أبرزها الشهر العقاري، استثاء 6 جهات تابعة ل"العدل" من قرار العمل عن بعد، تعرف عليها    عمرو أديب: شركات الاتصالات مقطعين بعض منافسة لكن عند زيادة الأسعار هتلاقيهم إيد واحدة    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان منطقة جبل الجلالة لبدء اتخاذ إجراءات إقامة مشروعات الطاقة    وزير الاستثمار يكشف أهمية إنشاء المناطق الصناعية بالقرب من المدن السكنية(فيديو)    ترامب: مقتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين في الضربة الضخمة ل طهران    نقابة البترول: شهيد منشأة الغاز في أبوظبي توفي في حادث سير أثناء الإخلاء وليس بشظية صاروخ    أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعلن جاهزية ثلاثي الفريق قبل مواجهة سيراميكا.. والزمالك يجدد عقد لاعبه 4 سنوات    تاريخ مواجهات الزمالك والمصري في جميع البطولات قبل موقعة الدوري الممتاز    ضبط 7 متهمين في واقعة مقتل مسن وإصابة آخرين بأعيرة نارية بالبحيرة    مشاجرة الزيتون، سقوط عامل اعتدى على عاطل بسلاح أبيض بسبب خلاف مروري    أحمد موسى يكشف حقيقة نقل مستشفى أم المصريين بالجيزة(فيديو)    بخطوات بسيطة.. الماء بالليمون واللوز المنقوع سر النشاط والحيوية    «الفيانس المصري».. بريق الأزلي أضاء حضارة الفراعنة    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    محمد جمعة يكشف عن إنتاج ثلاثة عروض جديدة بالبيت الفني للمسرح ومسرح الهناجر    محافظ القليوبية: نعمل على تكرار تجربة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها(فيديو)    تحركات إسرائيلية لبدء تجهيز منشآت لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    كرة سلة – بقيادة مصرية.. أهلي بنغازي يحسم التأهل في THE BAL    الدوري الألماني، دورتموند يفوز على شتوتجارت بهدفين في الوقت الضائع    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    بين «عيد القيامة» و «العمل أون لاين».. هل الأحد 5 أبريل إجازة رسمية للدولة؟    بمشاركة حجازي، نيوم يخطف الفوز من الفيحاء بهدف في الدوري السعودي    مستشار محمد بن زايد يعلق على واقعة الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق    عامر عامر: الحصول على نقطة أفضل من لا شيء أمام فاركو    بعد نقله للعناية المركزة.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل حالة والده.. خاص    مسؤول سابق بالبنتاجون: ضعف خبرة ترامب «دبلوماسيًا» لن تنهي حرب إيران    4 ساعات فى مغارة جعيتا!!    حبس طالب ضرب معلمه في بورسعيد    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    بنك القاهرة يعلن قائمة خدماته المجانية في فعاليات الشمول المالي خلال أبريل الجاري    وزير الاتصالات: 277 ألف متدرب بمبادرات الوزارة بينهم 156 ألفا خلال 2025    جامعة عين شمس تشارك في دورة التعايش مع الأكاديمية العسكرية المصرية    ارتفاع أسعار زبادي المراعي في الأسواق    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني بدمنهور    رئيس القومي للسينما: نسعى للخروج بالفن من العاصمة ونستهدف اكتشاف المواهب    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟    جيوش الروبوتات.. جارديان: الحروب تتحول لمنافسة تكنولوجية.. ما القصة؟    هنا جودة بعد خسارة ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة: كان نفسي أكسب    صحة الإسكندرية: توقيع الكشف الطبى على 2315 مريضا فى قوافل طبية مجانية    ماذا يحدث بعد موت الخلايا.. اكتشاف علمى قد يغير طريقة علاج الأمراض    وزارة الصحة تعلن تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي.. وافتتاح وحدات تخصصية لذوي الهمم    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    الزمالك يجدد عقد حارس مرماه    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    العراقي باسم قهار: بكيت حينما عرفت أني سأحقق حلمي بالتمثيل أمام عادل إمام    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : خالد فهمي : 32 سببًا للتصويت ب لا على مشروع الدستور
نشر في أخبار النهاردة يوم 04 - 12 - 2012

قال خالد فهمي ،أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية، بعد قراءة دقيقة لمشروع الدستور، وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي أقرتها اللجنة التأسيسية، وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها طريقة عمل اللجنة التأسيسية، أرى أن مشروع الدستور به الكثير من الأخطاء القاتلة، التي تكفي واحدة منها فقط؛ لحثي على رفض الدستور برمته.
