القاصد يهنئ محافظة المنوفية بعيدها القومي    متأثرا بالضربة الإسرائيلية لإيران.. الذهب يقفز لأعلى مستوياته    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكيين بالمقصد المصري    خالد العوامي يكتب: تكسير الإرادة لا تكسير العظام.. وإيران ترد ب قبضة مرتعش    بعد الضربة الإسرائيلية لإيران| طهران تحظر تطبيق «واتساب»    كأس العالم للأندية| نجوم يغيبون عن الحدث التاريخي.. أبرزهم صلاح ورونالدو    الأهلي يهنئ نادي سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر    مدير بايرن يثير الشكوك حول مستقبل كومان بعد كأس العالم للأندية    تقارير: ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع باير ليفركوزن لشراء فيرتز    تقارير: أتلتيكو مدريد ينسحب من صفقة ثيو هيرنانديز    تحرير 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الداخلية تكشف تفاصيل تعرض أفراد أمن لهجوم مسلح بالقاهرة| فيديو    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة مسلحة بقنا    بالصور.. «الفندق» في أول لياليه على مسرح ملك    خاص| سلوى محمد علي: انفصال بشرى فاجأني وأنهت العلاقة بشياكة    «نويرة» تغني تترات الدراما المصرية على المسرح الكبير بالأوبرا    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    الرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض القلب تختتمان حملة التوعية بقصور عضلة القلب بيوم رياضي    قلق عالمي بسبب انتشار «السعال الديكي».. أسبابه وطرق الوقاية منه    بيريز يدعم لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة الهلال في كأس العالم للأندية    «الفجر الساعة 4,18».. مواعيد الصلوات الخمسة فى المنيا والمحافظات السبت 14 يونيو    الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع السفير البريطاني تنفيذ برامج التعاون الإنمائي    شديد الحرارة ورياح وأتربة.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    قرار جديد من الفيفا قبل انطلاق مونديال الأندية    تضامني مع غزة.. وقلبي وعقلي وضميري مع مصر    ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1»    الفيلم المصري «happy birthday» يحصد 3 جوائز من مهرجان تريبيكا بأمريكا    أنشطة وورش متنوعة لأطفال روضة السيدة زينب احتفالا باليوم العالمي للعب    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    «الرقابة النووية»: نتابع كافة التطورات ونرصد المستويات الإشعاعية في مختلف أنحاء الجمهورية    تجهيز 24 استراحة للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة ب كفرالشيخ    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء    3 أيام متتالية إجازة رسمية للموظفين والبنوك والمدارس    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    إخلاء سبيل والد عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون ووالد عروسه    حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في أسوان ودمياط    أسباب عين السمكة وأعراضها ومخاطرها وطرق العلاج والوقاية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    الحج السياحي في مرآة التقييم ..بين النجاح وضيق المساحات.. شركات السياحة تطالب بآليات جديدة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة .. دعوات بعودة التعاقد الفردي مع المطوفين    وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    رسالة سلام من الباليه الوطني الروسي للعالم بالأوبرا    محمد هاني: "لم يخطر على بالي انضمام زيزو إلى الأهلي"    رئيس مدينة بلبيس يتعرض لمحاولة اعتداء مسلح أثناء ضبط مخالفة بناء    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    أبو العينين: طارق أبو العينين ابتعد عن سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لاتحاد الكرة    سعر الفراخ بالأسواق اليوم الجمعة 13-6-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء 87 جنيه    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر رد وزير الدولة للشئون القانونية حول النقاط الشائكة بالدستور.. محسوب يؤكد: لا يضع صلاحيات ديكتاتورية للرئيس.. ولا يجوز لمزدوج الجنسية الترشح ل"الرئاسة".. وهو أقل الدساتير إشارة لكلمة الدين

مع بدء العد التنازلى لميعاد الاستفتاء على الدستور الجديد، كثفت الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور من نشاطها على الموقع الرسمى للجمعية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث نشرت 4 ورقات أعدها الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حول أبرز الأسئلة الشائعه حول الدستور الجديد وإجاباتها عليها.
