تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة 3 أكتوبر في بداية التعاملات    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-10-2025 في قنا    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    إطلاق إنذار بوجود مسيرة في سوتشي الروسية بعد خطاب بوتين حول أوكرانيا    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    الصين تطالب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    طقس اليوم: حار نهارًا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    هل اللبن «سم قاتل»؟.. «خبير تغذية» يوضح الحقيقة    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    جبران: تحرير 6185 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    تابع زلزالى بقوة 5.1 درجة يضرب مدينة بوجو فى الفلبين    أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات قد تمنع ملايين الوفيات عالميا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    القنوات الناقلة مباشر لمباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر رد وزير الدولة للشئون القانونية حول النقاط الشائكة بالدستور.. محسوب يؤكد: لا يضع صلاحيات ديكتاتورية للرئيس.. ولا يجوز لمزدوج الجنسية الترشح ل"الرئاسة".. وهو أقل الدساتير إشارة لكلمة الدين

مع بدء العد التنازلى لميعاد الاستفتاء على الدستور الجديد، كثفت الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور من نشاطها على الموقع الرسمى للجمعية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث نشرت 4 ورقات أعدها الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حول أبرز الأسئلة الشائعه حول الدستور الجديد وإجاباتها عليها.
وأكدت أن الدستور الجديد لا يضع صلاحيات ديكتاتورية ل"الرئيس"، بل تقلصت، حيث أوضحت أن الرئيس لا يمارس السلطة منفرداً بل يشاركه رئيس الوزراء، وهذا ما أوردته المادة 140 و141 و142.
وأضافت، أن معظم الصلاحيات التى يمارسها الرئيس مرهونة بموافقة جهات أخرى فى الدولة، فالرئيس ليس من حقه الانفراد بتعيين المناصب الهامة فى الدولة، فيجب أن يكون هناك الترشيح المبدئى من قبل الجهات والهيئات المراد فيها التعيين، فهو لا يعين النائب العام إلا بناء على اختياره من المجلس الأعلى للقضاء ولا يعين رؤساء الهيئات الرقابية إلا بعد موافقة مجلس الشورى، ولا يعين الحكومة إلا بعد موافقة البرلمان، كما أن الرئيس لا يعلن حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأى الحكومة وعرض الأمر على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فى المادة 148.
وعن خلو مشروع الدستور من النص على تعيين نائب للرئيس، قال محسوب، إن الدستور ألغى منصب نائب الرئيس لأنه اعتمد على النظام المختلط والذى تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء فقط، كما أن رئيس الوزراء يحل محل رئيس الجمهورية فى حال غيابه المؤقت وليس النائب.
وقال محسوب، إن مشروع الدستور لا يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فإن المادة 134 تنص على "يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبويين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقة المدنيه والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية".
ونفى محسوب ما يتردد عن أن للرئيس حصانة برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشورى، قائلاً: "الرئيس ليس له عضوية فى مجلس الشيوخ أصلا".
وعما إذا كان للرئيس حق فى تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد، قال محسوب، إن الأمر ليس مطلقا تماماً بل "ينظمه القانون"، والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط، حيث تنص المادة (147) على "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على النحو الذى ينظمه القانون".
وأكد محسوب على عدم صحة ما يتردد حول أن الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء، حيث إن المادة (156) تشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية، بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة 113.
وحول ما يتردد عن حق رئيس الجمهورية أن يختار قضاة المحكمة الدستورية، أوضح محسوب أن التعيين لا يتم بواسطة رئيس الجمهورية، بل من خلال الهيئات والجهات القضائية أو غيرها التى ترشحهم ويصدر الرئيس فقط قراراً بتعيينهم بدون أى سلطة تقديرية من جانب الرئيس، حيث تنص المادة 176 على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية.
وقال محسوب، إن هذا الدستور من أقل الدساتير المصرية إشارة لكلمة الدين، وفيه 5 مواد تشير إلى علاقة الدولة بالدين ومادة متعلقة بالأزهر الشريف، موضحاً أن الثلاث مواد المتعلقة بالدين هى المادة (2) وتحدد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى وهى موجودة فى كل دساتير مصر منذ دستور 1923، كما تتضمن أن مبادئ الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع والمادة بكاملها منقولة عن دستور 1971.
وتابع، بسبب خلاف الأطراف حول معنى مبادئ فقد توافقت القوى الوطنيه الممثلة بالجمعية على وضع تفسير لكلمة مبادئ ثابت ودائم فى مادة 219 على أن يصدر من الأزهر، ولم يزد على التعريف المرسل من الأزهر سوى اعتبار "المصادر" أيضاً من المبادئ، وهو ما أقره الأزهر أيضاً.
