الأوراق المطلوبة للتقديم في معاهد معاوني الأمن 2024    بالصور.. محاضرة عن مبادئ الإسعافات الأولية للعاملين بمتحف شرم الشيخ    تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 12 مايو    حرب غزة، القسام تستهدف دبابات ميركافا الإسرائيلية شرق مدينة جباليا    تامر مصطفى ممنوع من التدريب في الدوري المصري هذا الموسم (مستند)    نهائي الكونفدرالية، 2 مليون دولار تنتظر الزمالك حال التتويج باللقب    تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة من بطولة CIB العالم للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    مصرع عناصر بؤرة إجرامية عقب تبادل إطلاق النار مع الأمن بأسيوط    بالصور.. نجاة 14 راكبًا من الموت بعد سقوط "ميكروباص" في ترعة ببني سويف    المخرجة منال الصيفي تكشف حقيقة عودة حنان ترك للساحة الفنية    15 عرضا مسرحيا في مهرجان إيزيس لمسرح المرأة.. تونس ضيف الشرف    بعد تسببه في تسمم جماعي، المايونيز يثير الرعب والأطباء يحذرون من تناوله    مجاني وبدون تقطيع.. مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال بث مباشر | الدوري الإنجليزي 2024    حُسم الأمر.. وكيل ليفاندوفسكي يعلن مصيره النهائي    الدفاع الروسية: إسقاط 6 مروحيات و36 مسيرة للقوات الأوكرانية وتحرير 4 بلدات بخاركوف    شكري: توافق دولي حول عدم توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح الفلسطينية    «ثقافة النواب» توافق على موازنة «الأعلى للإعلام».. وجدل حول بدل التدريب للصحفيين    متحدث باسم الخارجية الأمريكية لمصراوي: نبحث تعليق إرسال شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل    قصور الثقافة تقدم 20 عرضا مجانيا في موسم المسرحي بالزقازيق وكفر الشيخ    رئيسة الأوبرا تصدر قرارا بتكليف خالد داغر مديرا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال32    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    مصر تعلن اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    الصحة: الجلطات عرض نادر للقاح أسترازينيكا    لحماية صحتك.. احذر تناول البطاطس الخضراء وذات البراعم    محافظ قنا يشدد على تطبيق المواصفات الفنية والقياسية بأعمال الرصف    روبوت للدفاع المدنى.. مشروع لطلاب جامعة أسيوط التكنولوجية    تحصين 586 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية    إعلان خلو مقعد الراحل عبد الخالق عياد من الشيوخ وإخطار الوطنية للانتخابات    مواعيد امتحانات كليات جامعة حلوان الفصل الثاني 2024    مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمحلة الكبرى    إصابة سائق على يد 3 متهمين خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة    ضبط دقيق مدعم وكراتين سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته في الفيوم لعدم حضور الشهود    جامعة الأقصر تخطط لإنشاء مستشفى وكليتي هندسة وطب أسنان    نقيب الأطباء البيطريين يناقش الأمور المالية والإدارية مع رؤساء الفرعيات    تعرف على أماكن اختبارات الطلاب المتقدمين لمعهد معاوني الأمن لعام 2024    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بأفغانستان إلى 315 شخصًا    رئيس اليونان تزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صور)    المشاهد الأولى لنزوح جماعي من مخيم جباليا شمال غزة هربا من الاجتياح الإسرائيلي    مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على النائب الراحل عبد الخالق عياد    بعد توجيهات الرئيس بتجديدها.. نقيب الأشراف: مساجد آل البيت أصبحت أكثر جذبا للزائرين    مظاهرات الجامعات توقظ ضمير العالم    هشام آمنة: 256 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمنوفية    بطاقة 600 طن يوميًا.. إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة فى الدقهلية    8 نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض    بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع مدرب "مفاجأة"    قبل انطلاق الامتحانات.. رابط الحصول علي أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024    حريق يلتهم سيارة داخل محطة وقود في أسوان    إيرادات مفاجئة لأحدث أفلام هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما (بالتفاصيل والأرقام)    أسيوط: إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمراكز أسيوط وصدفا وحي شرق    مدبولي: نراقب الدين العام ووضعنا قيودا على النفقات الحكومية    الإفتاء: توضح حكم سرقة التيار الكهربائي    حازم إمام: لا تذبحوا شيكابالا.. وغيابه عن نهضة بركان مؤثر علي الزمالك    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    جلسة مرتقبة بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى سبيل فهم أحكام القضاء الإدارى (2/3)
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 05 - 2012

أثار الكاتب الكبير الأستاذ خالد صلاح، فى مقاله فى صحيفة "اليوم السابع" بتاريخ 11/5/2012، تساؤلاً عميقاً عن" كيف نفهم القضاء الإدارى؟" وفى سبيل تبسيط الإجابة عن هذا التساؤل فقد نشرنا بتاريخ 17/5/2012 المقال الأول من هذه السلسلة الثلاثية عن:" فى سبيل فهم أحكام القضاء الإدارى.. ما المقصود بأن القضاء الإدارى قضاء إنشائى؟" واستكمالاً لذلك وعن سبب آخر لاختلاف أحكام المحاكم هو اختلافها فى تفسير النصوص القانونية، وفى سبيل استكمال فهم سبب اختلاف الأحكام القضائية نقول: إن من الأسباب التى تؤدى إلى اختلاف محكمتين فى الحكم رغم وحدة الواقعة المعروضة عليهما اختلافهما فى تفسير النصوص القانونية التى تُنطبق على الواقعة، كما حدث فى تفسير محكمة القضاء الإدارى فى بنها بالقليوبية، لمن هو المختص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، والذى قامت بإلغائه جزئياً دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.
