طب قصر العيني يطلق برنامجًا صيفيًا لتدريب 1200 طالب بالسنوات الإكلينيكية    رئيس "التنظيم والإدارة": تعديلات مرتقبة في قانون الخدمة المدنية    جولة لقيادات جامعة حلوان التكنولوجية لمتابعة امتحانات الفصل الصيفي    الاحتفال بعروسة وحصان.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكيًا وحكم الاحتفال به    كيف سيستفيد السوق والمستهلك من تحويل المنافذ التموينية إلى سلاسل تجارية؟    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    البورصة المصرية تخسر 28 مليار جنيه بتراجع جماعي للمؤشرات    إسبانيا: احتلال غزة ليس طريقًا للسلام وندعوا لوقف إطلاق نار فوري    إيران: لا يمكن قطع التعاون مع الوكالة الدولية وقد نجتمع مع الأوروبيين قريبًا    ألمانيا: خطط الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية ستجعل حل الدولتين مستحيلا    البرديسي: السياسة الإسرائيلية تتعمد المماطلة في الرد على مقترح هدنة غزة    مستقبل دوناروما في مانشستر سيتي.. هل ينجح في اجتياز اختبارات جوارديولا؟    "أريد تحقيق البطولات".. وسام أبو علي يكشف سبب انتقاله ل كولومبوس الأمريكي    رئيس مارسيليا: ما حدث بين رابيو وجوناثان رو "بالغ الخطوة"    الداخلية تكشف ملابسات فيديو إشعال النيران في سيارتين بدمياط    الداخلية: ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مهرجان الجونة يفتح ستار دورته الثامنة بإعلان 12 فيلمًا دوليًا    بعنوان "الأيام" ويجز يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد    بإطلالات غريبة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)    أمين الفتوى: بر الوالدين من أعظم العبادات ولا ينتهى بوفاتهما (فيديو)    جولة تفقدية لوزير الصحة بعدد من المنشآت الطبية في مدينة الشروق    محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)    بعد وفاة طفل بسبب تناول الإندومي.. "البوابة نيوز" ترصد الأضرار الصحية للأطعمة السريعة.. و"طبيبة" تؤكد عدم صلاحيته كوجبة أساسية    الداخلية: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    خلال اتصال هاتفى تلقاه من ماكرون.. الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو المساس بحقوقه المشروعة.. ويرحب مجددًا بقرار فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    مكالمة تليفون تتحول إلى مأساة.. ضبط «غيبوبة» المتهم بإصابة جاره بشبرا الخيمة    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    «كنت بتفرح بالهدايا زي الأطفال».. أرملة محمد رحيم تحتفل بذكرى ميلاده    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    وزير الإسكان يستعرض جهود التنمية السياحية في ترشيد الإنفاق    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر لمجالات التنمية بالكونغو الديمقراطية    "خطر على الصحة".. العثور على كم كبير من الحشرات داخل مطعم بدمنهور    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة المحامين ترفع مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة إلى وزير العدل.. المشروع يقترح ضم محامى الإدارات القانونية والتحقيق فيما يحال إليها من مخالفات إدارية أو مالية فى الجهات الإدارية
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 08 - 2012

حصلت «اليوم السابع» على نص مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة الذى أعدته اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، والتى تضم، يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين وممثل القطاع العام بالمجلس، وإبراهيم الظريف ومحيى الدين حسن، عضوى مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية، لتضم هيئة الدفاع عن الأموال العامة محامى الإدارات القانونية المقيدين بجداول نقابة المحامين، والذين يطالبون دائما باستقلالهم وإلغاء تبعيتهم للمؤسسات والهيئات التى يعملون بها فى الدولة وتعتزم النقابة رفع المشروع إلى وزير العدل والجمعية التأسيسية للدستور.
ونص مشروع القانون على أن هيئة الدفاع عن الأموال العامة هيئة قانونية مستقلة تلحق بوزير العدل، ولها اختصاصات محددة، وهى أن تنوب الهيئة عن الشخصيات الاعتبارية العامة، والتى لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة والشخصيات الاعتبارية التى تساهم الدولة فى رأس مالها، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والتحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية من مخالفات إدارية أو مالية أياً كان قدرها، والإحالة للنيابة العامة إن ثبتت شبهة الجناية، والحفظ فى حالات الحفظ القانونية، ومجازاة مرتكب المخالفة بالجزاء المناسب طبقاً للقانون واللوائح الجزائية المختلفة، ولا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة قرارها إلا بقرار مسبب من الوزير المختص، كما تختص الهيئة بجميع المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومندوبى وزارة المالية بالجهات الإدارية.
وتضمنت اختصاصات الهيئة، إعداد مشروع العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من المختصين، على أن تكون هذه الآراء ملزمة لها، وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية، وتسوية المنازعات الناشئة فيما بين الجهات الإدارية المشمولة بأحكام هذا القانون عن طريق التحكيم فيما يجوز لها فيه التحكيم قانوناً، ولا يكون التحكيم ملزماً للغير، إلا إذا طلبه أو وافق عليه، بالإضافة إلى الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليهم من المختصين، ومباشرة جميع اختصاصات الهيئة لأى من الوحدات التابعة بالجهات الخاضعة لأحكام الهيئة بالوحدة ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين أمام المحاكم فى مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية الخاضعة لهذا القانون أمام المحاكم الأجنبية.
ومن جهة أخرى، أكد اتحاد محامى الإدارات القانونية بالدولة، أنه على استعداد للعمل على استرداد نسبة %70 من أموال مصر المنهوبة، شريطة أن تتعاون معه جميع الأجهزة المعنية.
وتضمن مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة فى المادة «1»: هيئة الدفاع عن الأموال العامة هيئة قانونية مستقلة تلحق بوزير العدل.
