التعديل الوزاري الجديد.. النواب يعقد جلسة عامة في الرابعة عصر اليوم    منطقة القليوبية تبحث الترتيبات النهائية لاحتفالية ذكرى تأسيس الأزهر    تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة لتطوير منطقة الزاوية الحمراء    فوضى السوق والاختبار الأخير للحكومة    سعر الحديد اليوم الثلاثاء 10 -2- 2026.. لماذا ثبتت الأسعار؟    ارتفاع أسعار النفط بعد تحذيرات أمريكية للسفن المارة عبر مضيق هرمز من الاقتراب إيران    نقلة نوعية.. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية    تحالف هزيمة داعش: نقل سريع وآمن لمحتجزي التنظيم وإعادتهم لأوطانهم    تسهيلات كبيرة للفلسطينيين العائدين لغزة عبر معبر رفح    روسيا: لا نرى أي رغبة فرنسية حتى الآن في استئناف الحوار    الفحوصات الطبية تحسم موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وسموحة    مباحث بنها تضرب بيد من حديد.. الإطاحة بعاطلين بحوزتهما مخدرات وسلاح ناري    تفحم سيارة ملاكي التهمتها النيران بوسط البلد    شهيد لقمة العيش بمدينة نصر.. حاول إيقاف سيارة سيدة سرقت مشتريات ب 10 آلاف جنيه    إحالة راكب بمطار القاهرة ضبط بحوزته كمية من مخدر الكبتاجون للمحاكمة    71 عاما على فيلم "عهد الهوى"، القصة التي جمعت فريد الأطرش بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر    نادية حسن تكشف عن شخصيتها فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى مع ياسر جلال    رأس الأفعى.. ملحمة توثق كواليس 7 سنوات من مطاردة الإرهابى محمود عزت    وزير الإسكان ومستشار رئيس الجمهورية يتابعان مشروع «حدائق تلال الفسطاط»    وكيل صحة الإسماعيلية تستقبل أعضاء مجلس النواب لبحث تطوير الخدمة الطبية    منها الأكل العاطفي | 7 طرق لعلاج اضطراب الشراهة في تناول الطعام    جامعة العاصمة تتألق في مهرجان "إبداع 14" بمجال الفنون الشعبية    عقد اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ لشهر فبراير    فيديو.. عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تكشف أسباب التقلبات الجوية في الفترة الحالية    سلوت: نحتاج الوصول إلى الكمال إذا أردنا الفوز بدوري أبطال أوروبا    انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية ب5 كليات لصناعة مستقبل التكنولوجيا    الجامعة العربية تحذر من استغلال الإرهابيين للعملات المشفرة في تمويل عملياتهم    هل يتم إلغاء الدوري بسبب ضغط المباريات.. اتحاد الكرة يوضح    ضبط 118 ألف مخالفة وسقوط 64 سائقاً فى فخ المخدرات    كييف تعلن إسقاط 110 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    في ذكرى ميلادها.. نعيمة وصفي فنانة صنعت مجدًا بين المسرح والسينما    وظيفة ملحق دبلوماسي بالخارجية.. الموعد والأوراق المطلوبة    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    «الصحة» تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكُلى    "عاتبه على رفع صوت الأغاني"، إحالة عاطل للجنايات بتهمة إشعال النار في جاره بعين شمس    بقاء "السيادية" واستقرار "الخدمية".. مصادر ل"أهل مصر" تكشف قائمة الوزراء المستمرين في التشكيل الجديد    محافظ أسيوط يُسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين: دعم كامل للشباب وتمكينهم اقتصاديا    بعد القبض على متحرش الأتوبيس، "ساويرس" يوجه رسالة لوزارة الداخلية    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    خلافات مالية تشعل اجتماع الوفد، مشادة حادة بين قياديين وقرارات حاسمة لإعادة الانضباط    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    طبيب يوضح أعراض تشخيص سرطان المعدة وكيفية التعرف عليه    بعثة النادى المصرى تصل إلى القاهرة بعد مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها عقوبات المرور.. مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات هامة
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 12 - 2025

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.
وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (54/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
وتنص مادة (70 مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتنص المادة (72 مُكرراً 2) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وتنص مادة (74 مكرراً 2) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وتنص مادة (74 مكرراً 4) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
وتنص مادة (74 مكرراً 5) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وتنص المادة (75) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان).
ووفقا لنص القرار تتولي الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة إلى الهيئات، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.

3. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تتضمن هذه الجهات: إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمباني المخالفة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، وذلك بما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة.
4. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (36) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات.
5. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (19) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات والجهات.
6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" للتدريب والتطوير، وذلك بهدف تنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وتُعد الشركة الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية "ابدأ".
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ورفع جودة مخرجاتها، وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك بما يواكب متطلبات الاقتصاد ويرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية.
ويتضمن التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزا للتدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وذلك بما يحقق المزيد من الدعم لقطاع الصناعة الوطنية.
7. استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق لانضمام جمهورية مصر العربية لتقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن البنك الدولي، وكذا مصفوفة الإصلاحات المقترحة متضمنة مرئيات مجتمع الأعمال في موضوعات تقرير جاهزية الأعمال.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير "جاهزية الأعمال" يأتي كخطوة محورية ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وكأداة استراتيجية لتوجيه الإصلاحات الحكومية في الجوانب التشريعية والتنظيمية ومجالات التحول الرقمي، من خلال قياس مدى التقدم المحرز، ورصد نقاط القوة والضعف مقارنة بأفضل الممارسات العالمية، كما تشكل مرآة تعكس مدى جاهزية الدولة لتلبية تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، واستيعاب متطلبات الاقتصاد الحديث.
8. وافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية (ش.م.م)، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمي للهيئة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتضمن المشروعات العاجلة إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتشغيل والتصفية للمشروعات والشركات، وكذا الحصول على خدمات التراخيص، وإدخال المرافق المرتبطة بالتشغيل للشركات لمختلف الأنشطة والخدمات، وذلك سعياً لتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية، وإتاحة حصول المستثمر على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات بشكل أيسر خلال مدد زمنية أقل.
9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تضمنت أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة، وأن تباشر الهيئة بنفسها نشاطاً اقتصادياً يتمثل في بيع السلع والخدمات، وأن تطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.
كما تضمنت المعايير أن تُعد الهيئة قوائم مالية عن نتائج نشاطها ومعاملتها مع تطبيق مبدأ الاستحقاق، وأن تتقاضي أسعار ذات دلالة اقتصادية (تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج وتكفل للمستهلكين الحرية في الشراء حسب الأسعار المعروضة)، وأن تستهدف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد، بمدينة المنصورة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لإتاحة مختلف الخدمات للمواطنين المقدمة من خلال العديد من القطاعات، والسعي للارتقاء بمستوى جودتها، وخاصة في قطاعات البنية التحتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.