ألغت محكمة القضاء الإداري قرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك تفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها. صدر القرار برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن، وأكدت المحكمة على ضرورة إلغاء باقي القرار الذي يتضمن أيضا إقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة، على أن يتم البت في طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهات المعنية في ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
وكان ممدوح نخلة المحامي قد أقام طعنا لإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بشأن تفويض المحافظين في الترخيص بهدم وإقامة كنيسة. وأكد على أن القرار مخالف للدستور والقانون لأنه لا يستند على قانون قائم يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بناء أو ترميم الكنائس إذ هي منوطة بالجهة الإدارية القائمة على شؤون التنظيم طبقا لنص المادة 4 من القانون 106 لسنة 1976، مضيفا أن قرار مبارك يقيد حرية بعض المواطنين في ترميم دور عبادتهم في حين لا توجد مثل تلك القيود على باقي المواطنين، الأمر الذي يعد إخلالا بمبدأ المساواة ويخالف مبدأ حرية العقيدة.