حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط صرف حافز التدريس للمعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلى داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافى الشاغلى وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة. وأقرت الوزارة صرف حافز التدريس للمعلمين، بحيث تكون فئة حافز التدريس أو الادارة المدرسية الإضافي المنصوص عليه بواقع 1000 جنيه شهريا، اعتبارا من أول نوفمبر 2025 وذلك لمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026، وتزاد هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026 ويتم صرفها شهريا لمدة تسعة أشهر حتى 30 يونيو من كل عام. وشددت الوزارة على أنه يجب توافر شروط، وهى أن يكون صرف مستحقات شاغلى الوظائف المشار إليها على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين، مع استيفاء النصاب الأسبوعى للحصص المقرر بالنسبة لشاغلى وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة. وحددت وزارة التربية والتعليم حالات لا يصرف بها حافز التدريس للمعلم وقيمته 1000 جنيه شهرياً كالتالي: - في حالة وقف المعلم أو المدير أو الوكيل عن العمل لا يتم الصرف لهم إلا في حالة ثبوت عدم مسئوليتهم. - فى حالة عدم استيفاء النصاب الأسبوعي عن الحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر، ويجب تقديم إقرار بالحصول على الحصص الدراسية حتى يتم الصرف. - إذا لم تصل مدة العمل الفعلية خلال الشهر 18 يوما بالنسبة للمعلم والمدير والوكيل من ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، أى أنه فى حالة عدم الوصول ل 18 يوما لا يصرف الحافز. - إذا لم يحصل على تقدير كفاية خلال العام السابق عن مرتبة كفئ وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم الصرف من الحافز بنسبة 50%. - لا يتم الصرف للاخصائيين " اجتماعى - تكنولوجي - نفسى".