وأكدت أن الدستور الجديد لا يضع صلاحيات ديكتاتورية ل"الرئيس"، بل تقلصت، حيث أوضحت أن الرئيس لا يمارس السلطة منفرداً بل يشاركه رئيس الوزراء، وهذا ما أوردته المادة 140 و141 و142.
وأضافت، أن معظم الصلاحيات التى يمارسها الرئيس مرهونة بموافقة جهات أخرى فى الدولة، فالرئيس ليس من حقه الانفراد بتعيين المناصب الهامة فى الدولة، فيجب أن يكون هناك الترشيح المبدئى من قبل الجهات والهيئات المراد فيها التعيين، فهو لا يعين النائب العام إلا بناء على اختياره من المجلس الأعلى للقضاء ولا يعين رؤساء الهيئات الرقابية إلا بعد موافقة مجلس الشورى، ولا يعين الحكومة إلا بعد موافقة البرلمان، كما أن الرئيس لا يعلن حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأى الحكومة وعرض الأمر على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فى المادة 148.
وعن خلو مشروع الدستور من النص على تعيين نائب للرئيس، قال محسوب، إن الدستور ألغى منصب نائب الرئيس لأنه اعتمد على النظام المختلط والذى تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء فقط، كما أن رئيس الوزراء يحل محل رئيس الجمهورية فى حال غيابه المؤقت وليس النائب.
وقال محسوب، إن مشروع الدستور لا يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فإن المادة 134 تنص على "يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبويين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقة المدنيه والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية".
ونفى محسوب ما يتردد عن أن للرئيس حصانة برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشورى، قائلاً: "الرئيس ليس له عضوية فى مجلس الشيوخ أصلا".
وعما إذا كان للرئيس حق فى تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد، قال محسوب، إن الأمر ليس مطلقا تماماً بل "ينظمه القانون"، والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط، حيث تنص المادة (147) على "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على النحو الذى ينظمه القانون".
وأكد محسوب على عدم صحة ما يتردد حول أن الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء، حيث إن المادة (156) تشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية، بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة 113.
وحول ما يتردد عن حق رئيس الجمهورية أن يختار قضاة المحكمة الدستورية، أوضح محسوب أن التعيين لا يتم بواسطة رئيس الجمهورية، بل من خلال الهيئات والجهات القضائية أو غيرها التى ترشحهم ويصدر الرئيس فقط قراراً بتعيينهم بدون أى سلطة تقديرية من جانب الرئيس، حيث تنص المادة 176 على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية.
وقال محسوب، إن هذا الدستور من أقل الدساتير المصرية إشارة لكلمة الدين، وفيه 5 مواد تشير إلى علاقة الدولة بالدين ومادة متعلقة بالأزهر الشريف، موضحاً أن الثلاث مواد المتعلقة بالدين هى المادة (2) وتحدد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى وهى موجودة فى كل دساتير مصر منذ دستور 1923، كما تتضمن أن مبادئ الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع والمادة بكاملها منقولة عن دستور 1971.
وتابع، بسبب خلاف الأطراف حول معنى مبادئ فقد توافقت القوى الوطنيه الممثلة بالجمعية على وضع تفسير لكلمة مبادئ ثابت ودائم فى مادة 219 على أن يصدر من الأزهر، ولم يزد على التعريف المرسل من الأزهر سوى اعتبار "المصادر" أيضاً من المبادئ، وهو ما أقره الأزهر أيضاً.
أما المادة الثانية التى تتعلق بالدولة والدين، هى المادة (3) مستحدثة وقررت مبدأ سارياً فى العمل فعلا وهو أن مبادئ شريعة غير المصريين المسيحين واليهود هى المصدر الأساسى لتشريعاتهم المتعلقة بشئونهم الدينية واختيار قياداتهم وأحوالهم الشخصية، أما المادة الثالثة فى ذات الشأن فهى المادة رقم (43) وتتعلق بصيانة حق الاعتقاد وكفالة حرية ممارسة الشعائر.
