جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    وزارة البترول تشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة    مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة    سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار في مسابقة تعيين 188 موظفًا بهيئة الأبنية التعليمية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: مبارك لم يملك حق تفويض المحافظين فى هدم وبناء الكنائس.. والخط الهمايونى مازال يحكم حتى الآن..ودور عبادة الأقباط ليست فى حاجة لترخيص جديد لإعادة البناء أو التوسيع
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 02 - 2013

حصلت "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الصادر بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين، فى الترخيص بهدم وبناء الكنائس وترميمها أو إجراء أى تعديلات وتوسعات فى كنائس قائمة، وذلك فى الدعوى المقامة من ممدوح نخلة المحامى.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن قرار مبارك الخاص بالتفويض جاء مخالفا للقانون لأنه لا يجوز التفويض فى الاختصاص، إلا إذا كان الأصيل الذى يصدر منه التفويض يختص طبقا للقوانين واللوائح بالعمل محل التفويض، ولما كانت أعمال هدم الكنائس وإعادة بناءها أو ترميمها كلها من الأمور المتصلة بالبناء، وتخضع لأحكام القوانين التى تحكم هذه الأعمال، وهى القانون رقم 106 لسنة 76 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى كان نافذا وقت صدور هذا القرار، وحل محله قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولم يسند المشرع فى القوانين المشار إليهما أو فى غيرهما من القوانين ذات الصلة بالبناء أى اختصاص لرئيس الجمهورية فى الترخيص فى هدم المبانى، وإعادة بناءها، أو فى تعديلها وتوسيعها، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية لا يكون مختصا بالترخيص فى أعمال الهدم والبناء، أو إجراء التعديلات والتوسعات ولا يملك تفويض غيره فى هذه الأعمال.
كما أشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن المشرع نظم أعمال ترميم المبانى وتدعيمها فى القانون رقم 106، واشترط لإجراء هذه الأعمال ضرورة الحصول على ترخيص من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب سلطة المشرع فى هذا الشأن دون سند من الدستور.
وقالت المحكمة إن غير المسلمين فى مصر منذ دخول الإسلام ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لهم حق إقامة شعائرهم الدينية وإنشاء دور عبادتهم وصيانة القائم منها وحفظه وترميمه، وقد صدر وقت تبعية مصر للدولة العثمانية "الخط الهمايونى" سنة 1856، والذى تضمن عددا من الحقوق، منها وضع قواعد إنشاء دور العبادة لغير المسلمين، واشترط صدور ترخيص فى ذلك من الباب العالى، وكذلك الحال عند إعادة بناءها أو تجديدها.
وقد طبقت أحكام الخط الهمايونى فى مصر، واعتبر من بين القوانين واجبة الاحترام، وحين صدر دستور 1923 وتضمن فى المادة 167 استمرار نفاذ القوانين والمراسيم السابقة على صدور الدستور بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الحرية والمساواة، ومنح السلطة التشريعية حق تعديل أو إلغاء تلك القوانين، وتضمنت المادة 153 من الدستور الإحالة إلى قانون ينظم طريقة مباشرة الملك لسلطته فيما يختص بالأديان المسموح بها فى البلاد.
وسردت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 23 تضمنت جميع الدساتير الصادرة اعتبارا من دستور 1956 وحتى الدستور الحالى النص على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم من أحكام قبل صدورها يبقى نافذا، ويجوز إلغاءها أو تعديلها إلا أن جميع الدساتير الصادرة بعد ثورة يوليو 1952 لم تتضمن نصا دستوريا يسند إلى رئيس الجمهورية الاختصاص بالمسائل الخاصة بالأديان، على غرار نص المادة 153 من الدستور الصادر عام 1923، ولم يصدر بعد تلك الثورة وحتى الآن أى قانون ينظم دور العبادة عموما، أو ينظم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين على خلاف ماورد بالخط الهمايونى.
وأشارت المحكمة إلى ان دور العبادة لغير المسلمين تخضع لنوعين من الترخيص الأول ترخيص بالبناء أو الترميم أو الهدم او إعادة الإنشاء، وهذا النوع من التراخيص المرجع فيه إلى القوانين الخاصة بتنظيم البناء، وما يتصل به من أعمال وإخضاعها لهذا النوع من التراخيص لا ينطوى على أى تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة، وأن كل المبانى تخضع للتراخيص المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للمبانى، ويستوى فى ذلك أن يكون المبنى مسجد أو كنيسة أو سيخصص لأى نشاط آخر.
أما النوع الثانى من التراخيص الذى تخضع له دور العبادة لغير المسلمين فهو الترخيص المتعلق بالنشاط، وهذا الترخيص يتعين إصداره بقرار رئيس الدولة وفقا لأحكام الخط الهمايونى التى لم يصدر أى قانون يلغيها، لذا فلا حاجة لاشتراط إصدار ترخيص جديد للكنائس القائمة بالفعل إذا تم هدم بعض الكنائس وإعادة بناءها أو توسيعها أو غير ذلك من الأعمال ذات الصلة بقوانين المبانى السابق صدور قرارات رئيس الجمهورية لترخيص بممارسة الشعائر فى تلك الكنائس فالأصل ألا يرد ترخيص على ترخيص من ذات النوع ولا حاجة لاستصدار ترخيص فى ممارسة عمل أو نشاط سبق أن رخص به بالفعل.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يلغى قرار مبارك بتفويض المحافظين فى هدم وبناء الكنائس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.