرة من جمعية خيرية أو مؤسسة أهلية وتطبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، على أن تخطر الهيئة بالإجراءات التى اتخذت من قبل وزارة التضامن الاجتماعى تجاه تلك الجمعية أو المؤسسة وتنشر بلا رسوم أو مصاريف العقوبة والقرارات التى اتخذت بحق الجمعية أو المؤسسة متى كانت نهائيه فى صحيفتين قوميتين.
ثالثًا: تحيل الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء المخالفات التى تتعلق بالجهات الإشرافية على تنفيذ الحج والعمرة.
المادة الثالثة عشر
اللائحة التنفيذية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ الهيئة مهامها وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة.
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
الدكتور / محمد مرسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.