وأضافت لأول مرة كفالة الدولة إقامة دور عبادة للأديان المعترف بها فى مصر، وهى الأديان السماوية، وأخيراً أضاف مشروع الدستور حظراً عاماً للإساءة أو التعرض للرسل والأنبياء كافة.
أما المادة (4) من الدستور، وهى تلك المادة المتعلقة بالأزهر، فجاءت لتأكيد استقلال الأزهر الشريف، لاستقلاله، والتأكيد على أنه ليس مؤسسة دينية صرفة، لأن الإسلام لا يعرف المؤسسات الدينية، وإنما هو مؤسسة إسلامية جامعة تجمع بين الدورين العلمى والاجتماعى.
وحول السبب فى إنشاء الصحف بالإخطار بينما القنوات التليفزيونية تُركت للقانون، قال محسوب، إن المادة 49 من الدستور جعلت إنشاء الصحف بالأخطار تأكيداً على حرية الصحافة، بالإضافة لحمايتها من الرقابة إلا فى حالة الحرب والتعبئة العامة- مادة 48 فقرة ثانيه، بينما أن المشروع أحال للقانون تنظيم محطات البث الإذاعى والتلفزيونى لأنها، خلافاً للصحافة، تستعمل جزء من سيادة الدولة وتستلزم توفير الدولة لآليات محددة وحجز تردد على الحجز القضائى المحدود والمخصص للدولة، وهو ما لا يمكن تركه لمشيئة كل شخص أو شركة لتنشئ محطة بث فضائى بمجرد الإخطار.
وعما إذا كان يسمح الدستور بتكوين مليشيات مجموعات أمر بالمعروف والنهى عن المنكر، قال محسوب، إن المادة 194 من الدستور تحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، كما أن نصوص دستور 1971 التى كانت تجعل المجتمع هو راعى الأخلاق، تم تعديلها فى مشروع الدستور لتكون الدولة هى الراعى كما فى مادة 11.
وحول التساؤل عما إذا كان القانون يجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، قال محسوب، إن الفقرة الأخيرة من المادة 75 من مشروع الدستور قررت أنه "ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"، وهو ما يعنى عدم جواز محاكمة المدنيين إلا أمام القضاء العادى فهو القاضى الطبيعى له، وكذلك عدم جواز إنشاء المحاكم الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة أو غيرها مما استحدثه النظام المخلوع لملاحقة معارضيه.
وأضاف محسوب، أن المادة 198 قررت أنه "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى"، ومؤدى ذلك أن الدستور حظر محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى كمبدأ، بينما أنه فى حالات الاعتداء على الثكنات أو الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية من العاملين المدنيين بها أو الجرائم المنصوص عليها بالأمن القومى، التى قد يرتكبها أعضاء المخابرات العامة، وهم معتبرون من المدنيين، ففى هذه الحالات وغيرها، وجميعها حالات استثنائية، ينص القانون على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لاتصال الجريمة مباشرة بالقوات المسلحة أو أسراراها أو معداتها.
وعما إذا كان مشروع الدستور يجيز عمالة الأطفال، قال محسوب إن المادة 70 تنص على "يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم"، موضحاً أنه من المعلوم أن الطفل وفقاً للاتفاقات الدولية هو من لم يبلغ 18 سنة، وأن الاتفاقات الدولية لا تمنع من عمله فى عمل مناسب ولا يمثل عائقاً أمام مواصلته الدراسة، وهو ما درجت عليه كثير من الدول من منح الأطفال بدءا ًمن سن 16 سنة، ترخيصاً بالعمل لساعات محددة خلال الأسبوع فى أعمال مناسبة، وبالتالى النص يسعى لتنظيم تشغيل عمالة الأطفال بحيث يمنع الضار منها وينظم المسموح به تحت رقابة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.