45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    بوليتيكو عن مصادر: إدارة ترامب تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة بإجراءات مؤيدة لواشنطن    إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس    فنزويلا: الهجوم الأمريكي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة    تصريح هيقلب الدنيا، صلاح يثير الجدل عن فرص فوز مصر بأمم إفريقيا واتحاد الكرة يتدخل    رجال الحماية المدنية يكتبون فصلاً من البطولة وينقذون 25 شخصاً في بنها    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    توقعات بارتفاع مسافري المطارات الألمانية في عام 2026 إلى 225 مليون    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    شقق لا يستطيع تذكرها، مفاجآت في أقوال شاكر محظور عن مصدر دخله وحجم ثروته الضخمة    نمو مبيعات تويوتا في أمريكا بنسبة 8% خلال العام الماضي    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين اصطدمت بهم سيارة تسير عكس الاتجاه بشبرا الخيمة    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    إصابة شاب بطلق ناري في قرية حجازة قبلي جنوب قنا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سائق التوك توك والاعتداء عليه بالقوة    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    "أسوشيتد برس" تنشر مشهدًا تخيليًا لمحاكمة رئيس فنزويلا في نيويورك    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة العقارية والحكومة تطمئن المواطنين بشأن الطعون وحدود الإعفاء    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد    محافظ الدقهلية: 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال ديسمبر    قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط يُعلن تخصيص منحتين سنويًا لدراسة الدكتوراه    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول    شراكة إعلامية استراتيجية بين مؤسسة الأهرام والتليفزيون المصري    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر رد وزير الدولة للشئون القانونية حول النقاط الشائكة بالدستور.. محسوب يؤكد: لا يضع صلاحيات ديكتاتورية للرئيس.. ولا يجوز لمزدوج الجنسية الترشح ل"الرئاسة".. وهو أقل الدساتير إشارة لكلمة الدين

مع بدء العد التنازلى لميعاد الاستفتاء على الدستور الجديد، كثفت الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور من نشاطها على الموقع الرسمى للجمعية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث نشرت 4 ورقات أعدها الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حول أبرز الأسئلة الشائعه حول الدستور الجديد وإجاباتها عليها.
وأكدت أن الدستور الجديد لا يضع صلاحيات ديكتاتورية ل"الرئيس"، بل تقلصت، حيث أوضحت أن الرئيس لا يمارس السلطة منفرداً بل يشاركه رئيس الوزراء، وهذا ما أوردته المادة 140 و141 و142.
وأضافت، أن معظم الصلاحيات التى يمارسها الرئيس مرهونة بموافقة جهات أخرى فى الدولة، فالرئيس ليس من حقه الانفراد بتعيين المناصب الهامة فى الدولة، فيجب أن يكون هناك الترشيح المبدئى من قبل الجهات والهيئات المراد فيها التعيين، فهو لا يعين النائب العام إلا بناء على اختياره من المجلس الأعلى للقضاء ولا يعين رؤساء الهيئات الرقابية إلا بعد موافقة مجلس الشورى، ولا يعين الحكومة إلا بعد موافقة البرلمان، كما أن الرئيس لا يعلن حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأى الحكومة وعرض الأمر على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فى المادة 148.
وعن خلو مشروع الدستور من النص على تعيين نائب للرئيس، قال محسوب، إن الدستور ألغى منصب نائب الرئيس لأنه اعتمد على النظام المختلط والذى تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء فقط، كما أن رئيس الوزراء يحل محل رئيس الجمهورية فى حال غيابه المؤقت وليس النائب.
وقال محسوب، إن مشروع الدستور لا يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فإن المادة 134 تنص على "يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبويين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقة المدنيه والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية".
ونفى محسوب ما يتردد عن أن للرئيس حصانة برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشورى، قائلاً: "الرئيس ليس له عضوية فى مجلس الشيوخ أصلا".
وعما إذا كان للرئيس حق فى تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد، قال محسوب، إن الأمر ليس مطلقا تماماً بل "ينظمه القانون"، والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط، حيث تنص المادة (147) على "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على النحو الذى ينظمه القانون".
وأكد محسوب على عدم صحة ما يتردد حول أن الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء، حيث إن المادة (156) تشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية، بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة 113.
وحول ما يتردد عن حق رئيس الجمهورية أن يختار قضاة المحكمة الدستورية، أوضح محسوب أن التعيين لا يتم بواسطة رئيس الجمهورية، بل من خلال الهيئات والجهات القضائية أو غيرها التى ترشحهم ويصدر الرئيس فقط قراراً بتعيينهم بدون أى سلطة تقديرية من جانب الرئيس، حيث تنص المادة 176 على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية.
وقال محسوب، إن هذا الدستور من أقل الدساتير المصرية إشارة لكلمة الدين، وفيه 5 مواد تشير إلى علاقة الدولة بالدين ومادة متعلقة بالأزهر الشريف، موضحاً أن الثلاث مواد المتعلقة بالدين هى المادة (2) وتحدد أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى وهى موجودة فى كل دساتير مصر منذ دستور 1923، كما تتضمن أن مبادئ الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع والمادة بكاملها منقولة عن دستور 1971.