كما أوضح فهمي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المشروع يغيب عنه نصوص كثيرة، كان يأمل أن تصون الحقوق الشخصية، خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل.
وأورد فهمي 32 مادة من مواد الدستور التي يعترض في مقدمتها المادة 4 التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
وأوضح استاذ التاريخ، أن سبب اعتراضه هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، لافتاً إلي أن ذلك يتعارض مع نص المادة "175" المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.
كما كشف عن اعتراضه على المادة 10 التي تنص، على الآتي: "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون."
وأوضح فهمي، أن سبب اعتراضه عدم وضوح المقصود ب "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" وما هي "قيمها الأخلاقية"؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟
كما يعترض فهمي علي المادة 18 التي تنص، فيما تنص على أن "كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة." قائلا: "كنت أود أن تقول تنص علي أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب".
واعترض على المادة 35 التي تنص على: "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق"، موضحاً ضرورة أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، رفضاً أن يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
واعترض على المادة 35 التي تنص على: "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق"، موضحاً ضرورة أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، رفضاً أن يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
فيما، اعترض على المادة 43 التي تنص على أن: "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، مسبباً اعتراضه علي حصر حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية، الأمر الذي ينتقص من حقوق البهائيين المصريين بصفة خاصة.
ورفض المادة 47 التي تنص على: "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة موضحاً أن المادة أقحمت مبدأ "الأمن القومي" دون تحديده أو تعريفه، وهو الأمر الذي يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطير، مشيراً إلي أن المادة لم تحدد سقفا زمنيا، وليكن 25 سنة، تتاح بعده المعلومات كافة ودون استثناء.
كما اعترض على المادة 48 التي تنص على: "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق، والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة."
وأوضح اعتراضه في عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ 2. الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن القومي" دون تعريفها؛ بالإضافة إلي عدم تعريف "المقومات الأساسية ... للمجتمع" التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.
والمادة 49 التي تنص على:"حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها."
وعقب قائلا: "سبب اعتراضي عدم النص على حرية إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي."
كما اعترض فهمي على المادة 70 التي تنص على:"لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم، ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين."
وقال فهمي المادة لم تحدد سن الطفل على الرغم من وجود تحديد واضح فى نصوص قانوني 12 لسنة 1996 و126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والدستور السابق ألا تقل عن 18 سنة؛ 2. المادة لم تحظر عمل الطفل منذ الميلاد حتى تجاوز مرحلة الطفولة على الإطلاق بل منعت فقط تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره دون تحديد هذه المهن؛ 3. المادة لم تشر من بعيد أو قريب لتجريم العنف ضد الأطفال.
كما أبدي اعترضه على المادة 74 التي تنص على: "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.، موضحاً أن عدم تضمين المادة لأية إجراءات تفصيلية تضمن استقلال القضاء.
بينما أوضح أن اعتراضه علي على المادة 81 التي تنص على: "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور." أن الجملة الأخيرة تتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.
كما أوضح أن اعترضه على المادة 82 التي تنص على: "تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى، ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور." كان لأنه لم يجد ضرورة لمجلس الشورى، فلا هذه المادة ولا المواد التالية، أوضحت دوره بدقة ولا طريقة تميزه عن مجلس النواب.
والمادة 129 التي تنص على: يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية." أوضح سبب اعتراضه قائلا: لا أرى المنطق وراء اشتراط حصول عضو مجلس الشورى على شهادة عليا.
