قال خالد فهمي ،أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية، بعد قراءة دقيقة لمشروع الدستور، وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي أقرتها اللجنة التأسيسية، وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها طريقة عمل اللجنة التأسيسية، أرى أن مشروع الدستور به الكثير من الأخطاء القاتلة، التي تكفي واحدة منها فقط؛ لحثي على رفض الدستور برمته. كما أوضح فهمي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المشروع يغيب عنه نصوص كثيرة، كان يأمل أن تصون الحقوق الشخصية، خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل. وأورد فهمي 32 مادة من مواد الدستور التي يعترض في مقدمتها المادة 4 التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". وأوضح استاذ التاريخ، أن سبب اعتراضه هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، لافتاً إلي أن ذلك يتعارض مع نص المادة "175" المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا. كما كشف عن اعتراضه على المادة 10 التي تنص، على الآتي: "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون." وأوضح فهمي، أن سبب اعتراضه عدم وضوح المقصود ب "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" وما هي "قيمها الأخلاقية"؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟ كما يعترض فهمي علي المادة 18 التي تنص، فيما تنص على أن "كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة." قائلا: "كنت أود أن تقول تنص علي أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب". واعترض على المادة 35 التي تنص على: "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق"، موضحاً ضرورة أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، رفضاً أن يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. واعترض على المادة 35 التي تنص على: "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق"، موضحاً ضرورة أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، رفضاً أن يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. فيما، اعترض على المادة 43 التي تنص على أن: "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، مسبباً اعتراضه علي حصر حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية، الأمر الذي ينتقص من حقوق البهائيين المصريين بصفة خاصة. ورفض المادة 47 التي تنص على: "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة موضحاً أن المادة أقحمت مبدأ "الأمن القومي" دون تحديده أو تعريفه، وهو الأمر الذي يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطير، مشيراً إلي أن المادة لم تحدد سقفا زمنيا، وليكن 25 سنة، تتاح بعده المعلومات كافة ودون استثناء. كما اعترض على المادة 48 التي تنص على: "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق، والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة." وأوضح اعتراضه في عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ 2. الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن القومي" دون تعريفها؛ بالإضافة إلي عدم تعريف "المقومات الأساسية ... للمجتمع" التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها. والمادة 49 التي تنص على:"حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها."