العلم .. والقدرة    وزير الري يناقش السيناريوهات المختلفة لإدارة المياه في مصر    تحفيظ وتهذيب وتوعية.. مساجد جنوب سيناء تُحيي رسالتها الروحية    جامعة أسيوط تطلق منصة إلكترونية للتحويلات بين الجامعات والكليات    سعر اليورو اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 يتراجع فى منتصف تعاملات البنوك    وزير الإسكان يلتقي المدير الإقليمي لمجموعة معارض ومؤتمرات "سيتي سكيب" لبحث التعاون المشترك    وزير البترول يبحث مع "أنجلو جولد" تعزيز الاستثمارات في منجم السكري    مد غلق طريق الدائرى الإقليمى حتى 1 أغسطس فى هذه الأماكن    السياحة: 80 شركة تنظم 300 رحلة سياحية صحراوية لعدد 20 ألف سائح    وزير البترول يبحث مع "شلمبرجير" دعم أنشطة استكشاف وإنتاج النفط    منافسة عالمية    كارثة فى السويداء السورية.. المقاتلون الأجانب يستبيحون منازل المدنيين وينفذون إعدامات ميدانية.. حرق كنيسة مار ميخائيل وإذلال الدروز بحلق "شواربهم".. معارض سورى بارز: قائد الأمن الداخلى لم يستطع وقف الجرائم    رئيس الوزراء يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية فى تنفيذ مشروعات لتحقيق المصالح المشتركة    مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وسوريا    منظمة مصر السلام: الاستقالات المفاجئة تثير تساؤلات حول الضغوط السياسية على مقررى الأمم المتحدة    أول تعليق من حماس على "تقسيم" خان يونس إلى نصفين    أكاديمية الشرطة تستضيف دورتين تدريبيتين بالتعاون مع الصليب الأحمر    صراع خليجى على نجوم الأهلى    صفقة جديدة للأبيض.. ساعات قليلة تفصل رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك    "لا تعجبني البالونة الحمرا".. خالد الغندور يثير الجدل: أشياء تافهة    لاعب الزمالك السابق: زيزو كان يحب النادي.. وكيف يفرط الأهلي في قندوسي؟    محمد إبراهيم يفوز برئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»    فى عز الصيف.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة وموعدها    أبرزها 126 ألف مخالفة.. جهود الإدارة العامة للمرور في 24 ساعة    مصرع سائق وإصابة ابنته فى حادث تصادم سياريتين على طريق "الغردقة - غارب"    ضبط 14 طن حواوشي ودجاج مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    "فيديو مفبرك".. حيلة سائق لابتزاز شرطي والهروب من مخالفة بالجيزة    5 مصابين في حريق مخبز بلدي بأسيوط - صور    القبض على قاتل شقيقتة في المنيا    ناصر عبد الرحمن يقدم ورشة كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي    منير وتامر حسني يحتفلان بطرح "الذوق العالي" بحضور بنات محمد رحيم    صناع مسلسل "فات الميعاد" ضيوف برنامج "هذا الصباح" غدًا على شاشة إكسترا نيوز    الرفاعي أخرجها من المنبر.. حكاية الكوبرا السامة التي أثارت رعب المصلين بالبحيرة    تحرير 531 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 787 رخصة خلال 24 ساعة    مدرب النصر السعودي يحدد أولى الصفقات استعدادا للموسم الجديد    بعد الإعدادية.. شروط القبول في مدرسة الضبعة النووية 2025    عرضان من الدوري المغربي.. شوبير يكشف موقف الأهلي حول بيع رضا سليم    يوفنتوس يرفع عرضه لضم جادون سانشو وسط تمسك مانشستر يونايتد بمطالبه    سؤال برلماني بشأن معايير تشكيل المجلس الأعلى للثقافة: يخلو من الشباب    «مش هحل».. هنا الزاهد وسوزي الأردنية تعيدان مقطع «تيك توك» في عرض «الشاطر»    فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز يقترب من 137 مليون جنيه خلال 8 أسابيع    موعد المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2025    الصحة تعلن تخريج الدفعة ال12 من الدبلومة المهنية في طب الإنجاب والجراحة DIRMAS    إنقاذ مصاب من موت محقق بعد تعرضه للدغة أفعى سامة بمستشفى أجا المركزي    رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يجتمع لمتابعة فعاليات حملة 100 يوم صحة    القومي للبحوث يكرم البوابة نيوز    «عبد الغفار»: حملة «100 يوم صحة» تقدم خدمات مجانية عالية الجودة    بالتنسيق مع الأزهر.. الأوقاف تعقد 1544 ندوة بشأن الحد من المخالفات المرورية    اعرف حظك اليوم.. وتوقعات الأبراج    انتخابات مجلس الشيوخ 2025 اقتربت وهذا جدول الإجراءات المتبقية    عقب جولة تفقدية لكامل الوزير بالإقليمي.. «النقل» تعلن تمديد الغلق الكلي المؤقت للطريق حتى 1 أغسطس 2025    قتلى ومصابون جراء قصف روسي على عدة مناطق في أوكرانيا    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث محور ديروط ويوجه بصرف التعويضات ورعاية المصابين.. صور    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: مبارك لم يملك حق تفويض المحافظين فى هدم وبناء الكنائس.. والخط الهمايونى مازال يحكم حتى الآن..ودور عبادة الأقباط ليست فى حاجة لترخيص جديد لإعادة البناء أو التوسيع
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 02 - 2013

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الصادر بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين، فى الترخيص بهدم وبناء الكنائس وترميمها أو إجراء أى تعديلات وتوسعات فى كنائس قائمة، وذلك فى الدعوى المقامة من ممدوح نخلة المحامى.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن قرار مبارك الخاص بالتفويض جاء مخالفا للقانون لأنه لا يجوز التفويض فى الاختصاص، إلا إذا كان الأصيل الذى يصدر منه التفويض يختص طبقا للقوانين واللوائح بالعمل محل التفويض، ولما كانت أعمال هدم الكنائس وإعادة بناءها أو ترميمها كلها من الأمور المتصلة بالبناء، وتخضع لأحكام القوانين التى تحكم هذه الأعمال، وهى القانون رقم 106 لسنة 76 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى كان نافذا وقت صدور هذا القرار، وحل محله قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولم يسند المشرع فى القوانين المشار إليهما أو فى غيرهما من القوانين ذات الصلة بالبناء أى اختصاص لرئيس الجمهورية فى الترخيص فى هدم المبانى، وإعادة بناءها، أو فى تعديلها وتوسيعها، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية لا يكون مختصا بالترخيص فى أعمال الهدم والبناء، أو إجراء التعديلات والتوسعات ولا يملك تفويض غيره فى هذه الأعمال.