أما المادة الثانية التى تتعلق بالدولة والدين، هى المادة (3) مستحدثة وقررت مبدأ سارياً فى العمل فعلا وهو أن مبادئ شريعة غير المصريين المسيحين واليهود هى المصدر الأساسى لتشريعاتهم المتعلقة بشئونهم الدينية واختيار قياداتهم وأحوالهم الشخصية، أما المادة الثالثة فى ذات الشأن فهى المادة رقم (43) وتتعلق بصيانة حق الاعتقاد وكفالة حرية ممارسة الشعائر.
وأضافت لأول مرة كفالة الدولة إقامة دور عبادة للأديان المعترف بها فى مصر، وهى الأديان السماوية، وأخيراً أضاف مشروع الدستور حظراً عاماً للإساءة أو التعرض للرسل والأنبياء كافة.
أما المادة (4) من الدستور، وهى تلك المادة المتعلقة بالأزهر، فجاءت لتأكيد استقلال الأزهر الشريف، لاستقلاله، والتأكيد على أنه ليس مؤسسة دينية صرفة، لأن الإسلام لا يعرف المؤسسات الدينية، وإنما هو مؤسسة إسلامية جامعة تجمع بين الدورين العلمى والاجتماعى.
وحول السبب فى إنشاء الصحف بالإخطار بينما القنوات التليفزيونية تُركت للقانون، قال محسوب، إن المادة 49 من الدستور جعلت إنشاء الصحف بالأخطار تأكيداً على حرية الصحافة، بالإضافة لحمايتها من الرقابة إلا فى حالة الحرب والتعبئة العامة- مادة 48 فقرة ثانيه، بينما أن المشروع أحال للقانون تنظيم محطات البث الإذاعى والتلفزيونى لأنها، خلافاً للصحافة، تستعمل جزء من سيادة الدولة وتستلزم توفير الدولة لآليات محددة وحجز تردد على الحجز القضائى المحدود والمخصص للدولة، وهو ما لا يمكن تركه لمشيئة كل شخص أو شركة لتنشئ محطة بث فضائى بمجرد الإخطار.
وعما إذا كان يسمح الدستور بتكوين مليشيات مجموعات أمر بالمعروف والنهى عن المنكر، قال محسوب، إن المادة 194 من الدستور تحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، كما أن نصوص دستور 1971 التى كانت تجعل المجتمع هو راعى الأخلاق، تم تعديلها فى مشروع الدستور لتكون الدولة هى الراعى كما فى مادة 11.
وحول التساؤل عما إذا كان القانون يجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، قال محسوب، إن الفقرة الأخيرة من المادة 75 من مشروع الدستور قررت أنه "ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"، وهو ما يعنى عدم جواز محاكمة المدنيين إلا أمام القضاء العادى فهو القاضى الطبيعى له، وكذلك عدم جواز إنشاء المحاكم الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة أو غيرها مما استحدثه النظام المخلوع لملاحقة معارضيه.
وأضاف محسوب، أن المادة 198 قررت أنه "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى"، ومؤدى ذلك أن الدستور حظر محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى كمبدأ، بينما أنه فى حالات الاعتداء على الثكنات أو الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية من العاملين المدنيين بها أو الجرائم المنصوص عليها بالأمن القومى، التى قد يرتكبها أعضاء المخابرات العامة، وهم معتبرون من المدنيين، ففى هذه الحالات وغيرها، وجميعها حالات استثنائية، ينص القانون على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لاتصال الجريمة مباشرة بالقوات المسلحة أو أسراراها أو معداتها.
وعما إذا كان مشروع الدستور يجيز عمالة الأطفال، قال محسوب إن المادة 70 تنص على "يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم"، موضحاً أنه من المعلوم أن الطفل وفقاً للاتفاقات الدولية هو من لم يبلغ 18 سنة، وأن الاتفاقات الدولية لا تمنع من عمله فى عمل مناسب ولا يمثل عائقاً أمام مواصلته الدراسة، وهو ما درجت عليه كثير من الدول من منح الأطفال بدءا ًمن سن 16 سنة، ترخيصاً بالعمل لساعات محددة خلال الأسبوع فى أعمال مناسبة، وبالتالى النص يسعى لتنظيم تشغيل عمالة الأطفال بحيث يمنع الضار منها وينظم المسموح به تحت رقابة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.