وجاءت مادة «2»: تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين «أ، ب » والنواب والمحامين.
ونصت المادة «3» على: يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة أحد مساعدى وزير العدل ويعين بقرار من وزير العدل وعضوية رئيس الهيئة وأقدم خمسة من نواب الرئيس ويجوز أن يفوض وزير العدل رئيس الهيئة فى رئاسة المجلس، وعند غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من نواب رئيس الهيئة ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شؤونهم على الوجه المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية باعتماد من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة، ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
وقررت مادة «4» أن: يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل وتكون جميع مداولاته سرية ويصدر القرار بأغلبية أعضائه ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل.
وحددت مادة «6» اختصاصات الهيئة فقالت:
يختص أعضاء هذه الهيئة بالجهات الإدارية بالاختصاصات التالية:
أولاً: تنوب هذه الهيئة عن الشخصيات الاعتبارية العامة والتى لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة والشخصيات الاعتبارية التى تساهم الدولة فى رأس مالها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً.
ثانياً: التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية من مخالفات إدارية أو مالية أياً كان قدرها والإحالة للنيابة العامة إن ثبتت شبهة الجناية والحفظ فى حالات الحفظ القانونية ومجازاة مرتكب المخالفة بالجزاء المناسب طبقاً للقانون واللوائح الجزائية المختلفة ولا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة قرارها إلا بقرار مسبب من الوزير المختص كما تختص بجميع المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومندوبى وزارة المالية بالجهات الإدارية.
ثالثاً: إعداد مشروع العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليهم من المختصين على أن تكون هذه الآراء ملزمة لها.
رابعاً: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
خامساً: تسوية المنازعات الناشئة فيما بين الجهات الإدارية المشمولة بأحكام هذا القانون عن طريق التحكيم فيما يجوز لها فيه التحكيم قانوناً، ولا يكون التحكيم ملزماً للغير إلا إذا طلبه أو وافق عليه.
سادساً: الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليهم من المختصين.
سابعاً: مباشرة جميع اختصاصات الهيئة لأى من الوحدات التابعة بالجهات الخاضعة لأحكام الهيئة بالوحدة ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين أمام المحاكم فى مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية الخاضعة لهذا القانون أمام المحاكم الأجنبية.
وحصن مشروع القانون الهيئة فى المادة «7» فقال: لا يجوز إجراء تحقيق جنائى مع عضو بالهيئة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر المحامى العام المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء أو المحبوسين الآخرين. وكذلك جاءت المادة «8» بنوع آخر من التحصين للهيئة فقالت: كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها يُعاقب متى وقعت الجريمة أثناء ممارسته لعمله أو بسببه بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة وفى حالة وقوعها أثناء الجلسة تتبع الأحكام المقرره للجرائم التى تقع فى الجلسات.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده بالجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائياً أو تأديبياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامى العام المختص.
ويخطر رئيس الهيئة أو من ينوب عنه ذلك، وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض أو التفتيش على عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المساعدين أو المحامين العامين الأول.
وأعطى المشروع مجالا للحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التى تمثلها الهيئة قانوناً فى المادة «10».
ودعا المشروع لإنشاء فروع للهيئة حيث نصت المادة «12» على: تنشأ لهذه الهيئة فروع فى المدن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة.
وحدد مشروع القانون المقترح الشروط التى ينبغى توافرها فى أعضاء الهيئة فجاءت المادة «16» لتنص على: يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة:
1 - أن تكون له جنسية جمهورية مصر العربية ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2 - أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
5 - أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين بالدرجة التى تتطلبها الوظيفة التى يعين بها.
وأكدت المادة «17» على أحقية وزير العدل فى اتخاذ القرار بشأن تعيينات الهيئة والترقية فيها إذ نصت على: يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو الترقية من المدرجات التى تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل، ويعين رئيس الهيئة من بين نواب رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة ويعين نواب الرئيس والوكلاء وباقى الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة ويعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأى أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.
وحدد مشروع القانون اليمين التى سيؤديها أعضاء الهيئة عند تعيينهم بها فنصت المادة «18» على أنه: يؤدى أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار وظيفتى وأن احترم الدستور والقانون» ويكون أداء رئيس الهيئة أمام السيد رئيس الجمهورية وجميع النواب للرئيس والوكلاء والمستشارين وبقية الأعضاء أمام وزير العدل.
وقرر مشروع القانون آليات التفتيش الفنى على الهيئة فجاءت المادة «22» لتنص على أن: يكون التفتيش الفنى على الأعضاء من درجة مستشار مساعد فئة «أ» فأقل بإدارة تتشكل بوزارة العدل وتتألف من رئيس محكمة استئناف وعدد كافٍ من المستشارين بوزارة العدل ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل وتصدر لائحة للتفتيش الفنى بناء على اقتراح رئيس الهيئة لشؤون هيئة الدفاع عن الأموال العامة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية: «كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط» ويجب أن يحاط أعضاء الهيئة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.
كما تعلقت المادة «25» بشؤون التأديب والتظلمات والمرتبات الخاصة بأعضاء الهيئة حيث نصت على: تشكل لجنة التأديب والتظلمات فيما يخص الأعضاء من رئيس الهيئة رئيساً أو من يحل محله ومن عشرة أعضاء من نواب رؤساء محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من وزير العدل، وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الهيئة وبالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشؤونهم وفى طلبات التعويض المترتبة عليها.
كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة، وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها.
وتم استكمال هذه الآليات فى المادة «26»: تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة والعقوبات التى يجوز توقيعها هى الإنذار - اللوم - العزل - وتقام الدعاوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رؤساء محاكم الاستئناف بانتداب من وزير العدل بالنسبة للمستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش الفنى لغيرهم من الأعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.