عبد السند يمامة: سأحسم موقفي من الترشح على رئاسة الوفد بداية الشهر المقبل    232 مليار دولار مكاسب متوقعة للشرق الأوسط من الذكاء الاصطناعى بحلول 2035    سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    وزيرا "التخطيط" و"الاستثمار" يتابعان مع البنك الدولي محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"    عبدالعاطي يشدد على أهمية تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية    وزير الخارجية السوري: تبني مجلس النواب الأمريكي إلغاء قانون قيصر إنجاز تاريخي    حماس تطالب بتحرك عاجل والضغط المباشر على حكومة الاحتلال لإدخال مواد الإيواء إلى غزة    "تايمز أوف إسرائيل": تصريحات ترامب بشأن الإعلان عن أعضاء مجلس السلام بغزة في أوائل 2026 تدل علي المماطلة    القوات الروسية تسيطر على بلدة بخاركيف    سياتل تتحدى مصر وإيران وتؤكد إقامة أنشطة دعم المثليين في المونديال    بالصور.. منتخب مصر يخوض تدريبًا صباحيًا بمركز المنتخبات الوطنية    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    استمرار توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لليوم الثالث لسوء الأحوال الجوية    وزارة البيئة تنجح فى الإمساك بتمساح مصرف قرية الزوامل بمحافظة الشرقية    وزارة الداخلية تضبط توك توك يوزع أموالا على الناخبين فى المحمودية    الجمهورية والأسبوعي.. عشقٌ لا يموت!    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    "مسرح الجنوب" يطلق اسم المخرج عصام السيد على دورته العاشرة    استخراج 58 حصوة من كلية مريض داخل مستشفى قنا الجامعى    «الصحة» تعلن نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي    الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع ولفرهامبتون البريطانية    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    التراث العربي: إدراج الكشري في قائمة اليونسكو خطوة مبهجة تعزز الهوية الثقافية المصرية    تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    شوبير: الأهلي ينجز صفقة يزن النعيمات ويقترب من تجديد عقد حسين الشحات    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    وصول 60 ألف طن قمح روسى لميناء دمياط    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    أزمة محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة برايتون.. تطورات جديدة    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    بسكويت مدرسي يتسبب في وفاة تلميذة وإصابة أسرتها في أكتوبر    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس حقوق الإنسان بالنواب يرد على تعقيبات كبيش عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 09 - 2024

ألقى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كلمة عقب فيها على تعليق الدكتور محمود كبيش عميد كليه الحقوق - جامعة القاهرة سابقا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنوعت ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها - كما يرها أو على حسب ما تم نسبته اليه.
وفي هذا الصدد، ننشر النص الكامل لتعقيب النائب طارق رضوان وتفنيده لما جاء من لسان الدكتور محمود كبيش، كالتالي:
أولا: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها:
(1) الإدعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التاكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
والتعقيب: المادة (234) من المشروع إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالي بالنص على حضورالمتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه فى كافة الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
كما أن المادة (380) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصرا على المعارض نفسه وفقا للمادة (401) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة اذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي.
جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة 391 من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطا من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك اذ أنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة الى استيضاحها من المتهم نفسه دون ان تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة
(2) الإدعاء بان مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى السلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى.
التعقيب: نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة اجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (103) من المشروع والتي الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لاول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة (104) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم الا في حضور محاميه والزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (77) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فأنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (104) من المشروع المشار إليها.

(3) الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.
التعقيب :المادة (105) من المشروع اكدت على حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (125)، كما وضعت حد أدنى لاطلاع المحامى بيوم على الأقل في بينما، القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما ان المادة (73) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفي كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع في القانون الحالى مادة (84) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن
(4) الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجنى عليهم أو المدعى بالحقوق المدنية.
التعقيب : هذا الإدعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (189) من الدستور هى التى منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية تحقيقا وتحريكا ومباشرة وأن نطاق طعن المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط، ويؤكد ذلك أن المادة (99) من الدستور منحت للمضرور حق اقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد القضية رقم162 لسنة 27 قضائية دستورية - بتاريخ 7- 4 - 2018) الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مامور الضبط القضائي المباشرة اجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم.
- لم يسترع انتباهه أن المادة (63) من المشروع التى اجازت للنيابة العامة ندب مامورى الضبط القضائي للقيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز المحافظة على ادلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع ادلة الاثبات وهو ما يخضع في نهاية المأمور الضبط اجراؤه الا فى حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهى " التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الاشياء وضرورة الأمر لتقدير محكمة الموضوع.
- القول بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بإستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز إستئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع خصوصا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي.إدعاء كسابقه يحتاج الى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع خاصة وأن الواقع العملي أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الاحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة او الرد في بعض احكام الادانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لاسيما وأن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى - يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.