تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى سبيل فهم أحكام القضاء الإدارى (2/3)
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 05 - 2012

أثار الكاتب الكبير الأستاذ خالد صلاح، فى مقاله فى صحيفة "اليوم السابع" بتاريخ 11/5/2012، تساؤلاً عميقاً عن" كيف نفهم القضاء الإدارى؟" وفى سبيل تبسيط الإجابة عن هذا التساؤل فقد نشرنا بتاريخ 17/5/2012 المقال الأول من هذه السلسلة الثلاثية عن:" فى سبيل فهم أحكام القضاء الإدارى.. ما المقصود بأن القضاء الإدارى قضاء إنشائى؟" واستكمالاً لذلك وعن سبب آخر لاختلاف أحكام المحاكم هو اختلافها فى تفسير النصوص القانونية، وفى سبيل استكمال فهم سبب اختلاف الأحكام القضائية نقول: إن من الأسباب التى تؤدى إلى اختلاف محكمتين فى الحكم رغم وحدة الواقعة المعروضة عليهما اختلافهما فى تفسير النصوص القانونية التى تُنطبق على الواقعة، كما حدث فى تفسير محكمة القضاء الإدارى فى بنها بالقليوبية، لمن هو المختص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، والذى قامت بإلغائه جزئياً دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
ويقصد بالتفسير Interprétation فى اللغة العربية: هو عملية عقلية منطقية لعمل من الأعمال المعروفة، أى الذهنية والروحية التى تستهدف المعنى الذى يحمله اصطلاح معين.
وينقسم التفسير إلى تفسير تشريعى Interprétation législative يقوم به المشرع أو تفسير فقهى Interprétation doctrinale يقوم به أساتذة القانون أو تفسير قضائى Interprétation judiciaire يقوم به القضاة أثناء تطبيقهم لنصوص القانون، وهو موضوع بحثنا والتفسير القضائى هو استخلاص القاضى للحكم القانونى من النصوص التشريعية المعمول بها، وقد يكون التفسير القضائى تفسيرا واسعاً Interprétation extensive أو تسيراً ضيقاً Interprétation restrictive.
ويحكم تفسير وتأويل النصوص القانونية فى القانون المصرى المادة الأولى من القانون المدنى والمواد 192 و248و250 من قانون المرافعات، وهذان القانونان هما الشريعة العامة فى التفسير يكملهما مواد التفسير فى التشريعات الأخرى.
حيث تنص المادة الأولى من القانون المدنى المصرى على أن" تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى القانون الطبيعى وقواعد العدالة".
ومن الواضح أن هذا النص يعبر فى فقرته الأولى عن فقه مدرسة قانونية معروفة هى مدرسة الشرح على المتون، فهو يوجه القاضى بأن يفسر نصوص التشريع تفسيراً لفظياً littérale، فإذا لم يؤدِ اللفظ إلى معنى النص، فهو يستخلص هذا المعنى، من فحوى النص والمقصود بفحوى النص روح التشريع.
ومن خلال خبرتنا الشخصية العلمية والعملية فى التفسير والتى نلتزم بها فى أحكامنا القضائية والتى تجنبنا الزلل فى القول والعمل ما يأتى:
أولاً: يجب على القاضى إزالة التعارض الذى قد يوجد فى الظاهر بين قواعد القانون المختلفة، لأنه من غير المقبول أن تبقى أمام القاضى إلا قاعدة قانونية واحدة واجبة التطبيق وتكتشفها الحاسة القضائية للقاضى المتمرس.
ثانياً: واجب القاضى فى إزالة التعارض بأن يطبق مبدأ أن القاعدة الأعلى تبطل القاعدة الأدنى المخالفة لها، فقواعد القانون الدستورى لا تتصور مخالفتها من قواعد القانون العادى أو قواعد القانون الفرعى، وكذلك فإن قواعد القانون العادى لا يمكن تصور مخالفتها من قواعد القانون الفرعى، ولا أهمية فى ذلك للمصدر الذى صدرت منه القاعدة، فكل مصادر القانون قادرة على خلق قواعد من درجات مختلفة، فقواعد القانون الدستورى قد تنشأ عن تشريع أو عن العرف أو عن القضاء، ويكفى بالنسبة للقضاء أن نذكر أن قاعدة رقابة القضاء لدستورية القوانين - وهى فى ذاتها قاعدة دستورية - هى من خلق القضاء ذاته وقد أوضحنا ذلك فى رسالتنا للدكتوراه عن مسئولية القضاة دراسة مقارنة فى القوانين العربية والقانون الفرنسى والإيطالى والأمريكى.
ثالثاً: يجب على القاضى أن يطبق مبدأ التفسير الذى يقضى بأن القاعدة اللاحقة تلغى القاعدة السابقة المساوية أو الأدنى منها فى القوة، ولا أهمية لمصدر القاعدة اللاحقة، أو مصدر القاعدة السابقة، وتسرى فى هذا الشأن قواعد تنازع القوانين فى الزمان، من حيث انعدام الأثر الرجعى للقانون الجديد، وأعمال الأثر المباشر لهذا القانون.
رابعاً: يجب على القاضى أن يطبق مبدأ التفسير الذى يقضى بأن القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة، المساوية أو الأدنى منها فى القوة، دون نظر إلى مصدر أى من هاتين القاعدتين، ودون نظر إلى تاريخ العمل بأى منهما، وقد أصابت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حين طبقت نص المادتين 8 و10 من قانون الانتخابات الرئاسية التى تعطى للجنة الانتخابات حق دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وليس المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لأن القاعدة الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية، هى قاعدة خاصة تقيد القاعدة العامة الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والأخيرة تنطبق فقط على انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية دون الانتخابات الرئاسية.
أما إذا لم يمكن إزالة هذا التعارض، بأن كانت كل من القاعدتين مساوية للأخرى فى الدرجة، ومعاصرة لها فى النشأة، ومطابقة لها فى المعنى، فلا يكون هناك بد من إطراح هاتين القاعدتين معاً، إذ لا يمكن تطبيقهما فى نفس الوقت، وهذا فرض نادر للغاية، وفى هذه الحالة يلجأ القاضى إلى سلطته التقديرية فى التفسير المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المدنى سالفة الذكر، وقد أوضحنا ذلك تفصيلاً فى كتابنا عن القضاء فى الإسلام دراسة مقارنة بين القضاء الإسلامى والقضاء الوضعى، وسوف نوضّح فى المقال الثالث " دور دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى توحيد الاختلافات فى الإنشاء والخلق والتفسير بين الأحكام الصادرة من دوائر أحكام المحكمة الإدارية العليا ذاتها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.