بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل    ستارمر يندد بهجمات إيران على دول الخليج    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    فيديو يوثق خطف طفل والتعدي على والدته في الشرقية    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    شم النسيم يرفع أسعار الخضار للسماء.. اعرف الأسعار الجديدة    حالة الطقس اليوم الجمعة.. اختفاء الأجواء الباردة وارتفاع لافت في الحرارة    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    صدمة في باريس.. محمد صلاح خارج الحسابات وقرار سلوت يشعل الغضب    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    تموين القليوبية تحدد أسعار «الفينو» وتدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    الزمالك في مهمة صعبة بالجزائر أمام شباب بلوزداد بنصف نهائي الكونفدرالية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    محافظ البحيرة: إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بدمسنا تضم 5 أجهزة متطورة    دورة تدريبية للأئمة والواعظات بشمال سيناء لرفع الوعي بقضايا السكان    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    متحدث الحكومة: نمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي 6 أشهر.. ومصر غير معرضة لأي أزمة طاقة    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسودة قبل النهائية للدستور: كبار العلماء تختار شيخ الأزهر وتعزله.. حد أقصى للأجور وتمثل العاملين ب50% فى مجالس الإدارات بالقطاع العام.. وللرئيس الحق فى فض دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان

كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، عن إجراء لجنة الصياغة لتعديلات متعددة على المسودة الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر بناء على المقترحات التى وردت من أعضاء التأسيسية لتخرج مسودة جديدة بتاريخ 5 نوفمبر، أبرزها تعديل نص المادة الرابعة بالدستور، بما يؤكد أن هيئة كبار العلماء ستختار شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها، فى حين كانت طريقة اختيار شيخ الأزهر متروكة للقانون بجانب تعديلات طفيفة فى المادة.
وتنص المادة فى صياغتها الجديدة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه وفقا للقانون، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية فى مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون".
كما أجرت الصياغة وفقا لمحسوب تعديلاً على نص المادة التاسعة والعاشرة استبدلت خلالها كلمة "التقاليد" ب"القيم" فى كل منهما، وذلك لأن التقاليد قد تشمل ما هو جيد وما هو غير ذلك، لتصبح أن "الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية"، فيما تنص المادة العاشرة بعد التعديل على أن "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون".
المادة الثالثة عشرة أجرت الصياغة عليها تعديلاً يؤكد على وضع حد أقصى للأجور فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسستها، وأصبح نص المادة هو "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسستها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون".
وأشار محسوب إلى إضافة مادة جديدة هى "14 مكرر" بناء على رأى اللجنة الاستشارية مفادها "الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجة، وتدعم التطور الصناعى بما يزيد الإنتاج، وتعنى بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية المالية، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال".
وأضافت الصياغة فقرة للمادة ال"24" مفادها أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية حيث تنص المادة على أن "للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون. ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية".
واستبدلت الصياغة مصطلح "إنسان" ب"مواطن" بالمادة رقم 24 الخاصة بالكرامة الإنسانية، فيما أدخلت تعديلات على نص المادة 49 حيث أضافت فقرتين الأولى مفادها "ألا تنشأ سوى نقابة واحدة لكل مهنة" والفقرة الثانية فتركت للقانون بتنظيم إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وروابط خلقية ومهنية.
وتنص المادة بعد تعديلها على "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية، ولا تنشأ سوى نقابة واحدة لكل مهنة".
وأضافت الصياغة إلى نص المادة (51) والخاصة بمشاركة المواطن فى الحياة العامة وحق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء فقرة تحظر من خلالها على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر فى الشأن السياسى أو التأثير فى الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وشهدت المادة رقم (67) تعديلا بعدما أضيف تفصيلا فى الفقرتين الأخيرتين بالمادة حمل أبعادا إضافية لضمان حقوق الأطفال بناء على مطالبات منظمات المجتمع المدنى.
النص المعدل: ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو "تمنع استمرارهم فى التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار، و"المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين".
وتم أيضا تعديل صياغة نص المادة (79) برمتها، والخاصة بالبيئة، ونص المادة بعد التعديل هى "تلتزم الدولة بحماية البيئة، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها".
كما أجرت الصياغة تعديلاً على المادة (92) بفصل السلطة التشريعية الباب الثالث، حيث السلطات العامة، حيث أقرت أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، فيما أضافت فقرة فى نص المادة (102) مفادها "وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر فى البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالى".
وهناك مادة جديدة مقترحة بنصين، النص الأول لها هو أن "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرهاً"، أما النص الثانى فهو "تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة فى هذا الدستور".
وعلم "اليوم السابع" أن ممثلى الأزهر الشريف فى الجمعية التأسيسية سيتقدمون باعتراض إلى الأمانة العامة لتعديل نص المادة "4" بحيث يضمن تعيين شيخ الأزهر بدلا من انتخابه من هيئة كبار العلماء فيما يعارض هذا التوجه القوى المدنية التى ترى أن شيخ الأزهر يجب أن يكون بالانتخاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.