رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرسوم القضائية .. رسوم أم ضرائب؟؟
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 02 - 2009

قانون الرسوم القضائية يفرض رسما نسبيا يصل إلى 5% من قيمة الحق موضوع الدعوى بدون حد أقصى، فضلاً عن القانون رقم 7 لسنة 1985 الذى يفرض رسماً جبائياً آخر يعادل نصف الرسم الأول لصالح صندوق خدمات القضاة، فيصل إجمالى الرسوم إلى7.5% من قيمة الحق فى الدعوى. وتتحول رسوم مقابل خدمة إلى ضريبة غير مشروعة وغير دستورية. فالضريبة تتناسب بلا حدود مع الدخل الذى يحققه المواطن إلا أن طبيعة الرسم تختلف عن ذلك كلياً وجزئياً!!... مقابل الخدمة لا يجوز أن يتحدد إلا وفقا لمعايير موضوعية تجعله متناسباً مع قيمة الوقت والجهد والمصاريف التى تستغرقها الدعوى وهو بهذه الصورة يكون منبت الصلة بقيمة الدعوى!!، بل إن دعوى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه قد تأخذ وقتاً وجهداً ونفقات تتعدى ما تستدعيه دعوى شيك بمبلغ مائه مليون جنيه يمكن أن يصدر الحكم فيها فى جلسة واحدة!!
إن البنوك تضع مثلاً حدا أدنى وأقصى للرسوم التى تحصلها على إصدار الشيكات المصرفية والتحويلات، فرسوم الشيك ذى العشرة آلاف جنيه هى ذات رسوم شيك بمليار جنيه!!
وقد قررت المحكمة الدستورية هذا المبدأ فى حكمها رقم 23/14ق دستورية بشأن تقدير أتعاب المحامى فأكدت أن عناصر التقدير لابد أن تكون موضوعية متعلقة بحقيقة الجهد المبذول وقيمة العمل، وأنه إذا اعتمدت أى عناصر تقدير خلاف ذلك، فإن تقدير أجر المحامى يكون منطوياً على عدوان على الحقوق المالية للمواطنين.
وعليه فإن الدولة بتلك النصوص إنما تغتصب لنفسها دون وجه حق صفة الشريك فى أموال الأفراد المتنازع عليها، فى اعتداء سافر على حق الملكية الذى كفله الدستور، فضلاً عن حق التقاضى، إضافة إلى ما تضمنه مشروع وزارة العدل برفع مقدار ما يتم تحصيله من الرسوم عند قيد الدعوى إلى نصف ذلك الرسم، مما يمثل عبئاً مالياً فاحشاً يمنع الأفراد من ولوج سبيل التقاضى، وتقرر المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 2 لسنة 14 ق دستورية "يفترض حق التقاضى - ابتداء و بداهة - تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية".
القانون يعتدى كذلك على الحق الدستورى فى المساواة إذ يقدم ذات الخدمة للأفراد مع تفرقة غير مشروعة فى مقابل أدائها لا لسبب سوى اختلاف قيمة الحقوق التى يتداعون بشأنها !!...
وجه آخر للمأساة هنا، هو أن الدولة تحصل مقدماً نصف الرسم من المدعى أى الفرد صاحب الحق الذى يلوذ بالقضاء مستغيثاُ لرد حقوقه، فيكون هذا العبء المالى الفاحش كفيلاً بردعه عن المطالبة بحقوقه، ربما كى تسعد الحكومة بالجباية وانحسار أعداد الدعاوى بالمحاكم، وبذلك تكون قد نجحت فى حل مشكلة تكدس القضايا .. ويا لبئس الحل!!
أما النتيجة النهائية بعد أن تنغلق أبواب التقاضى فى وجه الأفراد فى هذا البلد المنكوب فهى الخراب ثم الخراب ... والعودة إلى شريعة الغاب!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.