ويقصد بالتفسير Interprétation فى اللغة العربية: هو عملية عقلية منطقية لعمل من الأعمال المعروفة، أى الذهنية والروحية التى تستهدف المعنى الذى يحمله اصطلاح معين.
وينقسم التفسير إلى تفسير تشريعى Interprétation législative يقوم به المشرع أو تفسير فقهى Interprétation doctrinale يقوم به أساتذة القانون أو تفسير قضائى Interprétation judiciaire يقوم به القضاة أثناء تطبيقهم لنصوص القانون، وهو موضوع بحثنا والتفسير القضائى هو استخلاص القاضى للحكم القانونى من النصوص التشريعية المعمول بها، وقد يكون التفسير القضائى تفسيرا واسعاً Interprétation extensive أو تسيراً ضيقاً Interprétation restrictive.
ويحكم تفسير وتأويل النصوص القانونية فى القانون المصرى المادة الأولى من القانون المدنى والمواد 192 و248و250 من قانون المرافعات، وهذان القانونان هما الشريعة العامة فى التفسير يكملهما مواد التفسير فى التشريعات الأخرى.
حيث تنص المادة الأولى من القانون المدنى المصرى على أن" تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى القانون الطبيعى وقواعد العدالة".
ومن الواضح أن هذا النص يعبر فى فقرته الأولى عن فقه مدرسة قانونية معروفة هى مدرسة الشرح على المتون، فهو يوجه القاضى بأن يفسر نصوص التشريع تفسيراً لفظياً littérale، فإذا لم يؤدِ اللفظ إلى معنى النص، فهو يستخلص هذا المعنى، من فحوى النص والمقصود بفحوى النص روح التشريع.
ومن خلال خبرتنا الشخصية العلمية والعملية فى التفسير والتى نلتزم بها فى أحكامنا القضائية والتى تجنبنا الزلل فى القول والعمل ما يأتى:
أولاً: يجب على القاضى إزالة التعارض الذى قد يوجد فى الظاهر بين قواعد القانون المختلفة، لأنه من غير المقبول أن تبقى أمام القاضى إلا قاعدة قانونية واحدة واجبة التطبيق وتكتشفها الحاسة القضائية للقاضى المتمرس.
ثانياً: واجب القاضى فى إزالة التعارض بأن يطبق مبدأ أن القاعدة الأعلى تبطل القاعدة الأدنى المخالفة لها، فقواعد القانون الدستورى لا تتصور مخالفتها من قواعد القانون العادى أو قواعد القانون الفرعى، وكذلك فإن قواعد القانون العادى لا يمكن تصور مخالفتها من قواعد القانون الفرعى، ولا أهمية فى ذلك للمصدر الذى صدرت منه القاعدة، فكل مصادر القانون قادرة على خلق قواعد من درجات مختلفة، فقواعد القانون الدستورى قد تنشأ عن تشريع أو عن العرف أو عن القضاء، ويكفى بالنسبة للقضاء أن نذكر أن قاعدة رقابة القضاء لدستورية القوانين - وهى فى ذاتها قاعدة دستورية - هى من خلق القضاء ذاته وقد أوضحنا ذلك فى رسالتنا للدكتوراه عن مسئولية القضاة دراسة مقارنة فى القوانين العربية والقانون الفرنسى والإيطالى والأمريكى.
ثالثاً: يجب على القاضى أن يطبق مبدأ التفسير الذى يقضى بأن القاعدة اللاحقة تلغى القاعدة السابقة المساوية أو الأدنى منها فى القوة، ولا أهمية لمصدر القاعدة اللاحقة، أو مصدر القاعدة السابقة، وتسرى فى هذا الشأن قواعد تنازع القوانين فى الزمان، من حيث انعدام الأثر الرجعى للقانون الجديد، وأعمال الأثر المباشر لهذا القانون.
رابعاً: يجب على القاضى أن يطبق مبدأ التفسير الذى يقضى بأن القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة، المساوية أو الأدنى منها فى القوة، دون نظر إلى مصدر أى من هاتين القاعدتين، ودون نظر إلى تاريخ العمل بأى منهما، وقد أصابت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حين طبقت نص المادتين 8 و10 من قانون الانتخابات الرئاسية التى تعطى للجنة الانتخابات حق دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وليس المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك لأن القاعدة الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية، هى قاعدة خاصة تقيد القاعدة العامة الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والأخيرة تنطبق فقط على انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية دون الانتخابات الرئاسية.
أما إذا لم يمكن إزالة هذا التعارض، بأن كانت كل من القاعدتين مساوية للأخرى فى الدرجة، ومعاصرة لها فى النشأة، ومطابقة لها فى المعنى، فلا يكون هناك بد من إطراح هاتين القاعدتين معاً، إذ لا يمكن تطبيقهما فى نفس الوقت، وهذا فرض نادر للغاية، وفى هذه الحالة يلجأ القاضى إلى سلطته التقديرية فى التفسير المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المدنى سالفة الذكر، وقد أوضحنا ذلك تفصيلاً فى كتابنا عن القضاء فى الإسلام دراسة مقارنة بين القضاء الإسلامى والقضاء الوضعى، وسوف نوضّح فى المقال الثالث " دور دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى توحيد الاختلافات فى الإنشاء والخلق والتفسير بين الأحكام الصادرة من دوائر أحكام المحكمة الإدارية العليا ذاتها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.