والمادة 147 التي تنص على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها."
موضحاً أن سبب اعتراضه على ضرورة عرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها.
واعترض على المادة 175 التي تنص على: "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها."وجاء سبب اعتراضه لعدم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بتفسير مواد الدستور.
ورفض المادة 176 التي تنص على: تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية."وذاك لعدم الوقوف على سبب تخفيض عدد أعضاء المحكمة.
وأبدى اعترضه على المادة 177 التي تنص على: يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وٕالا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور"
ورفض منع المحكمة الدستورية من إعمال الرقابة اللاحقة على القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما أكد أن اعترض على المادة 182 التي تنص على:" يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم."لعدم تقديم ضمانات كافية أو تعريف واضح لاستقلال هؤلاء الخبراء.
كما أكد علي اعترض على المادة 186 التي تنص على: "ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة"، أن سبب اعتراضه: للغة هذه المادة الهامة إنشائية تفتقر إلى أية تفاصيل عن طريقة عمل الوحدات المحلية، خاصة عن كيفية التعاون مع السلطة التنفيذية "أي الوزارات".
وأعترض خالد فهمي على المادة 187 التي تنص على: "ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم"، وذلك لأنه كان يفضل أن ينص الدستور صراحة على وجوب اختيار المحافظين بالانتخاب.
وأوضح اعتراضه على المواد 188-192 المتعلقة بالمجالس المحلية، وسبب اعتراضه هو عدم تحديد أي من هذه المواد للعلاقة بين المجالس المحلية والمحافظين.
وأعترض على المادة 195 التي تنص على: "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها." مطالباً بأن يكون وزير الدفاع مدنيا.
ورفض المادة 196 التي تنص على: "ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة." مطالباً بأن تنص المادة صراحة على عدم جواز إجبار المجندين على القيام أعمال لا تتعلق بالجندية.
وأعترض على المادة 197 التي تنص على: "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع." ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود."
وأوضح سبب اعتراضه قائلا: "أغلبية أعضاء هذا المجلس الهام من العسكريين (ثمانية أعضاء مقابل ستة مدنيين)، وهذا لا يحقق الرقابة المدنية على القوات المسلحة. 2. عدد أعضاء المجلس زوجي، والمادة لم تحدد طريقة تحديد رأي المجلس إذا تساوى عدد الأعضاء الموافقين على قرار ما مع عدد الأعضاء المعترضين؛ مناقشة موازنة القوات المسلحة يجب أن تكون في يد مجلس النواب حتى تتحقق الرقابة المجتمعية على القوات المسلحة، فلا يصح أن تنتزع من المجلس التشريعي هذه المهمة الدقيقة والمحورية."
وابدي أعترضه على المادة 198 التي تنص: "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى" مؤكداً أنها تتعارض مع المادة 75 التي تنص على: "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى".
اما المادة 199 التي تنص على: "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم."
أوضح رفض لعدم تضمين المادة لأي ضمانات ضد انتهاك الشرطة للقانون، وعدم النص صراحة على إخضاع أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، وعدم النص على أي آليات لأخضاع الشرطة لرقابة مجتمعية.
كما اعترض على المواد 212 إلى 216 المتعلقة بالهيئات المستقلة، إذ إن هذه المواد لا تعدو كونها مواد إنشائية تفتقر إلى أي تفاصيل عن ميزانية هذه المجالس أوطريقة عملها أوطريقة تعيين أعضائها.
واعترض على المادة 218 التي تنص على: "إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة."
كما ابدي اعتراضه على المادة 219 التي تنص على: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة."
مسبباً لاعتراضه في نقاط اولاها : تميز هذه المادة ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي؛ 2. هذه المادة إذا ضمت إلى المادة 2 والمادة 4 ستفتح مجالا لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري؛ 3. المادة لا تحدد أيا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضين اختيار المذهب الذي يفضلونه.
كما اعترض على المادة 231 التي تنص على: "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما."، لانه يرى ضرورة لتحديد نظام الانتخاب في الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.