استثنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فئة من العاملين بالتربية والتعليم والمدارس لا تحصل على حافز التدريس الذى يصل إلى 1000 جنيه شهريا، ويتم صرفه بداية من نوفمبر الجارى حتى يونيو 2026، ثم يتم زيادته إلى 2000 جنيه بداية من 1 أكتوبر 2026. وشملت الفئة المستثناه من الحافز الأخصائيين التكنولوجيين والاجتماعيين والنفسيين والمكتبات والصحافة، حيث أن من شروط الحصول على الحافز أن يستكمل المعلم النصاب القانونى للحصص أسبوعيا. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يصرف حافز التدريس اعتبارا من أول نوفمبر 2025 لشاغلى وظائف هيئة التدريس الفعلى داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلى وظائف المدير مدرسة أو شيخ معهد ووكيل مدرسة أو معهد المخاطبين بالحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961 المشار إليهما، وذلك بالفئات المنصوص عليها في المادة التالية. صرف 1000 جنيه حافز تدريس وزيادته ل 2000 جنيه ونشرت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار المنظم لصرف حافز التدريس للمعلمين، بحيث تكون فئة حافز التدريس أو الادارة المدرسية الإضافي المنصوص عليه بواقع 1000 جنيه شهريا، اعتبارا من أول نوفمبر 2025 وذلك لمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026، وتزاد هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026 ويتم صرفها شهريا لمدة تسعة أشهر حتى 30 يونيو من كل عام. شروط صرف الحافز وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من شهر نوفمبر الجارى، بقيمة ألف جنيه جميع المعلمين من هيئة التعليم (القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول) وشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة واستيفاء النصاب الأسبوعي للحصص مع مرتبة كفء في تقدير المعلم خلال العام الدراسي الماضي: أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» . استيفاء النصاب الاسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يوماً من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة. ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة «فوق المتوسط» يتم منحه 50 % من قيمة الحافز ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافى.