إن الدستور المصري قد أعطي للمواطن حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي ولكن لم يدع التظاهر والاعتصام والاعتراض دون تنظيم فقد جدد الدستور قواعده ونص علي شروطه فلو كان التظاهر حقا فهو غير مطلق لأن المقرر أن الحقوق المطلقة هي مفسدة مطلقة فلم يترك المشرع حق التظاهر إلا ووضع له ضوابط وشروطًا. وإذا كان الدستور المصري يبيح التظاهر السلمي ويضمن حرية الرأي ويكفلها إلا أن الدستور ترك للمشرع المصري إصدار قانون ينظم هذا الحق ووضع الضوابط والشروط العامة لممارسته وذلك في رأيي يستلزم تشريعًا تحدد فيه أماكن ومواعيد للتظاهر حتي لا يتحول الحق المقرر في الدستور إلي فوضي تصل بالبلاد إلي ما لا تحمد عقباه، التظاهر هو حق من حقوق الشعب أعطاه إياه الدستور حيث نصت المادة 47 من الدستور علي أن «حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضماناً لسلامة البناء الوطني». وحيث إن المادة آنفة البيان قد أعطت للشعب الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير مما مفاده من حق المواطن أن يتظاهر للتعبير عن رأيه وكذلك للاعتراض علي الأعمال التي تقوم بها الحكومة وهذا هو حق النقد الذي كفله الدستور للمواطن، ولكن هذا الحق مقيد وهذا القيد متمثل في عدم الاعتداء علي الأموال والأشخاص والتظاهر والاعتصام في حدود القانون وهو حق أعطاه الدستور للمواطن وآية ذلك المادة 12 من الدستور حيث تنص علي: «يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة وذلك في حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين منها». وبهذا فإن الدستور قد ألزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ومن المعروف أنه ليس هناك طريق سوي التظاهر السلمي ولكن القانون قد قيد هذا الحق بقيد وهو أن يتم ذلك في حدود القانون بمعني أن يتم ذلك من غير تعد علي الأشخاص والممتلكات ويحدث ذلك باندساس بعض العناصر المخربة داخل المظاهرات مما يؤدي إلي تدخل رجال الأمن مستخدمين القوة من أجل فض تلك المظاهرات والقبض علي تلك العناصر وفي تلك الحالة فإن رجال الأمن يستخدمون تلك القوة في الاعتداء علي جميع المتظاهرين دون تمييز بينهم مما يخلق جوا من الفوضي والفعل ورد الفعل لأن الحق المقرر أصلا لم ينظمه المشرع ولم يحدد شروط استخدامه وإنما تركه هكذا حسب تفسير وأهواء كل شخص. وللحديث بقية