وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإماراتي علي أهمية دعم التهدئة وخفض التصعيد والحوار الوطني اليمني    مصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات على يد ابنهما فى قنا    أوسيمين يهدد دياز وصلاح، الحذاء الذهبي الإفريقي حلم عربي غائب منذ 15 عاما    أشياء يحظر حملها داخل حقيبة السفر في المطارات    بهاء أبو شقة يتقدم اليوم بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد    جولة صباحية لأهم الأخبار.. تنبيه عاجل للأرصاد وأنباء عن محاولة انقلاب على نائبة مادورو    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    "الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    صراع النفط والغاز بين القوى الكبرى يسقط شعاراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    نادي قضاة مصر يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد    للتهنئة بالعيد.. البابا يستقبل وزيرة التضامن    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسودة قبل النهائية للدستور: كبار العلماء تختار شيخ الأزهر وتعزله.. حد أقصى للأجور وتمثل العاملين ب50% فى مجالس الإدارات بالقطاع العام.. وللرئيس الحق فى فض دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان

كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، عن إجراء لجنة الصياغة لتعديلات متعددة على المسودة الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر بناء على المقترحات التى وردت من أعضاء التأسيسية لتخرج مسودة جديدة بتاريخ 5 نوفمبر، أبرزها تعديل نص المادة الرابعة بالدستور، بما يؤكد أن هيئة كبار العلماء ستختار شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها، فى حين كانت طريقة اختيار شيخ الأزهر متروكة للقانون بجانب تعديلات طفيفة فى المادة.
وتنص المادة فى صياغتها الجديدة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه وفقا للقانون، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية فى مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون".
كما أجرت الصياغة وفقا لمحسوب تعديلاً على نص المادة التاسعة والعاشرة استبدلت خلالها كلمة "التقاليد" ب"القيم" فى كل منهما، وذلك لأن التقاليد قد تشمل ما هو جيد وما هو غير ذلك، لتصبح أن "الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية"، فيما تنص المادة العاشرة بعد التعديل على أن "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون".
المادة الثالثة عشرة أجرت الصياغة عليها تعديلاً يؤكد على وضع حد أقصى للأجور فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسستها، وأصبح نص المادة هو "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسستها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون".
وأشار محسوب إلى إضافة مادة جديدة هى "14 مكرر" بناء على رأى اللجنة الاستشارية مفادها "الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجة، وتدعم التطور الصناعى بما يزيد الإنتاج، وتعنى بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية المالية، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال".
وأضافت الصياغة فقرة للمادة ال"24" مفادها أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية حيث تنص المادة على أن "للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون. ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية".
واستبدلت الصياغة مصطلح "إنسان" ب"مواطن" بالمادة رقم 24 الخاصة بالكرامة الإنسانية، فيما أدخلت تعديلات على نص المادة 49 حيث أضافت فقرتين الأولى مفادها "ألا تنشأ سوى نقابة واحدة لكل مهنة" والفقرة الثانية فتركت للقانون بتنظيم إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وروابط خلقية ومهنية.
وتنص المادة بعد تعديلها على "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية، ولا تنشأ سوى نقابة واحدة لكل مهنة".
وأضافت الصياغة إلى نص المادة (51) والخاصة بمشاركة المواطن فى الحياة العامة وحق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء فقرة تحظر من خلالها على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر فى الشأن السياسى أو التأثير فى الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وشهدت المادة رقم (67) تعديلا بعدما أضيف تفصيلا فى الفقرتين الأخيرتين بالمادة حمل أبعادا إضافية لضمان حقوق الأطفال بناء على مطالبات منظمات المجتمع المدنى.
النص المعدل: ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو "تمنع استمرارهم فى التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار، و"المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين".
وتم أيضا تعديل صياغة نص المادة (79) برمتها، والخاصة بالبيئة، ونص المادة بعد التعديل هى "تلتزم الدولة بحماية البيئة، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها".
كما أجرت الصياغة تعديلاً على المادة (92) بفصل السلطة التشريعية الباب الثالث، حيث السلطات العامة، حيث أقرت أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، فيما أضافت فقرة فى نص المادة (102) مفادها "وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر فى البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالى".
وهناك مادة جديدة مقترحة بنصين، النص الأول لها هو أن "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرهاً"، أما النص الثانى فهو "تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة فى هذا الدستور".
وعلم "اليوم السابع" أن ممثلى الأزهر الشريف فى الجمعية التأسيسية سيتقدمون باعتراض إلى الأمانة العامة لتعديل نص المادة "4" بحيث يضمن تعيين شيخ الأزهر بدلا من انتخابه من هيئة كبار العلماء فيما يعارض هذا التوجه القوى المدنية التى ترى أن شيخ الأزهر يجب أن يكون بالانتخاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.