الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    برلماني: 300 ألف من حملة الماجستير والدكتوراه بلا عمل    رابطة مصنعي السيارات: ارتفاع الدولار والشحن رفع الأسعار وضاعف الأوفر برايس    الأسهم الأمريكية تسجل اكبر خسارة منذ بداية الحرب    كندا تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد إيرانيين    القناة 12 الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى بسبب مسيّرة    مصطفى بكري عن استهداف إيران لدول الخليج: الهدف تدمير البنية التحتية وليس حجة قواعد أمريكية    إعلام إيراني: ضربات جوية على مواقع للحرس الثوري في مدينة كاشان وسط البلاد    حزب الله: استهداف تجمعات وآليات ومواقع مدفعية إسرائيلية في الجليل وجنوبي لبنان    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    المنتخبات المتأهلة لنهائيات الملحق الأوروبي للمونديال 2026    الظهور الأول للقميص الجديد.. مصر بالزي التقليدي والسعودية بالأبيض    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    ركلات الترجيح تقود التشيك لمواجهة الدنمارك في نهائي ملحق كأس العالم    ناقد رياضي يكشف كواليس انسحاب الخطيب من الإشراف على الكرة بالنادي الأهلي    مصرع شاب بحادث تصادم دراجة نارية وتوك توك ببني سويف    اقتراح برغبة لإنشاء منظومة وطنية بيومترية لحماية هوية الطفل ومنع التلاعب في النسب    النيابة تطلب تحريات العثور على جثتين بشقة في الإسكندرية    ننشر أول صورة للمتهمة بقتل عروس بورسعيد قبل جلسة محاكمتها في 30 مارس    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة    قيمة نصف تذكرة المترو حسب المناطق.. تعرف على الأسعار والفئات المستفيدة    وزارة النقل ترفع أسعار تذاكر القطارات وأول شريحتين بمترو الأنفاق.. وتؤكد: تغطية مصاريف التشغيل ومواجهة التحديات المالية أهم الأسباب.. وتدعو الركاب لاستخدام الاشتراكات للاستفاة من التخفيضات    أخبار × 24 ساعة.. تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية والمترو    الاتحاد الأوروبي وزير خارجية العراق يبحثان هاتفيا تداعيات الحرب على الاقتصاد العراقي    الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الإقليمي.. وواشنطن تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن    إصابة 3 أشخاص إثر إنهيار جزئي لمنزل في البحيرة    إعلام عبري: مقتل جندي من اللواء السابع مدرعات في معركة بجنوب لبنان    حريق يلتهم سيارة ملاكى بكورنيش الإسكندرية دون إصابات    الشبكة القومية لرصد الزلازل تكشف تفاصيل الهزة الأرضية في الغردقة    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    إيطاليا تتأهل لنهائي ملحق كأس العالم بثنائية ضد أيرلندا الشمالية    إياد نصار: غزة تعرضت لإبادة جماعية.. و«صحاب الأرض» نتاج شعوري بالمسئولية كفنان    أنغام تقدم مش حبيبى بس تتر مسلسل اتنين غيرنا وسط تفاعل جمهورها فى السعودية    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    وزارة النقل توضح أسباب زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    شعبة المواد الغذائية: عملية صرف السلع التموينية مستمرة على أكمل وجه    سكرتير عام الفيوم المساعد يتابع آخر المستجدات بملف المتغيرات المكانية    محلل سعودي ل"حديث القاهرة": صبر الخليج أمام استهدافات إيران له حدود    البابا تواضروس يستقبل سفير إيطاليا    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    مستقبل وطن ينظم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب    غدا .. تكريم المخرج الكبير خالد جلال في الاحتفاء ب"اليوم العالمي للمسرح"    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون التظاهر السلمى المقرر مناقشته ب"الشورى".. الإخطار قبل 3 أيام.. لا يجوز عقد الاجتماع بأماكن العبادة والمدارس.. للشرطة الحق فى الحضور والإلغاء والتفريق..تلتزم كل محافظة بتخصيص المكان

ينشر "اليوم السابع" اقتراح مشروع قانون التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، الذى من المقرر أن تناقشه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، لتعديله، وإجراء حوار مجتمعى حوله قبل إقرار القانون داخل اللجنة بشكل نهائى.
ومن المقرر أن تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اقتراحا بمشروع قانون حول التظاهر السلمى، يوم الخميس المقبل.
إلى نص مشروع القانون:
الباب الأول:
تعريفات
مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها فى النصوص الآتية:
1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.
2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعى العلنى- بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم، عن رأى أو إرادة جماعية.
3- الإخطار: هو إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.
4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
5- الإضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.
الباب الثانى..
تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة:
مادة 2 : لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا على الوجه المقرر فى هذا القانون.
مادة 3: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.
مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة، أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح فى الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
يجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال.
ولا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل، للالتزام بالمحافظة على النظام، ومنع كل الخروج على القوانين، كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار، وأن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق فى حضور الاجتماع- لحفظ النظام والأمن، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، ويكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع فى الأحوال الآتية:
1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الإخطار.
2- إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
3- إذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9: يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
وفى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون، ويعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
2- أن يقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
الباب الثالث:
فى تنظيم المظاهرات والمسيرات فى الطريق العام
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- والفقرة الأولى من المادة الثانية، والفقرتان الأولى والثالثة والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة والتى يكون الغرض منها سياسيًا.
ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.
المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
المادة(12): تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة ولا يؤثر فى نفس الوقت على حركة المرور ويحول دون تعرض المنشآت العامة للخطر.
المادة(13): يُحظر حمل السلاح النارى بجميع أنواعه والأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات عند الاجتماع.
المادة(14): لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً.
المادة(15): تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين ولا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة .
المادة(16): عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة
المادة(17): مسئولية وزارة الداخلية مسئولية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات والقيام بجميع المهام التى تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة، والمواد التى يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن
المادة(18): لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصى الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى.
المادة (19): يحظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدى بالمصالح الاقتصادية للدولة
والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية .
المادة(20): تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل.
المادة(21): من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى.
المادة(22): لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة(23): تعتبر من خدمات المصالح العامة والمنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والنقل والمستشفيات والمخابز وصناعة الأدوية.
المادة (24): ويجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:
‌أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا ومنظمًا لموضوع النزاع وتاريخ الإضراب المزمع القيام به.
ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
‌ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه وفى حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
‌د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع وتاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
‌ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه
ويجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التى تمثلهم وإذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه فى مكان بارز فى المؤسسة ويتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان ويجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما فى هذا النظام مباشرة وباليد إلى مديرية العمل التى تقع المنشأة المعنية فى دائرة اختصاصها.
المادة (25): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة(26) : كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.