من حق كل المصريين التظاهر للتعبير عن رأيهم بمن فيهم جماعة كفاية او 6 ابريل والعمال والفلاحون وكل القوي السياسية ولكن بضوابط تنظيمية فحق المواطن في التظاهر السلمي مقرر في الدستور في المادة 45 في التظاهر السلمي ولكن في حدود القانون الذي يحدد الضوابط وكذلك حق المصريين طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي انضمت اليها مصر وهي تعتبر قوانين داخلية يجب تطبيقها طبقا لنص المادة 151 من الدستور وهي المواثيق الدولية هي الميثاق العربي لحقوق الانسان والميثاق الافريقي الذي ابرم في 0991 في منيرفا باليتريا في مؤتمر وزارة الخارجية الافارقة وطبقا للميثاق الاسلامي لحقوق الانسان وطبقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 01/21/8491 من الاممالمتحدة وكل هذه المواثيق تعطي المصريين حق التظاهر السلمي ولكن في حدود القانون وقد صدر القانون رقم 41 لسنة 3291 الخاص بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في المادة الثانية علي من يريد عمل اجتماع عام او مظاهرة في الطريق العام اخطار وهنا اخطار فقط للمحافظة او المديرية وهي الشرطة الان قبل الموعد بثلاثة ايام ويتضمن الاخطار طبقا للمادة الثالثة المكان والغرض وخط السير وطبقا للمادة الرابعة يجوز للأمن والشرطة منع الاجتماع او المظاهرة طبقا لتقديرها اذا احست الشرطة ان هناك اضطرابا واخلالا بالنظام والامن بسبب المظاهرة او تعطيل المواصلات العامة ويجب علي الشرطة في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة علي الجهات الامنية الاخطار بالرفض قبل المظاهرة بست ساعات علي الاقل وعلي المتظلم ان يلجأ للقضاء الاداري للتصريح له بعدم موافقة الامن وتقديره للمصلحة العليا حق اصيل للشرطة الفرنسية والامريكية والانجليزية لاننا اذا قلنا كما يقول البعض بأن المظاهرة بالاخطار فقط هذا فهم خاطيء للقانون وتعالوا نتصور ان المسيحيين في مصر خرجوا في مظاهرة في ميدان التحرير لتعديل المادة الثانية من الدستور وخرج الاخوان المسلمون في مظاهرة في ميدان التحرير لعدم تعديل المادة سوف تحدث مجزرة بشرية عدد القتلي سوف يكون بالالف لذلك لابد من موافقة الامن لتنظيم المظاهرات وحماية المظاهرات من ان يندس بها اصحاب اجندات مختلفة تفجر المظاهرة.