وتابع، بسبب خلاف الأطراف حول معنى مبادئ فقد توافقت القوى الوطنيه الممثلة بالجمعية على وضع تفسير لكلمة مبادئ ثابت ودائم فى مادة 219 على أن يصدر من الأزهر، ولم يزد على التعريف المرسل من الأزهر سوى اعتبار "المصادر" أيضاً من المبادئ، وهو ما أقره الأزهر أيضاً.
أما المادة الثانية التى تتعلق بالدولة والدين، هى المادة (3) مستحدثة وقررت مبدأ سارياً فى العمل فعلا وهو أن مبادئ شريعة غير المصريين المسيحين واليهود هى المصدر الأساسى لتشريعاتهم المتعلقة بشئونهم الدينية واختيار قياداتهم وأحوالهم الشخصية، أما المادة الثالثة فى ذات الشأن فهى المادة رقم (43) وتتعلق بصيانة حق الاعتقاد وكفالة حرية ممارسة الشعائر.
وأضافت لأول مرة كفالة الدولة إقامة دور عبادة للأديان المعترف بها فى مصر، وهى الأديان السماوية، وأخيراً أضاف مشروع الدستور حظراً عاماً للإساءة أو التعرض للرسل والأنبياء كافة.
أما المادة (4) من الدستور، وهى تلك المادة المتعلقة بالأزهر، فجاءت لتأكيد استقلال الأزهر الشريف، لاستقلاله، والتأكيد على أنه ليس مؤسسة دينية صرفة، لأن الإسلام لا يعرف المؤسسات الدينية، وإنما هو مؤسسة إسلامية جامعة تجمع بين الدورين العلمى والاجتماعى.
وحول السبب فى إنشاء الصحف بالإخطار بينما القنوات التليفزيونية تُركت للقانون، قال محسوب، إن المادة 49 من الدستور جعلت إنشاء الصحف بالأخطار تأكيداً على حرية الصحافة، بالإضافة لحمايتها من الرقابة إلا فى حالة الحرب والتعبئة العامة- مادة 48 فقرة ثانيه، بينما أن المشروع أحال للقانون تنظيم محطات البث الإذاعى والتلفزيونى لأنها، خلافاً للصحافة، تستعمل جزء من سيادة الدولة وتستلزم توفير الدولة لآليات محددة وحجز تردد على الحجز القضائى المحدود والمخصص للدولة، وهو ما لا يمكن تركه لمشيئة كل شخص أو شركة لتنشئ محطة بث فضائى بمجرد الإخطار.
وعما إذا كان يسمح الدستور بتكوين مليشيات مجموعات أمر بالمعروف والنهى عن المنكر، قال محسوب، إن المادة 194 من الدستور تحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، كما أن نصوص دستور 1971 التى كانت تجعل المجتمع هو راعى الأخلاق، تم تعديلها فى مشروع الدستور لتكون الدولة هى الراعى كما فى مادة 11.
وحول التساؤل عما إذا كان القانون يجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، قال محسوب، إن الفقرة الأخيرة من المادة 75 من مشروع الدستور قررت أنه "ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة"، وهو ما يعنى عدم جواز محاكمة المدنيين إلا أمام القضاء العادى فهو القاضى الطبيعى له، وكذلك عدم جواز إنشاء المحاكم الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة أو غيرها مما استحدثه النظام المخلوع لملاحقة معارضيه.
وأضاف محسوب، أن المادة 198 قررت أنه "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى"، ومؤدى ذلك أن الدستور حظر محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى كمبدأ، بينما أنه فى حالات الاعتداء على الثكنات أو الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية من العاملين المدنيين بها أو الجرائم المنصوص عليها بالأمن القومى، التى قد يرتكبها أعضاء المخابرات العامة، وهم معتبرون من المدنيين، ففى هذه الحالات وغيرها، وجميعها حالات استثنائية، ينص القانون على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لاتصال الجريمة مباشرة بالقوات المسلحة أو أسراراها أو معداتها.
وعما إذا كان مشروع الدستور يجيز عمالة الأطفال، قال محسوب إن المادة 70 تنص على "يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم"، موضحاً أنه من المعلوم أن الطفل وفقاً للاتفاقات الدولية هو من لم يبلغ 18 سنة، وأن الاتفاقات الدولية لا تمنع من عمله فى عمل مناسب ولا يمثل عائقاً أمام مواصلته الدراسة، وهو ما درجت عليه كثير من الدول من منح الأطفال بدءا ًمن سن 16 سنة، ترخيصاً بالعمل لساعات محددة خلال الأسبوع فى أعمال مناسبة، وبالتالى النص يسعى لتنظيم تشغيل عمالة الأطفال بحيث يمنع الضار منها وينظم المسموح به تحت رقابة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.