كما أشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن المشرع نظم أعمال ترميم المبانى وتدعيمها فى القانون رقم 106، واشترط لإجراء هذه الأعمال ضرورة الحصول على ترخيص من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب سلطة المشرع فى هذا الشأن دون سند من الدستور.
وقالت المحكمة إن غير المسلمين فى مصر منذ دخول الإسلام ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لهم حق إقامة شعائرهم الدينية وإنشاء دور عبادتهم وصيانة القائم منها وحفظه وترميمه، وقد صدر وقت تبعية مصر للدولة العثمانية "الخط الهمايونى" سنة 1856، والذى تضمن عددا من الحقوق، منها وضع قواعد إنشاء دور العبادة لغير المسلمين، واشترط صدور ترخيص فى ذلك من الباب العالى، وكذلك الحال عند إعادة بناءها أو تجديدها.
وقد طبقت أحكام الخط الهمايونى فى مصر، واعتبر من بين القوانين واجبة الاحترام، وحين صدر دستور 1923 وتضمن فى المادة 167 استمرار نفاذ القوانين والمراسيم السابقة على صدور الدستور بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الحرية والمساواة، ومنح السلطة التشريعية حق تعديل أو إلغاء تلك القوانين، وتضمنت المادة 153 من الدستور الإحالة إلى قانون ينظم طريقة مباشرة الملك لسلطته فيما يختص بالأديان المسموح بها فى البلاد.
وسردت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 23 تضمنت جميع الدساتير الصادرة اعتبارا من دستور 1956 وحتى الدستور الحالى النص على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم من أحكام قبل صدورها يبقى نافذا، ويجوز إلغاءها أو تعديلها إلا أن جميع الدساتير الصادرة بعد ثورة يوليو 1952 لم تتضمن نصا دستوريا يسند إلى رئيس الجمهورية الاختصاص بالمسائل الخاصة بالأديان، على غرار نص المادة 153 من الدستور الصادر عام 1923، ولم يصدر بعد تلك الثورة وحتى الآن أى قانون ينظم دور العبادة عموما، أو ينظم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين على خلاف ماورد بالخط الهمايونى.
وأشارت المحكمة إلى ان دور العبادة لغير المسلمين تخضع لنوعين من الترخيص الأول ترخيص بالبناء أو الترميم أو الهدم او إعادة الإنشاء، وهذا النوع من التراخيص المرجع فيه إلى القوانين الخاصة بتنظيم البناء، وما يتصل به من أعمال وإخضاعها لهذا النوع من التراخيص لا ينطوى على أى تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة، وأن كل المبانى تخضع للتراخيص المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للمبانى، ويستوى فى ذلك أن يكون المبنى مسجد أو كنيسة أو سيخصص لأى نشاط آخر.
أما النوع الثانى من التراخيص الذى تخضع له دور العبادة لغير المسلمين فهو الترخيص المتعلق بالنشاط، وهذا الترخيص يتعين إصداره بقرار رئيس الدولة وفقا لأحكام الخط الهمايونى التى لم يصدر أى قانون يلغيها، لذا فلا حاجة لاشتراط إصدار ترخيص جديد للكنائس القائمة بالفعل إذا تم هدم بعض الكنائس وإعادة بناءها أو توسيعها أو غير ذلك من الأعمال ذات الصلة بقوانين المبانى السابق صدور قرارات رئيس الجمهورية لترخيص بممارسة الشعائر فى تلك الكنائس فالأصل ألا يرد ترخيص على ترخيص من ذات النوع ولا حاجة لاستصدار ترخيص فى ممارسة عمل أو نشاط سبق أن رخص به بالفعل.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يلغى قرار مبارك بتفويض المحافظين فى هدم وبناء الكنائس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.