وافقت اللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى مساء الخميس على البند السادس من المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، والخاص بشروط الترشح، والذى ينص "ألا يكون أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى، بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى الحالتين الآتيتين وهما: انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. وصدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. كما وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المادة السادسة من نفس القانون فى فقرته الرابعة التى تنص على إجراءات التقدم للترشح للانتخابات بتقديم الطلب للجنة العليا للانتخابات ودفع الرسوم المقررة، ووافقت على المادة التاسعة التى تنص على عرض كشوفات المرشحين سواء فى المقاعد الفردية أو القائمة فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام، ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطعن فى قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه. ووافقت اللجنة على نص المادة التاسعة مكرر مع إجراء بعض التعديلات عليها، حيث نصت المادة فى شكلها الأخير على "يكون الطعن فيها على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من خلال قفل باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر".